gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (VI-338-2020) القرار رقم ( V-6183-2019 ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار بالقرار - ثبت للدايره ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده نظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظابه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣١/١٢) وتاريخ (١٣٥١/٢) (١/١) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) ب تاريخ ١٥٣٠/١/٢١ ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١٠/٠٨/٢٥ اجامعت. اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده: وذلك للنظر في الدعيه المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-6183-2019) بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٤. تتلض وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م المؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) تقدم بالغه دعوي تضنت اعتراه علي غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجبت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي: حيث ان الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثالثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان الاشراع بفرض الغرامه صدر بتاريخ ١٩/٢٠١٥/٢٠١٩ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشراع وتاريخ التظلم اكثر من ثالثين يوما، وعليه، وبعضي المده النظاميه لقيول التظلم من الناحيه الشكيله، يضي القرار الطعين متحتها بضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الثالثه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٥ ام، افتتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنعقده عن طريق الاتصال المريي، في تمام الساعه السابعه مساء؛ للنظر في الدعويه الضرعه الهييه العامه للزكه والدخل. وبالمناداه علي اطراف الدعويه، تبين عدم حضور المدييه او من يمثلها، وحضر (...) بصفته متمل للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ (١٤٤١/٠٠١٥) واتاريخ (١٤٤١/٠٠١٥) واتاريخ (١٤٤١/٠٠١٥) واتاريخ (١٤٤١/٠٠١٥) واتاريخ (١٤٤١/٠٠١٥) واتاريخ (١٤٨٤١/٠٠١٥) واتاريخ (١٤٨٤١/٠٠١٥) واتاريخ (١٤٣٨١/٠٠١٥) واتاريخ (١٤٣٨١/٠٠١٥) واتاريخ (١٤٣٨١٥) واتاريخ (١٤٣٨١/٠٠١٥) واتاريخ (١٤٣٨١/٠٠١٤) واتاريخ (١٤٣٨١/٠٠١٥) واتاريخ (١٤٣٨١/٠٠١٤) للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ و تعديلاته، ولايحته التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٤٥٠٦١ و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والاجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٠٢٨١١٠٦، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٩٠١٠٣/٢٨ م، وqدمت اعتراهها في تاريخ ٢٥٠١٠٥/٥٦ م; وعليه، فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفق ما لم نعت عليه الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه: «يجوز لم ندر ضد قد راء بالعفويه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري; » فان الدعوي بذلك لم تستوف نواحيها الشكليه: مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماء ما يلي: عدم سماع الدعوي المقامه من المدعيه ( ..) لصاحبها ( ...) سجل تجاري رقم ( ...) لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وحدث دالايره يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٠٩/١٢ مموعدا لتسليم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) يوقا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتها هده المده. و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و ! و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . و . ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل l l l l l l l l l l l l l l l l l l) l l l l l l l l l l l l l l l l l L l l l l l l l l l l l l l l l l l