ncar · regulation · processed · 52 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره الخدمه المدنيه لايحه التدريب في الخدمه المدنيه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٢١) و تاريخ ١٩/٢٩/٢٠١٩ بسم الله الرحمن الرحيم (قرار مجلس الخدمه المدنيه بالموافقه علي اللانحه) المملكه العربيه السعوديه مجلس الخدمه المدنيه الامانه العامه القرار رقم: ١٦ التاريخ: ١٣٩٨/٢/١٩ ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده التاسعه من نظام مجلس الخدمه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨/٨) وتاريخ ١٠١٩٧/٧/١٠، من نظام الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٩٧/٧/١٠ و تاريخ ١٣٩٧/٧/١٠ وبعد الاطلاع علي متكركه الامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه رقم (٨) وتاريخ ١٣٩٧/١/٧ المعده حول الموصوع يقرر ما يلي: المواقفه علي لانحه التدريب بالس atteيه المراقفه لهاذا القرار. نايب رييس مجلس الوزرا ورييس مجلس الخدمه المدنيه فهد بن عبد العزيز لانحه التدريب 1/2 يجب ان يهدف التدريب الي رفع كفايه موظفي الدوله الي درجه تمكنهم من اداء واجبات العمل علي وجه افضل ، وذلك عن طريق حضور دورات تدريبيه اوحلقات دراسيه او العمل بقصد اكتساب الخبره في احد الاجهزه العامه والخاصه سواء في الداخل او في الخارج. 2/3 علي الجهات الحكوميه تمكن موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه، ويجب عليهها ان تكفل لموظفيها التفرغ التام للتدريب في البرامج التي ت-Qiي ضيعتها ذلك بناء علي توصيه جهه التدريب. 3/3 تتولي الجهات الحكوميه تحديد الحاجات التدريبيه لموظفيها وعليها ان تتعاون في ذلك مع جهات التدريب المختصه 4/3 تشكل في ( وزاره الخدمه المدنيه ) لجنه تعني بشنون التدريب نسمي ( لجنه التدريب ) (٢)(١) - علي النحو التالي: رييسا عضو عضو عضو عضو عضو عضو ( ا - امين عام مجلس القوي العامله ( الغيث هذه الوظيفه فيما بعد) ٦ - نايب محافظ المؤسسه العامه للتعليم الفني والتدريب المهني ٧ - مدير عام الاداره المركزيه للتنظيم والاداره بوزاره الماليه وللجنه ان تستعين بمن تري الاستعانه بهم من المختصين ٥/٣٤ تختص لجنه التدريب بما يلي: - رسم السياسه العامه لتدريب الموظفين ب- التنسيق بين المراكز التدريبيه للموظفين ومتابعه نشاطها واعطاء المشوره لها ودراسه (1) عدل مسمي رييس الديوان الي وزير الخدمه المدنيه بناء علي الامر الملكي رقم (٢٨/١) و تاريخ انشا وزاره الخدمه المدنيه وتعيين وزيرا لها (٢) هذه اللجنه شكلت بموجب قرار مجلس الخدمه الم็ดيه رقم ٨٠٠ و تاريخ ٤١٠٤١٥. (1) مي استفاده الاجهزه الحكوميه منها ج- قبول او رفض طلبات الابعتات للتدريب في الخارج مهما كانت مده التدريب د- تحديد مده التدريب للموظف المبتعت في الخارج ه - الموافقه علي قبول منح التدريب ٢/٣ تجتمع لجنه التدريب بدعوه من رييسها مره كل شهر تقريبا، وكل ما اقتضت الحاجه ذلك ويعتبر اجتمعها صحيها بصور اغلبيه الاعضاء علي ان يكون من بينهم الرييس اومن ينيهو تتخذ اللجنه قراراتها باغلبيه الحاضرين، وفي حاله التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرييس. √/3 لايجوز انشاء مراکز تدريب للموظفين الا بعد موافقه لجنه التدريب ، كما لا يجوز قيام اي اجهزه حكوميه بتنظيم دورات لمنسوبيها اذا كانت هذه الدورات متوفره في اجهزه التدريب المركزيه في الداخل اوكان با مكان هذه الاجهزه الداخليه اقامه مثل هذه الدورات و تنفيذها مفرده اوبالتعاون مع الجهه المعنيه. ٨/٣ تحال الي لجنه التدريب جميع المنح التي تتقاها الجهات الحكوميه من جهات اجنبيه. 9/3 لا يجوز الابتعات للتدريب في الخارج في ودرات او برامج لها مثل في الداخل او بامكان اجهزه التدريب في الداخل تقدمها مهما كانت مده الدوره او البرنامج ، الا في الحالات التي تري لجنه التدريب استثناءها لميرات كافيه. 1/3 لا يجوز الابعتات للخارج لتعلم لغات اجنبيه اذا وجعت معاهد في الداخل تعفي بهذا الغرض. 11/3 يشترط قيمن يبعت من الموظفين للتدريب في الخارج ما يلي: ا - ان يكون قد امضي في الخدمه الحكوميه مده لا تقل عن سنه الا اذا كان هناك ميررات كافيه لحالات تري اللجنه استثناءها من هذا الشرط. ب - ان تنطبق عليه شروط الدوره التدريبيه المرشح لها. ج - ان يلم باللغه التي تدار بها الدوره بدرجه تمكنه من الاستفاده منها خلال المده المحده للدوره د - ان يكون للدوره علاقه مباشره بالعمل الذي يقوم به ه - حصول الموظف علي قبول من جهه التدريب (2) 17/34 يصدر قرار الابتعاث للتدريب في الخارج من الوزير المختص بناء علي موافقه لجنه التدريب ويجب ان يënضمن القرار فتره التدريب بحيث تبدا خلال السبعه الايام السابقه علي تاريخ بدء الدوره ، او تاريخ الحضور الي مقر التدريب و تنتهي خلال السبعه الايام التاليه لتاريخ انتهاء الدوره 17/34 لا يجوز تمديد فتره الابتعاث للتدريب في الخارج اكثر من المده المحدده الا بعد موافقه رييس لجنه التدريب 14/34 لا يجوز للموظف المبتعت للتدريب في الخارج تغيير جهه التدريب او البرنامج المقرر الا بعد موافقه رييس لجنه التدريب 15/34 يصرف للموظف المبتعت للتدريب في الخارج ايا كان الموظف الذي يحمله ما يجادل بدل الانتداب عن الثالثين يوما الاولي، ويسرف له في المده الزايده المكافاه الشهريه التي تصرف للطالب المبتعت للدراسه في المرحله الجامعيه في نفس البلد وذلك بالاضافه الي راتبه الشري 17/3 يصرف للموظف المبتعت للتدريب في الخارج المخصصات التي تصرفت للموظف المبتعت للدراسه في المرحله الجامعيه اذا كانت مده التدريب سنه اشهر فاكتور نصفها اذا كانت المده اقل من ذلك 17/3 في حاله ابتعتات الموظف للتدريب في الخارج بناء علي منحه لاتصرف له المخصصات المنصوص عليها في المادتين (١٦-١٥) الا اذا كانت المنحه اقل منها فيصرف له الفرق، 18/3 تتحمل الجهات الحكوميه رسوم التدريب و نفقات علاج مبيعتها للتدريب في الخارج علي ان يعامل من حيث نفقات العلاج معامله الطالب المبيعت للدراسه. 19/3 يبدا صرف استحقاقات الموظف المبيعت للتدريب في الخارج من تاريخ توجهه الي مقر التدريب علي ان لايسيق الموعد المحدد لابدء فتره التدريب المنصوص عليهها في قراراتعايه. (3) ٢٠/٣٤ يصرف للموظف المبتعت للتدريب في الخارج لسنه فاكثر اذا اجتناز الدوره التدريبيه بنجاح ما يعادل مكافاه شهر وذلك لقاء نفقات نقل امتعته وكتبه ٢١/٣٤ يجوزلجهه الحكوميه الغاء ابعات الموظف للتدريب في الخارج اذا اقتضت المصلحه ذلك مع احاطه لجنه التدريب بالمبررات الموجبه للالغاء، ويجوز للجنه التدريب ان تقرر عدم احتساب الفتره التي يبقها الموظف في التدريب لغرض الترقيه اوالمسابقه ، كما يجوزلها ان تقرر استعاده ما صرف له من بلالات ومخصصات اثناء التدريب، وذلك في حاله اخلاله (1) بواجبات التدريب او كان سبب انتهاه التدريب بامر عايد اليه ٢٢/٣٤ يتولي الملحقون التعليميون في الخارج الاشراف علي الموظفين الذين يتدربون في مناطق اختصاصهم ٢٣/٣٤ يصرف للموظف الموفد للتدريب في الداخل في بلد غير البلد الذي يعمل فيه (١٠٠) مانه في المانه من راتبه الشهري بالاضافه الي راتبه (٣) (٢) ٢٤/٣٤ يصرف لم يلحق بدوره تدريبيه داخل البلد الذي يقع فيه مكان عمله مكافاه شهريه تعادل ٠٠٠، ثلاشين في المايه من راتبه الشهري (٤) (٤) (1) صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه ٢٧١ و تاريخ ١٤١٥١١٥ ه. واتخير الي هذه الماده. (٢) - صدر تعميم ديوان الخدمه المدنيه - وزاره الخدمه المنيه حاليا- رقم ٣١ و تاريخ ١٤١/٦، ه ب تحديد المسافه التي يصرف عنها البدل بما لايقل عن ٥٠ كيلو مترا. (٣) - يجب ان يلاحظ انه سبق ان صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١٩١/٣٤ و تاريخ ١٤١٨٣ ه باستمرار صرف البدل المقرر بمقدار (٠٠١٠) من الراتب الشهري للموظف الموفد للتدريب في الداخل في غير البلد الذي يعمل فيه وذلك للثلاثه الاشهر الاولي فقط ثم يوقف صرف البدل بعد ذلك كما لا يصرف للموفد بدل النقل الاضافي او بدل الترحيل. (٤) صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١/٩١ لسنه ١٤١/٩١ المشاريليه اعلاه متضمنا الغاء هذه المكافاه، وبالتالي فان المتدرب في البلد التي بها مفر عمله لا يصرف له شيء. (٤) ٢٥/٣٤ يصرف لمن يلحق بدوره تدريبيه في الداخل بدل تنقلات اضافي شهري بقدر بدل التتقلات الشهري المستحق لمرتبته ٢٦/٣٤ اذا تطلب برنامج التدريب داخل المملكه سفر المتدرب خارج مقر الدوره التدريبيه اوخارجها يعامل معامله الموظف المنتدب ٢٧/٣٤ علي الجنه القايمه بتدريب الموظفين في الداخل ان تخطر الجهات التابع لها المتدرب بتقارير عنهم عند انتهاء تدريبهم ٢٨/٣٤ لا يجوز للمتدرب ترك مقر تدريبه الا بعذر مقبول ٢٩/٣٤ ا- يصرف للموظف الموفد للتدريب داخل المملكه لمده تزيد علي تسعين يوما (٩٠) بدل ترحيل بعادل ما يصرف للمنتدب في مهمه لمثل هذه المده وذلك مقال بفقات ترحيله وعايته و امنعتته. ب- تؤمن للموظف المبتعت للتدريب في الخارج مهما كانت فتره التدريب تذكره اركاب بالطايره ذهابا وابيا. ٢٠/٣٤ يصرف بناء علي توصيه جهه التدريب مكافاه قدرها راتب شهر واحد المفتوق في دورات (1) التدريب في الداخل، وënضع لجنه التدريب ضوابط تحدد من يعتبر متوفا. ٢١/٣٤ تتحمل الجهه التي يعمل بها الموظف كافه اعباء التدريب الماليه الوارده في هذه اللانحه. ٢٢/٣٤ تحتسب مده التدريب ضمن مده الخدمه (نصف شهر) بدلا من شهر (5) قرارات واوامر وتعليمات واراء صادره حول هذه اللايحه اولا/القرارات والتعليمات 1 - دفع الرسوم الجهات التدريب التي تتطلب رسوم معينه: - صدر الامر السامي رقم ١٦٩٧/١٠١/١٤٥ بالموافقه علي قيام الجهات الحكوميه بالاستمرار في دفع الرسوم للجامعات السعوديه في حاله القيام بدراسات وخدمات علميه ، وكذلك دفع الرسوم للمركز العربي للدراسات الامنيه (جامعه نايف للعلوم الامنيه/حاليا) باعتبارها منظمه عربيه متخصصه تنتقاضي مثل هذه الرسوم من الملتحقين بها من جميع الدول العربيه دون تمييز. ٢ - دفع رسوم التدريب لبعض الجهات التدريبيه في داخل المملكه : سبق ان صدر قرار لجنه وابعتاث موظفي الخدمه المدنيه رقم (١٨/١٢) و تاريخ ١٤١٨/٣٢٢ في اجتماعها رقم (١٢٠) المنعقد في ١٤١٨/٣/٢٢ - كاديميه نايف ( اي جامعه نايف للعلوم الامنيه اولا - يمكن دفع رسوم التدريب لمراكز خدمه المجتمع ، اكاديميه نايف ( اي جامعه نايف للعلوم الامنيه سواء واقفت للجنه علي التحاق الموفيين بها اولو اتفاق ثانيا : يشترط لدفع رسوم التدريب لقاء الاتحاق في البرامج التدريبيه التي ينفذها القطاع الخاص والغرف التجاريه اخذ موافقه اللجنه المسبقه علي الحق الموظفين بهذه البرامج. - كيفيه معامله التربويين عند التحاقهم بدوره تدريبيه - صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١٤١ و تاريخ ١٤١ ه بمعامله الموظف التربوي عند التحاق بدوره تدريبيه من الناحيه الماليه بالماندتين ٢٣/٣٤ من لانحه التدريب 4 - تطبيق لانحه التدريب علي من يتدربون بالجامعات السعوديه : - صدر قرار مجلس الوزراء رقم ١٤٤ و تاريخ ١٩٣٩/٢٩ ه بتطبيق لانحه التدريب علي الموظفين الذين يتقون تدريبهم في جامعه المملكه والتي يتفق بشانها مع وزاره المعارف (وزاره التربيه والتعليم - ١٠) ( haliya ) ٥ - مكافاه اعضاء لجنه التدريب : - صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ٢٥٥ و تاريخ ١٨/٧ ه و يقضي بصرف مكافاه لرييس واعضاء وسكرتير لجنه التدريب قدرها ٣٠٠ ريال عن كل جلسه اثناء الدوام ٥٠٠ ريال اذا كان الحضور خارج الدوام وبحد اقصي قدره (١٥٠) في السنه - عدم تحمل الدوله لرسوم تاثيرات الدخول للدول الاخري اوتكاليف الفحص الطبي: - تم التشاور بين وزاره الخدمه المدنيه ووزاره الماليه وتم الاتفاق بموجب خطاب معالي وزير الماليه رقم ٢١١/٣ و تاريخ ١٤١٧/٥/٢٧ باللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه او لاتحه التدريب او اللوايح ذات العلاقه و لفتح الباب لمثل هذه المطالبات لنشيات التزامات ومطالبات بمصروفات اخري، - عدم ضم زوجات المبتعثين للتدريب الي البعثات التعليميه - صدر الامر السامي رقم ١٨٠٧٣ ر وتاريخ ١٤٠٥/٥/٣١ ه بعدم السماح بضم زوجات المبتعثين للتدريب للبعثات التعليميه لانه غالبا ماتكون الدورات التدريبيه اقل مده من الدراسه. (6) المكافات والدلات والمخصصات التي تصرف للموظف المبتعت للتدريب في الخارج حسب الامر السامي رقم ١٩٨٥١ في ١٤٠١/٨/٢٨ ه (1) تم وضع مقدار المخصص الشهري بناء علي الزيادات التي حصلت علي هذا المخصص بموجب الامر السامي رقم م ب و تاريخ ١٣٢٧/١٢/٢٦ ١٣٢٧/١٢/٢٣ (v) (ثاني) الاراء الصادره علي لانحه التدريب صرف مكافاه التدريب للمنقطع عن التدريب عن المده التي امضاها في التدريب س - 1 - : ما مدي استحقاق الموظف المتدرب الذي انقطع اثناء فتره التدريب للمكافاه المقرره بموجب احكام لانحه التدريب ؟. ج - 1 - : ان الموظف اذا اتحق بالدوره وانقطع عنها فانها يستحق المكافاه المقرره بموجب لايحه التدريب عن الفتره التي قضاءها في التدريب فقط ولا تحسب الفتره للاغراض الوظيفيه لعدم اكمال البرنامج بنجاح. عدم صرف مكافاه عمل اضاف للمتدرب اثناء فتره التدريب. س ٢ - هل يمنح الموظف المبتعث للتدريب في الخارج مكافاه عن العمل الاضاع اذا شمل التدريب عمليه العيد الرسميه ? ٢ - ٢ - لا يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج مكافاه عن فتره تدريبيه اثناء الاجازه الرسميه والتي تصرف لم يكلف بالعمل الاضاع في ايام العطل الرسميه لانه في هذه الحاله يخضع لقواعد التدريب. بدل النقط الاضاف للمتدرب. س ٣ - : ما مدي استحقاق الموفد للتدريب خارج مقر عمله لبدل النقل الاضابع بالاضافه الي راتبه الذي يصرف بنسبه ١٠٠ للثلاثه اشهر الاولي. ج - ٣٣٣ (٤١٨/٣) استمرار صرف البدل المنصوص عليه في الماده (٢٣/٣) من اللايحه بمقدار ١٠٠ من الراتب الشهري للموظف الموف للتدريب ي الداخل في بلد غير البدل الذي يعمل فيه وذلك للثلاثه اشهر الاولي ثم يوقف صرفه بعد ذلك كما لا يصرف له بمدل نقل اضاب او بدل . ( ترحيل س ٤ - : هل يستحق المتدرب داخل المدينه التي يعمل بها بدل تنقلات اضاع شهري حسب ما نصت عليه الماده (٢٥/٣٤) من اللايحه بعد ان تم الغاء مكافاه التدريب المنصوص عليها في الماده (٢٤/٣٤) : ٤ - ٤ ج - : ان بدل النقل الاضابغ للموظف المتدرب قد نست عليه الماده (٢٥/٣٤) من لايحه التدريب وفقا ما يلي ( يصرف لم ين يلحق بدوره (∧) تدريبيه في الداخل بدل تنقلات اضاع شهري بقدر بدل التنقلات الشهري المستحق لمرتبته (). وبالتالي فان المتدرب في داخل المملكه في بلد غير البلد الذي يعمل فيه قد اوقفت عنه حسب قرار مجلس الخدمه المدنيه المشار اليه في الراي السابق - اما بالنسبه للمتدرب داخل البلد الذي يقع فيه مكان عمله فلم ينص القرار علي عدم صرفه، ولذلك فان هذه الماده التي اقرت صرفه لا زالت قايمه حيث لم يلغها قرار مجلس الخدمه المدنيه السابق الذكر وبالتالي استمرار احقيته لمذا البد. المسافات المحدده لاستحقاق بدل التدريب: س - ه - المسافات المحده للالتداب الوارده بتعميم الوزاره رقم ٤٥/٣٦ وتاريخ ٢٨٠٦ ه وكن ذلك التعميم التالي له والخاص بالحالات التي يصرف فيها بدل الترحيل الوارد بالماده ٢٧/٥ من اللانحه التنفيذيه وهو التعميم رقم (٤٥/٢٣) في ٢٤/٥ (٤٥/٢٣) والذي حدسافات ب /٥ كيلو مترا في الطرق المسفنه، و ٤٠ كيلو مترا في الطرق غير المسفنه، و ١٥ كيلو مترا لطرق الوعره التي لاتصل اليها السيارات «هل تطبق علي حاله المتدرب في غير مفر عمله؟. ج -٥ - : ان ما تضمنه التعميمين المشار اليها يشمل حاله المتدرب خارج المدينه التي يعمل بها. مكافيه التفوق في التدريب : س ٤ - : من لانحه التدريب عند توصيه جهه التدريب المنصوص عليها في الماده (٢٠/٣٤) من لانحه التدريب عند حصول الموظف علي التفوق وهل يشترط رفع طلب من جهه التدريب الي جهه التدريب بشان اصدار التوصيه بصرف المكافاه؟ ج - ٤ - ٤ - سبق و صدر عن الوزاره تعميم لجنه التدريب والابعتاب رقم (٣٠) في ٢٩٩٨/٥/٢٩٩ ه متضمنا الضوابط المحدده للمتقوقين المنصوص عليها في الماده (٣٠/٣٤) من اللايحه و تحت الفقره (٨) من هذه الضوابط نص علي ان قرار منح مكافه التفوق يصدر من الوزير او الرييس المختص بناء علي توصيه جهه التدريب. وعلي ذلك فان توصيه جهه التدريب اساسيه في منح هذه المكافاه حيث ان جهه التدريب هي المختصه بتحديد المتفوق وفقا للضوابط التي تضمنها التعليم السابق الاشاره اليه. ويتساوي في هذا ان كانت هذه التوصيه تصدر من جهه التدريب فور انتهاء المتدرب من برنامج التدريبي ام بناء علي خطاب من مرجعه يطلب فيه من جهه التدريب تحديد ما اذا كان المتدرب متفوقا خلال فتره التدريب وتوصي بصرف المكافاه له ام لا س - ۷ - ماهي الكيفيه التي يعامل بها المتدرب ماليا عن دوره تدريبيه جزء منها في داخل المملكه وجزء منها في خارج المملكه? - ۷ - يتم معامله المتدرب ماليا في هذه الحاله علي الوجه التالي : - الجزء الذي في الداخل يعامل ماليا معامله المتدرب في الداخل. - الجزء الذي يغ الخارج يعامل ماليا معامله المتدرب ي الخارج. حساب بدايه ونهايه التدريب: س - ٨ - : ما هو التاريخ المعتبر يغ حساب فتره بدايه التدريب في الخارج ونهايته ? ج - : ٨ - : ورد ي الماده (١٢/٣٤) من لايحه التدريب تحديد بدايه فتره التدريب يغ الخارج ونهايتها بحيث تبدا خلال السبعه الايام السابقه علي تاريخ بدء الدوره او تاريخ الحضور الي مقر التدريب وتنتهي خلال السبعه اليام التاليه لتاريخ انتهاء الدوره. وعلي ذلك فان بدايه الدوره ونهايتها تحدد من تاريخ مغادره الموظف الي مقر التدريب وعودته منه علي ان تكون المغادره والعوده خلال السبعه الايام السابقه علي بدء الدوره والايام التاليه لانتهانها. وهذا يعني انه ليس بالضروره احتشاب بدايه الدوره قبل اسبوع من بدايتها وبعد اسبوع من نهايتها لان هذه هو الحد الاقصي الذي لايجوز تجاوزه عند تحديد بدايه التدريب ونهايته ، والجهه الاداريه تحدد المده التي يحتاجهها المتدرب للوصول والعوده من التدريب حسب بعد البلد المتدرب فيها وقربه. وما ذكر اعلاه يقتصر علي صرف المزايا الماليه ، اما غير ذلك فيقتصر تحديد الاستفاده من الدوره في الحدود الفعليه لها والتي تحدد من الجهه التي تولت تدرييه. كيفيه معامله المتدرب المبعث في حاله سفره خارج مكان التدريب س - 9 - : كيف تتم معامله موظف مبعث للتدريب خارج الملكه وتطلب برنامجه التدريبي سفره خارج المدينه التي يعقد بها البرنامج لاستكمال متطلبات التدريب بالبرنامج? (10) ج - 9 - : طالما ان مقتضيات اكمال البرنامج تطلاب سفر التدرب من المدينه التي بها مقر التدريب الي مدينه اخري فانه يؤمن له وسيله النقل المناسبه بمعايج ذلك تذاكرراكاب ان احتج اليها وذلك الي المكان الذي يتطلبه برنامج التدريب. التقويم المعتبر في المعامله الماليه للمتدرب : س ١٥ - ١٠ : هل تعامل الدورات التدريبيه التي يبتعت اليها الوظف في الخارج من حيث المزايا الماليه علي اساس الاشهر الميلاديه كصرف تذاكر اركاب لافراد الاسره وغير ذلك، اي يعامل علي اساس الاشهر البحربيه. ج - ١٠ - الذي يؤخذ به عند احتساب مده الدوره وما يترتب علي ذلك من مزيا هو تقويم ام القري كما ورد في نص الماده (١/٤٠) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه. فاذا كانت مده الدوره تزيد عن سنه اشهر بتقويم ام القري فانه يصرف للموظف تذاكر اركاب لافراد عايله في حاله مراقتهم له وفقا لقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٢٨٣) في الحاله التي لا تحتسب فيها فتره التدريب عند الترقبه والسابقه : س ١١ - ماهو مفهوم النص الوارد في الماده (٢١/٣٤) من لانحه التدريب، والمضاف الي هذه الماده بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٢١/٣٤) ١٤٠٢/٧/٤ والمضمون (……) ويجوز للحييه التدريب ان تقرر عدم احساب الفتره التي بقها الموظف في التدريب لفرض الترقيه او المسابقه .... الح (٤). ج - 11 - ان النص المشار اليه اعطي لجنه التدريب صلاحيه النظر في عدم احتساب المده التي مكتها الموظف في التدريب كخبره للاغراض الوظيفيه ، بحيث يكون للجنه التدريب ان تقرر عدم احتساب مده التدريب لغرض الترقيه او المسابقه وذلك في حاله اخلال التدريب بواجبات التدريب ، او كان سبب انتهاه التدريب بامر عايد اليه ، بما في ذلك عدم احتساب المده التي مكثها الموظف في التدريب ضمن المده اللازمه لبقاء بالمرتبه لغرض الترقيه او المسابقه. صرف المزايا الماليه للمتدرب اثناء الاحازات والعطال الرسميه: س ١٣ - : ما مدي استحقاق الموظف المتدرب لمكافات وبدلات التدريب عن فتره اجازات الاعياد التي تقع اثناء مده برنامج الدوره. ج - ١٢ - يستحق الموظف المتدرب مكافات وبدلات التدريب عن فتره اجازات الاعياد لان تلك الاجازات كغيرها من الاجازات الرسميه تدخل ضمن فتره التدريب اذا وقعت خلالها كما هو الحال بالنسبه للانتداب علي ان (11) المرجع ي تحديد فتره التدريب هو القرار الصادر بالموافقه علي حضور الموظف لبرنامج التدريب، وتكون الفتره المحدده في القرار باكمها فتره تدريب بغض النظر عما يكون قد تخللها من اجازات رسميه. تطبيق لاتحده التدريب علي المستخدمين والعينين علي بند الاجور: س - ١٣ - : ما مدي امكانيه تطبيق احيام لايحه تدريب الموظفين علي المستخدمين والعمال العينين علي بند الاجور في حاله الحاجه الي الحاقهم بدورات . تدريبيه؟ وظايف المستخدمين البدلات والمكافات والتعويضات والزابا التي تصرف لشاغلي المرتبه الاولي من نظام الخدمه المدييه .... الح. كما نصر الماده (١٤) من لايحه المستخدمين علي انه (فيما لم تنظمه المؤاد السابقه تسري قواعد نظام الخدمه المدييه ولوايحه علي المستخدمين. ب - تنص الماده (11) من لايحه المعينين علي بند الاجور علي ان يعامل المعينون علي بند الاجور من حيث ساعات العمل والاجازات والعطل الرسميه والبلدلات بما فيها بدل النقل والعلاوه الاضافيه والمكافاه التشجيعيه والتدريب طبقا لما هو مقرر لشاغلي وظانق من وعلي ضوء النصوص المتقدمه فان لايحه التدريب تسري علي المستخدمين والعمال المعين علي بند الاجور متي ما توافرت لديهم الضوابط المحدده لذلك، ويمكن تدريب المستخدمين والعمال المعين علي بند الاجور للرفع من مستواهم في مجال طبيعه عملهم او في حاله الرغبه الي اعدادهم و توجههم مجالات عمل جديده. - اما العمال المعين علي بند الوظايف المؤقته والعمال المعين علي بند التشغيل والعمال المعين و طبقا لنظام العمل والعمال فليس في القواعد التي تنظم وضع هذه الفيات احاله الي لايحه التدريب كما لا تتضمن القواعد التي يعاملون بها احكاما خاصه بالتدريب وباتالي لا تطبق عليهم لايحه التدريب الا اذا وجد نص خاص يقرر ذلك. تنظيم الحقوق الماليه للمتدرب في حال تامين السكن والطعام او احدهما: س كيف يتم تطبيق قاري لجنه التدريب بشان حسم نسبه (٥٠) من المكافاه نظير تامين السكن والطعام وحسم (٧٠٠) نظير تامين السكن، و (٢٠) نظير تامين الطعام من مكافاه المبتعت الشهريه وذلك عن (17) فتره الثالثين يوما الاولي من التدريب في الخارج التي يصرف عنها ما يجاد بمد الانتداب اذا كانت مده التدريب اقل من ثلاثين يوما او اكثر ؟. ج - ١٤ - ان وضع قاعده ت港股هم هذا الموضوع لا تقصر فقط علي المتدرب في الخارج لمده ثلاثين يوما فقال وانا تشمل التدريب في الخارج مهما كانت مدته. اذ ان المتدرب سوف يعامل في الشهر الاول معامله المتدد من حيث المكافاه مهما كانت مده تدريبيه. ولدنا فان قRARI اللجنه لا يتعارضان مع ما ورد في الفقره الاخيره من الماده (٢/٢٢) من اللايحه التNFIDيه لنظام الخدمه المدنيه التي تنص علي عدم جواز تامين السكن والطعام للمتدب في الخارج، لان المنع يث مثل هذه الحالات خاص بالمنتدب لمهه رسميه ، ولا يشمل ذلك المتدرب في الخارج ، واذا كانت الماده (١٥/٣٤) من لايحه التدريب نصت علي ان يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج ما يعادل بدل الانتداب عن الثالثين يوما الاولي فان ذلك لا يعني ان المتدرب في هذه الفتره في حكم المتدب بل ان الامر لا يتعدي تقدير المكافاه التي يستحقها في هذه الفتره بمكافه المتدب. وعليه فان قRariي اللجنه المشار اليها يعتبران ساريا المفوعل علي جميع فتره التدريب في الخارج بما فيها فتره الثالثين يوما الاولي ، فاذا تم تامين السكن والطعام للمتدرب يحسم ما يعادل (٥٠) من المكافاه الشهريه المعتاده بما فيها فتره الثالثين يوما الاولي ويحسم من مكافاه هذه الفتره بقدر الحسم من مكافاه بقبه اشهر التدريب دون النظر الي كون المتدرب يقتاضي ما يعادل بدل الانتداب في هذه الفتره لان هذه المكافاه ليست هي الاصل وانما الاصل هو ما يقتاضاه من مكافاه تعادل مكفاءه الطالب المبعث للدراسه في المرحله الجامعيه ، و هذه المكافاه هي الاصل التي يجب ان ينظر اليه في تامين السكن والطعام او احدهما. استحقاق المزابا الماليه للمتدرب ولو لم يفقه باجتياز البرنامج بنجاح: س م مدي استحقاق الموظف الم تدرب الذي لم يوفق بالنجاح في برنامج الدوره التدريبيه للمزابا الماليه الوارده في لانحه التدريب ج - الموظف الموفد او المبعث للتدريب الذي التحق بدوره تدريبيه وواظب علي حضورها ولكنه في نهايه الدوره لم يوفق بالنجاح، ففي هذه الحاله وبعد اقتناع الجهه الاداريه التي يعمل فيها الموظف بوجاهه الاسباب التي وردت لها من جهه التدريب بعدم نجاحه في الدوره وفقا (13) للتقارير المنصوص عليها في الماده (٢٧/٣٤) من لاتحه التدريب، فانه ليس هنا مانعا من استحقاق الموظف التدريب في الداخل او الخارج للمزايا الماليه المنصوص عليها في لاتحه التدريب خلال مده الدوره لان الاستحقاق لهذه المكافات والخصفات غير مشروط بالنجاح في التدريب مع ملاحظه عدم استفاده الموظف من التدريب في المجالات الوظيفيه لعدم اجتياز بزنامج الدوره بنجاح. عدم صرف مكافاه التفوق للمتدرب في الخارج: س ١٥ - مي امكانيه صرف مكافاه تفوق للموظف المبتعت للتدريب الخارج لقاء تفوقه وحصوله علي تقدير ممتاز في البرنامج التدريبي ٥. (١٦) - لم يرد في لايحه التدريب الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (١٦) ٢٧٩/٢/٢٩ ه- ما يجيز صرف مكافاه تفوق للموظف المبعث لتدريب في الخارج لقاء تفوقه في البرنامج المبعث من اجله. وما ورد في الماده (٢٠/٣٤) من اللايحه هو خاص بالموظف المتدرب في الداخل لان ذلك يعتبر حكم مقيد غير مطلق وتعميم لجنه التدريب رقم (٢٠) في ٢٩٨/٥/٢٩ ه ق ت ضم م الضوابط التي بموجبها يستحق المتدرب مكافه التفوق لم تطرق لاستحقاق المتفوق في الخارج للمكافه، حتي وان كان هناك توصيه من جهه التدريب بذلك. مكافه التفوق هل تصرف للدورات اللغه الانجليزيه: س ١٧- هل يمكن صرف مكافاه تفوق للموظف الذي حضر برنامجا في اللغه الانجليزيه في الداخل وحصل علي تقدير ممتاز؟ ج - ان الموظف المتفوق في برنامج اللغه الانداخل وحصل علي تقدير ممتاز؟ المصوص عليها في الماده (٢٠/٣) من لايحه التدريب لقاء حصوله علي تقدير ممتاز ما لم تكن طبيعه عمل المتدرب لها علاقه مباشره بيرنامج اللغه كان تكون وظيفته مترجم لغه او مدرس لغه انجليزيه وذلك وفقا لما ورد في ضوابط صرف المكافاه الوارده بالسياسه العامه للتدريب. التدريب في غير مجال العمل: س - ١٨ - ما مدي امكانيه تدريب موظف في مجالات لا يكون بعضها في طبيعه عمل الوظيفه المثبت عليها ٥. ج - ١٨ - : ان تدريب الموظف في مجالات عمل مختلف ولا يتعلق بعضها بطبيعه عمل الوظيفه امر ليس له حكم في لايحه التدريب ومن ثم فلا يعد امر غير جانز خصوصا اذا كان التدريب علي لغه من اللغات الحيه او غير ذلك من المجالات او اعداده لعمل معين ، وعلي ضوء ذلك فانه يجب (14) التقريق بين امرين : 1 - من ناحيه المعامله الماليه للمتدرب، فانه متي رشحت الجهه الاداريه احد الموظفين لابعتايه للتدريب وتم الحصول علي قرار موافقه لجنه التدريب علي ذلك فان الموظف في هذه الحاله يعامل من الناحيه الماليه وفقا للاتحه التدريب عن المده التي استغرها التدريب فعلا. 2 - من ناحيه الاستفاده من التدريب في مجال ( المسابقه او المفاضله ) فاينه يجب ان يكون التدريب في مجال طبيعه عمل لوظيفه ، فاذا لم يكن في طبيعه عمل الوظيفه فانه لا يحتسب له حسبما ورد بدليل التصنيف. كيفيه معامله الموظف الذي يعمل خارج الملكه في حاله التحاقه - 19- س كيف يعامل الموظف الذي يعمل خارج المملكه في حاله التحاقه . ? بالتدريب داخل او خارج الدوله التي فيها مقر عمله ج - 19- : يتم ذلك علي التفصيل الاتي; - 1 عند التحاق الموظف الذي يعمل في الخارج بالتدريب في المدينه التي بها مقر عمله يعامل معامله الموظف الملحق بالتدريب داخل مقر عمله وفقا للا يحه التدريب. عند التحاق الموظف الذي يعمل خارج المملكه بالتدريب خارج مقر عمله داخل الدوله التي يعمل فيها الموظف يعامل معامله الموظف الملحق بالتدريب خارج مقر عمله وفقا للايحه التدريب. عند التحاق الموظف الذي يعمل في الخارج للتدريب خارج الدوله التي يعمل فيها يعامل معامله الموظف الملتحق بالتدريب خارج المملكه وفقا للا يه التدريب. صرف البدلات اثناء فتره التدريب: س مي ديا مكانيه صرف البدلات المقرره للموظف الثاء فتره تدريبه يé الداخل اوالخارج ? تصرف جميع البدلات المقرره للموظف التدرب في الداخل اوالخارج : ٢٠-٢٠ حيث ان التدريب يعتبر جزءا من واجبات العمل النظاميه انتلاقا من نص الماده (٣٤) من نظام الخدمه المدنيه ويستثني من ذلك بدل المناطق الناييه قصرفه يتوقف علي مزاوله العمل بمكانه وليس بطبيعته. (10) : ١- ٢١ ما هي الدرجه المحدده لاركاب الموظف المبتعت للتدريب في الخارج نصت الماده (٢٧/٢٧) من اللوات التفيذيه لنظام الخدمه المدنيه علي ان يكون الاراكب بالطايره وفق الدرجات الاتيه : (١) درجه اولي لموظفي المرتبه العاشره فما فوق. (ب) درجه سياحيه لما عدا ذلك من الموظفين. وهذا النص عام ويشمل جميع تذاكر الاركاب التي تصرف وفق احكام نظام الخدمه المدنيه ولوايحه بما في ذلك التذاكر المستحقه للموظف المبتعث للتدريب في الخارج وعايله في حاله مرافقتهم له طبقا للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ٢٨٣ ٢٠١٥-١٤٠٠ ه و ذلك لان التدريب جزء من واجبات الوظيفه فيدخل في النص العام المنظم لصرف التذاكر.وهو يختلف في ذلك عن اركاب المبعت (لدراسه) في الخارج الذي يتم اركابه في الدرجه السياحيه مهما - كانت مرتبته كيفيه معامله المتدرب اثناء مرضه : س ٢٢ - كيف يعامل الموظف المتدرب في الداخل او الخارج في حاله اصابته بمرض اثناء فتره تدريبه وصوله علي اجازه مرضيه ؟ ج - : التدريب يعتبر من واجبات الوظيفه سواء كان ذلك في داخل المملكه او خارجها ومتي اصب الموظف الموفد او المبتعت للتدريب مبرض وادي الي انقطاعه عن التدريب وحصل علي اجازه مرضيه بموجب تقارير طبيه ، فان هذه الفتره تعتبر اجازه مرضيه ويعامل الموظف في هذه الحاله علي ضوء اجراءات (لايحه تقارير منح الاجازات المرضيه) ويستحق المتدرب المكافات والمخصصات المقرره خلال هذه الفتره بشرط ان يعود لاكمال الدوره بعد انتهاء الاجازه المرضيه ، اما اذا كانت الدوره تنتهي خلال فتره الاجازه المرضيه فانه لا يستحق مكافات ومخصصات التدريب الا عن الفتره التي قضاها فعللا في التدريب. نقط المتدرب خلال فتره التدريب من وظيفه الي اخري س مادي جوز نقل الوظف الموفد او المبتعت للتدريب الي وظيفه اخري خلال فتره حضوره برنامج تدريبي ؟. (١٦) ج - ٢٣- ليس هناك ما يمنع من امكانيه نقل الموظف المبتعت للتدريب من وظيفه الي اخري داخل الجهه الاداريه او من جهه الي جهه اخري اثناء فتره ابتعاثه او ايفاده للتدريب. الحسم علي المتدرب لغيابه او تاخره: س م مدي نظاميه حسم ايام الغياب من الراتب والبلدات ومكافات التدريب علي الموظف المتدرب الذي يتاخر ويتغيب عن بعض ايام برنامج الدوره التدريبيه ٤. اذا تاخر او غاب الموظف المتدرب عن بعض ايام الدوره التدريبيه فانه يتم حسم ايام الغياب من الراتب والبلدلات ومكافه التدريب وفقا لنص الماده (21/27) من اللواتح التفيديه لنظام الخدمه المدنيه وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم ١٨٦٤ يغ ٢٩/٩٧ ه والذي نص علي انه اذا حسم راتب الموظف عن الايام التي تعيها حسم الراتب وكافه ما يستلم من علاوات وبدلات للايام التي تعيها. صرف المزايا الماليه للمتدرب اثناء اجازه الفصل التدريبي: ما مدي استحقاق الموظف للمكافات والبلدات الوارده في لانحه التدريب اثناء اجازه الفصل التدريبي ؟. - ٢٥- يستحق الموظف المتدرب للمكافات والمخصصات والبلدات المنصوص عليها في اللاتحه خلال اجازه الفصل التدريبي، ذلك ان تلك الاجازه تعتبر جزءا من فتره التدريب فلو لا تقدير الجهه المسؤوله عن التدريب لاهميه وضروره تلك الاجازه لتجديد نشاط المتدربين للاقبال علي التدريب، لما قررتها في حقيقه الامر تعتبر جزءا من فتره برنامج التدريب اضافه الي وقوعها ضمن مده التدريب حيث لم تكن في نهايته ولم يكلف الموظف اثناءها بالعوده الي عمله. تجزيه الدوره الي فصول: ما مدي جواز احتساب فصل من فصول برنامج الدوره التدريبيه اذا كان البرنامج مجزا الي فصول تدريبيه؟. ج - : اذا كان برنامج الدوره التدريبيه مجزا الي فصول تدريبيه فلا يجوز احتساب مده اي فصل من فصول هذا البرنامج ما لم يكمل المتدرب جميع فصول البرنامج المقرر ويجتازه بنجاح. كيفيه صرف المستحقات الماليه للمتدرب المبعث: ؟ س - ٢٧- يتم صرف استحقاقات الموظف المبعث للتدريب في الخارج (17) وهل تصرف فور صدور القرار؟ ام تصرف بعد انتهاه التدريب؟ وهل يطالب المتدرب بتقدمي المستندات اللازمه بالنسبه للبدل الكتاب وطباعه الاوراق وبدل العلاج وغيرها من المخصصات ؟. ج - ٢٧- يوجد ايه شروط لصرف المكافات ومخصصات الموظف المبعث لتدريب في الخارج عدا ما ورد في الماده (١٩/٣٤) من لانحه التدريب التي تشترط الا يسبق الصرف الموعد المحدد لفتره التدريب المنصوص عليها في قرار الابعتات. كما انه لا يشترط للصرف تقديم اي مستندات لعدم النص علي هذا الشروط. اما بالنسبه لوقت صرف هذه المكافات والمخصصات فانها تختلف بحسب اختلاف طبيعه هذه المخصصات حيث نجد ان بعضها يمكن صرفه من وقت ابتداء السفر الفعلي مثل مكافاه ما يعادل بدل الانتداب عن الشهر الاول من التدريب اذا كانت مده الدوره تزيد علي الشهر او للمده المحدده للدوره اذا كانت مدتها اقل من الشهر، بينما البعض الاخر يصرف اثناء التدريب وهمكذا .... الخ. كفيفه معامله الزوجه والاولاد : س - ٢٨ - ما مدي شمول زوج واولاد الموظفه المبتعه للتدريب لمده سنه اشهر فاكثر لبدل العلاج والمكافاه الشهريه حسب جدول المخصصات؟. ج - الزوجه المبتعشه تستحق ما يستحقه الزوج المبتعث للتدريب لمده سنه اشهر فاكثر من مخصصات للزوج والاولاد استنادا لنفس النصوص التي تعطي الزوج هذا الحق وقد حدد الجدول الوارد بالصفحه (٧) اعلاه مايتم صرف للمتدرب وعايله مفصلا. الدورات التوعويه : س ٢٩ - كيف يعامل الموظف المتحق بالدوره الالزاميه للمبعتين التي تنفذها بعض مؤسسات التعليم العالي ٥. ج ٢٩ - تعتبر الدوره المشار اليها من قبيل الدورات التوعويه التي لا تدخل ضمن مفهوم التدريب المشمول بالتحه التدريب ولذلك يعامل الموظف المتحق بهذه الدوره التي تقام خارج الدينيه التي بها مقر العمل وفقا لقواعد الانتداب. التدريب ٤ سنه التجريه: هل يجوز التحاق الموظف في سنه التجربه بدوره تدريبيه بالداخل وبي (18) حاله جواز ذلك هل تحتسب مده الدوره من ضمن سنه التجربه ٤. ج - ٣٠ - : لا يوجد ما يمنع نظاما من التحاق الموظف في سنه التجربه ايحدي الدورات التدريبيه التي تقام باحد مراكز او معاهد التدريب بالداخل وënحسب فتره التدريب من ضمن سنه التجربه باعتبار ان التدريب يعتبر جزءا من واجبات الوظيفه - اما في الخارج فيجب ملاحظه ما ورد في لايحه التدريب من قواعد في هذا الشان: كيفيه معامله المتدرب في مكان قريب من حيث بدل النقل : س ٣١ - ٣١ - هل يصرف للموظف التدريب بدل نقل اضاج اذا كان مكان التدريب هو مقر العمل او مكان ملحق به اذا كان التدريب في ساعات العمل الرسمي وهل يتغير الحكم اذا كان التدريب بعد الدوام الرسمي؟ ج - : تنص الماده (٢٥/٣٤) من لايحه التدريب علي صرف بدل نقل اضлайн شهري بقدر بدل النقل المستحق لمرتبه الموظف وهذه الماده جاءت مطلقه والمطلق يبقي علي اطلاقه والتدريب جزء من واجبات الوظيفه ويصرف للمتدرب ما نست عليه اللايحه بغض النظر عن مكنات التدريب وسواء كان التدريب خارج وقت العمل او في ساعات العمل بشروط ان يكون مكان التدريب في الجهات التي وافقت او توافق عليها لجنه التدريب. صرف المخصصات للمدد القصيره : س - ٢٢- : ما مدي استحقاق الموظف المستثبث للتدريب في الخارج لدوره تدريبيه مدتها اقل من شهر او اكثر للمكافات والخصاصات المفرره لمده تدريب اقل من سنه اشهره. ج - ٣٣- : الموظف المبعث في الخارج يستحق عن الثالثين يوما الاولي من فتره التدريب ما يعادل بدل الانتداب وفقا للماده (١٥/٣٤) من لاتحه التدريب واذا كانت مده الدوره اقل من ذلك فانه لا يستحق بدل الانتداب الا عن ايام التدريب المحدده في قرار الانبعاث. اما بالنسبه لنصف المخصصات فانه يستحقها بالاضافه لبدل الانتداب ما دام ان فتره التدريب اقل من سته اشهر، حتي ولو نقصت تلك الفتره عن الثلاثين يوما، وذلك وفقا للماده (١٦/٣٤) من لايحه التدريب، والتي جاءت مطلقه في المده التي اقل من سته اشهر ولم تفريق بين الثالثين يوما الاولي وغيرها، وانما الشيء الذي لا يصرف الا بعد الثالثين يوما الاولي فهي المكافاه الشهريه فقط. مديرعام الشؤون القانونيه ناصر المهيز (19)