moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4471043401 لعام 1444ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان موكله قام بتوريد منتجات ورقيه (مناديل) للمدعي عليها، بثمن اجمالي قدره (371,541) ثلاثمايه وواحد وسبعون الف وخمسمايه وواحد واربعون ريال، سددت منها مبلغ قدره (64,000) اربعه وستون الف ريال، ولم يتم سداد المتبقي في ذمتها. وطالب ب: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (307,541) ثلاثمايه وسبعه الاف وخمسمايه وواحد واربعون ريال. 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (30,700) ثلاثون الف وسبعمايه ريال اتعاب محاماه. وقدم سندا لطلباته: محررات عاديه عباره عن عدد (7) فواتير صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي للفتره من تاريخ 28/ 02/ 2021م الي تاريخ 11/ 04/ 2021م بمبلغ اجمالي قدره (371,541) ثلاثمايه وواحد وسبعون الف وخمسمايه واربعون ريال، ممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 04/ 11/ 1444ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال الي صحيفه الدعوي وبسؤاله البينه ذكر بانها تتمثل في الفواتير المعتمده من المدعي عليها وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكاله طلباته في: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (307,541) ثلاثمايه وسبعه الاف وخمسمايه وواحد واربعون ريال. 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (30,700) ثلاثون الف وسبعمايه ريال اتعاب محاماه. وبما انه من المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبما ان المدعي وكاله طالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (307,541) ثلاثمايه وسبعه الاف وخمسمايه وواحد واربعون ريال، يمثل المتبقي من قيمه توريد منتجات ورقيه للمدعي عليها لم تدفع قيمتها، وقدم في سبيل اثبات طلبه البينه الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبارها حجه استنادا للفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443ه، والتي نصت علي انه: "1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، ولما جاء في الماده (21) من ذات النظام، ونصها: " 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها."، ولما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/ 08/ 1441ه، علي انه: "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته اتعاب محاماه بمبلغ قدره (30,700) ثلاثون الف وسبعمايه ريال، وبما ان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/ 10/ 1441ه، ونصها: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (307541) ثلاثمايه وسبعه الاف وخمسمايه وواحد واربعون ريال ومبلغ اتعاب محاماه بمبلغ قدره (30.000) ثلاثون الف ريال