tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law

لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ

ncar · regulation · processed · 47 chunks

date_gregorian=1997-03-13 date_hijri=1417-11-04 document_type=regulation entity=keyword:تعليم عالي entity=keyword:بعثة entity=keyword:ابتعاث entity=keyword:مبتعث entity=keyword:تعليم entity=keyword:زوجة entity=keyword:زوجات entity=agency:وزارة التعليم entity=agency:هيئة تقويم التعليم والتدريب entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=summary:تضمنت اللائحة : الأهداف, لجنة الابتعاث والتدريب, ابتعاث المحاضرين والمعيدين, شروط الابتعاث, مدة الابتعاث, التمديد, تغيير التخصص والتحويل, المستحقات المالية, تذاكر السفر, الابتعاث للداخل, إيقاف المخصصات وإنهاء البعثة, ابتعاث وتدريب منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين, الأحكام العامة. entity=document_number:7/ب/16785 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار
 مجلس التعليم العالي رقم (6 /4 /1417ه) 
وتاريخ 
7 /2 /1417ه
المتوج 
 بالتوجيه البرقي الكريم 
رقم (7/ب/16785) وتاريخ 4 /11 /1417ه
ان مجلس التعليم العالي.
بناء علي احكام الفقره
(7) من الماده (الخامسه عشره) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات التي تقتضي ب
ا
ن من اختصاصات مجلس
التعليم العالي اصدار اللوايح المنظمه لشؤون منسوبي الجامعات الوظيفيه من السعوديين
والمتعاقدين بمن فيهم اعضاء هييه التدريس، ويشمل ذلك مرتباتهم، ومكافاتهم،
وبدلاتهم، وذلك بعد اعدادها من قبل كل من وزاره التعليم العالي، ووزاره الماليه
والاقتصاد الوطني، والديوان العام للخدمه المدنيه.
وبعد الاطلاع علي مذكره
الامانه العامه لمجلس التعليم العالي حول الموضوع، وبعد الاطلاع علي مشروع لايحه
الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات بصيغتها المرفقه بمذكره العرض 
قرر المجلس:
((الموافقه علي لايحه الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات وفقا للصيغه المرفقه بهذا القرار)).

لايحه 
الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات
الماده الاولي
يهدف الابتعاث والتدريب الي تاهيل
منسوبي الجامعات علميا للحصول علي درجه علميه، او تطوير مهاراتهم
اكاديميا 
واداريا، وفنيا عن طريق التدريب حسب ما تقتضيه مصلحه الجامعه.
لجنه الابتعاث والتدريب:
الماده الثانيه
ينشا في الجامعه لجنه دايمه للابتعاث
والتدريب يكونها مجلس الجامعه برياسه وكيل الجامعه للدراسات العليا والبحث العلمي
وترفع توصياتها الي المجلس بعد اعتمادها من مدير الجامعه.
الماده الثالثه
تختص
لجنه الابتعاث والتدريب بالنظر بكل ما يتعلق بشؤون الابتعاث والتدريب 
ولها علي الاخص ما ياتي:
-
اقتراح السياسه العامه للابتعاث والتدريب.
-
اقتراح الخطه السنويه لابتعاث وتدريب منسوبي الجامعه بعد التنسيق مع الجهات ذات
العلاقه في الجامعه.
-
النظر في توصيه مجالس الكليات والمعاهد وما في حكمها بابتعاث المعيدين والمحاضرين،
والتنسيق فيما بينها 
والتوصيه بما تراه مناسبا في ضوء الخطه السنويه للابتعاث مع
مراعاه ما ياتي:
ا)

عدد اعضاء هييه التدريس السعوديين ونسبتهم لاجمالي اعضاء هييه التدريس في القسم،
وتخصصاتهم الدقيقه، واعبايهم التدريسيه.
ب)

عدد المحاضرين والمعيدين في القسم.
ج)

عدد المبتعثين من القسم، والمتوقع عودتهم، وتخصصاتهم الدقيقه.
-
التوصيه بابتعاث منسوبي الجامعه من الاداريين والفنيين وغيرهم وفقا للخطه المعتمده
في الجامعه.
-
التوصيه بتمديد او انهاء الابتعاث او التدريب بناء علي اقتراح مجالس الكليات
والمعاهد والجهات ذات العلاقه.
-
التوصيه بتدريب منسوبي الجامعه.
-
متابعه اوضاع المبتعثين والمتدربين بالتنسيق مع الاقسام العلميه او الجهه التابع
لها المبتعث او المتدرب، علي ان 
ترفع لمجلس الجامعه تقريرا عن المبتعث المتعثر في
دراسته بعد مضي نصف المده. 
-
اعداد تقرير سنوي مفصل عن وضع الابتعاث والتدريب علي مستوي الكليات والاقسام
والادارات ورفعه الي مجلس 
الجامعه.
ابتعاث المحاضرين والمعيدين:
الماده الرابعه
يكون
الابتعاث لداخل المملكه وخارجها علي النحو الاتي:
-
للماجستير فقط. 
-
للدكتوراه فقط.
-
للماجستير والدكتوراه معا مع مراعاه ما ورد في الفقره (7) من الماده الثالثه.
-
للزماله في التخصصات الطبيه.
شروط الابتعاث:
الماده الخامسه
يشترط لابتعاث المعيد او المحاضر في
الداخل والخارج ما ياتي:
-
ان يكون سعودي الجنسيه.
-
ان يكون قد امضي في خدمه الجامعه مده لا تقل عن سنه من تاريخ تعيينه يكلف خلالها
ببرنامج عمل مناسب تضعه 
له الكليه ويقوم اداؤه بناء علي ذلك.
-
ان يكون حاصلا علي قبول من جامعه معترف بها اكاديميا.
-
ان يرافق المبتعثه للخارج محرم لها طيله مده ابتعاثها.
-
الا يتجاوز عمر المبتعث (30) عاما للمعيد و(35) عاما للمحاضر ولمجلس الجامعه
الاستثناء من هذا الشرط.
-
ان يتعهد بالعمل في الجامعه بعد عودته مده تعادل فتره بعثته علي الاقل.
مده الابتعاث:
الماده السادسه
يتم
الابتعاث لداخل المملكه وخارجها بقرار من مجلس الجامعه بناء علي توصيه مجلسي القسم
والكليه او المعهد وما في حكمهما ولجنه الابتعاث والتدريب ويتضمن القرار تحديد
الدرجه العلميه التي يوفد المبتعث للحصول عليها، والتخصص العام، والدقيق، ومده
الابتعاث وفقا لاحكام الماده السابعه، والجامعه التي سيدرس بها.

الماده السابعه
تكون
مده الابتعاث علي النحو الاتي:
-
سنه لدراسه اللغه ويجوز لمجلس الجامعه ان يجعلها سنتين اذا تطلب الامر ذلك.
-
سنتان للماجستير.
-
ثلاث سنوات للدكتوراه او ما يعادلها في كل التخصصات ماعدا الطب فتحدد مده دراسته
وفقا لنظام البلد الذي 
يدرس فيه المبتعث.
الماده الثامنه
يتم
سفر المبتعث الي مقر دراسته بعد صدور القرار التنفيذي لابتعاثه، ويلغي القرار اذا
لم يصل الي مقر دراسته بعد مضي ثلاثه اشهر من التاريخ المحدد في القرار.
الماده التاسعه
يبدا
الصرف علي المبتعث من تاريخ وصوله الي مقر بعثته علي الا تزيد المده بين تاريخ
وصوله وبدايه دراسته عن شهر واحد.
التمديد:
الماده العاشره

يجوز
لمجلس الجامعه تمديد فتره الابتعاث الاصليه في الداخل والخارج سنه واحده
للماجستير، 
وسنتين
للدكتوراه والزمالات الطبيه، بناء علي اقتراح المشرف علي دراسه الطالب وتوصيه
مجلسي القسم والكليه، او المعهد وما في حكمها، ولجنه الابتعاث والتدريب، كما يجوز
لمجلس الجامعه بناء علي اقتراح المشرف علي دراسه الطالب وتوصيه مجلسي القسم
والكليه، او المعهد وما في حكمهما، ولجنه الابتعاث والتدريب اضافه سنه اخري حدا
اقصي لكل مرحله بعد تقديم المبررات المقنعه لذلك. وبالنسبه للابتعاث للخارج يلزم
ان يؤيد راي المشرف علي دراسه الطالب من الملحق الثقافي.

تغيير التخصص والتحويل:

الماده الحاديه عشره

لا
يجوز للمبتعث تغيير تخصصه العام او الدقيق الذي ابتعث من اجله الا بموافقه مجلس
الجامعه بناء علي توصيه مجلسي القسم والكليه، او المعهد وما حكمهما، ولجنه
الابتعاث والتدريب.

وفي حال تغيير التخصص قبل صدور
الموافقه، توقف جميع مخصصات المبتعث، وينظر في انهاء بعثته.

الماده الثانيه عشره

لا
يجوز للمبتعث ان ينتقل من جامعه الي اخري، او من بلد الي اخر الا بعد موافقه مجلس
الجامعه المبنيه علي توصيه مجلسي القسم والكليه، او المعهد وما في حكمهما، او
الجهه التابع لها المبتعث، ولجنه الابتعاث والتدريب، وتاييد الملحق الثقافي
بالنسبه للمبتعثين للخارج.

المستحقات الماليه:

الماده الثالثه عشره

يصرف
للمبتعث الي الخارج المستحقات الماليه التي تصرف لموظفي الدوله المبتعثين للخارج،
ويعامل محرم المبتعثه (غير المبتعث) معامله زوجه المبتعث في احكام الابتعاث.

الماده الرابعه عشره

يصرف
للمبتعث الي الخارج الحاصل علي منحه دراسيه من جهه اخري، نصف مرتبه من الجهه التي
يعمل لديها، واذا انقضت مخصصات المنحه، او الزماله عن المخصصات والمزايا المقرره
لغيره من المبتعثين فيصرف له الفرق.

الرحلات العلميه:

الماده الخامسه عشره

يجوز
للمبتعث الي الخارج القيام برحله علميه اثناء اعداد الرساله ولمره واحده خلال
المرحله الدراسيه الواحده الي المملكه او غيرها خارج مقر البعثه وفقا للضوابط
الاتيه:

-
ان يوصي المشرف علي دراسه الطالب بحاجه البحث الي الرحله العلميه.

-
تاييد الملحق الثقافي.

-
موافقه مجلسي القسم والكليه، او المعهد وما في حكمهما، ولجنه الابتعاث والتدريب في
الجامعه المبتعث منها.

-
الا تزيد مده الرحله العلميه عن ثلاثه اشهر حدا اقصي.
-
اذا كانت الرحله العلميه الي المملكه فعلي المبتعث ان يباشر ابحاثه تحت اشراف
القسم التابع له ويقوم القسم باعداد تقرير واف عن الرحله.
-
اذا كانت الرحله العلميه خارج مقر البعثه والي غير المملكه فيتم رفع تقرير عن
الرحله الي الملحق الثقافي من قبل 
المشرف علي دراسه المبتعث ويقوم الملحق بتزويد
الجامعه التابع لها المبتعث بصوره منه.
تذاكر السفر:
الماده السادسه عشره
تصرف
للمبتعث للخارج تذكره سفر بالطايره بالدرجه السياحيه علي النحو الاتي:
-
المبتعث الاعزب او المتزوج الذي لا ترافقه اسرته:
ا)

تذكره سفر وحيده الاتجاه من المملكه الي مقر دراسته للالتحاق بالبعثه.
ب)

تذكره سفر ذهابا وايابا من مقر دراسته الي المملكه بعد مضي سنه دراسيه لقضاء
اجازته السنويه.
ج)

تذكره سفر ذهابا وايابا من مقر دراسته للقيام بالرحله العلميه.
د)

تذكره سفر ذهابا وايابا داخل الدوله مقر البعثه ولمره واحده للقيام باجراء
الابحاث او اداء الاختبارات بشرط ان تزيد 
المسافه عن (100) مايه كم.
ه)

تذكره سفر ذهابا وايابا من مقر دراسته الي المملكه في حال وفاه احد والدي
المبتعث او زوجه او احد اولاده.
و)

تذكره سفر وحيده الاتجاه مقر دراسته الي المملكه بعد التخرج او انهاء البعثه.
-
المبتعث المتزوج الذي ترافقه اسرته:
يستحق المبتعث وزوجه واولاده القصر
مهما كان عددهم وبناته غير المتزوجات، ووالدته اذا كان يعولها شرعا ورافقته الي
مقر دراسته، التذاكر المشار اليها في (ا، ب، ج، ه، و) من الفقره (1) من هذه
الماده.
الماده السابعه عشره
يصرف
للمبتعث تذكره سفر ذهابا وايابا لمره واحده لحضور المؤتمرات، والندوات العلميه،
او الدورات القصيره وذلك خلال المرحله الدراسيه الواحده وفق الضوابط الاتيه:
-
ان يكون للمؤتمر، او الدوره علاقه مباشره بتخصصه او موضوع بحثه.
-
موافقه لجنه الابتعاث والتدريب في الجامعه بناء علي توصيه المشرف علي دراسه
الطالب وتاييد الملحق الثقافي 
بالنسبه للابتعاث للخارج.
الابتعاث للداخل:
الماده الثامنه
عشره
يكون
الابتعاث للداخل في الحالات الاتيه:
-
من مؤسسه تعليميه الي مؤسسه تعليميه اخري في مكانين مختلفين.
-
من مؤسسه تعليميه الي مؤسسه تعليميه اخري في المدينه نفسها.
-
من فرع الي فرع داخل المؤسسه التعليميه الواحده ولكن في مقرين مختلفين.

الماده التاسعه عشره
يكلف
المعيد او المحاضر المبتعث للدراسات العليا في الداخل باعمال اداريه او تدريسيه
مناسبه لتخصصه الدراسي علي الا يؤثر ذلك علي تحصيله العلمي وفقا لما يقرره مجلس
القسم المبتعث اليه.
الماده العشرون
يجوز
للمبتعث القيام برحله علميه اثناء اعداد الرساله ولمره واحده خلال المرحله
الدراسيه الواحده خارج مقر الدراسه سواء كان السفر داخل المملكه او خارجها وفقا
للضوابط الاتيه:
-
ان يوصي المشرف علي دراسه الطالب بحاجه البحث الي الرحله العلميه.
-
موافقه مجلسي القسم والكليه، او المعهد وما في حكمهما، ولجنه الابتعاث والتدريب في
الجامعه المبتعث منها.
-
الا تزيد مده الرحله العلميه عن ثلاثه اشهر حدا اقصي.
الماده الحاديه والعشرون
يتقاضي المبتعث للداخل راتبه كاملا
وبدل الانتقال المستحق له شهريا.
الماده الثانيه والعشرون
يصرف
للمبتعث الي مؤسسه تعليميه في مدينه اخري بدل ترحيل يعادل راتب شهر اذا كانت
المسافه بين المدينتين تماثل المسافه المقرره لصرف الانتداب.
الماده الثالثه والعشرون
يصرف
للمبتعث، ولزوجه، واولاده القصر وبناته غير المتزوجات، ولوالدته التي يعولها شرعا
تذاكر سفر بالطايره علي النحو الاتي:
-
تذاكر سفر علي الدرجه السياحيه وحيده الاتجاه من مقر عمله الي مقر دراسته.
-
تذاكر سفر علي الدرجه السياحيه في نهايه كل عام دراسي ذهابا وايابا من مقر
دراسته الي مقر عمله.
-
اذا تعذر السفر بالنقل الجوي بين مقر عمله الي مقر دراسته فيعوض تعويضا يعادل
قيمه السفر بوسايل النقل 
العامه.
الماده الرابعه والعشرون
يصرف
للمبتعث سنويا بدل كتب ومراجع يعادل راتب شهر واحد علي ان يقتصر صرفه علي المده
الاساسيه للابتعاث دون التمديد.
الماده الخامسه والعشرون
يصرف
للمبتعث ولمره واحده بدل طباعه وتجليد الرساله لدرجه الماجستير مبلغ وقدره (3000)
ثلاثه الاف ريال، ولدرجه الدكتوراه مبلغ قدره (4000) اربعه الاف ريال.
الماده السادسه والعشرون
يعامل
المعيد او المحاضر الذي يلتحق باحد برامج الدراسات العليا داخل المؤسسه التعليميه
الواحده في المقر نفسه، معامله المبتعث داخليا.
ايقاف المخصصات وانهاء البعثه:
الماده السابعه والعشرون
توقف
مخصصات المبتعث بحصوله علي الدرجه العلميه او اذا غير مقر دراسته او تخصصه او
جامعته دون موافقه مجلس الجامعه.
الماده الثامنه والعشرون
يجوز
لمجلس الجامعه ان ينهي بعثه المبتعث بناء علي توصيه مجلسي القسم والكليه، او
المعهد وما في حكمهما
، ولجنه الابتعاث والتدريب في الحالات الاتيه:
-
عدم قدرته علي مواصله الدراسه وفقا للتقارير المتعلقه بسير دراسته.
-
طلبه انهاء البعثه والعوده الي المملكه.
-
اذا خالف الانظمه او التعليمات او امتنع عن تنفيذها.
-
اذا لم يحصل علي المؤهل المطلوب في المده المحدده.
-
اذا ثبت توقفه عن الدراسه دون عذر مقبول.
الماده التاسعه والعشرون
لا
يجوز للمبتعث في الداخل او الخارج الذي يرغب في انهاء ابتعاثه قبل الحصول علي
المؤهل المطلوب ترك مقر دراسته قبل موافقه من مجلس الجامعه.
وفي حال عوده المبتعث قبل موافقه
مجلس الجامعه يطبق بشانه ما ورد في احدي الفقرتين (1او2) من الماده الثلاثين من
هذه اللايحه.
الماده الثلاثون
في
حال موافقه مجلس الجامعه علي انهاء بعثه المبتعث وفقا لاحكام الماده (الثامنه
والعشرين) فللمجلس ما ياتي:
-
اتخاذ قرار بطي قيده في مده لا تتجاوز السنه من تاريخ انتهاء ابتعاثه.
-
او احالته الي وظيفه اداريه اذا كانت الجامعه في حاجه لخدماته.
-
او ابقاءه علي وظيفته وتحديد المده اللازمه لاستينافه دراسته العليا علي ان لا
تتجاوز تلك المده السنتين. وفي حال 
تجاوزه لها يطبق بشانه ما ورد في احدي
الفقرتين. (1او2) من هذه الماده.
الماده الحاديه والثلاثون
يطبق
في الالحاق بالبعثه بالنسبه للزوجات والابناء المرافقين للمبتعث التعليمات الوارده
في القرارات واللوايح المنظمه لذلك.
ابتعاث وتدريب منسوبي الجامعه من غير اعضاء هييه التدريس والمحاضرين
والمعيدين
الماده الثانيه والثلاثون
يشترط
فيمن يبتعث من الموظفين للحصول علي درجه علميه الاتي:
-
ان يكون سعودي الجنسيه.
-
الا يتجاوز عمره (40) عاما ولمجلس الجامعه الاستثناء من هذا الشرط.
-
الا يقل تقديره العام في الشهاده الجامعيه او المعادله لها عن تقدير (جيد).
-
ان يكون قد امضي في خدمه الجامعه مده لا تقل عن سنتين من تاريخ تعيينه، ويستثني من
ذلك الاطباء الذين يجوز 
ابتعاثهم بعد اكمال سنه من تاريخ تعيينهم 
.

-
ان يكون هناك علاقه مباشره بين التخصص الذي سوف يبتعث اليه وطبيعه العمل الذي يعد
للقيام به.
-
الا يقل تقويم الاداء الوظيفي للسنتين الاخيرتين عن تقدير (جيد جدا).
-
ان يكون حاصلا علي قبول من مؤسسه علميه معترف بها علميا.
-
ان يرافق المبتعثه للخارج محرم لها طيله مده ابتعاثها.
الماده الثالثه والثلاثون
مع
مراعاه ما ورد في المواد (36
،32) تطبق الاحكام الوارده في ابتعاث المحاضرين
والمعيدين علي ابتعاث بقيه منسوبي الجامعه.
الماده الرابعه والثلاثون
لا
يجوز للمبتعث ان يلتحق ببرنامجين للدراسات العليا في وقت واحد، ويجوز لمجلس
الجامعه الاستثناء من ذلك.
الماده الخامسه والثلاثون
يشترط
فيمن يبتعث للتدريب ما ياتي:
-
ان يكون سعودي الجنسيه.
-
ان يكون قد امضي في خدمه الجامعه مده لا تقل عن سنتين من تاريخ تعيينه، ويستثني من
ذلك الاطباء الذين يجوز 
ابتعاثهم للتدريب بعد اكمال سنه من تاريخ تعيينهم.
-
ان تكون هناك علاقه مباشره بين التخصص الذي سوف يبتعث اليه وطبيعه العمل الذي يعد
للقيام به.
-
الا يقل تقويم الاداء الوظيفي للسنتين الاخيرتين عن تقدير (جيد جدا).
-
ان يكون حاصلا علي قبول من مؤسسه تدريبيه معترف بها.
-
ان يجيد اللغه التي يقدم بها برنامج التدريب.
-
ان يهدف البرنامج الي اكساب المتدرب مهارات جديده تتطلبها حاجه العمل الحالي او
المستقبلي.
-
ان يكون الترشيح للتدريب من الجهه التابع لها المرشح مع تحديد نوعيه البرنامج
والعمل الذي يعد للقيام به بعد 
الانتهاء من البرنامج.
-
ان يرافق المبتعثه للخارج محرم لها طيله مده ابتعاثها.
الماده السادسه والثلاثون
يتم
الابتعاث والتدريب بقرار من مجلس الجامعه بناء علي توصيه الجهه التي يتبعها الموظف
ولجنه الابتعاث والتدريب ويتضمن قرار الابتعاث الدرجه العلميه التي يبتعث الموظف
للحصول عليها، والتخصص الدقيق، والعام، ومده الدراسه، والمؤسسه العلميه التي تتم
الدراسه بها.
الماده السابعه والثلاثون
يصرف
لمنسوبي الجامعه الاداريين والفنيين المبتعثين للتدريب المميزات الماليه التي تصرف
لغيرهم من موظفي الدوله المدنيين.
الاحكام العامه:
الماده الثامنه والثلاثون
يصدر
مجلس كل جامعه القواعد التنفيذيه اللازمه لتنفيذ احكام هذه اللايحه.
الماده التاسعه والثلاثون
كل
ما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللايحه تطبق بشانه الانظمه والقرارات واللوايح
النافذه في المملكه.
الماده الاربعون
يعمل
بهذه اللايحه اعتبارا من تاريخ صدورها وتلغي كل ما يتعارض معها من احكام ولمجلس
الجامعه معالجه وضع المبتعثين القايمين علي راس البعثه وقت صدور هذه اللايحه ممن
تجاوزوا المده المحدده للابتعاث المنصوص عليها في هذه اللايحه.
الماده الحاديه والاربعون
لمجلس
التعليم العالي حق تفسير مواد هذه اللايحه.