tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 1166

gstc_gov_sa · decision · processed · 40 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:royal_order:65474 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه
في مدينه الدمام

ضريبه القيمه المضافه
القرار رقم (VD-2021-1166)
الصادر في الدعوي رقم (V-2020-20011)

المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد
- بند الصادرات الخاضعه للضريبه بنسبه صفر بالمايه - بند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه - رد دعوي
المدعيه

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل المتعلق في اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاضعه
للفحص لفتره فبراير لعام 2019م، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - اجابت الهييه بانه قد تبين بعد
الاطلاع علي فحص الايرادات ان فروق فحص الفتره محل الدعوي المدرجه في الاقرار كصادرات خاضعه للضريبه بنسبه
الصفر بالمايه لا تتوافر بها الشروط المنصوص عليها في الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
- ثبت للدايره ان الخدمه تم تاديتها والاستفاده منها لعملاء في داخل المملكه ولم يقدم المدعي من العقود ما يثبت به
عكس ذلك من عدم استفاده العملاء من الخدمات داخل المملكه العربيه السعوديه، فمكان توريد الخدمات الذي يتم من
قبل مورد خاضع للضريبه في محل اقامه المورد ومحل اقامه المدعي (المورد) في المملكه وفقا لسجله التجاري - مؤدي
ذلك: رد دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (15) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه و الفقره (1) من الماده (42) من نظام ضريبه القيمه المضافه، و
الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه.

المستند:

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

الماده (15) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المصدقه
بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1438/05/03ه
الفقره (1) من الماده (42) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ
الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل
برقم (3839) وتاريخ 1438/12/14ه

الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاثنين بتاريخ 2021/08/23م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه
في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15ه
وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (65474) بتاريخ 1439/12/23ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من
(...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه برقم (20011-2020-) بتاريخ 2020/07/13م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته الممثل النظامي للشركه المدعيه / شركه ... بموجب
سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاضعه للفحص
لفتره فبراير لعام 2019م، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، ويطلب الغاء القرار.
وبعرضها علي المدعي عليها اجابت: "اولا: الناحيه الموضوعيه: اولا: الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي
خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ثانيا: فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي تعديل بند الصادرات الخاضعه للضريبه بنسبه
صفر بالمايه بالفتره (فبراير) لعام 2019م): قدمت المدعيه اقرارها عن الفتره الضريبيه محل الاعتراض وادرجت في بند
الصادرات الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه مبلغ وقدره (4,334,580.36) ريال، واستنادا الي الفقره (1) من الماده
(26) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وكما نصت الفقره (1) من الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه، وعليه قامت الهييه باعاده التقييم واضافه المبلغ محل الدعوي لبند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه
الاساسيه. وتبين من واقع الاطلاع علي فحص الايرادات ان فروق فحص الفتره محل الدعوي المدرجه في الاقرار كصادرات
خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه لا تتوافر بها الشروط المنصوص عليها في الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه. حيث افادت المدعيه بالاعتراض لدي الهييه بان الخدمات التي يتم توريدها عن طريق المدعيه الي
شركه ... وفقا لاتفاقيه الوكاله بين الشركتين كما يلي ) - فحص جميع الشحنات بشكل مناسب - حفظ وتحديث سجلات
العملاء... بالاضافه الي ما سبق تفرض شركه .... رسوما علي شركه ... مقابل الخدمات الاداريه المقدمه للعملاء شركه ....
في المملكه .... تفرض شركه ... الملاحيه ... رسوما علي شركه ... مقابل هذه الخدمات، ومن خلال بيان الخدمات المقدمه
من المدعيه الي شركه ... يتضح انه لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه فقره (ج) من البند (2)، وفي هذه الحاله يستفيد عملاء شركه ... من الخدمات الاداريه التي تقدم
لهم من المدعي. وكذلك خدمه فحص جميع الشحنات بشكل مناسب التي يقدمها المدعي لشركه ... ولذا يتضح ان

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

الخدمات التي تقدمها المدعيه لشركه ... تتم علي سلعه ملموسه متواجده داخل المملكه وقت اداء الخدمه لذلك لا يتوافر الشرط المنصوص عليه في الفقره (د) من البند (2) من الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي الحالات التي لا تنطبق عليها نسبه الصفر. ليصبح بند المبيعات الخاضع للضريبه بالنسبه الاساسيه بعد التعديل (...) ريال، ونظرا لما ذكر اعلاه تتمسك الهييه في صحه قراراها وذلك استنادا علي عدم توفر توافر الشروط المنصوص في الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه واستنادا علي ما ورد في الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. ثالثا: وفيما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد وغرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي، فبعد مراجعه اقرار المدعيه، وبعد ان تبين للهييه عدم صحته، صدر اشعار تقييم نهايي في تاريخ 2020/03/01م، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا وذلك وفقا للماده (43) من نظام ضريبه القيمه المضافه. ثانيا : الطلبات الناحيه الموضوعيه : الحكم برفض الدعوي وتاييد اجراء الهييه محل الدعوي، كما تحتفظ الهييه بحقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه".

وفي يوم الاثنين بتاريخ 2021/07/05م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... بموجب هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله عن المدعيه رقم (...)، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. واضافت ممثله المدعيه بانها تريد الاطلاع علي مذكره الهييه والرد عليها، بناء عليه قررت الدايره التاجيل علي جلسه يوم الثلاثاء بتاريخ 2021/07/13م الساعه 12 مساء.

وبتاريخ 2021/07/08م، قدمت المدعيه مذكره رد جاء فيها: "طلبت الهييه في مذكرتها رفض الدعوي بناء علي وجهه نظرها ان الخدمات الصادره من المدعيه غير خاضعه للنسبه الصفريه، وذلك بموجب المادتين (33 (2) (ج) و33(2) (د) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه. في هذا الصدد، نشير الي ان الهييه قد استندت علي التعديل الصادر في يوليو 2019م علي اللايحه التنفيذيه، مع العلم بان التقييم محل الدعوي يخص فتره فبراير 2019م، الامر الذي يكون معه استناد الهييه غير صحيح نظاما. اضافه الي ان الدفوع المقدمه من الهييه مبنيه علي معلومات غير صحيحه، وغير مدعومه بالمستندات الثبوتيه، وعليه نامل من عنايتكم القرار بالغاء التقييم لعدم وجود اي دفوع نظاميه صحيحه او مستندات ثبوتيه للهييه، مع ذلك، تجدون ادناه دوافع المكلف ضد المذكوره الصادره الهييه : اولا : الماده 33(2) (ج) من اللايحه التنفيذيه. بناء علي ايضاحات وارشادات الهييه، يتضح ان الماده (33(2) (ج) تشير الي ان موظفي او ممثلي العميل غير المقيم في المملكه، وعليه نؤكد ان العميل ( شركه (...) هي شركه مقيمه في الدنمارك وليس لها اي منشاه او موظفين او ممثلين في المملكه، وعليه فلا يستفيد العميل او اي شخص اخر من الخدمات المعنيه في المملكه، حيث ان الاستفاده هي خارج المملكه وتعد الخدمات صادرات قابله لتطبيق النسبه الصفريه دون الاخلال بما سبق، فجميع خدمات شركه .... مقدمه الي عملاء في المملكه يجوز لهم استرداد ضريبه المدخلات بالكامل، وعليه حتي وان خالفت الهييه ما ارشدت به ضمن الادله الارشاديه، فان الماده (33 (2) (ج) لا تمانع من تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الصفريه علي الخدمات محل النزاع. ثانيا : الماده (33 (2) (د) من اللايحه التنفيذيه. اشادت الهييه ان الخدمات تتعلق بسلع ملموسه علي اساس ان المكلف يقوم بتوريد الخدمات التاليه: ا- فحص جميع الشحنات بشكل مناسب. ب- حفظ وتحديث سجلات العملاء. فيما يتعلق بالخدمات المعنيه، يورد المكلف خدمات اداريه بحته متعلقه بتنظيم عمليات الشحنات، وليست خدمات متعلقه بالشحنات بحد ذاتها، حيث ان خدمات الفحص والخدمات الاخري المتعلقه بالشحنات يتم تقديمها الي شركه خضعت لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه (الملحق (1). وعليه تعد الخدمات المقدمه خدمات دعم غير مقيده

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

بموجب استثناءات الماده 33 من اللايحه التنفيذيه، فهي مقتصره بالعمل الاداري ولا تتعلق باي سلع ملموسه متواجده في المملكه، بناء علي ما تقدم، فان الخدمات المقدمه من شركه هي خدمات تصدير مقدمه الي جهه غير مقيمه بموجب الماده 33 من اللايحه التنفيذيه، خاضعه لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الصفريه. الطلبات بناء علي ما سبق، قام المكلف بتطبيق المعاملات الضريبيه الصحيحه علي الخدمات، وعليه فان تقييم الهييه للفتره الضريبيه فبراير 2019م غير صحيح، ونامل بالغايه. نامل قبول هذه الدعوي من الناحيه الشكليه والفنيه بالغاء مبلغ ضريبه القيمه المضافه البالغ قدره 216,729.00 ريال والغرامات البالغ قدرها 238,401.90 ريال. كما نود ان نشير انه في حاله اذا كنتم بحاجه الي المزيد من المستندات الداعمه، فيرجي اعلامنا بذلك حيث اننا ملتزمون بالامتثال لنظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه واللايحه التنفيذيه.

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 2021/07/14م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم يحضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... (...). وقررت الدايره منح المدعي فرصه ثانيه لمتابعه قضيته ومباشرتها والتاجيل الي يوم الثلاثاء بتاريخ 2021/08/03 م الساعه 12 مساء. وتلي المحضر بسماع المدعي عليها.

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 2021/08/03م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه .... بموجب هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله عن المدعيه رقم (...) ، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده علي المذكره المقدمه من المدعيه، اجاب بطلبه مهله للاطلاع عليها وتقديم رد، بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي تاريخ 2021/08/15 م الساعه 12 مساء، علي ان تقدم المدعي عليها ردها قبل تاريخ 2021/08/11م وعلي ان تتطلع المدعيه علي ما تقدم والرد عليه قبل تاريخ 2021/08/14 م.

وبتاريخ 2021/10/08م قدمت المدعي عليها مذكره رد جاء فيها: "اولا : الناحيه الموضوعيه : تؤكد الهييه علي عدم انطباق الشروط الوارده في الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه ونبين ذلك بالتفصيل الوارد في الفقرتين التاليتين: اولا: مخالفه المدعيه لاحكام الفقره (د) من الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه وبالاطلاع علي جزء من اعتراض المدعيه امام الهييه يتضح بان المدعيه قد اوضحت وبشكل لا يقبل الشك بتقديمها خدمه فحص جميع الشحنات بشكل مناسب الي شركه ... وبذلك يتضح ان الخدمات التي تقدمها المدعيه تتم علي سلعه ملموسه متواجده داخل المملكه وقت اداء الخدمه، وبذلك لا يتوافر الشرط المنصوص عليه في الفقره (د) من الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. ثانيا: مخالفه المدعيه لاحكام الفقره (ج) من الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه : بالاطلاع علي جزء من اعتراض المدعيه امام الهييه، يتضح بان المدعيه قد اوضحت بانها تقوم بتقديم الخدمات الاداريه الي شركه ... وعليه يتضح استفاده عملاء شركه من الخدمات الاداريه التي تقدم لهم من المدعيه. وبذلك يتضح عدم انطباق الشرط المنصوص عليه في الفقره (ج) من الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. وما ذكرته المدعيه بان الهييه قد استندت علي اللايحه الجديده هو دفع غير منتج في الدعوي، حيث نوضح للدايره بان الماده 33 من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، لا تنطبق علي المدعيه سواء قبل او بعد التعديل، مع تاكيد الهييه بان المعالجه الضريبيه علي اللايحه القديمه. ثانيا: الطلبات: الحكم برفض الدعوي وتاييد اجراء الهييه محل الدعوي، كما تحتفظ الهييه بحقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه.

وفي يوم الاحد بتاريخ 2021/08/15م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...)، ومشاركه

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال وكيله المدعيه عن رده علي المذكره المقدمه من المدعي عليها، اجابت بطلب مهله للاطلاع عليها وتقديم رد، بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي تاريخ 2021/08/23 م الساعه 12 مساء.

وفي الموعد المحدد قدمت المدعيه مذكره جوابيه جاء فيها: "طلبت الهييه في مذكرتها المستلمه بتاريخ 12 اغسطس 2021م رفض الدعوي بناء علي وجهه نظرها ان الخدمات الصادره من المدعيه غير خاضعه للنسبه الصفريه، وذلك بموجب المادتين 33 (2) (ج) و33 (2) (د) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، وهذا فيما يخص الخدمات الصادره من المكلف الي شركه ... (...)، شركه مقيمه في الدنمارك وليس لها اي منشاه، او موظفين، او ممثلين في المملكه. اولا: اشارت الهييه ان الدعوي تحت الخلاف غير خاضعه للنسبه الصفريه بناء علي الماده 33 (د) ، بافتراض ان المكلف يوفر خدمه تفتيش الشحنات الي شركه نشير الي الهييه واللجان، ان العقد المبرم بين المكلف وشركه ... ينص علي احقيه تقديم خدمات مختلفه، ولكن ليس بالضروره تقديم جميع الخدمات، حيث تم تاكيد ذلك من خلال الفواتير الداعمه المرفقه ضمن الملحق 1، والمؤكده علي ان خدمات التفتيش تقدم الي شركه لا من قبل موردين اخرين بالمملكه، ويتم فرض ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه عليها، ويتحمل الموردين مسؤوليه الافصاح عن ضريبه المخرجات لذلك للهييه. وعليه تعد الخدمات المقدمه خدمات دعم غير مقيده بموجب استثناءات الماده 33 من اللايحه التنفيذيه، فهي مقتصره بالعمل الاداري ولا تتعلق باي سلع ملموسه متواجده في المملكه، بناء علي ما تقدم، فان الخدمات المقدمه من شركه التوكيلات الملاحيه التجاريه المحدوده هي خدمات تصدير مقدمه الي جهه غير مقيمه بموجب الماده 33 من اللايحه التنفيذيه، خاضعه لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الصفريه. ثانيا : الهدف من الخدمه المقدمه من المكلف هو تقديم الدعم الي شركه .... وهي الخدمه الرييسيه الوحيده، وعليه فان ما اشارت اليه الهييه من ان الخدمات المقدمه من المكلف غير خاضعه للنسبه الصفريه بناء علي الماده 33 (ج) حيث يتم تقديم خدمات مسانده الي عملاء شركه .. لانه غير صالح، حيث ان هذه الخدمات تعد مكتمله للخدمات الرييسيه المقدمه الي الشركه ..... . ويتقاضي المكلف رسوم الخدمات من شركه ... فقط. وتم تاكيد هذا النهج ضمن الادله الارشاديه الصادره عن الهييه، والمتبعه من قبل المكلفين لتطبيق معاملات ضريبه صحيحه وفقا لتوجيهات الهييه، فسرت الهييه ضمن الدليل الارشادي للوكلاء ان عباره <الانتفاع من الخدمات> تعني الفايده المباشره والرييسيه للخدمات. وبشكل عام، فقد تعود الخدمات المقدمه مباشره الي متلقي واحد بالمنفعه بشكل عرضي علي اطراف ثالثه اخري، ففي الحالات التي يستفيد فيها الاصيل غير المقيم بشكل مباشر من توريد الخدمات، ويستفيد شخص اخر في المملكه من التوريد بشكل عرضي او ثانوي، فان هذه الفايده الثانويه او العرضيه يجب الا تؤثر علي قدره المورد علي تطبيق نسبه الصفر المنصوص عليها في الماده 33 من اللايحه التنفيذيه". اضافه الي تاكيد الهييه ضمن الدليل الخاص بتوريدات الخدمات لغير المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي انه "لا تنشا فايده مباشره في حال تلقي العميل غير المقيم للخدمات من المورد وقيام شخص اخر بتلقي ميزه ثانويه او مسانده كنتيجه لتوريد هذه الخدمات". يتماشي ما ورد اعلاه مع الدعوي محل النزاع، حيث يقدم المكلف خدمته مباشره الي مستلم واحد خارج المملكه العربيه السعوديه والمزايا الثانويه او مسانده، التي قد يتلقاها طرف ثالث في المملكه هي نتيجه لتوريد الخدمه الرييسيه الي ....... لان، ولا يجب الا تؤثر علي تطبيق النسبه الصفريه بناء علي الماده 33 من اللايحه التنفيذيه. اضافه الي ذلك، نشير الي ان النشاط الاقتصادي لشركه هو نقل دولي للسلع، ويعد ذلك بمثابه نقل دولي مؤهل حيث يمكن ايضا تقديم الخدمات المسانده ليتم معاملتها بنفس المعامله الضريبيه للنقل الدولي، وعليه، بالامكان ايضا تطبيق النسبه الصفريه وفقا للماده 25 من اللايحه التنفيذيه الطلبات بناء علي ما سبق، قام المكلف بتطبيق المعامله الضريبيه الصحيحه علي الخدمات، وعليه فان تقييم الهييه للفتره الضريبيه فبراير 2019م غير صحيح، ونامل بالغايه. نامل قبول الدعوي، من الناحيه الشكليه والناحيه الفنيه بالغاء مبلغ ضريبه القيمه المضافه البالغ قدرها 238,401.90 ريال".

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

وفي يوم الاثنين بتاريخ 2021/08/23م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر
الدعوي، وذلك بمشاركه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...)، ومشاركه
ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق
وان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما . من ردود اجابا بالنفي. وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره
المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار

الاسباب

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم
رقم (م (113) وتاريخ 1438/11/2ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه
للزكاه والدخل برقم (3839) وتاريخ 1438/12/14ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (26040) وتاريخ 1441/06/11ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ تهدف المدعيه من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان، اعاده التقييم النهايي
للفتره الضريبيه الخاضعه للفحص لفتره فبراير لعام 2019م، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، وذلك
استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/2ه، وحيث
قدمت الدعوي خلال المده النظاميه ومن ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما؛
ثبت للدايره ان مطالبه المدعي تكمن فيطلب الغاء قرار الهييه المتعلق باعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاضعه
للفحص لفتره فبراير لعام 2019م، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد يتضح مطالبه المدعيه باعتبار المبالغ
المستلمه نظير تقديم خدمات الوكاله والتي تتضمن خدمات التسهيل والخدمات الاداريه المقدمه نيابه عن الشركه (...)
لعملايها في داخل اقليم المملكه العربيه السعوديه كتوريدات خاضعه للنسبه الصفريه استنادا علي حكم الماده (33) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، حيث قامت الهييه وفق ما ورد في مذكره ردها الجوابيه بالتعديل وذلك
باستبعاد (4,334,580.36) ريال، من بند الصادرات الخاضعه للضريبه بنسبه صفر بالمايه بعد ما تبين لها عدم استيفاء
المدعيه للشروط الوارده في الماده (33) من اللايحه لتحقق الاستفاده من الخدمات المورده داخل المملكه بالاضافه الي
ان الخدمات تقدم علي سلعه ملموسه متواجده داخل المملكه وقت اداء الخدمه وبذلك يخرج العقد من نطاق تطبيق
نسبه الصفر. حيث يتبين من صحيفه دعوي المدعي ان الخدمات المورده من قبله شركه التوكيلات الملاحيه هي عباره عن
خدمات اداريه يتم تقديمها نيابه عن (...) لعملايها في داخل اقليم المملكه العربيه السعوديه حيث ورد في صحيفه الدعوي
المقدمه من قبلها في النقطه (2.2) - طبيعه الخدمات المقدمه لغير المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي) نبذه
توضيحيه عن الاتفاقيه ونصها كالتالي: "تستخدم شركه "..." وكيلا لها لدعم وتسهيل عملياتها في المملكه العربيه
السعوديه نظرا لعدم وجود اي فرع لها في المملكه. لذلك، قامت شركتنا بابرام اتفاقيه وكاله مع شركه ..." ... " للشحن
الداخلي والخارجي من والي المملكه العربيه السعوديه (الملحق (5) بموجب هذه الاتفاقيه، تقوم شركه "..." بتوريد خدمات
الوكاله والتي تتضمن خدمات التسهيل والخدمات الاداريه مباشره الي شركه "...". "مما يتضح معه تقديم المدعي
الخدمات الاداريه لعملاء شركه (....) في المملكه والمتعلقه بمنتجات متواجده داخل المملكه حيث ذكر ضمن ملخص

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

الخدمات المقدمه من قبله فحص جميع الشحنات بشكل مناسب عليه وحيث تحققت الاستفاده من الخدمات المورده لاشخاص اخرين بخلاف العميل داخل المملكه كما تم اداء الخدمات علي سلع ملموسه متواجده داخل المملكه فذلك يخرج العقد من نطاق تطبيق نسبه الصفر لمخالفته للشروط الوارده في الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه؛ حيث ان الخدمه تم تاديتها والاستفاده منها لعملاء في داخل المملكه ولم يقدم المدعي من العقود ما يثبت به عكس ذلك من عدم استفاده العملاء من الخدمات داخل المملكه العربيه السعوديه، لا سيما وانه طبقا للماده (15) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي نصت علي" يقع مكان توريد الخدمات الذي يتم من قبل مورد خاضع للضريبه في محل اقامه المورد" فمكان توريد الخدمات الذي يتم من قبل مورد خاضع للضريبه في محل اقامه المورد ومحل اقامه المدعيه (المورد) في المملكه وفقا لسجله التجاري، عليه ولعدم استيفاء المدعيه للشروط الوارده في الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه مما تقرر معه الدايره رفض دعواه في هذه الجزييه.

اما فيما يخص غرامه الخطا في الاقرار: فانه بعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع؛ يتضح مطالبه المدعيه بالغاء غرامه الخطا في الاقرار والتي نتجت عن تعديل المدعي عليه (الهييه) لاقرار المدعي الضريبي المتعلق بشهر فبراير من عام 2019م؛ وحيث ان الدايره خلصت في الفقره الاولي من الاسباب الي تاييد المدعي عليه (الهييه) في اجرايها، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، فطبقا لاحكام الفقره (1) من الماده (42) من نظام ضريبه القيمه المضافه نري صحه قرار المدعي عليه (الهييه).

اما فيما يخص غرامه التاخر في السداد : فانه يتضح مطالبه المدعيه بالغاء غرامه التاخر في السداد والتي نتجت عن تعديل المدعي عليه (الهييه) لاقرار المدعي الضريبي المتعلقه بشهر فبراير من عام 2019م؛ وحيث ان القرار قد خلص اعلاه الي تاييد المدعي عليها (الهييه في اجرايها، وبما ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وطبقا لاحكام الماده (43) من نظام ضريبه القيمه المضافه تقرر الدايره رفض المطالبه في هذه الجزييه

قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع :

القرار

* قبول الدعوي شكلا.
* رد دعوي المدعيه.

صدر هذا القرار بحضور الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثين يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.