tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / legal_profession

اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة

uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-07-02 date_hijri=1442-11-22 document_type=executive_regulation entity=format:text/html entity=document_number:م/59 entity=legal_basis:royal_decree:59 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=legal_profession validity_confidence=0.0
1- يكون للكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني المبينه امام كل منها في الماده (الاولي) من نظام مهنه المحاسبه والمراجعه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 27 /07 /1442ه. 2- يقصد بكلمه «السجل» اينما وردت في هذه اللايحه: قاعده بيانات المحاسبين القانونيين وكل ما يطرا عليها من تعديلات او تغييرات. ينشا السجل في الهييه ويحتوي علي البيانات الاتيه: 1- اسم المحاسب القانوني ورقم هويته، وتاريخ الترخيص له في مزاوله المهنه ورقمه وتاريخ انتهايه، وبيانات التراخيص السابق اصدارها له. 2- اسم المكتب او الشركه التي يزاول المحاسب القانوني المهنه من خلاله. 3- اسماء الشركاء في الشركه المهنيه مقرونه بالبيانات المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده لكل شريك. يشترط للاعتداد بالشهاده الجامعيه او اي مؤهل اعلي في تخصص ذي علاقه بالمهنه ما ياتي: 1- ان تكون الشهاده في احد تخصصات العلوم الاداريه او فروعها شريطه ان يكون طالب الترخيص مستكملا (احدي وعشرين) ساعه في المحاسبه او فروعها، او ما تعده الهييه معادلا لها. 2- ان يجتاز طالب الترخيص البرنامج التدريبي التاهيلي الذي تعده الهييه الخاص بمزاوله المهنه. يعتد بمدد الخبره العمليه التي تقضي في الجهات الاتيه: 1- مكاتب وشركات المحاسبه والمراجعه التي يكون قد مضي علي مزاولتها المهنه (ثلاث) سنوات علي الاقل، علي ان يكون لديها محاسب قانوني ذو خبره لا تقل عن (خمس) سنوات من حصوله علي الترخيص. 2- الجهات الحكوميه، والشركات المساهمه والمنشات الاخري التي يكون قد مضي علي مزاولتها النشاط (ثلاث) سنوات علي الاقل علي ان يكون لديها قوايم ماليه مراجعه من قبل محاسب قانوني، وان يكون لدي طالب الترخيص خبره في عمل ذي طبيعه اشرافيه علي اعمال المحاسبه والمراجعه الداخليه. مع مراعاه الشروط المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الثالثه) من النظام، يراعي في طالب الترخيص غير المتفرغ ما ياتي: 1- الا تتجاوز مده مزاولته المهنه دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ويدخل في حساب هذه المده كل مده سمح له فيها بمزاوله المهنه دون تفرغ. 2- الا تقل نسبه ساعات المراجعه عن (6%) من مجموع ساعات كل عمليه مراجعه قام باصدار تقرير مراجعه بشانها، والا تزيد الساعات المخصصه له خلال العام علي (الف) ساعه عمل. 3- الا يقدم خدمات المراجعه للشركات المساهمه والبنوك وشركات التمويل والهييات والمؤسسات العامه. 1- مع مراعاه احكام المادتين (الثالثه) و(الرابعه) من النظام، يقدم طلب الترخيص وفق النماذج والاجراءات التي تحددها الهييه. 2- يجب ان يكون الطلب مستوفيا البيانات والمرفقات التي تحددها الهييه. 3- للهييه عند دراسه الطلب اجراء ما يلزم للتحقق من صحه البيانات المقدمه من طالب الترخيص، وعلي مقدم الطلب استيفاء ما يلزم في مده لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك، والا عد الطلب كان لم يكن. 4- تنظر الهييه في الطلب المستوفي جميع البيانات والمرافقات، وترفع توصيتها الي الوزاره خلال (خمسه) ايام عمل، ويلتزم مقدم الطلب بسداد مقابل مالي لاصدار الترخيص قدره (الف) ريال. 5- تبت الوزاره في الطلب خلال مده لا تزيد علي (خمسه) ايام عمل. 6- تكون مده الترخيص للمتفرغ لمزاوله المهنه (خمس) سنوات، ولغير المتفرغ (ثلاث) سنوات. 7- مع مراعاه الاحكام المتعلقه بالمرخص له غير المتفرغ الوارده في الماده (الخامسه) من اللايحه، يكون تجديد الترخيص قبل انتهايه (بتسعين) يوما علي الاقل. يلغي الترخيص في اي من الحالات الاتيه: 1- عدم توافر اي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في الماده (الثالثه) من النظام. 2- طلب المحاسب القانوني الغاءه، علي الا يكون لديه اي عمليات محاسبه ومراجعه قايمه او التزامات معلقه لعملاء او موظفين يعملون لديه، وللهييه اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك. 3- وفاه المحاسب القانوني. 1- يلتزم المقيد في السجل -سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا- بتزويد الهييه سنويا، او كلما لزم الامر، بالبيانات الاتيه: ا- اي معلومات وبيانات تمكن الهييه من متابعه نوعيه الممارسه المهنيه لمكتب المحاسب القانوني او الشركه التي يزاول العمل المهني من خلالها، وطبيعتها، ومدي التزام المكتب او الشركه باحكام النظام ولايحته ومعايير المحاسبه والمراجعه ومعايير جوده الاداء المهني وقواعد سلوك واداب المهنه. ب- اسماء المنشات التي يتولي المراجعه لها. ج- القوايم الماليه التي راجعها والتقارير التي اعدها عنها وذلك عن طريق ايداعها عبر برنامج الايداع الالكتروني للقوايم الماليه (قوايم)، او اي وسيله اخري يصدر بتحديدها قرار من المجلس. د- الاعمال المهنيه الاخري التي قام بها وانواعها وفقا للاجراءات التي تحددها الهييه. 2- يجب علي المحاسب القانوني في جميع الاحوال اعداد نسخه الكترونيه من ملف الارتباط والتقارير والقوايم الماليه خلال (اربعه) اشهر من تاريخ اصدار التقرير، ويضع المجلس ضوابط حفظ النسخ الالكترونيه. ما لم يتطلب نظام العمل والقرارات ذات العلاقه به نسبه اعلي من النسب المبينه فيما ياتي، يجب علي مكتب المحاسب القانوني المرخص له او الشركه المهنيه التي يزاول العمل المهني من خلالها توظيف نسبه محدده من السعوديين الفنيين من مجموع عامليه الفنيين لا تقل عن النسب المبينه فيما ياتي: عدد الموظفين النسبه من موظف واحد الي (20) موظفا 30% من (21) موظفا الي (30) موظفا 35% من (31) موظفا الي (40) موظفا 40% من (41) موظفا الي (100) موظف 45% اكثر من (100) موظف 50% ويراعي تطبيق النسب تدريجيا خلال مده اقصاها (خمس) سنوات من صدور اللايحه. ويضع المجلس الضوابط التي ينطبق عليها وصف العاملين الفنيين الوارد في هذه الماده. 1- يجب علي المحاسب القانوني عند بيان الحد الاقصي لارتباطات عمليات المراجعه التي يمكنه الاشراف عليها -سواء كان يزاول العمل من خلال مكتب خاص او من خلال شركه مهنيه- الالتزام بما ياتي: ا- الا تقل ساعات الاشراف عن (5%) من مجموع ساعات كل تقرير صادر عنه. ب- الا تزيد ساعات الاشراف خلال العام المالي للمكتب او الشركه علي (الف وسبعمايه) ساعه عمل. 2- استثناء من الفقره (1/ب) من هذه الماده، تكون ساعات المراجعه للمحاسب القانوني (الفين ومايتي) ساعه عمل كحد اقصي في حال تحقق الضوابط المنصوص عليها في لوايح الهييه. يحظر علي المحاسب القانوني قبول اي عمل له فيه مصلحه مباشره او غير مباشره في جميع الحالات المبينه ضمن قواعد سلوك واداب المهنه المعتمده من الهييه، ويجوز للمحاسب القانوني ان يراجع حسابات الشركات التي له مصلحه فيها بشرط التصرف في هذه المصلحه قبل قبول عمليه المراجعه. 1- في حال توقف المحاسب القانوني او ايقافه -سواء اكان يزاول المهنه من خلال مكتب خاص ام من خلال شركه مهنيه- عن العمل لاي سبب من الاسباب بصوره مؤقته او نهاييه، فعليه اتباع الاجراءات الاتيه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه او ايقافه: ا- اخطار الهييه باسباب التوقف او الايقاف ومدته. ب- اخطار الهييه بالعمليات التي يقوم بمراجعتها والتي ستتاثر بفتره التوقف او الايقاف، والاجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق عملايه، وان ينسق مع الهييه في كيفيه معالجه الاثار المترتبه علي توقفه او ايقافه. 2- يلتزم الشركاء في الشركه المهنيه عند توقف او ايقاف اي من شركايهم بصفه نهاييه باتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه وفقا لنظام الشركات المهنيه واخطار الهييه باجراءات اسناد الاعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف او الموقف الي الشركاء الاخرين المرخص لهم. 3- اذا رغب المحاسب القانوني غير المتفرغ لمزاوله المهنه وفقا للنظام في التوقف عن مزاوله المهنه بصوره مؤقته؛ فيجب الا تزيد مدد توقفه علي (سته) اشهر كحد اقصي طوال المده التي يسمح له فيها بمزاوله المهنه دون تفرغ. للهييه في حال توقف المحاسب القانوني الذي يزاول المهنه من خلال مكتب خاص عن مزاوله المهنه او ايقافه بشكل نهايي او لمده يترتب عليها الاضرار بالعملاء او الغير، دون اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الماده (الثانيه عشره) من اللايحه، اتخاذ اي من الاجراءات الاتيه: 1- حصر العمليات المعلقه لدي مكتبه وبيان الحقوق والالتزامات المترتبه علي المكتب. 2- تعيين محاسب قانوني مرخص له في مزاوله المهنه يتولي تصفيه جميع العمليات القايمه في تاريخ التوقف او الايقاف وتصفيه حقوق العاملين والالتزامات واي حقوق اخري. 3- تحديد المقابل المالي المستحق لها وللمحاسب القانوني المعين نظير هذا العمل. 1 - تعد الهييه البرامج الخاصه باتخاذ التدابير التقويميه الملزمه علي المحاسب القانوني المخالف وفقا للماده (السادسه عشره) من النظام، وتشرف علي مدي تقدمه فيها. 2- يلتزم المحاسب القانوني المخالف باداء المقابل المالي -المحدد من قبل الهييه- نظير اتخاذ التدابير التقويميه الملزمه عليه. تنشر اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. والله الموفق