tree · classes · sources · search · improve
root / transport / maritime / seafarer_standards

لائحة سجل الخدمات البحرية لعام 1443هـ

ncar · regulation · processed · 29 chunks

date_gregorian=2022-09-02 date_hijri=1443-09-19 document_type=regulation entity=legal_basis:minister_decision:1/41 entity=summary:تضمنت اللائحة: التعريفات، الغرض من اللائحة، نطاق التطبيق، شروط الحصول على سجل الخدمة البحرية، إجراءات إصدار سجل الخدمة البحرية، مدة سريان سجل الخدمة البحرية، تجديد سجل الخدمة البحرية، بدل تالف او فاقد، البيانات التي تدون في سجل الخدمة البحرية والتصديق عليها، التعليق أو الإلغاء، أحكام ختامية، المخالفات والجزاءات، نفاذ اللائحة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. entity=document_number:275/43/1 entity=keyword:الخدمة البحرية entity=keyword:خدمة بحرية entity=keyword:البحار entity=keyword:بحار entity=keyword:البحر entity=keyword:بحر entity=keyword:بحرية entity=keyword:البحرية entity=keyword:سفينة entity=keyword:السفينة entity=keyword:البحارة entity=keyword:بحارة entity=agency:وزارة النقل والخدمات اللوجستية entity=agency:الهيئة العامة للنقل entity=agency:الهيئة العامة للموانئ entity=agency:اللجنة الدائمة لقانون البحار entity=agency:المديرية العامة لحرس الحدود entity=agency:المركز الوطني لسلامة النقل entity=agency:المركز الوطني للمعلومات البحرية entity=legal_basis:royal_decree:23 entity=legal_basis:royal_decree:24 entity=legal_basis:cabinet_decision:222 entity=legal_basis:cabinet_decision:323 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=maritime taxonomy_l3=seafarer_standards validity=valid validity_confidence=1.0
1/3/70 رقم القرار
التراخ الميلادي: 20/7/70
المرطفات: 7 لفه
الهينه العامه للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
٢٦٧ - مكتب الرييس
ان وزير النقل والخدمات اللوجستيه رييس مجلس اداره الهييه العامه للنقل
بناء علي الصلاحيات المحوله له نظاما
وبعد الاطاع علي نظام البحري التجاري الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٣) وتاريخ ١٤٤٠٤.
وبعد الاطاع علي نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العايمه الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢) بتاريخ
٥١٩/٢٢
وبعد الاطاع علي تنظيم الهييه العامه للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٢) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٤
وعديلاته.
وبعد الاطاع علي قرار مجلس اداره الهييه العامه للنقل رقم (٣/٢٠٢٢/٣/١) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١١
يقر ما يلي:
اولا: اعتماد لايحه سجل الخدمه البحريه وفق الصيغه المرفقه.
ثانيا: تقويض معالي رييس الهييه العامه للنقل باعتماد الاليات المناسبه لتففيذ احكام هذه اللاتحه واصدار
القرارات والتعاميم اللازمه.
ثالثا: علي معالي رييس الهييه العامه للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضي القرا.
والله الموفق،،،
وزير النقل والخدمات اللوجستيه
رييس مجلس اداره الهييه العامه للنقل

Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 87078 - Riyadh 11642
Head Office: +966118261111 Fax: +966118261126
WWW.TGA.GOV.SA
المملكه العربيه السعوديه ص. ٨٧٧٨ الرياض ٨٧٧٨
وعديلاتع
وعد الاطلاع علي قرار مجلس اداره الهييه العامه للنقل رقم (٢/٢٠٢٢/٣/١)
يقر ما يلي:
اولا: اعتماد لايحه سجل الخدمه البحريه وفق الصيغه المرفقه.
ثانيا: تفويض معالي رييس الهييه العامه للنقل باعتماد الاليات المناسبه لتففيض احكام هذه اللاتحه واصدار
القرارات والتعليم اللازمه.
ثالثا: علي معالي رييس الهييه العامه للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضي القرار.
والله الموفق،،
وزير النقل والخدمات اللوجستيه
رييس مجلس اداره الهييه العامه للنقل

Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 87078 -Riyadh 11642
Head Office: +966118261111 Fax: +966118261126
WWW.TGA.GOV.SA
المملكه العربيه السعوديه ص. ب. ٨٧٧٨ الرياض ٤١٠٦٦
+977111/7: فاكس: +977111/7:

1/3/70 رقم القرار
1443/9/19
التاريخ الهجري: 1443/9/19
التراخ الميلادي: 1443/9/19
المرقطات: 7 لفه
الهييه العامه للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
٢٦٧ - مكتب الرييس
ان وزير النقل والخدمات اللوجستيه رييس مجلس اداره الهييه العامه للنقل
بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما
وبعد الاطلاع علي نظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣) وتاريخ ١٤٤٠٤
وبعد الاطلاع علي نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العايمه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤) بتاريخ
٤١٤٩/٢/٢
وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤١٤٤
و تعديلاته.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس اداره الهييه العامه للنقل رقم (٣/٢٠٢٢/٣/١) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١.
يقر ما يلي:
اولا: اعتماد لايحه سجل الخدمه البحريه وفق الصيغه المرفقه.
ثانيا: تفويض معالي رييس الهييه العامه للنقل باعتماد الاليات المناسبه لتففيذ احكام هذه اللايحه واصدار
القرارات والتعليم اللازمه.
ثالثا: علي معالي رييس الهييه العامه للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضي القرار.
والله الموفق،،
وزير النقل والخدمات اللوجستيه
رييس مجلس اداره الهييه العامه للنقل

صالح بن ناصر الحاسر
نسخه لمعالي رييس الهييه العامه للنقل.
نسخه لقطاع التظيم بالهييه العامه للنقل
نسخه لوكاله الانظمه والشؤون القانونيه بالهييه العامه للنقل.
نسخه لامانه مجلس اداره الهييه العامه للنقل
Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 87078 -Riyadh 11642
Head Office: +966118261111 Fax: +966118261126
WWW.TGA.GOV.SA
المملكه العربيه السعوديه ص. ب ٨٧-٧٨ الي ٢٦٦

الفصل الاول
الماده الاولي: التعريفات
لاغراض هذه ثلاثه، يقصد بالمصلحات الاتيه المعني المبين امام كي منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
<table><tr><td>المملكه العربيه السعوديه.</td><td>المملكه:</td></tr><tr><td>النظام البحري التجاري.</td><td>النظام:</td></tr><tr><td>الهييه العامه للنقل ممتله في قطاع النقل البحري او احد فروعها.</td><td>السلطه البحرييه:</td></tr><tr><td>كل منشاه عايمه معده للعمل في الماحه البحرييه علي وجه الاعتياد، ولو لم تكن تهدف الي الربح.</td><td>الصفينه:</td></tr><tr><td>لانحه سجل الخدمه البحرييه.</td><td>الالانحه:</td></tr><tr><td>سجل الخدمه البحرييه.</td><td>السجل:</td></tr><tr><td>الاتفاقيه الدوليه لمستويات التدريب واصدار الشهادات واعمال النويه للعاملين في البحر لعام 1987 (STCW) في صيغتها المعدله.</td><td>الاتفاقيه:</td></tr><tr><td>الشهادات الصادره والميوله والتي تعني استيفاء صاحبها لمتطلبات الاتفاقيه والتي تOUله للعمل في البحر علي ممن السفن، واتضمين شهادات الكفاءه، وشهادات الاهليه، وشهادات الاهليه للتدريب البحري، والاقرارات التي تؤكد اصدار شهادات الاهليه للتدريب البحري، وشهادات التدريب البحري وفقا لاحكام الاتفاقيه والانحه الشهادات التاهيليه البحرييه.</td><td>الشهادات التاهيليه:</td></tr><tr><td>الشخص الذي يشغل السفينه لحسابه بوصفه مالكا، او مېتيرا للشهور، ويدد المالك مجهزا.</td><td>مجوز السفينه:</td></tr><tr><td>ما لم يثبت غير ذلك.</td><td></td></tr><tr><td>وثيقه رسميه تمنحها السلطه البحره المختصه للاحار او المتدرب الذي تتوافر فيه الشروط المهنيه والصحيه للعمل او التدريب علي مكن السفين ويثبت به هويه افراد طاقم السفينه ومهيم وخدماتهم البحيره.</td><td>سجل الخدمه البحره:</td></tr><tr><td>كل شخص طبيبي يعمل الجنسيه السعوديه يترتبت بعد عمل بحري مع مجهز السفينه، ويعترب الريان من البحاره بموجب عند العمل المريم بينه وبين مجهز السفينه.</td><td>البحار:</td></tr><tr><td>كل شخص طبيبي سعودي الجنسيه ملتحق باحد المؤسسات التعليميه ويرتبط بعد تدريب في سفينه لغيرض الحصول علي الغيره وفتره الخدمه البحيره المطلوبه طبقا ملساره التعليمي.</td><td>المتدريب:</td></tr></table>
الماده الثانيه: الغرض من الملاحظه
تهدف هذه اللاتحه الي وصف احكام وشروط واجراءات اصدار سجل الخدمه البحيره للبحاره والتدريس السعوديين،
وتجديد السجل واصدار بذل التالف والفاقد، وتحديد البيانات الواجب تضمينها في السجل العالمين علي مكن السفن و
التي تبصر في الرحلات الدوليه او داخل المناطق البحيره للمملكه ومده سريانه.

الفصل الثاني
الماده الثالثه: نطاق التطبيق
١. تطبق هذه الالجه علي البحاره والتدريين الراغبين بالقيام باي عمل في السفن التي تبحر داخل او خارج المناطق
البحريه للمملكه.
٢. يستثني من احكام هذه الالاتحه الاشخاص العاملين علي مكن السفن العسكريه.
الماده الرابعه: شروط الحصول علي سجل الخدمه البحريه
١. يشترط للبحار للحصول علي سجل الخدمه البحريه ما يلي:
- ان يكون سعودي الجنسيه.
ب- الا يقل عمر البحار عن (18) سنه.
ج- وجود عقد عمل بحري او خطاب من جهه العمل يënضمن مهنه البحار وصفته علي السفينه
- ان يكون لاتقا طبيا بموجب شهاده فحص طي ساريه من مركز طي معتمد.
ه- ان يكون المتقدم حاصلا علي الشهادات التاهيليه البحاريه ساريه واللازمه لماريه المهنه.
يشرط للمتدرب للحصول علي سجل الخدمه البحريه ما يلي:
ا- الا يقل عمر المتدرب عن (18) سنه.
ب- ان يكون لانقا طبقا بموجب شهاده فحص طبي ساريه من مركز طبي معتمد.
ج- عقد تدريب او خطاب من المؤسسه التعليميه او جهه التدريب يفيد طلب التدريب.
د- ان يكون حاصلا علي الشهادات الالميه في التدريب البحري ساريه المفعول التاليه:
ا- شهاده التدريب في تقنيات الاتقاذ الشخصيه.
ب- شهاده اساسيه في منع الحرايق ومكافحتها.
ج- شهاده التدريب في الاسعافات الاولي البيصليه.
د- شهاده التدريب للسلامه الشخصيه والمسؤوليات الاجتماعيه.
الماده الخاصه: اجراءات اصدار سجل الخدمه البحره
١. يقدم طلب الحصول علي سجل الخدمه البحره الي السلطه البحره المختصه عبر المنصه الالكترونيه المعتمده
وفقا للتدودج المعدلها الغرض مرفقا به المستندات الاتيه:
- صوران شخصيتان حديثان.
ب- صوره من جواز السفر ساري المفعول ومتبقي علي انتهاه سنه واحد علي الاقل.
٢٠ صوره من الهويه الوطنيه.

د- صور من الشهادات التاهنيه او المؤهل الدراسي الحاصل عليه وكذلك المستندات الداله علي
الخبرات او التدريب للمهنه.
ه- سداد الغرامات الماليه ان وجدت.
و- شهاده فحص طي ساريه المفعول من احمد المراكز الطبيه المعتمده.
٢. تصدر السلطه البحريه سجل الخدمه البحريه لمقدم الطلب بعد التحقق من استيفاء جميع المتطلبات والشروط.
الماده السادسه: مده سريان سجل الخدمه البحريه
تكون مده سريان سجل الخدمه البحريه (٥) خمس سنوات من تاريخ الاصدار.
الماده السابعه: تجديد سجل الخدمه البحريه
١. يمكن تقديم طلب تجديد سجل الخدمه البحريه قبل انتها سريان سجل الخدمه البحريه بسبه وbmده
لا تقل عن (15) خمسه عشر يوما عن تاريخ انتها السجل عبر المنصه الالكترونيه المعتمده وفقا
للمنودج المعد لهذا الغرض مرفقها به المستندات المنصوص عليها في الماده الخامسه (٥) من هذه الالانحه
اضافه الي صوره من صفته البيانات الشخصيه من سجل الخدمه البحريه المراد تجديده.
. 2. سداد الغرامات الماليه ان وجدت.
3. اذا اتهت مده صلاحيه سجل الخدمه البحريه اثناء تواجد حامله خارج المملكه فيقدم طلب الي السلطه
البحريه عبر القنوات المعتمده - علي ان تكون مده التمديد لمده اقصاها سته اشهر قابله للتجديد لمده
ممالله.
الماده الثامنه: بدل تالف او فاقد:
يجب علي البحار في حاله فقد سجل الخدمه البحريه او تلفه استخراج بدل اتفاق وبدل تالف بطلب
يقدم للسلطه البحريه - عبر القنوات المعتمده.
٢. يجوز للسلطه البحريه طلب تقديم مستندات او وثايق معينه للتحقق من سلامه طلب البحار او من
تاهيله لل الحصول علي سجل الخدمه البحريه
٣. ويقدم طلب الحصول علي بدل تالف او فاقد لسجل الخدمه البحريه وفقا للتدوذج الالكتروني المع
لهذا الغرض مرفقا به المستندات التاليه:
ا - صوره من بلاغ فقدان سجل الخدمه البحريه المقدم الي احد مراكز الشرطه او ابلاغ السلطه
البحريه اذا كان الفقد خارج المملكه.
ب- صوره شخصيه حديثه

الماده التاسعه: البيانات التي تدون في سجل الخدمه البحيره والتصديق عليها
بدون في سجل الخدمه البحري البيانات التاليه:
. البيانات المثليه لشخصيه حامله.
٢. المؤهلات العلميه الحاصل عليها.
. البيانات الخاصه بالسفينه وتمل:
ا - اسم السفينه ورقم تسجيلها وحملها الاجماليه.
ب- ميناء وتاريخ الاتفاق بالسفينه.
ج- مده الرحله.
- d- الرتبه التي شغلها اثناء عمله علي متن السفينه.
ه- ميناء وتاريخ المغادره من السفينه.
و- توقيع البران وختم السفينه.
4. يجب علي البران ان يوقع ويساعدي علي الخدمه البحيره في المكان المخصص بالسجل وان يكون الختم
لنفس السفينه التي عمل عليها صاحب السجل حتي تكتسب فتره هذه الخدمه البحيره.
الماده العاشره: التعليق او الالغاء
شروط سجل الخدمه البحيره الوارده في الماده الاریعه ملازمه لسرانه وي حال الاغلال باني من الشروط
يجوز للسلطه البحيره تعليق صلاحيته لمده معينه في الاشعار حتي يتم تصحيح الخلال.
للسلطه البحيره تعليق سجل الخدمه البحيره اذا ثبت لها ان البيانات المدخله الخاصه بالسفينه غير
صحيحه.
للسلطه البحيره الغاء سجل الخدمه البحيره في حاله عدم تصحيح الخلال خلال المده الحديده - عند
اشعاره بالتصحيح- مي اقتضت الضروره ذلك وفقا للفقره الاولي والثانيه من هذه الماده.
الماده الحاديه عشره: احكام ختاميه
مع مراعاه ملا لسلطات الاخري من اختصاصات، يختص مراقب الخدمه او من تفوضه السلطه البحريه
بصلاحيه الرقابه والTNFITIE وTNFITIE المخلافات النظام وهذه اللاتحه واتخاذ اللازمه لتناكد من
الالتزام باحكامها وفقا للقرار وزير النقل رقم (1/41/44) وتاريخ 1441/4/22
2. يحق لكل ذي مصلحه الاعتراض امام لجنه النظر في الاعتراضات علي مخالفات النقل البحري خلال ستين
(٥٠) يوما من تاريخ الاشعار بالمخالفه او بصدور قرار السلطه البحري، كما يحق له الطعن علي قرار
اللجنه امام المحكمه الاداريه خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ اقراره من قبل اللجنه.

الماده الحاديه عشره: المخالفات والجزاءات
مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها في نظام او لاتحه اخري بالملكه، تطبق العقوبات علي اي مخالفه لاحكام هذه
اللاتحه بموجب النظام وفق الاتي:
مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها في نظام او لاتحه اخري بالملكه، تطبق العقوبات علي اي مخالفه لاحكام هذه
اللاتحه بموجب النظام وفق الاتي:
<table><tr><td>العقويه(٥٠٠٠)</td><td>المخالفه</td><td>التسلسل</td></tr><tr><td>(٥٠٠٠) خمسه ريال.</td><td>قيام البحار والتدرب والهندس والضابط البحري باي عمل علي مكن السفن التي تبحر من قبل الاشخاص حاملي الجنسيه السعوديه خارج المناطق البحيره للمملكه دون الحصول علي سجل للخدمه البحيره ساري من قبل السلطه البحيره.</td><td>١</td></tr><tr><td>(١٠٠٠) عشره(٥٠٠٠)الافراليال.</td><td>امتناع الريان عن توقيع وختم سجل الخدمه البحيره بعد نهايه الرحله.</td><td>٢</td></tr><tr><td>السجل تعليق</td><td>الاخلال باي من شروط سجل الخدمه البحيره الملايه لسريانه.</td><td>٣</td></tr><tr><td>السجل الغاء السجل</td><td>عدم تصحيح الاخلال باي من شروط سجل الخدمه البحيره الملايه لسريانه-الخلال المده الملايه لصعده في الاشعار-عند اشعاره بالتصحيح.</td><td>٤</td></tr></table>
الماده الثانيه عشر: نفاذ الاللحه
تشر هذه الاللحه في الجريده الرسميه ويعمل بها بعد ثلون يوما من تاريخ شرها وتفيج جميع ما يعارض منها اجكاه
وقرارات وتعليمات.