tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate

تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار لعام 1422هـ

ncar · law · processed · 16 chunks

date_gregorian=2001-06-08 date_hijri=1422-02-15 document_type=law entity=keyword:مواطني مجلس التعاون entity=keyword:دول مجلس التعاون entity=keyword:عقارات مواطني مجلس التعاون entity=agency:وزارة العدل entity=document_number:م/8 entity=keyword:عقار entity=legal_basis:royal_decree:5 entity=legal_basis:royal_order:90/1 entity=legal_basis:royal_order:12/3 entity=legal_basis:royal_order:91/27 entity=summary:تضمن النظام : السماح لمواطني مجلس التعاون بتملك العقار , التملك لغرض السكن , حق الدولة بالتصرف بالعقار , عدم التصرف بالعقار قبل أربع سنوات من تملكه , الملكية بسبب الإرث , الراغب بالتملك حصل على جنسيته من أحد الدول الأعضاء بالتجنيس , السماح لهم بممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية , استئجار الأراضي والانتفاع بها في أية دولة من دول الأعضاء في المشاريع الاقتصادية. language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate validity=no-valid validity_confidence=1.0
بحمه الره الزه

بەرن الله تعالي
خن فهد بن عبد العزيز ال سعود
ملك الملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده السبعين من نظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١) و
و تاريخ ٢/٨/٢٧
وبناء علي الماده العشرين من نظام جنس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (١٢/٣)
و تاريخ ٢/٣/٣
وبناء علي المادتين السابعه عشره والثامنه عشره من نظام جنس الشوري الصادر
بالامر الملكي رقم (٩١/٢٧) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧
وبعد الاصلاع علي تنظيم تملك مواطي دول جنس التعاون لدول الخليج العربيه للعقار
في الدول الاعضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥) و تاريخ ١٧/٥/١٩
وبعد الاطلاع علي قرار جنس الشوری رقم (٣١/٣٩) و تاريخ ١٨/١١
وبعد الاطلاع علي قرار جنس الوزراء رقم (٢٢) و تاريخ ١/٢٩
رما با هر انت:
اولا: الموافقه علي تعديل تنظيم ثلك مواطي دول جنس العاون لمدول الخليج
العربيه للعقار في الدول الاعضاء بالصيغه المرفقه.
ثاني: علي عمو نايب رييس جنس الوزراء والوزراء - كل فيما خصم - تنفيذ مرسوما هذا.
فهد بن عبد العزيز

قرار رقم : ٢٣
وTARIX : 1/29 : وTARIX

جلينز لوتار
الاماتاللحققي
ان جملس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان راسه جلس الوزراء برقم ٥/١٠٢٥ واتريخ
١٣٤١/٨/١٦ ه-مشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الخارجيه رقم
جلس العاون لدول الخليج العربيه المتحده في دورته العشرين المعقده في مدينه الرياض عام
الدول الاعضاء، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٥) وتاریخ ١٥/٥/١٧
وبعد الاطلاع علي الخضرين رقم (٢٥) وتاریخ ١٤/٢/٢٠، ورقم
(١٧٨) وتاریخ ١٤/٢/٦ هد الملدين في هييه الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٣١/٣٩) وتاریخ ١٤١/٨/١١
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لسوزاره رقم (٢٦٢) وتاریخ
١٠٤١/١٢/٣
يقرر
الواققه علي تعديل تنظيم ثللك مواطي دول جنس التعاون لدول الخليج العربيه للعقار
في الدول الاعضاء بالصيغه المرفقه.
وقد احمد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيفته مرفقه بها ب
رييس جملس الوزراء

الطابان للشعريه
الطابان للشعريه للشعريه
تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار
في الدول الاعضاء بمجلس التعاون
تغذيا لاحكام الماده الثامنه من الاتفاقيه الاقتصاديه الموحده والتي تخص
علي ان تثق الدول الاعضاء علي القواعد التغذيه الكفيله بمعامله مواطني دول
مجلس التعاون في اي دوله من هذه الدول نفي معامله مواطنيه دون تفريسي او
تميز في مجالات مخالفه منها حريه التملك والارث والاضاء. وبناء علي الصده
الرابعه عشره من تنظيم تملك العقار المقر من قبل المجلس الاعلي فسي دورته
الرابعه عشره الم describه في المملكه العربيه السعوديه خلال الفتره من ٩-٧ رجبت
١٤٤١٥ المرفق ٢٢-٢٠ ديسمبر ١٩٩٣ م والتي تخص علي ان يجري تقييم
扈ذا التثظيم بواسطه المجلس الوراري بعد ثالث سنوات من بدء تقييه. يكمن
تملك العقار لمواطني سول المجلس في اي دوله عضو وفقا للتنظيم الثاني:
الملاده الاولي :
يسم لمواضني دول مجلس التعاون من الاشخاص الطبيعين بتملك العقار
في حذو ث趺ه عقارات في المناطق المكنه في اي دوله عضو بمداحي طرق
التصرف او بالاعضاء شرطه ان لا تزيد المساحه علي ثلايه الاف من متر مربع
عقارات اذا رات ذلك.
الماده الناحيه : يكون التكل لمرض السكن للمالك او لمرته وليس له حق استقلل اي من
العقارات لمرض اخري الا اذا سحث قوانين الدوله محل العقار بذلك.
الماده الثالثه :
اذا كان العطار ارضا نجب ان يستكمل المالك بناءها خلال ست سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه ولا كان للدوله المضنيه حق التصرف بالعطار مع تعويض المالك بنفس ثمرانه وثمثنه او ثمته حين يبعه ايضا اقل مسح حنظ حقه بالنظام امام الجيه المختصه، ولدوله ان تمدد المذكوره اذا افعت باساب تاخر المالك في البناء.

شماله وطروح- لابان
شيان ١٣٦٠٦. ١٩٩٩م
الماده الرابعه :
لا يحق لمالك العقار التصرف فيه تصرفنا نقاله الملكيه الا بعد انقضاء اربع
سنوات من تاريخ تسجيله باسمه ، ويجوز استثناء ان يتصرف الممالك قبل
انقضاء هذه المده بشر ط الحصول علي ان مسي من الجهات المختصه.
الماده الخاصه :
اذا كان سبب الملكيه عن طريق الارث، فيعامل المالك معامله مواطني
الدوله التي يقع فيها العقار.
الماده الساده :
في حاله كون الراغب في التملك بموجب هذا التظيم حاصلا علي جنسيه
احدي الدول الاعضاء بطريق التخسن ولم يكن اصللا من مواطني دول
المجلب ، يجوز للدوله المضنيه ان تنظر مضي مسده لا تتجساور خمس
منوات علي تجنبمه .
الماده السابقه :
يسم لمواضي نول مجلس النان من الاشخاص الطبيعين والاعتبرين
المرخص لم يمارسه المهن والشرت والانشطه الاقتصاديه الممسوح
بممارستها او التي سيمص بممارستها في اطار مجلس التعاون بتلك
العقارات في اي دوله عضو وفقا للشرط التاليه :
1 - ان يخصص العقار لممارسه المينه او الحرفه او النشاط المسموح
٢ - ان تكون مساحه العقار مناسبه المينه او الحرفه او النشاط الذي يرغب
ممارسته وفقا لما تحذده الجبه المختصه في الدوله المعنيه
٢ - الا ي독ر ف بالعطار نصرفا نتقل الملكيه ال بعد تركه لمزاوله المينه او
الحرفه او النشاط الذي بسبه تملك العقار ، او اذا غير مكان مزالوت
الماده الشامه :
بسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الاشخاص الطبيعين والاعتبارين
باستنجار الاراضي والانتNFاع بها في ايه دوله عضو في المشاريع الاقتصاديه
المسموح لمهم بمارسه الانشطهibia مع حريه التصرف في هذا الحق بالباليع
والرحن وفقا لما تقصي به قوانين الدوله.

الطرفيه للرجيم
الطرفيه للرجيم- للرجيم
شعبان ٢٠١٥٢٢٢
العامه التخصصه :
تمشي العقارات لوقعه داخل خود مكه المكرمه والمدينه المنوره من
احكام هذا التظيم.
العامه العاشره :
لا يتعارض هذا التظيم من حق الدوله التي يقع فيها العقار في نزع مكتبه
المصلحه العامه مقال تعويض عادل للمالك طبقا للقوانين التي تعامل بها
مواطنيها، وذلك دون الاخلل بحق المالك في تملك عقار اخري وفقا لماذا
التظيم، كما لا يتعارض هذا التظيم مع حق الدوله في حظر التmlلك او
الانتفاع في مناطق معينه لاسبي امنيه.
الماده الحاديه عشره :
لا يتضمن هذا التظيم تغوتا الفصل مما يتمتع به المواطنون في اي دوليه
عضو. كما لا يخل بايه حقوق انصل كانت ساريه في المساضي او التبي
بنحبا كل او بعض الدول الاعضاء في المستقبل.
الماده الثالثه عشره:
لجنه التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير مواد هذا التظيم.
الماده الثالثه عشره:
1 - يطبق هذا التظيم بعد ثلاثه اشهر من موافقه المجلس الاعلي عليه.
٢ - يحل هذا التظيم محل التظيم المقر في الدوره الرابعه عشره للمجلبس
الاعلي
الماده الرابعه عشره:
يستمر العمل ببذا التظيم، وتجري مراجعه يبدف تطويره وتحسينه بعقد
ثلاث سنوات من بدء تطبيقته