tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 802

gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks

date_gregorian=2012-08-10 date_hijri=1433-09-22 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_decree:113/102 entity=legal_basis:royal_decree:113/12 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
ضربيه القيمه المضافه
(VSR-2021-802) القرار رقم
(V-41459-2021) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
التقييم النهايي - ضربه القيمه المضافه - غرامه التاثر في السداد - غرامه الخطا في الاقرار - عدم سداد الفروقات
الضربيه بحسب التقييم الذي كان يستWOب سدادها بوجب الفراعه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضربيه والجمارك بشان التقييم النهايي عن الفتره الضريبه المتعلقه بالربع
الثالث من عام ٢٠٢٠ (المبيعات - المشتريات) وعلي فرض غرامتي التاخر في السداد، والخطا في الاقرار - اسس المدعي
اعتراضه علي اضافه الهييه لمبيعات غير مصرح عنها في اقرارها الضريبي، ورفعها صفريا و مطابقه الهييه باضافه قيمه
المشتريات- اجابت الهييه بان تبين لها عدم نفي المدعي لحرجه اجراء المدعي عليها في بند المبيعات المحليه الخاصه
للنسبه الاساسيه، كما تبين عدم افضاح المدعي عن اي مبلغ ضمن بند المشتريات في اشعار التقييم النهايي للفتره
الضريبيه محل الدعوي، وقد جاءت الغرامه المفروضه نتيجه لعدم سداد الفروقات الضريبيه بحسب التقييم الذي كان
يستوجب سدادها- ثبت للدايره صحه اجراء الهييه فيما يتعلق بالمبيعات المحليه الخاصه للنسابه الاساسيه باشعار
التقييم للفتره الضريبيه للربع الثالث لعام ٢٠٢٠، وكذلك صحه اجراءها فيما يتعلق بالمشتريات المحليه، صحه اجراء الهييه
بفرض غرامه تاخي في السداد، وفرض غرامه الخطا في الاقرار الضريبي الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه
للربع الثالث لعام ٢٠٢٠ مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل، وفرض دعوي المدعي من الناحيه الموضوعيه - اعتبار القرار
نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) بتاريخ ١٣٤١٠٥.
- الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) بتاريخ ٢٤١٠٥.
- الماده (١٤) من لالجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه
للازكاه والدخل رقم (٢٣٩) وتاريخ (٢٣٩) (١٤٢٨/١٢/١٤

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
الماده (٨/٤٩) من اللايحه التنفيذيه لضريه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه
والدخل رقم (١٣٣/١٢/١٤) وتاريخ ١٤٣/١٣
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي واله وصبهم، وبعد:
في يوم الرباء ١٣٤١٠/٨/٢٠١٢٠١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٢٠١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٢٠١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٠١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٠١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٠١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٣١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٤١٠، الموفق ٢٠١١٠٨/٠٥١٠، الموفق ٢٠١١

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
تعادل (٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المCTSSه والمسحده. "وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن
الёشهر الحاقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيه انها وذلك وفق لاحكام الماده (٢٣) من نظام ضريبه
القيمه المضافه التي نست علي انه: "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للانحه بغرامه
تعادل (٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه". ثانيا: والثبات: وبناء علي
ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي". انتي ردا.
وفي يوم الاربعاء ١٤٤٣/٠١/٠٨/٢٠١٢، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المزي طبقا اجراءات
التقاضي المزي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: (٢٦٠٠) : ه والماناده علي اطراف
الدعوي، لم يضر المدي، او من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد الجلسه نظاما، وضر / ....، ذو الهويه الوطنيه رقم
(…) بصفته مثل الممدعي عليها "هييه الزكاه والضريبه والجمارك" بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ
(١٤٤١/٧١٤٤١) ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث قارت الداره السير في الدعويه لصالحيه الفصل
فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان، فقد ساالت متمل المدعي عليها عن رده علي NLAHE، فاجاب
وفقا لما جاء في المذكره الجوابيه ويتمسك بما ورد بها، وعليه قارت الداره رفع الجلسه للمداوله; تمهيدا لاصدار القرار.
الاساب
بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١)
ب تاريخ ١٥٤٥/١/١٥ ه وتعديلاته، ولايحته التفيفيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) ب تاريخ ١٤٤٥/١/١٥
و تعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضفه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢
و تعديلاته، وعلي اللايحه التفيفيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارات برقم (٢٨٣٩)
وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه الصادره بالامر
الملكي الكريم رقم (٢٦٤٠) وتاريخ (٢٦٤٠)، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والجمارات بشان التقييم النهايي
عن الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث من عام ٢٠٢٠، المبيعات - المشريات) وعلي فرض غرامتي التاخر في السداد،
والخطا في الاقرار، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولالخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من
الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) (١١٣/١١) يوما من تاريخ الاخطار به
وتاريخ ١٤٢٨١١١٢ هوديث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروك بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به
وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠٢١/03/11. وقدم اعتراضه بتاريخ
الدعوي شكل.

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
من حيث الموضوع، فانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما،
ثبت للداره فيما يتعلق بالبند الاول، بند: التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث من عام ٢٠٢٠ م،
(المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه) وحيث نت الصاده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه علي: " دون الاخلال بالماده الثانيه من نظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه
علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي
شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع
الي المملكه. "وحيث تين اعتراض المدمي علي اضافه الهييه لمبيعات غير مصرح عنها في اقراره الضريبي بمبلغ وقدره
(٢٩،٢١٢،٥٢) ريال، وبعد رجوعها لبيانات المدمي لدي البنك المركزي السعودي - نقط البيع - الخاصه بالسجل التجاري
للمدعي، تين عدم نفي المدمي لصحه اجراء المدمي عليها في بند المبيعات المحليه الخاصه للسبه الاساسيه، مما
تري معه الداره تاييد المدمي عليها بصحه اجراءها فيما يتعلق بالمبيعات المحليه الخاصه للسبه الاساسيه باشعار
التقييم للفتره الضريبيه للربع الثالث لعام ٢٠٠٢.
وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند: التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث لعام ٢٠٠٢ (المشتريات المحليه
الخاضعه للسبه الاساسيه) وحيث نت الفقره (٨) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه علي:
"ل'sشخص الخاضع للضربيه خصم ضربيه المدخلات في فتره ضربيه ل'حقه للفتره التي تشمل تاريخ التوريد، وذلك شريطه
ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفقا للاحكام الاخري الوارده بهذه اللايحه. ولا يجوز خصم ضربيه المدخلات في اي
فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه التقويميه التي وقع فيها التوريد. "وحيث تبين اعتراض المدعي علي تعديل الاقرار
الضريبي للربع الثالث عام ٢٠٢٠ متيجه لقيامه برفع اقرار صفري ومطالبه الهييه اضافه قيمه المشتريات البالغه
(٥٧١,٣٤١) بعد قيام المعدي عليها ابعاده الربط لتلك الفتره، وحيث تبين عدم اقصاح المدعي عن اي مبلغ ضمن بند
المشتريات في اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه محل الدعوي، فضلا كونه يحق للمدعي خصر الضربيه في فترات
ضريبيه لاحقه في حال استوفت شروط الخصم وفقا لاحكام الفقره (٨) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لضربيه
القيمه المضافه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي تاييد الممدي عليها بصحه اجراءها فيما يتعلق بالمشتريات المحليه
الخاطعه للسبه الاساسيه باشعار التقييم للفتره الضريبيه للربع الثالث لعام ٢٠٠٢.
وفيما يتعلق بالبند الثالث، بند: غرامه التاخر في السداد، وحيث نشت الفقره (١) من الماده (٢٧) من نظام ضريبه القيمه
المضافه والمتعلقه بسداد الضريبه علي: "تحدد للالايحه مدد وشروط وضوابط سداد الضريبه الصافيه المستحقه السداد
من قبل الخاضع للضريبه". كما نعت الفقره (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
والمتعلقه بسداد الضريبه علي: "يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه
كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه". كما نعت الماده (٢٣) من نظام ضريبه
القيمه المضافه علي: "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتحدثها للاليه بغرامه تعادل (٧٥) ،
من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه". وحيث تبين كوان الفمراوضه
جاعت نتيجه لعدم سداد الفروقات الضريبيه بحسب التقييم التي كان يستوجب سدادها وفق الفقره (1) من الماده (٩٥)

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
من اللايحه التنفيذيه. وحيث تبين كون البند الاول قد افض الي تاييد المدعي عليها اجراها، وبما ان غرامه التاخر في
السداد نتجت عن ذلك، وحيث ان ما يرتبط به ياخذ حكمه، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر بالحققه للفتره
الضريبيه محل الاعتراض.
وفيما يتعلق بالبند الرابع، بند: غرامه الخطا في الاقرار، وحيث نتت الفقره (1) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه
المضافه علي: "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدمه، او قدم اي
مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه
تعادل (٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه، وحيث تبين كون الفرامه المفرطه والمتمثله بغرامه
الخطا في الاقرار، والتي جاعت نتيجه لاضافه المدعي عليها (الهييه) لمبيعات غير مصرح عنها في اقرار المدعي الضريبي
بعد رجوعها لبياناته لدي البنك السعودي المركزي - نقط ابيع - الخاصه بالسجل التجاري له، وحيث رات الداره كون (البند
(الاول) قد افضي الي تاييد المدعي عليها (الهييه) في اجراءها، وحيث ان ما يرتبط به ياخذ حكمه، تم فرض غرامه الخطا
في الاقرار الضريبي الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه للربع الثالث لعام ٢٠٠٢٠ م.
القرار
وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قرت الداره بعد المداوله بالاجماع:
اولا: قبول الدعوي شكل.
ثانيا: رفض دعوي المدي .... هويه وطنيه رقم (...) من الناحيه الموضوعيه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، wed حدت الداره ثالثون
يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. والطرف الصوي طلب
استثنافه خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، في حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهاييا
وواجب النفاذ بعد انتها هه هذه المده.
وصل اللهم وسل م علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين،
。