tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 3146 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1441-06-10 document_type=ruling entity=document_number:80f4a2ea-0815-4ee6-9e1f-2100e29802cb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 3146 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ فرع مؤسسه (...) للمصاعد غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (تعاقد المدعيه مع المدعي عليها مؤسسه (...) للمصاعد علي تركيب مصعد ركاب اتوماتيك وفق المواصفات المحدده في العقد ، دفعت موكلتي مبلغ العقد كاملا علي 3 دفعات وفقا للعقد ، وتم اخطار موكلتي بتاريخ 9-6-2019 عن بدء المرحله الاخيره ، وطلب من موكلتي توصيل كابل وتركيب قاطع كهربايي وتم توفير ذلك في تاريخ 19-6-2019 واخطار المدعي عليها بان اتم انجاز المهام المطلوبه لبدء المرحله الاخيره لتركيب المصعد ، وقد ونص العقد علي ان المرحله الاخيره تستغرق 15 يوم عمل واذا تاخر الطرف الاول (المدعي عليها) عن تسليم المصعد لاكثر من 10 ايام عمل بعد انقضاء المده المذكوره (اي بعد 25 يوم بعد وصول الكهرباء للموقع) فسوف يطبق شرط جزايي وهو خصم مبلغ 200 ريال عن كل يوم تاخير وذلك شرط ان تكون الدفعات مدفوعه حسب مراحل العمل ، وتم دفع كامل الدفعات وفق العقد (مرفق الحوالات البنكيه) ، وعلي ذلك حتي تاريخ رفع الدعوي لم تقم المدعي عليها باكمال تركيب المصعد وتسليمه لموكلتي وبذلك بثبت تنفيذ الشرط الجزايي في العقد)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه 10-6-1441ه اكدت وكيله المدعي علي مطالبتها المدعي عليه بمبلغ وقدره (74.000) ريال قيمه مصعد وقدمت وكيله المدعي مذكره من مطابقتين سلمت وكيل المدعي عليه نسخه منها واستمهل للرد كما فهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا كل اسبوعين فاستعدا بذلك، وبجلسه 15-4-1442ه حضر وكيلا الطرفين وبسؤال وكيل المدعي عليه عن المصعد اجاب بقوله سلمنا المصعد وقمنا بالعمل المطلوب اما التاخير فقد كان من قبل المدعي حيث انها لم تلتزم بتوصيل الكهرباء في الوقت المحدد ولم يبلغونا بذلك بخطاب خطي حسب العقد وتاخر علينا في اعداد شرب البلاط وهو يتعلق بميزان الابواب وتاخرت السقالات عندهم وهي مستاجره ومحسوبه علينا ، ثم تداول الطرفان الكلام ، عليه افهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من مذكره المدعي عليه ، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه ان عليه التجاوب وارفاق مذكراته محررا فيها جوابه وانه اذا لم يفعل ذلك فستتخذ الدايره الاجراء الشرعي والنظامي ، فاستعد بذلك، وبجلسه اليوم اكدت وكيله المدعيه علي طلبها بالزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي وفق العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي اتعاب المحاماه؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
تاسيسا علي وقايع الدعوي سالف البيان؛ ولما كان حقيقه ما يدعيه المدعي من استحقاق تعويضه مقابل التاخير في تسليم المصعد، مستندا علي الفقره الرابعه من بند الاسعر وشروط الدفع من العقد المبرم بين الطرفين والمتضمنه في حاله تاخير المدعي عليه عن تسليم المصعد لاكثر من 10 ايام عمل فسوف يطبق شرط جزايي وهو خصم 200 ريال عن كل يوم تاخير؛ فتري الدايره رفض الطلب لما استقر عليه القضاء من عدم التعويض عنه، لما له من مشابهه بالربا المحرم، كونه مشابه للديون ولا يجوز الزياده عليها عند التاخير، وهو ما ذهب اليه مجلس مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق عن منظمه المؤتمر الاسلامي في القرار رقم: 109(12-3).
(منطوق الحكم)
برفض الدعوي .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3112 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ فرع مؤسسه (...) للمصاعد غير ذلك (...)

(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه ، وباحاله الدعوي الي الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 20/6/1442ه الذي قضي برفض الدعوي ، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت جلسه يوم 28/10/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاعتراض المقدم عليه ثم طلبت الدايره من المدعي تزويد المدعي عليها بنسخه من لايحه الاعتراض ليقوم بالرد عليها عن طريق تبادل المذكرات خلال عشره ايام من تاريخه بدء من المدعي عليه ، وفي جلسه 18/11/1442ه افهمت الدايره وكيله المدعيه ان لموكلتها يمين المدعي عليه علي نفي كون التاخر بالتنفيذ بسبب منه فافادت بانها لا تقبل يمينه ، ثم سالت الدايره الطرفين ما يودان اضافته فذكرت وكيله المدعيه بان موكلتها تضررت وتطلب تعويضها عن الضرر في حين قرر وكيل المدعي عليه اكتفاءه بما سبق، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه فتبين انه مقبول شكلا ، واما من حيث موضوع الاعتراض فانه لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، اضافه الي الاجراء الذي تم امام هذه الدايره حيث افهمت الدايره وكيله المدعيه ان لموكلتها يمين المدعي عليه علي نفي كون التاخر في التنفيذ بسبب منه فافادت بانها لا تقبل يمينه .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 20/06/1442ه في القضيه رقم 3146 لعام 1441ه القاضي/ برفض الدعوي. وبﷲ التوفيق.