moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
حكم غيابي في القضيه رقم ٣٩٤/٢/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من: (...) ضد: (...) الحمدلله،والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ،وبعد : فانه في يوم الاربعاء الموافق٢٨/٥/١٤٣٩ه ،وبمقر المحكمه التجاريه بجده ،عقدت الدايرهالتجاريهالسادسه جلستها برياسه: القاضي: (...) وبحضور امين (...)،وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ٢٥/١/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي ،وبعد الاطلاع علي الاوراق وبعد المداوله اصدرت حكها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها،وذلك ان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره(٣٤.٨٠٠)ريال مقابل قطع غيار، اضافه لاتعاب المحاماه وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ،وباحالتها للدايره باشرت نظرها ،حيث انه في جلسه هذا اليوم الاربعاء الموافق٢٨/٥/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه : (...)- المثبته بياناته بنلف الدعوي، وقدم خطاب الابلاغ متضمنا تسليم الطلب ،وقرر بانه البينه علي صحه الدعوي اصل المصادقه علي صحه الرصيد – ارفقت بملف الدعوي - ، اضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣.٤٨٠) ريال ،ثم لرفعت الجلسه للمداوله واصدرت حكمها مبنيا علي مايلي: (الاسباب) ولماكانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن بيع ؛فانها تعد من الاعمال التجاريه ؛وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه ’ ونظام المرافعات الشرعيه ’، وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للمحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي . ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ،وحيث تبين ان المدعي عليها بمحافظه جده ،فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛وفقا للماده(٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع ، وحيث طلب وكيل المدعيه الحكم غيابيا علي المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(٣٤.٨٠٠) ريال، والذي يمثل قيمه بيع قطع غيار ،تاسيسا علي البنيه المتمثله في اصل المصادقه وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت التبلغ بموجب خطاب الابلاغ وبما من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده اواستتاره او تمنعه حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد ؛لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب ،وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني :(ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر ، وطلب من الحاكم سماع البنيه والحكم بها عليه؛فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط) ويقول في موضع اخر:(فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)،وقد سار المنظم وفق هذا المنهج حيث نصت الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره(١)علي انه :(اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه ، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا) ، الامر الذي تنتهي الدايره بموجبه الي الحكم غيابيا بالمبلغ ، واما عن المطالبه بالاتعاب فبما انه ثبت للدايره بالبينه الاستحقاق ، وحيث الجات المدعي عليه المدعي لاثبات الحق قضاء مما يفيد عدم المبادره للسداد والوفاء بالحق الثابت ، ولماكان المطل باب من ابواب الاضرار بالخصم يثبت بموجبه استحقاق التعويض عن الترافع ، فان الدايره تنتهي الي الالزام به وتقضي بما يرد بمنظوق الحكم . (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره غيابيا بما يلي : اولا ، الزام(...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعه وثلاثون وثمانمايه ريال (٣٤.٨٠٠) . ثانيا : الزام الشركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه الاف واربعمايه وثمانون ريالا (٣.٤٨٠) مقابل اتعاب المحاماه. وصلي الله وسلم علي نبييا محمد واله وصحبه اجمعين . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٤٠٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه ١٢/١٠/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد المبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه و علي الاعتراض المقدم عليه ، (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا و رفضه موضوعا و تاييد الحكم الغيابي الصادر عن الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٣٩٤لعام ١٤٣٩ه القاضي : اولا بالزام الشركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٣٤٨٠٠ريال ثانيا /بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٣٤٨٠ريال . و بﷲ التوفيق