tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 433313331 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-05-31 date_hijri=1439-08-29 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٩٩١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ٢٩/ ٨/ ١٤٣٩ه الموافق ١٥/ ٥/ ٢٠١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (٨٥.٤١٤) خمسه وثمانون الفا واربعميه واربعه عشر ريالا لم يسدد منه شييا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٨٣,٤١٤) ثلاثه وثمانون الفا واربعميه واربعه عشر ريالا ممهوره بتوقيع وختم منسوبين لمؤسسه الساده الصغيره التجاريه المملوكه للمدعي عليه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليه بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب اختلاف مبلغ مطابقه الرصيد عن مبلغ المطالبه، فاجاب بقوله: انه يحصر دعواه في المبلغ المدون بمطابقه الرصيد وهو (٨٣,٤١٤) ثلاثه وثمانون الفا واربعمايه واربعه عشر ريالا، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن، وبعد الاطلاع علي مستندات القضيه ومرفقاتها، ولما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٨٣,٤١٤) ثلاثه وثمانون الفا واربعميه واربعه عشر ريالا، والذي يمثل قيمه بيع المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم انه قد تبلغ عن طريق نظام ابشر بموعد جلسه هذا اليوم؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليه، حيث جاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. ٣- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه – بموجب احكام النظام – تبليغا لشخصها.)، ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٣٩ه " يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ..."؛ وحيث ان وكيل المدعيه قدم البينه علي صحه دعواه وهي مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٨٣,٤١٤) ثلاثه وثمانون الفا واربعميه واربعه عشر ريالا ممهوره بتوقيع وختم منسوبين لمؤسسه الساده الصغيره التجاريه المملوكه للمدعي عليه، ولان الماده: (٤٢/٢) من النظام المشار اليه؛ قد نصت صراحه علي انه: "٢- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وحيث ان تخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا منه فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه التي نصت علي: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بان يدفع للمدعيه شركه (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (٨٣.٤١٤) ثلاثه وثمانون الفا واربعميه واربعه عشر ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.