moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4471148189 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) واولاده للتجاره المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ 1436/07/15ه الموافق 2015/05/04م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد بناء (البلك والبلاط والانترلوك والبلدورات والاسمنت والرمل والعوازل والخرسانه ومنتجات اخري.....)) وتاريخ ابتداء التعامل 1436/07/12ه الموافق 2015/05/01م بثمن اجمالي قدره (35,761.00) خمسه وثلاثون الفا وسبع ميه وواحد وستون ريال سعودي سدد منه (25,195.95) خمسه وعشرون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/05/25ه الموافق 2022/12/19م بمبلغ قدره(10,565.05) عشره الاف وخمس ميه وخمسه وستون ريال سعودي و خمسه هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1436/07/12ه الموافق 2015/05/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (حساب بالاجل). 2- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المدعي عليه لمبلغ المطالبه مما ادي الي (اللجوء والاستعانه بتوكيل محامي) خلال المده من 1444/06/8ه الي 1444/11/23ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (2,500.00) الفان وخمس ميه ريال سعودي. وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (10,565.05) عشره الاف وخمس ميه وخمسه وستون ريال سعودي و خمسه هلله و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,500.00) الفان وخمس ميه ريال سعودي، وارفق ما راه سندا لدعواه من السجل التجاري و العنوان الوطني و كشف حساب المدعي عليه وصك الوكاله وطلب فتح حساب بالاجل , وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه 23/12/1444ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها ووصول رابط الجلسه اليها، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وان بينات موكلته تتمثل في كشف الحساب وفتح حساب الاجل وانه يحصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره 10.565.05 عشره الاف وخمسمايه وخمسه وستون ريال وخمسه هللات، بالاضافه الي اتعاب الترافع والمحاماه ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي، وحيث حصر وكيل المدعي دعوي موكله في طلب: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (10,565.05) عشره الاف وخمسمايه وخمسه وستون ريالا وخمس هللات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,500) الفان وخمسمايه ريال، فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت ولم تحضر، وحيث انه قدم بينته المتمثله في كشف الحساب وطلب فتح حساب بيع بالاجل الممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، واستنادا للماده (29) من نظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، واما طلب وكيل المدعي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,500) الفان وخمسمايه ريال، ولما كان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه لقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، وحيث ان الدايره تري استحقاق ما يعادل (10%) من المبلغ المحكوم به نظرا للاسباب المشار اليها بعاليه، وحيث انه للقراين للمتظافره التي تقوي بعضها البعض، فان الدايره تري استحقاق المدعيه لما تدعيه، وتري الحكم لها بما تطالب به، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور مما يجعل الحكم في حقها حضوريا استنادا علي الماده (30) الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(78) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا- بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) واولاده للتجاره سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره 10.565.05 عشره الاف وخمسمايه وخمسه وستون ريال وخمس هللات، ثانيا- الزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) واولاده للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 1000 الف ريال تمثل اتعاب الترافع والمحاماه في هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب.