moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439259093 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: افتتحت جلسات نظر هذه القضيه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله وفق المبين في الضبط، وبسؤال الحاضر عن المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي المرفقه، وخلاصتها: ان موكلته اتفقت مع المدعي عليه علي ان تورد له مواد ووحدات اناره، وقد تبقي من قيمتها في ذمته 67.069 ريالا، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور، وحصر بيناته في الفواتير واذن الاستلام وكشف حساب، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله استمهل للجواب، عبر ملف القضيه خلال خمسه عشر يوما. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ثم اطلعت الدايره علي بينات المدعيه في مرفقات القضيه ؛ فتبين انها امر صرف مواد برقم 30749محرر علي مطبوعات المدعيه وبذيله استلام منسوب للمدعي عليه، اضافه الي فاتوره علي مطبوعات المدعيه برقم 13311 بمبلغ اكبر من مبلغ المطالبه ليس عليها اي استلامات، اضافه الي كشف حساب من صنع المدعيه بمبلغ المطالبه، ثم ارفق وكيل المدعيه عبر محادثه الجلسه خطابا صادرا من المدعي عليه الي المدعيه بتاريخ 25/4/1438ه يتضمن بيانا بالبضاعه المطلوبه من المدعيه بذات قيمه الفاتوره المشار لها انفا وبذيله ختم وتوقيع المدعي عليه، وقامت الدايره بارفاق الخطاب عبر مرفقات القضيه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي الاسباب التاليه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا وقدره (٦٧,٠٦٩) سبعه وستون الفا وتسعه وستون ريالا يشكل المتبقي من قيمه مواد ووحدات اناره قامت المدعيه بتوريدها للمدعي عليه، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين فان الاختصاص بنظر هذا النزاع ينعقد للمحاكم التجاريه بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور جلسات نظر النزاع رغم تبلغه الكترونيا، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه ؛ فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في مواجهه المدعي عليه، وبناء علي ما قدمه المدعي وكاله من بينات تتمثل في امر صرف مواد برقم 30749محرر علي مطبوعات المدعيه وبذيله استلام منسوب للمدعي عليه، اضافه الي فاتوره علي مطبوعات المدعيه برقم 13311 بمبلغ اكبر من مبلغ المطالبه ليس عليها اي استلامات، اضافه الي كشف حساب من صنع المدعيه بمبلغ المطالبه، ثم ارفق وكيل المدعيه عبر محادثه الجلسه خطابا صادرا من المدعي عليه الي المدعيه بتاريخ 25/4/1438ه يتضمن بيانا بالبضاعه المطلوبه من المدعيه بذات قيمه الفاتوره المشار لها انفا وبذيله ختم وتوقيع المدعي عليه، ولما كانت الدايره تعد هذه الادله كافيه في الحجيه، وتقدرها موصله الي لزوم الحكم للمدعيه بما تدعيه لتضمنها دليل الكتابه المتقرر حجيتها شرعا ونظاما ؛ لقول الحق تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) فلو لم تكن الكتابه حجه لما ارشد الي حفظ الحقوق بها، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم (ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده) ووجه الدلاله منه كالايه، ولما هو متقرر في القواعد ان الكتاب كالخطاب، ولما نصت عليه الماده ١/٢٩ من انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه...)، ولما نصت عليه الماده ٢/٣١ من ذات النظام من انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها...)، وعليه فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٦٧,٠٦٩) سبعه وستون الفا وتسعه وستون ريالا وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.