moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٧٣٤١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ ٨/٦/١٤٤١ه تقدم المدعي اصاله/ (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه ذكر فيها: " لقد اشتريت من المدعي عليه عده سقالات من نوع (...) و(...) بمبلغ وقدره (مليون وخمسمايه الف) ريال بموجب عقد اتفاقيه بيع عده والمحرر عن مطبوعات شركه (...) للمقاولات وقد تم سداد المبلغ كاملا ولكن لم يتم استلامي المعده وكلما طالبناهم ماطلونا وتهربوا "، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسه الاولي بتاريخ ٢٩/٦/ ١٤٤١ه حضر المدعي وحضر المدعي عليه وكاله وباطلاع علي الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٤١ه تبين انها لا تخوله مراجعه المحاكمه ولا المرافعه ولا المدافعه ولا الاقرار ولا الانكار وعليه جري افهام الوكيل بحضور الاصيل او تعديل الوكاله وبمناقشه المدعي عن دعواه احال الي ما ورد بلايحه الدعوي الالكترونيه وقرر ان طلبه استلام المبيع الذي اشتراه من الشركه المدعي عليها قررت الدايره احاله الطرفين للتبادل الالكتروني فاستعدا بذلك. وفي جلسه ٢٨/٢/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله فافهمته الدايره بتقديم رده الكترونيا خلال (١٠) ايام من تاريخ ٢٩/٢/١٤٤٢ه ثم يقدم المدعي رده خلال (١٠) ايام من تاريخ ٩/٣/١٤٤٢ه، وبتاريخ ١٠/ ٣/ ١٤٤٢ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها: "بعد اطلاع علي ما ورد في لايحه المدعي نجيب عليها بالاتي : اولا : ما ذكره المدعي من وجود مبايعه بين موكلتي وبين مؤسسته صحيح ولكن عقد المبايعه التي ابرزها المدعي غير صحيحه ولا يوجد عقد مكتوب، ثانيا : ما ذكره من عدم تمكينه من الاستلام المعدات فغير صحيح وقد تم تمكينه من استلام المعدات واستلم المدعي جزء كبير من المعدات ولدينا شهود علي ذلك واما البضاعه التي لم تسلم له فكانت الي تسليم موكلتي باقي المبلغ المتبقي، ثالثا: لم تستلم موكلتي من المبلغ الا مليون ريال فقط محوله علي حسابها في بنك (...) ولم تستلم اي مبلغ وكون المدعي سلم موظف في الشركه وليس له صلاحيه استلام مبالغ في الشركه وسلمه المدعي المبلغ نقد بناء علي اقرار ممثل المدعي ولا تعلم موكلتي ذلك وجري العرف والعاده بان ان المبالغ الا تسلم الا الذي صلاحيه وتكون بتحويل بنكي او تحرير الشيكات وخصوصا اذا كانت كبيره ويندر تسليمها نقد وهذا يعتبر تفريط من المدعي، رابعا : اقر ممثل المدعي في تواصله معي موكلتي باتصاله بانه سلم المبلغ المراقب وهو من وقع المبايعه وسلمه السند المرفق عند استلام المبلغ ولا تعلم موكلتي عن صحه ذلك ولم تستلم شيء وان الاوراق المرفقه في الدعوي صادره ليست صاحب صلاحيه، خامسا : ولكي تعلم دايرتكم الموقره بان الاوراق المحرره ليست من اصحاب الصلاحيه في الشركه وانها غير صحيحه وانها تحتوي علي تناقضات، افاد المدعي بعقد المبايعه ان المبايعه تمت بمليون وخمسمايه فقط لا غير وانه سلم موكلتي منها مبلغ مايه الف ريال وجاء بسند استلام المبلغ بان المدعي سلم موكلتي ثلاثمايه الف وبقي في ذمته لها مليون واربعمايه ريال وجاء بنهايه السند بان موكلتي استلمت من المبلغ مليون تم تحويل علي حسابها في بنك (...) واستلمت مبلغ اربعمايه الف نقد، سادسا: لتعلم دايرتكم الموقره بان سند صدر من غير صاحب صلاحيه وانها غير صحيحه ان السند الذي افاد تحويل مبلغ المليون حرر في تاريخ ٢٨ / ٣ / ٢٠١٩ ولم يتم تحويل المبلغ الا في تاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠١٩ ولدينا سند التحويل، سابعا: ما ذكره المدعي بان موكلتي استلمت شيك محرر باسمها من بنك (...) فغير صحيح ولم تستلم موكلتي الشيك نهاييا، فبناء علي ما تقدم نرجو من دايرتكم الموقره الزام المدعي بتسليم موكلتي مبلغ خمسمايه الف ريال فقط لا غير المبلغ المتبقي من قيمه المبيع". وفي جلسه٢٦/ ٣ / ١٤٤٢ ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي عليها ولم يحضر المدعي او من يمثله وتبين للدايره عدم ارسال رابط الجلسه اليه، وقررت الدايره تاجيل النظر بالقضيه وابلاغ المدعي بموعد الجلسه القادمه، وفي جلسه٢١/ ٤/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبسؤالهما عما يودان اضافته ذكر المدعي بانه تقدم بمذكره عن طريق الطلبات علي القضيه فذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يطلع عليها وافهمت الدايره المدعي بتقديم المذكره خلال(١٠) ايام من تاريخ ٢٢/٤/١٤٤٢ ه ثم يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال(١٠) ايام من تاريخ ٢/٥/١٤٤٢ ه، وبتاريخ ٢٣ / ٤/ ١٤٤٢ ه قدم المدعي اصاله مذكره جاء فيها : "ردا علي ما ورد في لايحه رد المدعي عليه نتقدم بالرد عليها بالاتي :- اولا : انكار المدعي عليها من وجود عقد واقرارها بوجود مبايعه فيه من التناقض ما يكفي لاثبات حقي في المبايعه المكتوبه تعامل معامله العقد وهي ملزمه للطرفين الزام العقد كونها تثبت موافقه طرفي البيع علي الشروط البيعه المكتوبه من كميه وثمن وموعد تسليم وجميع التفاصيل الاخري، ثانيا : ان ما ذكره من كوني استلمت المعدات غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان المتعارف عليه في جميع الشركات انني عندما استلم ايه معدات لابد من التوقيع علي محضر استلام بالكميات والانواع فكيف يتم تسليمي معدات بهذا المبلغ الكبير دون ان يتم اخذ ما يثبت استلامي لها بموجب اوراق نظاميه كما هو متبع في جميع الشركات، وان جميع ما تم ما هو الا اجباري علي تنظيف مكان وجود المعدات وازاله المخلفات والاخشاب بناء علي طلب المدير المسؤول لاتمكن بعدها من استلام معداتي التي دفعت ثمنها خوفا من ضياع حقي، وان ما يدعيه وكيل المدعي عليها من وجود شهود فانا لا اقبل شهادتهم لكونهم من موظفين الشركه وهم يعتبروا شهود ذوي مصلحه ومن المعروف ان شهاده الشهود بالمحاكم الشرعيه لابد ان تنطبق عليها شروط اساسيه ومن اهمها (ان لا يكون الشاهد علي صله قرابه باحد الخصوم ومن له مصلحه كالموظفين ويكون احد الخصوم مديرا عليهم فهنا لا يؤخذ بشهادتهم)، ثالثا : واما ما يتعلق بالمبلغ المسلم للمدعي عليها فهناك ما يثبت جميع المبالغ المسلمه بموجب اوراق قانونيه ونظاميه صادره عن المدعي عليها ومثبت فيها طريقه السداد ان كانت بموجب تحويل او نقدا وهذا الامر لا يعد مخالفا للنظام ان كان تم سداد جزء من المبلغ نقدا ومسلم يدا بيد لمدير الشركه المخول بالتوقيع علي جميع الاوراق النظاميه للشركه ومعتمد من قبل الغرفه التجاريه مما يؤكد صحه ما تم من اجراءات تجاه دفع الثمن للمبيع، رابعا : اقرار وكيل المدعي عليها بلفظه عباره (ويندر تسليمها نقد) مما يعني ان تسليم المبالغ بطريقه النقد ليس مرفوض من قبل المدعي عليها وانما هناك حالات استثناييه وهي التي تعرضت لها حيث اجبرني مدير الشركه المخول بدفع المبلغ بطريقه النقد بعد اضراب موظفيه عن العمل لكونه لم يقم بدفع رواتبهم ولخوفي من ضياع حقي في المعدات وما دفعته من اموال استجبت لطلبه وقمت بدفع المتبقي من المبلغ عن طريق النقد، خامسا : انني تعاملت مع شركه ولم اتعامل مع اشخاص وانما موظفين في الشركه لهم كامل الصلاحيه والدليل علي ذلك اعتماد توقيع المدير من قبل الغرفه التجاريه مما يؤكد صحه ما تم تقديمه من اوراق وليس كما ادعي وكيل المدعيه من انني تعاملت مع اشخاص غير مخولين ويمكن التاكد عن طريق مخاطبه الغرفه التجاريه لمعرفه ما اذا كان المدير مخول بالتوقيع ام لا في وقت توقيع المبايعه، سادسا : لا ادري ما هو التناقض الذي يدعيه وكيل المدعي عليها فقد تم الاتفاق علي شراء معدات بمبلغ مليون وخمسمايه الف ريال وقد تم سداد مبلغ وقدره مايه الف ريال كدفعه اولي ومن ثم تم عقد اتفاق علي معدات اخري موجوده بمحافظه جده بمبلغ ثلاثمايه الف ريال ليصبح اجمالي قيمه المعدات مبلغ وقدره مليون وسبعمايه الف ريال تم سداد مبلغ وقدره اربعمايه الف ريال نقدا ومبلغ اخر وقدره مايه الف ريال ومبلغ وقدره مليون ريال بموجب حواله علي البنك (...) ليصبح اجمالي ما قمت بسداده مبلغ وقدره مليون وخمسمايه الف ريال وكل هذه المبالغ مثبته بموجب سندات مرفقه وعلي مطبوعات الشركه المدعي عليها، سابعا : ان محاوله وكيل المدعي عليها ايهام بوقت التحويل ما هو الا محاوله لاضاعه الوقت فما الداعي من ذكر ان الحواله كانت بتاريخ ٣١/ ٣/ ٢٠١٩ م والسند المحرر بتاريخ ٢٨/ ٣/ ٢٠١٩م ومن المعلوم بان البنوك لا تقوم باي اعمال تحويل في ايام الاجازات الاسبوعيه فقد تم التحويل يوم الخميس وتم تسليم صوره من الحواله للمدير المسؤول وبناء عليه تم تحرير السند ومن الطبيعي ان يتم الايداع في اول يوم دوام بعد الاجازه الاسبوعيه الا وهو يوم الاحد الموافق ٣١/ ٣/ ٢٠١٩م لكل ما تقدم توضيحه من ادله ثابته لا تحتمل الشك اجدد طلباتي بالاتي : الزام المدعي عليها شركه (...) باعاده كامل المبلغ المسلم لها وقدره مليون وخمسمايه الف ريال وفسخ المبايعه موضوع الدعوي والحكم بمطلبي الشرعي"، وفي جلسه ١٦/٥/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها وطلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم مذكره وافهمته بتقديم رده خلال عشره ايام من تاريخ ١٩/٥/١٤٤٢ه ثم يقدم المدعي رده خلال عشره ايام من تاريخ ٢٩/٥/١٤٤٢ه، وفي جلسه١١/ ٦ / ١٤٤٢ ه المنعقده عن بعد وفيها حضر المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه وقد سبق ان قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات الا ان المدعي عليه لم يقدم رده وذكر ان الموقع اقفل الخاصيه قبل انتهاء الوقت وطلب مهله لتقديم رده علن طريق تبادل المذكرات عليه تقرر الدايره اعاده فتح تبادل المذكرات لتمكين المدعي عليه من تقديم رده وعلي المدعي الاطلاع والرد ولكل طرف مهله (١٠) ايام، وبتاريخ ١٥ / ٦/ ١٤٤٢ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها : "ردنا بعد اطلاعنا علي ما قدمه المدعي اولا : ما ذكره المدعي بان اقرارنا بالمبايعه مع انكارنا لوجود عقد مكتوب فليس تناقض ولا توجد علاقه بينهما، ثانيا : اقر المدعي بان موكلتي سمحت له بدخول الموقع وانه قام بتنظيف للموقع هذا يعتبر تمكين من موكلتي له من قبض المبيع ويعتبر قرينه قويه علي قبض المبيع اذ كيف يمكن من تنظيف المكان دون استلام المبيع، ثالثا : ما ذكره المدعي بان الشهود لديهم مصالح لدي موكلتي فغير صحيح وجميعهم لا تربطهم علاقه بموكلتي ومنهم مدير المشروع من شركه (...) المهندس طارق، رابعا : يوجد لدينا شاهد وهو الموظف المختص بتسليم المبيع وان المدعي استلام اكثر المبيع وهو مستعد لاداء اليمين علي ذلك، سادسا : ما ذكره المدعي بان موكلتي ليس مرفوض لديها استقبال المبالغ بطريقه النقديه فغير صحيح واستلام المبالغ نقد مرفوض لديها سابعا : وما ذكره المدعي بانه تعرض لعمليه اجبار بان يسلم المبالغ نقدا من اجل اضراب الموظفين لدي موكلتي فغير صحيح ولم يضرب موظفي موكلتي نهاييا وهذا اختلاق اعذار من المدعي لايهام فضيلتكم وتغيير الحقايق لمخالفته للعرف التجاري وهو تسليم المبالغ عن طريق الحوالات البنكيه والشيكات وخصوصا المبالغ الكبيره، ثامنا : ذكر المدعي بانه سلم المبالغ كامله قبل تسلم المبيع فجري العرف بان المبالغ لا تسلم كامله حتي يستلم المشتري جزء من المبيع وهذا يدل علي عدم صحه كلام المدعي وتناقض ما دفع به، تاسعا : ما ذكره المدعي في الفقره السادس ((انه يتعامل مع موظفين وانهم في كامل الصلاحيه)) و((لمعرفه ما اذا كان المدير مخول بالتوقيع ام لا في وقت توقيع المبايعه)) فهذا اقرار المدعي بانه تعامل مع الاشخاص غير المخولين وليس لهم صلاحيه ومن لديهم صلاحيه في الشركه لم يوقعوا اوراق التي قدمها المدعي نهاييا ومزور فيها توقيع مدير الشركه حتي الورقه المصادق عليها ونطلب بعث الورقه للغرفه التجاريه لتاكد من التوقيع، عاشرا: في عقدين الذين اضافهما المدعي في كل عقدين توقيعه الاول يختلف عن توقيعه الثاني، الحادي عشر : يوجد في الاوراق التي قدمها المدعي مع اننا لا نقر بصحتها ان الممثل من المدعي هو (...) (...) الجنسيه ولدينا مقاطع فيديو وصوتيه له وهو يقر بقبض المبيع وانه لم يسلموا المبلغ المتبقي للموظف المختص وان الموظف الذي استلام المبالغ زور توقيع الموظف المختص عليه نامل من دايرتكم الموقره ادخاله وسماع ما لديه وذلك استنادا للماده الثمانون من نظام المرافعات، الثاني عشر: ما ذكره المدعي بانه اشتري معدات في محافظه (...)- لزياده المذكوره في السند الذي نفينا صحته - فغير صحيح وما اضافه من عقد فانه ينافي العقد السابق ويناقضه لاختلاف المبلغ المذكور ولقد نص المدعي بان قيمه المبيع مليون وخمسمايه الف في صحيفه الدعوي، والعقد نص علي ذكر منطقه (...) ولم يذكر مدينه (...) نهاييا ويؤكد كلام موكلتي بانه صدر من غير صاحب صلاحيه لتناقضه وعدم صحته، ثالث عشر: ما ذكره المدعي في رده علي تناقض التحويل فاراد ايهام الدايره بعدم تناقض السند المقدم والمعروف بان الايصالات البنكيه المحرره تكون من تاريخ انشاء الحواله وتاريخها كان في ٣١ / ٣ / ٢٠١٩، وقد تم اضافه سند التحويل، فنرجو الزام المدعي بتسليم باقي مبلغ المبيع ٥٠٠.٠٠٠ ريال. "، وفي جلسه١٦/ ٧ / ١٤٤٢ ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وطلب وكيل المدعي عليها ارفاق صوره حواله بمبلغ ١.٠٠٠.٠٠٠ مليون ريال وافهمته الدايره ارفاقها خلال (١٠) ايام من تاريخ ١٦/٧/١٤٤٢ ه ثم يقدم المدعي رده خلال ١٠ ايام من تاريخ ٢٦/٧/١٤٤٢ ه فاستعدا بذلك، وبتاريخ ٢٥ / ٧/ ١٤٤٢ ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها : "تم ارفاق صوره التحويل البنكي وفيه تاريخ انشاء العمليه ٣١/ ٣ وهو بعد صدور سند الاستلام الصادر بتاريخ ٣/ ٢٨ الذي لا نقر بصحته وقد بينا ذلك في اللوايح السابقه وبينا تناقض تاريخ السند مع تاريخ الحواله البنكيه"، وبتاريخ ٢٧ / ٧/ ١٤٤٢ ه قدم المدعي اصاله مذكره جاء فيها : " ردا علي ما ورد في لايحه رد المدعي عليه نتقدم بالرد عليها بالاتي :- اولا : ان الحواله التي تم ايداعها من قبل وكيل المدعي عليها ليس لها اي تاثير في استحقاقي لمطالبتي فقد قمت بالتحويل من حسابي البنكي بتاريخ ٢٨/ ٣/ ٢٠١٩م وكان ذلك في يوم الخميس ومن المعلوم بان الحوالات البنكيه اذا اختلفت البنوك تاخذ يوم كامل وبما ان الحواله تمت يوم الخميس فمن الطبيعي ايداع المبلغ في الحساب المحول له يكون يوم الاحد فهو يوم العمل التالي ليوم الخميس ولا ادري لماذا يصر وكيل المدعي عليها اقحام هذا الامر في موضوع القضيه فهو لا يثبت شيء فالتحويل تم من حسابي وتم ايداع المبلغ بالفعل في حساب المدعي عليها وان السند تم اعطاءه لي بناء علي صوره الحواله وهذا طبيعي لحفظ حقي، ثانيا : ان ما تم ذكره من استلامي للبضاعه عن طريق شخص يدعي (...) فهذا غير صحيح فلم اوكل احد باستلام البضاعه ولا يوجد ما يثبت ذلك من اوراق تسليم واستلام رسميه كما هو متبع في مثل هذه الحالات خصوصا ان البضاعه قيمتها مرتفعه وبالتالي لا يصح اثبات الاستلام الا بموجب محضر رسمي وموثق وهذا لم يحصل مما يثبت عدم استلامي للمبيع موضوع الدعوي ويؤكد مماطله المدعي عليها في اعطايي حقي وذلك باختلاق المبررات الغير منطقيه والتي لا تثبت اي شيء، فما الجدوي من ذكر تاريخ الحواله وقد تم استلامها بالفعل من قبل المدعي عليها وما الجدوي من ذكر استلام البضاعه من قبل شخص مجهول وبدون اوراق رسميه ان كان قد حصل ذلك الشيء من الاساس، لكل ما تقدم توضيحه من ادله ثابته لا تحتمل الشك في مذكرتنا السابقه ومذكرتنا هذه اجدد طلباتي بالاتي : الزام المدعي عليها شركه (...) باعاده كامل المبلغ المسلم لها وقدره مليون وخمسمايه الف ريال وفسخ المبايعه موضوع الدعوي وانصافي ورفع الضرر عني والحكم بمطلبي الشرعي"، وفي جلسه١٢/ ٨ / ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم البينه علي تسليم المدعي اغلب المعدات فذكر بان لديه بينه ويرغب بتقديمها وافهمته الدايره بتقديم ما لديه خلال (١٠) ايام من تاريخ ١٥/٨/١٤٤٢ه ثم يقدم المدعي رده خلال ١٠ ايام من تاريخ ٢٥/٨/١٤٤٢ه فاستعدا بذلك، وبتاريخ ٢٥ / ٨/ ١٤٤٢ ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها : " ردنا بعد اطلاعنا علي ما قدمه المدعي اولا : ما ذكره المدعي بان اقرارنا بالمبايعه مع انكارنا لوجود عقد مكتوب فليس تناقض ولا توجد علاقه بينهما، ثانيا : اقر المدعي بان موكلتي سمحت له بدخول الموقع وانه قام بتنظيف للموقع هذا يعتبر تمكين من موكلتي له من قبض المبيع ويعتبر قرينه قويه علي قبض المبيع اذ كيف يمكن من تنظيف المكان دون استلام المبيع، ثالثا : ما ذكره المدعي بان الشهود لديهم مصالح لدي موكلتي فغير صحيح وجميعهم لا تربطهم علاقه بموكلتي ومنهم مدير المشروع من شركه (...) المهندس طارق، رابعا : يوجد لدينا شاهد وهو الموظف المختص بتسليم المبيع وان المدعي استلام اكثر المبيع وهو مستعد لاداء اليمين علي ذلك، سادسا : ما ذكره المدعي بان موكلتي ليس مرفوض لديها استقبال المبالغ بطريقه النقديه فغير صحيح واستلام المبالغ نقد مرفوض لديها سابعا : وما ذكره المدعي بانه تعرض لعمليه اجبار بان يسلم المبالغ نقدا من اجل اضراب الموظفين لدي موكلتي فغير صحيح ولم يضرب موظفي موكلتي نهاييا وهذا اختلاق اعذار من المدعي لايهام فضيلتكم وتغيير الحقايق لمخالفته للعرف التجاري وهو تسليم المبالغ عن طريق الحوالات البنكيه والشيكات وخصوصا المبالغ الكبيره، ثامنا : ذكر المدعي بانه سلم المبالغ كامله قبل تسلم المبيع فجري العرف بان المبالغ لا تسلم كامله حتي يستلم المشتري جزء من المبيع وهذا يدل علي عدم صحه كلام المدعي وتناقض ما دفع به، تاسعا : ما ذكره المدعي في الفقره السادسه ((انه يتعامل مع موظفين وانهم في كامل الصلاحيه)) و((لمعرفه ما اذا كان المدير مخول بالتوقيع ام لا في وقت توقيع المبايعه)) فهذا اقرار المدعي بانه تعامل مع الاشخاص غير المخولين وليس لهم صلاحيه ومن لديهم صلاحيه في الشركه لم يوقعوا اوراق التي قدمها المدعي نهاييا ومزور فيها توقيع مدير الشركه حتي الورقه المصادق عليها ونطلب بعث الورقه للغرفه التجاريه لتاكد من التوقيع، عاشرا: في عقدين الذين اضافهما المدعي في كل عقدين توقيعه الاول يختلف عن توقيعه الثاني، الحادي عشر : يوجد في الاوراق التي قدمها المدعي مع اننا لا نقر بصحتها ان الممثل من المدعي هو السيد / (...) (...) الجنسيه ولدينا مقاطع فيديو وصوتيه له وهو يقر بقبض المبيع وانه لم يسلموا المبلغ المتبقي للموظف المختص وان الموظف الذي استلام المبالغ زور توقيع الموظف المختص عليه نامل من دايرتكم الموقره ادخاله وسماع ما لديه وذلك استنادا للماده الثمانون من نظام المرافعات. الثاني عشر: ما ذكره المدعي بانه اشتري معدات في محافظه (...)- لزياده المذكوره في السند الذي نفينا صحته - فغير صحيح - وما اضافه من عقد فانه ينافي العقد السابق ويناقضه لاختلاف المبلغ المذكور ولقد نص المدعي بان قيمه المبيع مليون وخمسمايه الف في صحيفه الدعوي، والعقد نص علي ذكر منطقه (...) ولم يذكر مدينه (...) نهاييا ويؤكد كلام موكلتي بانه صدر من غير صاحب صلاحيه لتناقضه وعدم صحته. ثالث عشر: ما ذكره المدعي في رده علي تناقض التحويل فاراده ايهام فضيلتكم بعدم تناقض السند المقدم والمعروف بان الايصالات البنكيه المحرره تكون من تاريخ انشاء الحواله وتاريخها كان في ٣١ / ٣ / ٢٠١٩ م وقد تم اضافه سند التحويل، فنرجو الزام المدعي بتسليم باقي مبلغ المبيع(٥٠٠.٠٠٠) ريال، المرفقات ١/ شهادات الموظفين المختصين بانهم سلموا المدعي جميع المعدات الا المعدات التي في المسجد، ٢/ اوراق التسليم التي ارفقها المدعي في صحيفه الدعوي ومذكور فيها الاخ (...)، ٣/ سند الاستلام صادر من غير صحيح ومتناقض، ٤/ سند التحويل. "، وبتاريخ ٢٧ / ٨/ ١٤٤٢ ه قدم المدعي اصاله مذكره جاء فيها: " ردا علي ما ورد في لايحه رد المدعي عليه نتقدم بالرد عليها بالاتي: - اولا: ان الاقرار بالبيع وامام عدالتكم وفي المجلس الشرعي لهو الدليل القاطع والدامغ علي صحه البيع وانكار التعاقد مع ذي صفه في الشركه لهو التناقض التام في اقوال المدعي عليه فالاتفاق المبرم بيننا يؤكد صحه ما تم الاتفاق عليه ويؤكد تناقض المدعي عليه، ثانيا : ان اقراري بان المدعي عليها سمحت لي بالدخول الي الموقع كان بهدف تنظيفه وليس استلام المبيع ولا رابط بين تنظيف المكان واستلام المبيع فكيف يمكن للمدعي عليها استنتاج انه بمجرد الدخول الي الموقع لتنظيفه يعني استلام المبيع وبدون محضر استلام وتسليم يثبت عمليه بيع بهذا المبلغ الكبير، ثالثا : لازلت علي اصراري بان المصلحه متوفره بين المدعي عليها والشهود الذين احضرهم لوجود علاقه عمل بينهم وتحت كفالتهم فمن الطبيعي الشهاده لصالح المدعي عليها، رابعا : كيف للمدعي عليها الاقرار بالعرف التجاري في امور والتهرب منه في امور اخري فهو تاره يدعي باستلامي جزء من المبيع طالما تم سداد المبلغ وتاره يناقض نفسه بادعايه بان تسليم المبيع يتم اعتباطا بدون اوراق رسميه مثل محضر استلام وتسليم ومخالصه وغيرها من المستندات المتعارف عليها في العرف التجاري، خامسا : فيما يخص الاشخاص الذين تعاملت معهم فاذا كان توقيعهم علي اوراق الاتفاق غير صحيح او غير معتمد فكيف للغرفه التجاريه المصادقه علي الاتفاق وكلنا يعلم بان اي مصادقه تتم بعد التاكد من التوقيع واعتماده لدي وزاره التجاره، سادسا : ما افادت به المدعي عليها بان هناك شخص يدعي / (...)، فلا يوجد اي علاقه بيني وبينه ولا ادري ما هو المغزي من محاوله المدعي عليها اضاعه وقت فضيلتكم بامور لا اساس لها ولا يوجد عليها دليل دامغ سوي محاوله المدعي عليها تظليل عدالتكم واختلاق الافتراءات لاضاعه حقي، سابعا : تصر المدعي عليها في كل مره علي الحديث عن الحواله البنكيه وسند القبض ولا ندري ما هي الفايده من هذا الامر اذا كان المدعي عليها قد اقرت باستلام المبلغ المثبت بموجب الحواله وقد اثبتنا لفضيلتكم سابقا ما يخص هذا الامر ولا فايده من اعاده الخوض في امور لا تخدم مجريات القضيه ولا تثبت الا شيء واحد فقط وهو مماطله المدعي عليها، لكل ما تقدم توضيحه في مذكرتنا السابقه ومذكرتنا هذه اجدد طلباتي بالاتي : الزام المدعي عليها شركه (...) باعاده كامل المبلغ المسلم لها وقدره مليون وخمسمايه الف ريال وفسخ المبايعه موضوع الدعوي وانصافي ورفع الضرر عني والحكم بمطلبي الشرعي". وفي جلسه٦/٩/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان طلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم افاده مهندس المشروع وافهمته الدايره بتقديم ما لديه خلال (١٠) ايام من تاريخ ٦/٩/١٤٤٢ ه ثم يقدم المدعي رده خلال ١٠ ايام من تاريخ ١٦/٩/١٤٤٢ ه فاستعدا بذلك، وفي الجلسه١٥/ ١٠ / ١٤٤٢ ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وتبين للدايره عدم ارفاق وكيل المدعي عليها ما استعدا بتقديمه في الجلسه الماضيه وذكر بان مهندس المشروع رفض ان يكتب شهادته علي تسليم المعدات للمدعي وطلب وكيل المدعي عليها ادخاله في الدعوي، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان لموكلته يمين المدعي النافيه لاستلامه المعدات فطلب مهله للرجوع لموكلته، وفي جلسه ١٠/١١ / ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وطلبت الدايره من المدعي حصر دعواه في هذه الدعوي فذكر بانه يطلب فسخ العقد واعاده الثمن المسلم للمدعي عليها وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لدراستها. وفي جلسه اليوم ١٧/١١/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله/ (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته تطلب يمين المدعي النافيه لاستلامه المعدات من موكلته وبعرض ذلك علي المدعي استعد لاداء اليمين وبعد تذكيره بعظم شان اليمين اداها قايلا (اقسم بﷲ العظيم بانني دفعت للمدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه مبلغ وقدره مليون وخمسمايه الف ريال مقابل شراء سقالات نوع (...) واقسم بﷲ العظيم بانني لم استلم من المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سقالات نوع (...) ولم افوض احدا باستلامها وﷲ علي ما اقول شهيد)؛ هكذا ادي اليمين، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ قدره ١.٥٠٠.٠٠٠ مليون وخمسمايه الف ريال، وفسخ عقد البيع. وذلك مقابل شراء المدعي من المدعي عليها سقالات من نوع (...). وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥ه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي قدم للدايره ما يثبت سداده لمبلغ قدره ١.٥٠٠.٠٠٠ مليون وخمسمايه الف ريال للمدعي عليها منها مبلغ ١٠٠.٠٠٠ مايه الف عند توقيع العقد، ومبلغ ١.٤٠٠.٠٠٠ مليون اربعمايه الف ريال بموجب سند استلام مبلغ مالي صادر من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها ومختوم بختمها، وبما انه بعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته قامت بتسليم السقالات للمدعي، وبما ان المدعي انكر استلامه للسقالات محل الدعوي، وبما ان المدعي عليها لم تقدم للدايره ما يثبت قيامها بتسليم السقالات للمدعي، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان لموكلته حق طلب يمين المدعي علي نفي استلام البضاعه محل الدعوي (السقالات)، فطلب يمين المدعي، وبما انه وبعرض ذلك علي المدعي اداها علي النحو الوارد بالوقايع. مما تنتهي معه الدايره الي ماورد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي اولا: فسخ عقد البيع المبرم بين المدعي (...) رقم الهويه (...) والمدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق.