tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430933181 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-06-03 date_hijri=1444-11-14 document_type=ruling entity=document_number:1e30a4c2-ec97-493c-9646-d686a1bbcde5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471044813 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره الدوليه
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1437//07/19ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (اسماك وروبيان) بثمن اجمالي قدره (980,574.64) تسعميه وثمانون الف وخمسميه واربعه وسبعون ريال واربعه وستون هلله سدد منه (909,836.95) تسعميه وتسعه الف وثمانميه وسته وثلاثون ريال وخمسه وتسعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/12ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- اضرار تقاضي مبلغ قدره (14,147) اربعه عشر الفا ومايه وسبعه واربعون ريال. وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن وقدره (70,739.09) سبعون الفا وسبعميه وتسعه وثلاثون ريال وتسعه هللات. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (14,147) اربعه عشر الفا ومايه وسبعه واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره مستند كشف حساب مطبوعا علي ورق المدعيه. 2- محرر عادي عباره عن فاتوره ضريبيه مطبوعه علي ورق المدعيه وممهوره بختم المدعي عليها. 3- محرر عادي عباره مستند طلب فتح حساب بالاجل مصدقا من الغرفه التجاريه. 4- محرر عادي عباره مستند مصادقه علي صحه الرصيد مطبوعا علي ورق المدعيه وممهورا بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/04ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي فاحال الي صحيفه الدعوي، وعند انتهاء موعد الجلسه حضر وكيل المدعي عليها وبسؤاله عن سبب تاخره قرر ان ذلك بسبب خلل تقني لديه، وبسؤاله عن جوابه عن الدعوي؟ قرر انه غير حاضر، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (70,739.09) سبعون الفا وسبعميه وتسعه وثلاثون ريال وتسعه هللات والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (14,147) اربعه عشر الفا ومايه وسبعه واربعون ريال وذلك قيمه توريد اسماك وروبيان، فبناء علي الدعوي وما مضي من الوقايع ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي وكاله تقديم البينه، ولما قدم في سبيل اثبات صحه دعواه من مستند كشف الحساب والفاتوره الضريبيه ومستند طلب فتح حساب بالاجل ومستند المصادقه علي صحه الرصيد والممهور بختم المدعي عليها، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها وبموجب العقد بين الطرفين، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه؛ فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تطلب، واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي وحيث ان حقيقه هذا الطلب هو اتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، لذا فقد اقتضي الامر من الدايره التصدي لنظر مدي استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به من خلال النظر في اتعاب المثل، ولما كان المبلغ المطلوب لاجل اتعاب الترافع هو مبلغ عالي مقارنه بالجهد المبذول من وكيل المدعي، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله فقد رات الدايره ان نسبه 10% من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) للتجاره الدوليه سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (70,739.09) سبعون الف وسبع ميه وتسعه وثلاثون ريال وتسع هلالات، ثانيا: مبلغا قدره: (7.000) سبعه الاف ريال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.