moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٢٤٢٩٥٩لعام١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم. وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ ه، ولم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه وبناء علي الفقره الاولي من الماده الحاديه والثلاثين مكن نظام المحاكم التجاريه ونصها: (اذا غاب المدعي عن اي من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها الحكم في الدعوي -بناء علي طلب المدعي عليه- اذا كانت صالحه للحكم فيها؛ ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا، والا قررت شطبها. وللمدعي طلب السير فيها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب، فاذا انقضت تلك المده دون ان يطلب المدعي السير فيها او لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمه -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوي كان لم تكن.) وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي وفي حال عدم مطالبه المدعي معاوده السير في الدعوي خلال ثلاثين يوم فستعد الدعوي كان لم تكن وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥ ه،وفيها حضر المدعي وكاله المشار له في اعلي نسخه الضبط بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ١٤٤٤/٠٦/١٨ ه الصادره من (موثقين)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح،لذا قررت الدايره السير في الدعوي وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها برد الثمن والبالغ قدره (٨٥١.١٧٥) ثمانمايه وواحد وخمسون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا مقابل قيمه توريد مواد غذاييه لصالح المدعيه، والزامها بدفع مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال اتعابا للمحاماه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في حوالات بنكيه تثبت استلام المدعي عليها لمبلغ المطالبه كاملا، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا: بانه يكتفي بما تقدم، هكذا قرر، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه فتبين وجود حوالات بنكيه محوله من حساب المدعيه لحساب المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، واما عن موضوع الدعوي: ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها برد الثمن والبالغ قدره (٨٥١.١٧٥) ثمانمايه وواحد وخمسون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا مقابل قيمه توريد مواد غذاييه لصالح المدعيه، والزامها بدفع مبلغ قدره: (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال اتعابا للمحاماه، ولما كان وكيل المدعيه اسس دعواه علي حوالات بنكيه محوله من حساب موكلته لحساب المدعي عليها، ولكون هذه الحوالات مشتمله علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي،مما يتجسد لدي الدايره انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه،وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور،رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه . وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه) علي انه:(اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليها لم تستجب لامر المحكمه وتدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه، وامتناعها عن الحضور اصبحت في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود، اذ الغيبه كالسكوت)؛ وما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه،ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ والمتضمنه علي انه: تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بمنطوق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٥١.١٧٥) ثمانمايه وواحد وخمسون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا. ثانيا / الزام المدعي عليها شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١.٢٧٩) واحد وعشرون الفا ومايتان وتسعه وسبعون ريالا اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٢٤٢٩٥٩لعام١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها الزام المدعي عليها برد الثمن والبالغ قدره (٨٥١.١٧٥) ثمانمايه وواحد وخمسون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا مقابل قيمه توريد مواد غذاييه لصالح المدعيه، والزامها بدفع مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال اتعابا للمحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٥١.١٧٥) ثمانمايه وواحد وخمسون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا. ثانيا / الزام المدعي عليها شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١.٢٧٩) واحد وعشرون الفا ومايتان وتسعه وسبعون ريالا اتعابا للمحاماه،و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده. حددت الدايره يوم ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه والتي جاء فيها ١/ الخطا في تطبيق النظام وذلك من عده اوجه: الوجه الاول: مخالفه الحكم لما تقتضيه - علي وجه الالزام - احكام الماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه والمادتين ٦٩، ٧٢من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. الوجه الثاني: مخالفه الحكم لما اوجبته الماده ٥٨ من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه وهو ارفاق ما يفيد اللجوء الي التصالح عند قيد الدعوي. الوجه الثالث: مخالفه الحكم الطعين لقاعده ان الاصل في تسليم الاموال للغير هي للاستحقاق للمسلمه اليه الاموال وابراء للذمه وليس لاثبات انشغال ذمه المحول اليه وان المحول قرر ان سبب الحواله تجاره ولم يثبت انها محوله بالخطا حيث جاء في قرار المحكمه العليا رقم ٢٥٥/ق ٣/ في ١١/٧/١٤٢٩ ه) الاصل في تسليم الاموال للغير الاستحقاق ولا يملك المدعي استعاده مثل هذ١ المبلغ الا ببينه عليه) وحيث ان مضمون الواقعه علي غير ما صورتها المعترض ضدها في دعواها – والحقيقه انه قد تم التعاقد الشفهي بين موكلتي المعترضه والمعترض ضدها علي توريد (...) وشحنها الي شركه (...) بدوله (...) وعندما تمت الحوالات واثبات جديه المعترض ضده قامت موكلتي بتنفيذ التزاماتها بالتوريد والشحن من ميناء (...) الي ميناء (...) علي شركه تابعه للمعترض ضدها بناء علي طلب المعترض ضده واستلام البضاعه – فوجيت موكلتي بقيام المعترض ضدها باقامه دعوي قضاييه علي زعم من القول عدم التوريد – وهذا يخالف القاعده الشرعيه ان من سعي في نقض شيء تم علي يديه فسعيه مردود عليه لان سعيه الجديد يكون متناقضا مع ما كان قد اتمه وانجزه - حيث قامت المعترض بالسداد قبل الشحن - والتناقض يمنع من سماع الدعوي وحيث ان الحوالات المرفقه من جانب المعترض ضدها وفق الواقع الفعلي هي ابراء للذمه ولقد قرر فيها المعترض ضده انها بغرض التجاره بصفتها المفوض الرييس عن شركه (...) (...) الجنسيه. وذكر المستانف ضده بانه تعذر عليه ارفاق جوابه عن طريق النظام وارسله علي بريد الدايره وطلب المستانف تزويده بنسخه منها فاستعد بذلك. وقد تقدم المستانف ضده بمذكره جوابيه مدرجه عبر النظام بتاريخ ١٤٤٤/٩/٤،جاء فيها الصك محل الاعتراض جاء صحيحا محمولا علي الاسباب التي بني عليها ولرغبه المدعي عليها تقديم ردها علي اوجه الاعتراض المقدمه من المستانفه وذلك علي النحو التالي: - ١- فيما يخص الوجه الاول من اعتراض المدعي عليها (المستانفه)؛ فنفيدكم انه بتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠٢٢م،قامت المدعيه (المستانف ضدها) باخطار المدعي عليها بموجب الاخطار الكتابي المرسل علي جوال المسؤول عبر خدمه(الواتس اب) وذلك لرفض المدعي عليها استلام الاخطار، لاسيما وان الاخطار يتحقق بارساله الي اي من عناوين المستانفه باي وسيله كانت عملا بنص الماده (٧١/١) من نظام المحكمه التجاريه ولايحته التنفيذيه، فضلا عن ذلك فالمستانفه لم تحضر او من يمثلها اي من جلسات التقاضي رغم ارسال الاخطار وتبلغها بمهام التبليغ ووصول روابط الجلسات لها بنجاح (مرفق ما يثبت ذلك). ٢- فيما يخص الوجه الثاني من اعتراض المدعي عليها (المستانفه)؛ فانه عملا بنص الماده (١٩/٢) من نظام المحكمه التجاريه ولايحتها التنفيذيه التي نصت علي: يجوز لاطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوي-وتحت اشراف المحكمه-اتخاذ اي مما ياتي: ا-اجراءات المصالحه والوساطه وهذا مفاده ان اللجوء للمصالحه امر جوازي للمدعيه وليس وجوبي خلاف ما تزعم المستانفه، وهذا ما يدحض ادعاءاتها ويجعلها احري بالرفض منها للقبول. ٣- فيما يخص الوجه الثالث من اعتراض المدعي عليها (المستانفه)؛فالمدعي عليها (المستانفه) لم تقم البينه الثبوتيه علي الوفاء بالتزاماتها وتسليم البضاعه للمدعيه (المستانف ضدها)علي الرغم من اقرارها قضاييا باستلام المبلغ منها، مما يؤكد صحه دعوانا، وان ما ساقته المدعي عليها من ادعاءات مغلوطه حيال وجود تفويض لها بتوريد وشحن البضاعه لشركه (...) امر يثير الاستغراب والاستنكار و لايتفق مع واقع الحال وصحيح المستندات، ولم تقدم المدعي عليها البينه الثبوتيه علي صحه ذلك، لاسيما وان ما جرت عليه العاده في التعاملات التجاريه بمثل تلك المبالغ الماليه ان يصدر التفويض عبر خطاب مصدق من الغرفه التجاريه موضح به طبيعه التفويض والصلاحيات الممنوحه للمفوض له، وما قدمته المدعي عليها من فواتير تدعي بموجبها تسليم بضاعه-لانعلم هل هي تخص موكلتي ام لا- لطرف اخر لا نعلمه وليس مفوضا له او اليه وليس بتابع او ممثل لموكلتي المدعيه خلافا ما تدعي المدعي عليها لا يبري ذمتها الماليه بل تظل ذمتها مشغوله لحين تسليم البضاعه لموكلتي او ارجاع المبلغ، عملا بقول الرسول صلي الله عليه وسلم علي اليد ما اخذت حتي تؤديه . ٤- المدعي عليها(المستانفه) تدعي انه لم يتصل علمها بمجريات القضيه وجلسات التقاضي كون المدير لا يجيد اللغه العربيه؛ وهذا امر غير صحيح والصحيح ان المدعي عليها شركه عامله بالمملكه العربيه السعوديه و خاضعه لاحكام وزاره التجاره، وثبت تبلغها بمهام التبليغ ولم تحضر اي من جلسات التقاضي، وذلك بهدف اطاله امد القضيه والمماطله في اداء حقوق موكلتي المدعيه، لاسيما وانه ثبت تبلغها بصك الحكم محل الاعتراض وتقدمت في ضوء ذلك بالاعتراض الماثل، ونستغرب من انكارها ذلك. مما سبق ايضاحه و تفصيله، فانني اطلب من فضيلتكم - سلمكم الله –رفض الاعتراض موضوعا وتاييد الحكم محكمه الدرجه الاولي محل الاعتراض محمولا علي اسبابه. وفي جلسه ١٣/٠٩/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله وكذلك مدير الشركه المدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال مدير الشركه عن وجود اوامر للشراء او عقد بين الطرفين اجاب بانه لا يوجد وانما كان يحضر مندوب من المدعي عليها (...) الجنسيه ويتقابل مع مندوب من طرفنا وبعد الاتفاق علي البضاعه يتم التحويل وان الاتفاق علي ان الاستلام يكون من المصنع في (...) وعند تاخر الاستلام راجعنا المصنع فافادونا بان البضاعه شحنت ل(...) وانه لم نطلب شحنها ل(...)، ثم رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما في الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، ويضاف عليه ان الاصل في العقود ان التسليم يكون في محل العقد او مكان المشتري، وما خالف ذلك يصرح به، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت مخالفه ما عليه هذا الاصل، اذ ان التسليم علي خلاف ما ذكر يكون بالشرط وهو زايد علي العقد، وعلي مدعيه اثباته، كما ان المذكره الجوابيه من المستانف ضدها حملت جوابا لما في الاعتراض المقدم، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠٥٣٤٦٥٦ الصادر من الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٩/٦/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٢٤٢٩٥٩ فيما قضي به مما ياتي: اولا / الزام المدعي عليها شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٥١.١٧٥) ثمانمايه وواحد وخمسون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا، ثانيا / الزام المدعي عليها شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١.٢٧٩) واحد وعشرون الفا ومايتان وتسعه وسبعون ريالا اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب.