gstc_gov_sa · decision · processed · 34 chunks
(1927) القرار رقم (1927) الصادر في العام 1439 في الاستثنافيين رقمي (1528) لعام 1434 الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد: في يوم الاثنين الموافق 6/1439/9/6. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه按شكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ الغنيه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ ١٣/١/١ ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه، وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (13321) وتاريخ 13/10/21 وënديلاته وفقا لما حاء في الفقره (ب) من نماذماره (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ (1425/1/15 ه. وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثنافين المقدمين من الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) ومن الشركه (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (26) لعام 1434 بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه علي المكلف للعام 2006. مثل المكلف كل من: وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمدكرتي الاستيناف المقدمتين من الهييه والمكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده الهييه والمكلف بنسخه من قراها رقم (26) لعام 1434 ه بموجب الخطاب رقم (2/149) و تاريخ 12/11/12 ه، وقدمت الهييه استثنافها وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (266) وتاريخ (1434/12/3 ه، كما قدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (273) وتاريخ 14/14/2 ه، وقدم ما يفيد سداد المستحقات بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثنافان المقدمان من الهييه والمكلف مقبولين من الناحيه الشكيله لتقديمها من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما. - 1 - (1927) الناحيه الموضوعيه: البند الاول: الموجودات المفرجه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) بتاييد الهييه في عدم سم الموجودات المؤجره من الوعاء الزكوي للمكلف، وفقا لحيثات القرار. استانف المكلف هذا البند من القار فذكر انه احدي شركات مجموعه....، وتمثل الشناط الرييس في بيع السابات والمعهدات بالتقسيط، ونشاط التاجير طويل الاجل، وتحتفظ الشركه في سجلاتها بسببات مستقله لكل من عمليات البيع بالتقسيط وعمليات التاجير لاختلاف طبيعه كل نشاط عن الاخر، من حيث ان النشاط الاول يتمثل في اعمال البيع بالتقسيط، اما الثاني فيتمثل في عمليات التاجير طويل الاجل، كما تتبع الشركه الاصل والمعايير الشريعه في تعاملاتها، فهي تتعامل مع البنوك علي اساس المرابحه والمضاريه بدلا من الفروض البنكيه، كما اتبعت الشركه هذه المعايير في تصنيف الموجودات المؤجره عتابرها اصولا ثابته طبقا للمعيار رقم (8) من معايير المحاسبه والمراجعه للمؤسسات الماليه الاسلاميه، وهو المعيار الخاص بالمعالجه المحاسبه ل有效的 الايجار، والذي ينص علي قيد الاصول المؤجره لدي المؤجره سواء كانت عقود ايجار تشغيلي او حتي عقود ايجار متنهيه بالتمييك كاصول ثابته (موجودات مؤجره) وان تستهلك هذه الموجودات وفق سياسه الاستهلاك التي ينتهها المؤجره، وان توزيع ايرادات الايجارات بما يتناسب مع الفترات الماليه التي يشملها عقد التاجير وكلنا يعلم ان الزكاه هي تكليف شرعي تحتسب وفقا للاصول الشرعيه ولا يرتبط اتسابها بتطبيق المعايير المحاسبيه سواء تلك الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين او غيرها. وقد اصدرت الهييه البرخي الزكوي علي الشركه للعام 2006م دون ان تسم من الوعاء الزكوي القيمه الدفوريه للموودات المؤجره البالغه (546,522,594) ربالا، حيث استندت الهييه في اجراها المذكور الي عدم قيام الشركه بتصنيف الموجودات المؤجره وفقا للمعيار المحاسبي الصادر من الهييه السعوديه للمحاسبيين القانونيين ل有效的و الايجار، وان سم هذه الاصول من الوعاء الزكوي للمؤجر يترتب عليه حسم الرصيد ملؤجر والمساير، وقد ايدت اللجنه الابتداييه الهييه في عدم حسم الموجودات المؤجره من الوعاء الزكوي علي اعتبار ان نشاط التاجير في جوهره هو تاجير منتهي بالتمليك وسمي محاسيا بالتاجير التمويلي، وان الاصول المؤجره لا تعد بذلك اصولا ثابته، اي ان اللجنه الابتداييه انصرفت الي تطبيق المعايير المحاسبه الوضعيه وليس المعايير المحاسبه الاسلاميه التي ابععتها الشركه. واضافه المكلف ان الشركه ابععت معايير المحاسبه والمراجعه للمؤسسات الماليه الاسلاميه في تصنيها ل有效的ودات المؤجره علي اساس انه يقتضي قيدها في حسابات الشركه بصفتها (المؤجر) كاصول ثابته طبقا لما ينح عليه المعيار رقم (8) من معايير المحاسبه الاسلاميه، وهو المعيار الخاص بالمعالجه المسيبه ل有效的 الاجاره، وبالرغم من ان هذه المعالجه هي السبب الاساسي في الاعتراض الا ان ايا من الهييه واللجنه الابتداييه لم نتطرقا الي هذا الامر مطلقا، ان الشركه ترغب في الحصول علي اجابه محدده فيما اذا كان يقتضي اتباع هذه المعابير الاسلاميه في انتساب الزكاه الشرعيه ام لا، حيث لا يوجد مكان براينا لتطبيق المعابير الوضعيه في تحديد الوعاء الزكوي ما دام ذلك يخالف المعابير الاسلاميه الشرعيه. -2- (1927) ان الزكاه الشريعه هي تكليف شرعي تحتسب وفقا للاسس الشريعه بغض النظر عما اذا كانت تلك الاسس او بعضها لا تتفق والمعايير المحاسبه الصادره من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، وهي معايير وضعيه غير ملزمه شرعا بدليل انه في حال صدور فتوي شرعيه حول امر معين يخالف ما هو وارد يشانه في المعايير المحاسبه فان الهييه تتبع الفتوي الشريعه، سواء اتفقت مع المعايير المحاسبه من عدم، ومن ناحيه ثانيه فان اتباع المعيار الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين يعني اعتبار العقد هو عقد ايجار وتمليك في ان واحد مما يتعارض مع الاصول الشريعه التي تمنع وجود عقدين علي . عين واحده ان السيارات المؤجره الظاهره في قايمه المركز المالي هي اصول ثابته يتم اقتناؤها بغرض تاجيرها وهي سيارات مسجله باسم الشركه وليس باسم المستامر، كما ان بولس التامين عليها تجدر باسم الشركه، وان الشركه تتحمل كافه نفقات الصيانه غير التشغيليه، وكلها امور تدل دلاله واضحه علي ان السيارات هي ملك الشركه وليست ملكا للمستاجر، ويرؤكد ذلك عقود الايجار التي لا تنص علي ان السيارات المؤجره تؤول ملكيتها الي المستاجر الا في حال رغبته في شراء السياره التي يستاجرها، حيث يتم البيع عندها بشكل منقطع عن عقد الايجار ولا يوجد ازام للمستاجر بالشراء، Amar الذي يؤكد ان هذه السيارات هي عروض قنيه صرحت الشركه عن ايرادات ايجاراتها المحقه ضمن قايمه الدخل و原文عت للزكاه، وبالتالي فاينه يقتضي حسم هذه الاصول من الوعاء الزكوي. ان الشركه لا شان لها بالطريقه التي يتبعها المستاجر في تسجيل الاصول المستاجره من قبله، وان تسجيلها لضمن اصوله الثابنه او تسجيلها ضمن مطاريفه يرجع الي نيته التي لا علم لنا بها، فالعقد شر atteققدين، وجميع عقود الايجار الممرمه مع المستاجرين لا تنص علي ان السيارات المستاجره تؤول الي المستاجرين، وبالتالي فان راي اللجنه الابتداييه الوارد في قراها بان عقود الايجار هي في جوهرها عقود ايجار تمويلي يخالف الواقع والحقيقه، فجميع السيارات المؤجره لا تنص عقودها علي ان تلك السيارات تؤول الي المستاجر، وان قرار ملكيه السياره للمستاجر لا يتحدد الا في نهايه عقد الايجار في حال رغبه المستاجر في الشرا، ومن ثم فانه ليس صحيها ان يفسر عقد الايجار علي انه عقد بيع بالتقسيط، وتجدر الاشاره الي ان غالبيه السيارات المؤجره يتم تاثيرها لافراد طبيعين لا يحتظون بحسابات نظاميه ولا يتم تصنيف السيارات المؤجره كاصول ثابته في حساباتهم، كما انهم لا يحاسون زكويا لدي الهييه، وبالتالي لا يوجد هناك اصول ثابته محسومه من اوعيتهم الزكويه، ولا يوجد بالتالي تكرار في حسم هذه الاصول من الوعاء لدي كل من المؤشر والمساير، وحتي لو كان المستاير يتجذف بحسابات نظاميه فانه لم اتعوي العماير الاسلاميه في تسجيل معاملاته لما كان اوردها ضمن اصوله ثابته. اما ما ذكره اللجنه الابتداييه من ان اسم الشركه يوضح طبعه عملها وهو البيع بالتقسيط وليس التاجير، فاننا لا ندري لماذا تربط اللجنه الابتداييه اسم الشركه بتفاصيل النشاط، ولو انها رجعت الي الايضاح رقم (1) حول القوايم الماليه لوجدت ان -3 (1927) انشطه الشركه تتالف من عمليات البيع بالتقسيط وعمليات التاجير، علما بان اسم الشركه قد تم تحديده قبل عشرات السنين حينما لم يكن هناك وجود لنشاط التاجير في المملكه. اما ما ذكرته اللجنه الابتداييه من ان القسم الذي ير العقد هو (قسم التاجير للتمليك) مما يدل علي ان نشاط هذا القسم في جوهره تاجير منتهي بالتمليك، فنفيد في هذا الصدد بان هذا الاستنتاج في غير محله لاننا تتبع المعابير الاسلاميه في تعاملاتنا وليس من بينها اعمال تاير منتهيه بالتمليك. وبالنسبه لما ذكرته اللجنه الابتداييه من ان ازام المستاجر بدغه مقدمه لا يحصل عاده الا في عمليه البيع بالتقسيط وان التاجير العادي لا يتطلب مثل هذه الدفعه المقدمه، فان راي اللجنه لا يتفق مع الواقع حيث ان جميع شركات التاجير تتبع هذا المبدا، ويدو ان اللجنه الابتداييه افترضت ان شركتنا هي شركه .... تقوم بالتاجير اليومي او التاجير قصير الاجل مما لا يتفق وطبيعه انشطتنا. اما ما ذكره اللجنه الابتداييه من ان تحديد قيمه السياره في عقد التاجير يدل علي ان العمليه هي بيع بالتقسيط لان التاجير العادي لا يطلب تحديد قيمه العين المؤجره، كما ان شرط عدم استرداد الدفعه الاولي لا يكون عاده في عمليات التاجير، انما يكون في حاله البيع بالتقسيط، فنري ان استنتاج اللجنه غير دقيق وان جميع شركات التاجير المماليه تتبع نفس الطريقه التي تتبعها شركتنا، واها تسجل عملياتها في هذا الصدد كعقود تاجير وليس بيع بالتقسيط. اما ما ذكرته اللجنه الابتداييه من انه ورد في الفقره سابعا من عقد التاجير الذي اطلعت عليه انه اذا رغب المستاجر في نهايه مده العقد بشراء السياره Cordد فلك مانع لدي الشركه من يبعها عليه، وذلك لا يحصل في حالات التاجير العاديه وانا يكون في عمليات البيع بالتقسيط، فنرد علي ذلك بان عباره (الوعد بالتمليك في حاله رغبه المستاجر) لا يعني ان العقد هو عقد ايجار منتهي بالتمليك. اما ما ذكرته اللجنه الابتداييه من ان موافقه المستاجر علي تحمل الصيانه والاصلاحات الناتجه عن الاستخدام العادي وغير العادي لا يكون عاده في التاجير العادي (التشغيل) اذ من يتحملها في هذه الحاله هو المؤجر وليس المستاجر، فان الشركه تتحمل نفقات الصيانه غير التشغيليه، مثل اعمال السكره وتغيير المتوتر، اما مصاريف الصيانه التشغيليه كاصلاح البنشر او الفرامل فانه من الطبيعي ان يتحملها المستاجر وليس المؤجر. اما ما ذكرته اللجنه الابتداييه من ان المنشات التي تمارس نشاط التاجير التشغيلي مطلوب منها الحصول علي ترخيص لممارسه هذا النشاط بل هو شرط لممارسته، فنوضح في هذا الصدد ان الترخيص مطلوب ققط في شركات الموزين ومنشات التاجير اليومي والتاجير قصير الاجل، اما بالنسبه لنشاط التاجير طويل الاجل فالترخيص هنا غير مطلوب، ولم توضح اللجه السند نظامي في مطلها. -4- (1927) وبالنسبه لما اشرات الهه الابنداييه من تحفظ المحاسب القانوني، فان ذلك اما هو بسبب ان المحاسب القانوني ملزم بمراعاه تطبيق المعاير المحاسبيه الصادره من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، وان هذا التحفظ لا يغير من الامر شينا بالنسبه لاحtbاس الزكاه علي الشره ولا ينسحب علي طريقه تحديد وعاء الزكاه الشرعيه الذي يتم وفقا للمعاير الاسلاميه خاصه وان نيه الشركه منعقده علي الايجار وليس البيع. لكل ما سبق فانه ينبغي حسم المWOODات المؤجره بملغ (546,522,594) ريالا من الوعاء الزكوي للشركه. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي عدم اعتماد حسم المWOODات المؤجره من الوعاء الزكوي للاساب التاليه: ا - ورد في تقرير مراقب الحسابات الخارجي المؤرخ في 27/2/28 م ما نصه "لم تقم الشركه بتصنيف عقود التاجير لديها كعقود تاجير تمويلي ، كما هو مطلوب بموجب معيار المحاسبه عن عقود الايجار الصادر من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين "، وطبقا للمعيار المذكور فان عقود الايجار تصنف كابارا تمويلي اذا توافرت فيها اي من الحالات الوارده في الفقره (107) من معيار المحاسبه عن عقود الايجار والتي يترتب عليها تحويل革وهي لمنافع ومخاطر الملكيه المتعلقه بالاصل موضع العقد الي المستاجر، كما ان الاصل المؤجر ايجارا تمويليا لا يظل مسجلا كاصل في دفاتر المؤجر، ويصل محله حساب اخر كاستثمارات في سيارات مؤجره، بينما يسجل في دفاتر المستاجر كاصل، ويتم استنفاده من قبل المستاجرين وليس من قبل المؤجر وبذلك يعد في دفاتر المستاجر من اصوله الثابته التي تحسم من الوعاء الزكي، ولذلك فان تم حسمه في حسابات المؤجر سيترتب علي ذلك حسم هذا الصيد مرتين للمؤجر والمستاجر. ب- ورد في البند (سابعا) من عقد التاجير ان المستاجر يفر بانه في حاله الالغاء المبكر للعقد يطبق في حقه الحالات الخاصه بالغاء العقد كما هو موجود بالبند رقم (6) من الشروط والتعاهد والاقرارات ...الخ، كما يمنح المستاجر حق شراء السياره المستاجره في نهايه مده العقد، ان وجود هذا النص يفيد بان العقد في جوهره هو عقد تاجير منتهي بالتمليك وليس عقد تاجير تشغيل. وقد صدرت عده قارات استثنافيه مؤيده للهييه في نفس البند ومنها القرار رقم (588) لعام 1426 (836) لعام 1429ه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم الموجودات المؤجره البالغه (546,522,594) ريالا من الوعاء الزكي، في حين تري الهييه عدم سم رصيد هذا البند من الوعاء الزكي للمكلف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. - (1927) وبالطاع اللجنه علي القوايم الماليه تبين ان المبلغ الذي يطالب المكلف بحسمه من وعاثه الزكي ظهر في قايمه المركز المالي تحت مسمي موجودات مؤجره، كما تبين ان الايضاح رقم (1) من ايضاحات القوايم الماليه يضمن ان نشاط الشركه يتمثل في بيع الجمله والتجزه في السيارات والالمعداد والاجهزه الكهرباييه علي اساس البيع الالجل والتاجير. وبالطاع اللجنه علي عينه من عقود السيارات المؤجره تبين ان نصوصها تثضمن شروط وضوابط مختصه بعقود الاجاره، مما تري معه اللجنه ان لها حكم عروض القنيه، وبناء عليه تؤيد اللجنه استثناف المكلف في طلبه حسم الموجودات المؤجره البالغه البند الثاني: استهلاك الموجودات المؤجره. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/2) بتاييد المكلف في حسم الاستهلاك كبند جايز الحسم من الوعاء الزكوي باعتباره تكلفه مبيعات، وفقا لحيثيات القرار. استانفعت الهييه هذا البند من القرار فذكرت ان هناك تتقاص في قرار اللجنه الابتداييه بين البند (ثانيا/1) والابند (ثانيا/2) حيث انه من المبادي والقواعد المحاسبه المعلومه ان استهلاك الاصل يتبع الاصل، فاذا كان الاصل مؤجرا تتاجيرا منتهيا بالتعليك فلا يسم في دفاتر المؤكد (المكلف) وذلك ل哈سمه في دفاتر المستاجر، وبالتالي يحمل الاستهلاك الخاص بالاصل في دفاتر المستاجر باعتباره هو المستخدم والمستهلك للاصل ولا يحمل الاستهلاك في دفاتر المؤجر. واضافت الهييه انه جاء في حيثات راي اللجنه الابتداييه ما نحه "...ولكن نظرا لان المكلف اوضح في اعتراضه ان قسط الاستهلاك الشهري هو عباره عن قيمه الاستهلاك للسياره مقسوما علي عدد الاقصاط وان القسط الشهري الذي يدفعه العميل يتالف من جزيين: الاول يمثل الاستهلاك وهو مساو للتكلفه، والثاني يمثل الربح، فان الجنحه تري اعتبار مصروف الاستهلاك بمثابه تكلفه المبيعات". وفي هذا الخصوص توضح الهييه ان اخذ اللجنه الابتداييه بوجهه نظر المكلف في اعتبار الجزء الاول من القسط يمثل الاستهلاك هو مساو للتكلفه وان الجزء الثاني يمثل الربح، فان هذا المفهوم جانبه الصواب لان عقد التاجير المنتهي بالتمليك هو حقيقه عقد بيع بالتقي سيط، وبالتالي فان الجزء الاول من كل قسط يمثل استرداد جزء من تكلفه قيمه الاصل الموزعه علي الاقتصاد المتفق عليها في العقد بين الطرفين وان الجزء الثاني يمثل جزء من الارباح. ان نشاط الشركه هو بيع السيارات بالتقسيط، والعقود التي تم الالطلاع عليها هي عقود صادره من قسم التاجير المنتهي شركه مملوكه للشركه انفسهم، و هذا يؤكد علي صحه وجهه نظر الهييه من ان هذه العقود هي عقود بيع بالتقسيط مما - (1927) يترتب عليه تصيف البند في الدفاير والحسابات طبقا لواقع الحال وفقا لمعيار المحاسبه عن عقود الايجار رقم (14) الذي اوضح ان عقود الايجار تصفي كلجار تمويل اذا توفرت فيها اي من الحالات الوارده في الفقره (107) من المعيار المذكور، والتي يترتب عليها - كما في حالتنا هذه - تحويل جوهري لمنافع ومخطر الملكيه المتعلقه بالاصل موضوع العقد بحيث ان الاصل المؤجر ايجارا تمويليا لا يخل مسجلا كاصل في دفاتر المؤجر ولا يحسم من الوعاء الزكوي له، وهو ما قضت به اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/1) بتاييد الهييه في عدم حجم الموجودات المؤجره من الوعاء الزكوي للمكلف (المؤجر) حيث يمل محله حساب اخر في دفاتر المؤجر هو (ذمم مدينه او اتفاقات ايجار) ، بينما يسجل الاصل في دفاتر المستاجر ضمن الاصل الثابنه (عروض ال QAEE) والتي تجسم من الوعاء الزكوي. لكل ما تقدم لم تقم الهييه باعتماد تحميل استهلاك الموجودات المؤجره في دفاتر المكلف استنادا لمضمون المعيار المحاسبي ل عقود التاجير الصادر منذ عام 2001 م وذلك لاعتماد تحميلها في دفاتر المستاجر باعتبار ان المستاجر هو الذي ينتفع ويستخدم الاصل وان المؤجر قد اخذ الضمانات الكافيه لحفظ هذه. في حين يري المكلف حسب وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي ان الموجودات المؤجره هي اصول ثابته يتم تاجيرها والحصول علي عوايد ايجارها والتي تدخل ضمن الارباح الخاصه للزكاه ويقيد حساب الاستهلاك عليها كل سنه، وقيدها علي حساب المصاريف مثلما يتم قيد ايرادات عمليات التاجير ضمن ايرادات السنه. واضاف المكلف ان عددا بسيط من سيارات التاجير صدر لها استمارات ولوحات خلال السنه تحت اسم شركه .... وذلك لانها بمناسبه الشركه الاثم شركات مجموعه .... وان هذه السيارات يتم تسجيلها في حسابا الشركه المتعدده للبيع بالتقسيط فقط ولا يسجل اي منها في حسابات شركه .... كما ان قيمه السيارات التي كانت مسجله باسم شركه تكاد لا تذكر ومبلغها بسيط. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب الهييه عدم اعتماد استهلاك الموجودات الموجزه ضمن المصاريف جايزه الحسم، في حين يري المكلف اعتماد استهلاك الموجودات المؤجره ضمن المصاريف جايزه الحسم، للاساب الموصحه عند عرض وجهه نظر كل طرف ونظرا لان اللجنه انتهت في البند الاول من هذا القرار الي ان عقود السيارات المؤجره هي عقود اجاره، مما يعني استهلاكها في دفاتر المؤجر، وبذلك ترفض اللجنه استثناف الهييه في طلابها عدم اعتماد استهلاك الموجودات المؤجره ضمن المصاريج جايزه الحسم. -7- (1927) البند الثالث: اتعاب الاداره. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/3) بتاييد الهييه في الاجراء الذي اتبعته لبند مكافاه اتعاب الاداره، وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه استند الي الفتوي الصادره عن رياسه اداره البحث العلميه والافتاء رقم (22644) بتاريخ 9/3/42 ه والي خطاب الهييه رقم (6017) وتاريخ 12/30 ه القاضي بقبول راتب الشريك المدير علي ان يكون في حدود راتب المثل، واستانست اللجنه الابتداييه بالالوات التنيذيه لنظام التامينات الاجتماعيه الصادره عن المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه في تحديد راتب المدير بمبلغ (45.000) ريال شهريا وهو الحد الاقصي الخاضع لسم اشتراكات التامينات الاجتماعيه. واضاف المكلف ان الهييه قبلت مبلغ (540.000) ريال سنويا كعاب اداره ورفعت باقي البناد البالغ (10,813,392) ريال، و هذا لا ينطبق علي حاله الشركه لان تلك المكافاه ليست مدفوعه لشريك وهي مدفوعه ل/ ......، وهو ليس شريكا بالشركه، بل هو المدير المعين بموجب قرار من الشركه والمحدده مكافيه بنسبه 3% من الارباح السنويه وتصرف هذه المكافاه سواء صدر قرار بتوزيع ارباح للشركه او لم يصد رقرار بتوزيعها وذلك في حال صدور القوايم الماليه، وهي بذلك تعد مصروها تشغيليا وليست توزيعا للربح، وللمعلوميه فان مبلغ (45.000) ريال شهريا المحدد من قبل مؤسسه التامينات الاجتماعيه انما هو بغرض احتساب اشتراکات التامينات الاجتماعيه ولغرض وضع حد اقصي لما ستلزم به المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه في احتساب رواتب التقاعد ولا علاقه له بالرواتب والاتعاب التي تدفع زياده عن هذا المبلغ، فهناك مديرون يتقاضون رواتب شهریه تزيد كثيرا عن هذا المبلغ وتقبلها الهييه. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم صرف مبلغ المكافاه للشريك غير المباشر في الشركه وهو الرييس التنفيذي لشrike(شrik في الشrkه) , وهي بذلك تعد توزيعا للربح وليس تكلفه عليه، وهو ما اكده القرار الوزاري رقم (4795/3) وتاريخ (1409/7/14) ه، وقد تم تطبيق مضمون الفتوي رقم (2264) وتاريخ 9/3/14 بسم مبلغ (45,000) ريال شهريا كراتب المثل. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف اعتماد كامل مكافاه اتعاب الاداره ضمن المصاريع جايزه الحسم، في حين تري الهييه اعتماد مبلغ (540.000) ريال سنويا كاتعاب اداره، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. -8- (1927) وبرجوع اللجنه الي الفتوي رقم (2644) وتاريخ 9/3/1424/3 منها تنس علي ان " ما ياخده صاحب المنشاه مقال راتب او بدل سكن او مواصلات اذا حازه قبل نهايه الحول فلا يحسب في الوعاء الزكوي للمنشاه شانه شان واتب ساير الموظفين. وما يصرف لهم من بدلات ويراعي في تحديد ما ياخده صاحب المنشاه كراتب له ما ياخده نظرAWه في المنشاه "المتماثله". وTRI اللجنه ان تحديد راتب المثل يخضع ل عوامل متعدده تختلف باثلاف طبيعه اعمال المنشاه وجمها، واخذا في الاعتبار ما ورد في قرار الشراكه بتحديد مكافاه المدير السنويه بنسبه 3% من الارباح السنويه لشركه، لذا فان اللجنه تؤيد استيناف المكلف في طلبه اعتماد كامل مكافاه اعباد الاداره ضمن المصاريف جايزه الحسم. البند الرابع: المكفات. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/4) بتاييد الهييه في اضافه بند مكافات الموظفين للوعاء الزكوي، وفقا لحييات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت الهييه في عدم قبول مكافات الموظفين البالغه (8,123,589) ريالا استنادا الي عدم تقديم عينه من المستندات المؤيده لصرف مكافات الموظفين. واضاف المكلف ان لديه لانجه عتمده بقرار وزير العمل المؤرخ في 1433/4/3، كما قام بصرف تلك مكافات للموظفين بصفه سريه بموجب قايمه ترسل الي البنك المختص مباشره لتحويلها الي حسابات الموظفين المستحقين لها، وذلك تفاديا لايه حساسيات قد تنشا بين الموظفين في حال اطلاعهم علي مكافات زملايم، وعليه نطلب عدم تعديل نتيجه الحسابات بيند المكافات. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه طبقا للماده (12) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51) اعداد 1426 ه. فايزه يجب علي صاحب العمل الذي يستخدم عشره عمال فاكث ان يكون لديه dله بالتجارات والمكافات وشروط توقعها او فسخها معتمده من قبل وزير العمل. وحيث ان اللايحه المقدمه من المكلف لم يتم اعتمادها وتصديها من قبل وزاره العمل، فان هذا البند لا يعد مصوفا نظاميا جاير الحسم الا بعد اعتماد لاتزاعات والمكافات الخاصه بها، ومجرد واقعه الصرف لا تعني قبول المصروف زكويا، وقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات استينافيه منها القرار رقم (378) لعام 1422 ه والقرار رقم (524) لعام 1425. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف اعتماد بند المكفات ضمن المصاريف جايزه الحسم، في حين تري الهييه عدم اعتماد هذا البند، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. - (1927) وبالطاع اللجنه علي نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51) وتاريخ 1426/8/23 (12) ثلزم صاحب العمل الذي يشقل (10) عمال فاكثر ان يقدم لوزاره العمل لايحه تنضم الادخام الداخليه للعمل بما في ذلك الاحكام المتعلقه بالميزات. وبناء عليه، وحيث ان لايحه تنظيم العمل معتمده من وزير العمل في عام لاحق لعام الاستثناف، لذا تري اللجنه ان هذا البند لم تكمل اراكه النظاميه، ولدا لا يعد من الصابف جايز الحسم، وبالنالي ترض الجنه استان فالمكلف في طلبه اعتماد بند المكافات ضمن المصاريف جايزه الحسم. القرار: لكل ما تقدم قدرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستثنافين المقدمين من الهييه العامه للزكه والدخل ومن الشركه .... علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (26) لعام 1434 ه من الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. - 1 تاييد استثناف المكلف في طلبه حجم المWOODات المؤجره البالغه (546,522,594) ريال من الوعاء الزكوي، واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 2 - رفض استثناف الهييه في طلبها عدم اعتماد استهلاك المWOODات المؤخره ضمن المصاريف جايزه الحسم، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 3 - تاييد استثنافckelففي طلبه اعتماد كامل مكافاه اتعاب الاداره ضمن المصاريف جايزه الحسم، والاغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 4 - رفض استثنافك المكلف في طلبه اعتماد بند المكافات ضمن المصاريف جايزه الحسم، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. -10- (1927) ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق، عضو عضو عضو ...... رييس اللجنه نايب الرييس ...... -11-