tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 15158 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7087b01f-8eae-4cfb-b678-e0f02ce4fba6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 15158 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/11/21ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح رييسا
القاضي / عبدالسلام بن عبدﷲ المطرودي عضوا
القاضي / عبدﷲ بن عدنان بن عبدالرحمن السليمي عضوا
وبحضور عبدالرحمن بن محمد المريعي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه (...) – سجل مدني رقم (...)- بطلب تضمن: انه كان يعمل في مجال الاستيراد والتصدير من خلال مؤسسه (...) – ونشاط المؤسسه حسب الترخيص هو بيع الفحم والمفروشات والادوات الطبيه - الا انه تعثر بسبب مطالبات رفعت ضده، وقد توقف عن ممارسه النشاط منذ عامين، كما تم حبسه بعد ذلك بسبب صدور قرارات تنفيذ ضده، ويطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لكونه غير قادر علي سداد ديونه، ولا يملك ما يكفي لسداد مصروفات التصفيه. فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته رات الفصل فيه.
(الاسباب)
لما كان مقدم الطلب -المدين- شخصا طبيعيا يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه له وفقا لاحكام نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، ولما كان نظام الافلاس قد جعل مناط سريان النظام بالنسبه للشخص الطبيعي هو "الممارسه" حيث نصت الماده (4) من النظام علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس اعمالا تجاريه او مهنيه او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح"، ولما كانت الممارسه تقتضي احتراف النشاط وامتهانه والاستمرار في مزاولته؛ وبما ان "الممارسه" تقوم علي اساسات ثلاثه: اولها: وجود الترخيص الذي يسمح للشخص الطبيعي بممارسه النشاط؛ لان غير المرخص الاصل فيه عدم ممارسه تلك الاعمال والاستمرار فيها، ولو كان ممارسا لها لاستخرج ترخيصا يخوله ممارسه تلك الاعمال، وفعل اي من تلك الاعمال دون الحصول علي التراخيص اللازمه لها يجعل ذلك الفاعل مخالفا للانظمه والتعليمات المنظمه لتلك الاعمال ومخلا بالاشتراطات التي وضعت للترخيص حمايه للنشاط وللمستفيدين منه، ثانيها: وجود المنشاه التي يمارس الشخص الطبيعي اعماله من خلالها، اذ من لازم امتهان النشاط وممارسته علي وجه الدوام وجود منشاه يتم فيها ذلك العمل، ومن ثم فان عدم اتخاذ الشخص الطبيعي منشاه يمارس اعماله فيها يدل علي انه غير ممارس للعمل، ثالثها: ان يكون الشخص الطبيعي يمارس نشاطا فعليا قايما، ولو وجد للشخص الطبيعي ترخيص ومنشاه ولم يكن يمارس نشاطا ظاهرا مثبتا لاي سبب كان؛ فانه –والحال هذه– لا يعد ممارسا للاعمال التي اشترط المنظم لسريان احكام النظام عليه ان يكون ممارسا لها. وبما ان المدين وان كان شخصا طبيعيا الا انه لما كان النشاط الذي يمارسه ونشات ديونه عنه لا علاقه له بالنشاط المرخص له بممارسته، حيث انه مرخص له بممارسه نشاط الاستيراد والتصدير في حين ان ديونه ناشيه عن ممارسته نشاط استثمار اموال الغير وتشغيلها، اذا تقرر ذلك فان مقدم الطلب –والحاله هذه– يمارس نشاطا غير مرخص، ولا يغير من ذلك ان المدين يملك ترخيصا لبعض الانشطه؛ لان العبره بالنشاط الذي نشات عنه الديون -وهو غير مرخص وفق ما تقدم بيانه-، وبما ان من يمارس نشاطا وهو لا يملك ترخيصا يخوله ممارسته –فضلا عن كونه لا ينطبق عليه مفهوم الممارسه وفق ما تقدم بيانه، لعدم الترخيص- يعد مخالفا للانظمه التي تحظر ذلك، وبما ان مما يهدف اليه نظام الافلاس حمايه المدين المفلس او المتعثر حسن النيه الذي يمارس اعمالا تجاريه او مهنيه او تهدف للربح، وبما ان من يمارس نشاطا من غير ان يرخص له بممارسه يعد مرتكبا لمخالفه نظاميه يستحق العقوبه عليها بعد الثبوت، فلا يسوغ ان يكون مشمولا بالحمايه التي يوفرها نظام الافلاس للمدين حسن النيه. ولا يغير من ذلك ان الفقره (ا) من الماده (4) انفه الذكر لم تقيد سريان النظام علي الشخص الطبيعي بكونه مرخصا له بممارسه النشاط، لكون الاصل ان ممارسه اي من الاعمال الوارده في الفقره (ا) من الماده (4) من النظام يلزم له الحصول علي ترخيص بموجب الانظمه المنظمه لتلك الاعمال، وما يؤيد ذلك هو انه ورد في تلك الماده ثلاثه انواع من الاعمال: التجاريه، والمهنيه، والهادفه للربح، والاعمال المهنيه -ومنها مثلا الطب والمحاماه - لا يمكن ان يمارسها شخص غير مرخص، ولو مارسها شخص غير مرخص ثم تعثر او افلس لما ناسب ان تشمله الحمايه التي يوفرها نظام الافلاس للمرخص له بممارسه تلك الاعمال، ما يعني ان عدم ذكر المنظم لقيد الترخيص في الفقره (ا) المشار اليها لا يعني عدم اشتراط الترخيص للاستفاده من الحمايه التي يوفرها نظام الافلاس للمدين المرخص. كما ان غير المرخص لو طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لم يقبل طلبه، اذ لا يسوغ حمايه نشاط المخالف وتمكينه من الاستمرار فيه، فكذلك اذا افلس غير المرخص له بممارسه النشاط فلا ينبغي ان يتم حمايته بعد افلاسه. كما انه لما كان مقدم الطلب مدينا طبيعيا لا يمارس نشاطا فعليا قايما وقت تقديم الطلب ولا قبيله بقليل، حيث انه متوقف عن ممارسته منذ عامين –وفق المستندات المقدمه–، فان المدين –والحاله هذه– لا ينطبق عليه مفهوم الممارسه وفق ما تقدم بيانه، ويؤكد ما ذهبت اليه الدايره –فيما يتعلق بوجود نشاط فعلي قايم-: ان الماده الرابعه من لايحه المعلومات والوثايق جعلت من متطلبات تقديم طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس تقديم نبذه عن النشاط خلال الاربع والعشرين شهرا السابقه لتقديم طلب افتتاح الاجراء، والمدين الذي لا يمارس عملا تجاريا او مهنيا او عملا هادفا للربح خلال الاربع والعشرين شهرا السابقه لتقديم الطلب لا يمكن ان يقدم النبذه المطلوبه، وتشير الدايره الي ان اشتراط قيام النشاط وقت تقديم الطلب ينطبق علي الشخص الطبيعي دون الاعتباري، لما تقدم ذكره من ان مناط سريان النظام بالنسبه للشخص الطبيعي هو "الممارسه". ولا يغير من ذلك ان نظام الافلاس صدر متاخرا؛ لانه كان يمكن للمدين ان يتقدم بدعوي افلاس وفق المواد المنظمه للافلاس في نظام المحكمه التجاريه. بناء علي ما تقدم بيانه، فان نظام الافلاس لا يسري علي مقدم هذا الطلب، ومن ثم فان الدايره تقضي بعدم قبول طلب افتتاح الاجراء.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
امينا للسر
عبدالرحمن بن محمد المريعي
 عضو
عبدالسلام بن عبدﷲ المطرودي 
عضو
عبدﷲ بن عدنان السليمي
 رييس الدايره
ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح

الحكم في القضيه رقم 22 لعام 1441ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/04/07ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / محمد بن ناصر الجربوع رييسا
القاضي / هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي / ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا
وبحضور سليمان بن صالح بن عبدﷲ العريني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/02ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع هذا الطلب قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره بعدم قبول طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه. وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء 27/11/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 3/12/1440ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا .
(الاسباب)
اما عن الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك) 
حكمت الدايره: اولا: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. ثانيا: تاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 21/11/1440ه الصادر في الطلب رقم 15158/ق لعام1440ه والقاضي بعدم قبول طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه المقدم من/ (...) سجل مدني رقم (...)، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
 
امينا للسر
سليمان بن صالح العريني 
عضو
هزاع بن عيسي العيسي 
عضو
ابراهيم بن عبدﷲ العجلان
 رييس الدايره
محمد بن ناصر الجربوع