tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4531033539 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-05-12 date_hijri=1445-10-27 document_type=ruling entity=document_number:d7dc9b5d-b48d-409c-8372-033121223476 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٦٠٦٦٠ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات المعماريه
لوقايع:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٨ه علي ان اقوم ب(تمثيل الموكل في مطالبه مؤسسه (...) بقيمه ايجار معدات) في الدعوي المقامه من (شركه (...) للمقاولات المعماريه) ضد (مؤسسه (...) للمقاولات) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧٠٦٤٦٩٧١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٩ه والمنظوره لدي (الخامسه) بشان المطالبه ب(اتفقت شركه (...) مع مؤسسه (...) علي ان تؤجر لمؤسسه (...) معدات ( كريدر ورصاصه كبيره بوماج وقلاب سكس وشيول كاتربيلر ورصاصه صغيره ووايت ماء) ، وترتب في ذمه مؤسسه (...) اجره بمبلغ قدره (٣٦٥,١٢٧) ثلاثمايه وخمسه وستون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريالا. وتطالب بالزام مؤسسه (...) بسداد الاجره المتبقيه وقدرها (٣٦٥,١٢٧) ثلاثمايه وخمسه وستون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال، عن الفتره من ١٤٣٧/١٠/٢٧ه الموافق ۲۰۱٦/۰۸/۰۱ م الي ١٤٣٨/٠٩/٥ ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٣١م. بموجب عقد ايجار بين طرفي الدعوي ، بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢٢م ، موقع من الطرفين.) لصالح (شركه (...) للمقاولات المعماريه)، حسب الشرط التالي: استحقاق الوكيل نسبه ٢٠ بالميه من المبالغ المحكوم بها وتدفع عند صدور حكم نهايي؛ علي ان استحق نسبه (٢٠%) من ٣٦٥١٢٧ متي صدور حكم نهايي، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات المعماريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٦٥,١٢٧) ثلاثمايه وخمسه وستون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٣٢١٣٦) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٨ه، وعليه استحق(٧٣,٠٢٥.٠٠) ثلاثه وسبعون الفا وخمسه وعشرون ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (٢,٣١٩.٠٠) الفان وثلاث ميه وتسعه عشر ريال سعودي، والمتبقي (٧٠,٧٠٦.٠٠) سبعون الفا وسبع ميه وسته ريال سعودي, . لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم النسبه التي في ذمته حالا وقدرها (٧٠,٧٠٦.٠٠) سبعون الفا وسبع ميه وسته ريال سعودي ، وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ ٢٧-١٠-١٤٤٥ه حضر المدعي اصاله/ (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ ذات الرقم (١٠٣٤٩١٧٤٠) وعند ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي المقدمه ، وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وحصر مستنداته في العقد وصك الحكم وعند ذلك قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي؛
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها (٧٠,٧٠٦) سبعون الفا وسبعميه وسته ريالات وبما ان النزاع ناشي وتابع للقضيه الاصليه المنظوره في هذه الدايره لترافعه عن المدعي عليه وصدور الحكم له وتنفيذه في القضيه ذات الرقم (٤٤٧٠٦٤٦٩٧١)، والمؤرخه بتاريخ ٩-٧-١٤٤٤ برقم الصك ذي الرقم (٤٤۳۰۹۳۲۱۳٦) الصادر هذه الدايره، وعليه فهذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات بين المحامي والموكل، وقد نصت اللايحه الخامسه للماده الثامنه والعشرون من نظام المحاماه علي ما يلي: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، وعليه تكون هذه الدايره مختصه بنظر الدعوي، وقد قدم المدعي في سبيل اثبات موكله عقد الاتعاب المبرم بين المدعي والمدعي عليه وقدم صك الحكم النهايي وقدم الوكاله الصادره بينهما، واطلعت الدايره علي ذلك كله وتحققت منه، واستنادا للفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما تضمنته الماده (٢٦) من نظام المحاماه، ما نصه:« تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل »، ولان المدعي عليها لم تقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم تحضر رغم تبلغها واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ولامر الله سبحانه الوفاء بالعقود، ما رات الدايره الحكم باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وتقضي به؛
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المعماريه ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعي (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) مبلغا قدره (٧٠,٧٠٦) سبعون الفا وسبعميه وسته ريالات، لما هو موضح في الاسباب ، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.