moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: فانه في يوم الاثنين 6/2/1443ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من: عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا فرحان بن يحيي الفيفي عضوا محمد بن صالح اليحيي عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ شركه (...) المحدوده (رقم السجل التجاري (...))، علي حكم دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (1189) في 17/8/1442ه المقامه منها ضد/ شركه (...) المحدوده، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 6/11/1442ه وبعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار والتي تتحصل في انه سبق ان تقدمت شركه (...) المحدوده بدعوي ضد شركه (...) المحدوده لدي المحكمه التجاريه بالدمام طلبت فيها الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (561494) خمسايه وواحد وستون الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريالا، ومبلغا قدره (268855) مايتان وثمانيه وستون الفا وثمانمايه وخمسه وخمسون ريالا يمثلان تعويضا عن الاضرار التي تسببت بها المدعي عليها، بالاضافه الي مبلغ اتعاب المحاماه وقدره (50.000) خمسون الف ريال. وباحالتها للدايره الثالثه اجرت ما راته لازما للفصل فيها فاصدرت حكمها في القضيه رقم (2638) وتاريخ 6/6/1442ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (50. 295740) مايتان وخمسه وتسعون الفا وسبعمايه واربعون ريالا وخمسون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وباحالتها لدايره الاستيناف التجاريه الثانيه اصدرت حكمها رقم (1189) وتاريخ 17/8/1442ه والذي قضي ب بعدم قبول طلب الاستيناف. ثم تقدم المعترض باعتراضه المقيد في المحكمه العليا برقم 421799682 وتاريخ 5/10/1442ه والذي تضمن: ان دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام حكمت بعدم قبول طلب الاستيناف، استنادا لما في الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي توجب رفع طلب الاستيناف من محام، وان من تقدم بطلب الاستيناف للمحكمه اثبت في البيانات التي دونها ان ترخيص المحاماه الذي لديه منته وغير فعال، وهذا غير صحيح فترخيص المحامي الذي قدم طلب الاستيناف فعال ومجدد حتي منتصف عام 1444ه، اضافه الي ان الدايره لم تعقد جلسه ولم تطلب اي مستندات للتاكد من صحه ما ارتكزت عليه، وبناء عليه يكون الحكم محل الطعن قد خالف تطبيق احكام النظام. وحيث ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه فيكون مقبولا شكلا اما عن الموضوع؛ فان الدايره مصدره الحكم قد اسست حكمها بعدم قبول الاستيناف علي تخلف البيان المتصل برخصه المحامي استنادا الي المواد (51) و (56) و (213) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، و المعترض متمسك بكونه محام وانه قدم من الاوراق ما يدل علي ذلك، وان كان النظام قد اوجب تقديم طلب الاستيناف من محام الا انه لم يرتب علي عدم استكمال طلب الاستيناف علي رخصه المحاماه عدم قبول الاستيناف، حيث قصرت الماده (213) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف الحكم بعدم القبول علي عدم استكمال طلب الاستيناف علي بيانات الحكم المستانف واسباب الاستيناف وطلبات المستانف، وكان يتعين علي الدايره اعمال القواعد الشرعيه والنظاميه في التحقق من رفع طلب الاستيناف من محام من عدمه والحكم بعد الثبوت من عدمه، وحيث ان الحكم قد طبق الجزاء النظامي في غير المحل المقرر نظاما مما يكون معه مشوبا بمخالفته لاحكام النظام (لذلك) قررت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم 1189 وتاريخ 17/8/1442ه واعاده الاوراق للمحكمه مصدرته للنظر في الدعوي من غير من نظرها علي ضوء ما ورد بهذا الحكم. وبالله تعالي التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن صالح اليحيي عضو فرحان بن يحيي الفيفيرييس الدايره عبدالوهاب بن محمد المنصوري