moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470363786 لعام 1444 ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠١٤/٠٤/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه عامل اشاره لمده (٥) خمسه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٣٦,٥٣٨.٠٠) سته وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، بثمن اجمالي قدره (٣٦,٥٣٨.٠٠) سته وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١١,٤٣٨.٠٠) احد عشر الفا واربع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٨ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (١٢,٠٠٨.٠٠) اثنا عشر الفا وثمانيه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٣ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (١٣,٠٩٢.٠٠) ثلاثه عشر الفا واثنان وتسعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٦ه والمبالغ حاله السداد هي (٣٦,٥٣٨.٠٠) سته وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٨ه الموافق ٢٠١٥/٠٨/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١ -استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٦م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٨ه الموافق ٢٠١٥/٠٨/١٣م حتي ١٤٣٧/٠١/٢٦ه الموافق ٢٠١٥/١١/٠٨م.2-اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد مبلغ المطالبه مما ادي الي (حبس اموال المدعيه) خلال المده من ١٤٣٦/١٠/٢٨ه الي ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه. وطالب ب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٣٦,٥٣٨.٠٠) سته وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٣٦/١٠/٢٨ه الموافق ٢٠١٥/٠٨/١٣م الي ١٤٣٧/٠١/٢٦ه الموافق ٢٠١٥/١١/٠٨م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٦٦٠.٠٠) ثلاثه الاف وست ميه وستون ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه: 1- امر شراء بتاريخ 16/10/2014م، ممهورا بختم مؤسسه (...)، وختم المدعي عليها. 2- فواتير مطبوعه علي اوارق المدعيه بمبلغ وقدره (٣٦,٥٣٨.٠٠) سته وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي. مذيله بختم المستلم.وعقدت الدايره جلسه 25/5/1444ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي واستمهل وكيل المدعي عليه للاجابه وافهمت الدايره الطرفين تقديم الاجابات الكترونيا وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 10/06/1444ه، حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليه اجابته تاريخ 8/6/1444 مفادها اولا: ما ذكرته المدعيه بوجود اتفاق بينها وبين موكلتي علي ان تؤجر لموكلتي عامل اشاره بتاريخ 16/06/1435ه غير صحيح جمله وتفصيلا.ثانيا: استندت المدعيه في دعواها علي امر شراء وفواتير، وباطلاع موكلتي علي هذه المرفقات تبين لها عدم صحه التوقيع المدون فيها، وتنكر موكلتي تحرير هذه المرفقات او انتسابها لها.ثالثا: سكوت المدعيه عن مطالبتها المزعومه لاكثر من تسعه سنوات يؤكد عدم صحتها، وسقوط الحق بالتقادم ان وجد هذا الحق، ونستدل بقول الامام مالك رحمه الله: "من له شيء، ترك غيره يتصرف فيه، ويفعل فيه ما يفعل المالك الدهر الطويل، فان ذلك مما يسقط الملك ويمنع الطالب من الطلب"، وبذلك يتبين لفضيلتكم عدم صحه مطالبه المدعيه، فلو كانت صحيحه كانت اخذتها بمحمل الجديه وطالبت بحقها المزعوم فور استحقاقه.الطلبات: ونطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم صحتها وبسؤال وكيل المدعيه عن اجابته اجاب اتقدم بهذه المذكره جوابا علي المدعي عليها وذلك بالاتي:اولا ذكر وكيل المدعي عليها انه لا يوجد اتفاق بين موكلتنا المدعي عليها وهذا غير صحيح فالصحيح انه يوجد اتفاق وما يؤكد ذلك انه يوجد امر شراء مختوم وموقع من قبل المدعي عليها بالاضافه للفواتير فدفع المدعي عليها بعدم وجود علاقه تعاقديه يعد تنصل من التزامها بسداد مبلغ المطالبه فلو كان دفع بعدم استحقاق المبلغ او دفع بالوفاء لكان دفعه معقول ولكن انكار العلاقه بصوره مطلقه يجعل المدعي عليها تصر علي عدم الوفاء بمبلغ المطالبه.ثانيا: قدم وكيل المدعي عليها في جوابه علي الدعوي ان المدعي عليها تبين لها عدم صحه التوقيع وتنكر موكلته تحرير الاوراق والمستندات وهذا غير صحيح وبما ان المستندات والاوراق صادره من المدعي عليها وتحمل الاختام والتواقيع وختم اعتماد للفواتير من قبل المدعي عليها فهي تعتبر صحيحه خصوصا ان امر الشراء يتضمن ختم واضح يحمل اسم المدعي عليها ورقم سجلها وتواقيع استلام الفواتير بذلك يكون عبء الاثبات علي من يدعي خلاف الظاهر والثابت صحه الفواتير والتعامل مالم يقم الدليل علي خلاف ذلك.ثالثا: اجابت المدعي عليها ان السكوت عن المطالبه بالحق خلال مده زمنيه محدده يؤكد عدم الاستحقاق وهذا غير صحيح فالحقوق لا تسقط بالتقادم انما يسقط الحق في سماع الدعوي وذلك رغبه من المنظم في استقرار التعاملات في المجتمع وزياده حرص الافراد علي استيفاء حقوقهم خلال مده زمنيه محدده وقد نص النظام صراحه علي مده زمنيه محدده بحسب نظام المحاكم التجاريه وهو التقادم المانع من سماع الدعوي يبدا حسابها من تاريخ سريان نظام المحاكم التجاريه وهي المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه النافذ وذلك استنادا للمبدا النظامي وهو مبدا عدم سريان الانظمه باثر رجعي فيسري القيد الزمني المنصوص عليه في النظام علي جميع المطالبات وان نشات قبل سريان النظام. وبسؤال وكيل المدعي عليه عن اجابته استمهل وفي جلسه 8/7/1444ه، حضر طرفا الدعوي عليه قرر الطرفان الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 22/7/1444ه، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه رغم تبلغه، عليه قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه بتوريد عامل وقدرها (٣٦,٥٣٨) سته وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٦٦٠.٠٠) ثلاثه الاف وست ميه وستون ريال سعودي. ولما قدمه وكيل المدعيه من امر شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليه وممهورا بتوقيع وختم المدعي عليها وفواتير عليها ختم المراجعه وتوقيع المدعي عليه، وحيث دفع وكيل المدعي عليه ان التعامل الذي ذكره وكيل المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا. وان امر شراء وفواتير، فذكر وكيل المدعي عليها بعدم صحه التوقيع المدون فيها، وتنكر موكلته تحرير هذه المرفقات او انتسابها لها. وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع؛ كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها, ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)؛ وحيث ان وكيل المدعيه استند علي امر الشراء والفواتير وحيث ان الدايره بمراجعتها رات صحه امر الشراء اذ انها صادره علي مطبوعات المدعي عليه وختمه وتوقيعهم، ولكون ايضا من المستندات المقدمه الفواتير ولكون الفواتير عليها ختم المراجعه وتوقيع ولكون ان الفاتوره علي مبلغ 13092ريال تحمل توقيع ذات التوقيع علي امر الشراء مما يدل علي صحه ختم المراجعه في الفواتير كلها مما يدل ايضا علي صحه جميع اختام الفواتير والحكم بموجبها، ولما تضمنته الماده (29) من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب اما دفع المدعي عليه بعدم صحه التواقيع وانكار التعامل فليس دفعا وجيها خاصه ان امر الشراء صادر علي مطبوعاته وختمهم وكذلك الفواتير علي ختم مراجعه المدعي عليه وتوقيعه كما سبق تفصيله مما يدل علي صحه التعامل والفواتير وليس كما دفع المدعي عليه، ولم يقدم المدعي عليه ما يدل علي صحه دفعه مقابل قوه بينات المدعيه. واما عن مطالبه المدعيه ب: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٦٦٠.٠٠) ثلاثه الاف وست ميه وستون ريال سعودي. فلم يقدم وكيل المدعيه في مرفقات القضيه عقد اتعاب محاماه فلم يثبت للدايره تكبد المدعيه اتعاب المحاماه مما تنتهي معه الدايره لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 36538 سته وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.