moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571187439 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه : الشركه (...) لقطع الغيار والصيانه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: وردت موكلته شركه (...)للتجاره والمقاولات عبر فرعها مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه للمدعي عليها الشركه (...)لقطع الغيار والصيانه منتجات (...)باجمالي مبلغ قدره (3,075,764.12) ثلاثه مليون وخمسه وسبعون الف وسبعمايه واربعه وستون ريال واثنا عشر هلله، سددت منه مبلغ قدره (3,025,764.11) ثلاثه مليون وخمسه وعشرون الف وسبعمايه واربعه وستون ريال واثنا عشر هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال مقابل توريد منتجات اسمنتيه، الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد، بتاريخ 2021/12/31م، علي مطبوعات المدعيه، تتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (65,000) خمسه وستون الف ريال، وتمت المصادقه عليه، ممهور بتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/10/21ه وفيها: افتتحت الجلسه وفيها حضرت من تنوب عن المدعيه كما لم تحضر المدعي عليها او من ينوبها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيله المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجابت بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما جاء في تحرير لايحه الدعوي ونصها وردت موكلتي شركه (...)للتجاره والمقاولات عبر فرعها مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه للمدعي عليها الشركه (...)لقطع الغيار والصيانه منتجات (...)باجمالي مبلغ وقدره 3,075,764.12 ريال سددت منه مبلغ وقدره 3,025,764.11 ريال وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره 50,000 ريال بموجب مطابقه علي صحه الرصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. لذا نلتمس من فضيلتكم بالحكم بالاتي: 1 الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره 50,000 ريال مقابل توريد منتجات اسمنتيه. 2 الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره 5,000 ريال مقابل اتعاب المحاماه. وبسؤالها عن بيناتها التي استندت عليها في دعواها اجابت قايله : مطابقه رصيد بمبلغ 65000الف ريال وسددت جزء منها والمتبقي هو مبلغ المطالبه هكذا اجابت ، وبعد الاطلاع علي الدعوي وما بطيها من مرفقات ؛ عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال مقابل توريد منتجات اسمنتيه، الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في مطابقه الرصيد، وبناء علي الماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (30) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (21) فقره (2) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه ، واما مطالبته باتعاب المحاماه فاستنادا لما نصت الماده ((164)) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بانه (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض عده معايير شرعيه وقانونيه. وحيث ان المدعي عليه قد امتنع عن السداد مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقها من المدعي عليه، وحيث ان الدايره هي الخبير والمقوم الاول، وبما لها من سلطه تقديريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب . نص الحكم: حكمت الدايره اولا الزام الشركه (...) لقطع الغيار والصيانه سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (50,000.00) خمسون الفا ريال لشركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...). ثانيا الزام الشركه (...) لقطع الغيار والصيانه بدفع مبلغ وقدره (5,000.00) خمسه الاف ريال لشركه (...) للتجاره والمقاولات اتعابا للمحاماه . لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.