gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZJ-2021-468) القرار رقم | (Z-2020-30955) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ربط زكي - عدم قبول الدعوي شكل كال لموات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم حضور المدعي في اي جلسه ثب تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره يوجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. الملخص: مطالبه المديعه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ ه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم حضور المديعه في اي جلسه ثبت تبلغها بها في الموعد المدد لنظرها ولم تقدم بعذر تقبله dالذره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها - ثبت للدايره ان المديعه لم تقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخلفه لاحكام النصوص النظاميه، ولم تقدم المديعه بعذر يبرز غيابها عن جلسه dالذره المنعقده لنظر دعواها - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لقوات المده dالنظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ١٤٤١/٤/٢١ و تاريخ (٢٦٠٤) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الخميس الموافق ٢٠١/٠٦٠٢ م عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١/٥١) وتاريخ ١٠١/٥١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) وتاريخ ١٣٩/١٢/٢٣ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ١٩/١١/٢٠٠٠ م. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه /... «هويه وطنيه رقم ... (تقدمت ب صفتها صاحبه مؤسسه /... التجاريه، بموجب (سجل تجاري رقم...) تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها; اجبت بانها «تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله حيث صت الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢١٤٥) وتاريخ ٢١٤٥/٠٤/٢١ ه علي: (يجبي قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برض اعتراضه... وحيث وفي يوم الخميس الموافق ٢٠١٠٦٠٣ م, عقدت الدايره الجلسه جلستها عبر الاتصال المريي عن بعد طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي البند رقم: (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات البصريه الصادره بالامر المكي رقم: (٢٦١:٤٤/١٠٤) لم يظل المعديه رغم تبلغهم نظاميا، وحضر ممثل المدعي عليها علي بن منيف الجراء ذو الهويه الوطنيه رقم: (١١٢٩٧١٧٦) بتفويضه الصادر عن وكيل (١٤٤٢/١٩١/٠٥٥) مكافظ الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (١٤٤٢/١٩١/٠٥٥) وتاريخ:٤٤١/٠٦/٠٦. وفيها تقدم مثل المدعي عليها بدفع عدم قبول الدعوي شكال لفوات المده النظاميه للاعتراض، وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قرر الدايره رفع الجلسه للمدوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١١٧١٢) ه، ولايحته التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧١) بتاريخ ١٤٠٨٧٠١٧٠١، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاریخ ١٤٥/١/١ ه وتعديلاته، والانحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥) وتاریخ ١٤٥/٦/١ ه وتعديلاته، وبعد الطلاق علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاریخ ١٤٤/٦/١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الكوي لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الركويه، فانه يعد من النزاعات الخاصه ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ه، وحيث ان نعت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بعدوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من و تقدم باعتراضه امام لجنه الفصل في تاريخ ١٩/١١/١٩، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه بعد فوات المده النظاميه، مما يثعين معه عدم قبول الدعوي شكل. اما فيما يتعلق بعد حضور الم德里ي او من يمثله جلسه الفظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل الفظر في ظل عدم حضوره - دون عدر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (١) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخضر المعدي في ايلسه ثبت تبغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يقدم بعدز تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الداله يكون حضوريا في حقه، ودلك استندا الي الماده (السادسه والخصون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: «اذا لم يخطر المعي (الحمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: «اذا لم يخطر المعي (السادسه والخصون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: «اذا لم يخشر المعي (السادسه والخصون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: » «اذا لم يخشر المعي (السادسه والخصون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: «اذا لم يخشر المعي (السادسه والخصون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: «اذا لم يخشر المعي (السادسه والخصون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: «اذا لم يخشر المعي (السادسه والخصون) من نظام المرافعات النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان tcmم اذا كانت صالحه للكم فيها، يعد حكمها في حق المدعي حفوریا، ولقنا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م لم يتقدم المعي بعذر ييرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولقا رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملعها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي. القرا: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) ، ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريه والجمارك، من الناحيه الشكيله لما هو موضع في الاساب. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الخميس الموافق الخطام خلال (٣٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتابخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.