gstc_gov_sa · decision · processed · 53 chunks
(قرار رقم ۷ لعام ١٤٣٦ ه) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) برقم ٢٠٧ وتاريخ ٩/١٠٥ والربط الزكي المعدل لعامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٨ الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق ١٤٢٦/٣/٨ ه اجتمعت لجنه الاغتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بجده وذلك بمقرها بفرع - مصلحه الزكاه والدخل والمشكله من كل من: الدكتور/..... الدكتور/..... الدكتور/..... الاستاذ/..... الاستاذ/..... الاستاذ/..... الزكوي المعدل لعامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٨ و قد تناول اللجه الاعتراض بالبحث والمناقشه في ضوء مخكره الاعتراض المقدمه من المصلحه، وبالاطلاع علي المقدمه ومحضر ساسه المناقشه المناقه يوم الثالثاء الموافق ١٤٣٥/٨/٢٦ وبحضور ممتلي المصلحه/....بموجب خطاب المصلحه رقم ٤/٦ واتريخ (ب)موجب عقد تاسيس وشهاده سجل تجاري تثبت تعديل اسم(ا) الي شركه(ب). وفيما يلي وجهنا نظر الطرفين وراي اللجنه حولهما : اول: الناحيه الشكيله: رقم وتاريخ الربط المعدل: صادر برقم(٢/١١٤٢/٢٥) وتاريخ ١٣/١٢٣/٢٧ رقم وتاريخ الاعتراض: وارد برقم(٢٠٧) وتاريخ ١١٣/١ 11/1 الاعتراض مقبول شكل لتقديمه خلال الموعد المحدد نظاما ومن ذي صفه. ثانيا: الناحيه الموصعيه: ١- اعاده فتح الربح الزكي علي حسابات الشركه لعامي ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م. وجهه نظر مقدم الاعتراض قامت المصلحه ابعاده فتح الربط الزكي للستين المنتهيتين في ١٢ ديسمبر ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ استنادا الي الفقره (١) من البند ثانيا من القرار الوزاري رقم (٢٠٠٠) وتاریخ ١٤١٧/١٠/١٩، وذلك برض خصم الاستثمار الاضافي المدرج ضمن الاستثمارات من و عاء الزكاه للستثین المشار اليها اعلامه، في هذا الخصوص نود افاده سعادتكم بما يلي: - نص البند ثانيا من القرار الوزاري رقم ٢٠٠٠ و تاريخ ١٤١٧/١٠١٠، علي سبين ممددين يعطيان الحق للمصلحه ابعاد فتح الربط عن سنوات سابقه خلال مده خميس سنوات من تاريخ الشهاده النهابيه وهي كما يلي: ١-الربط بخلاف المستحق نتيجه خطا في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات. ٢-وجود اخطاء محاسبه نتيجه تعيد اعداد الحسابات الختاميه طبقا للمبادي والاصول المحاسبه المتعارف عليها. ان ايا من السبيين المشار اليها اعلاوه لا ينطبق علي الشركه استنادا الي ما يلي: - عند اعداد الاقرارات الزكويه من قبل الشركه للستثنين المذكورتين اعلاه، كان التطبيق المتبع المنصلحه هو قبول خصم الاستثمار الاضافي طويل الاجل من وعاء الزكاه في حال ادراج هذا البند في الوعاء الزكوي للشركه المستثمر فيها، بالالتالي فانه لا يوجد خطا في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات. -لا يوجد نص صريح في النظام ينص علي عدم وجوب خصم الاستثمار الاضافي طويل الاجل من وعاء الزكاه، وبالتالي فانه لا يوجد خطا في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات. - ان الاستثمار الاضافي طويل الاجل ياخذ حكم الاستثمار في الشركات المستثمر فيها والذي يسعد نظام بخصمه من وعاء الزكاه، لذلك فقد تم تصنيفه في القوايم الماليه المدفقه ضمن الاستثمارات طويله لاجل لدي الشركه وضمن حساب جاري الشركه الي plaques المستثمر فيها. - ان الاموال المذكوره خرجت من ذمه الشركه ولم تكن موجوده في نهايه السنه الماليه وبالتالي لا يجب ادراجها في وعاء الزكاه طبقا للنظام. بناء عليه: فان روط المصلحه في السنتين السابقتين تتفق مع النصوص النظاميه والتعليمات، كما ان البيانات الحسابيه تم اعدادها طبقا للمبادي والاصول المحاسبيه المتعارف عليها، وبالتالي فانه لا يفق للمصلحه اعاده فتح الربط النهايي، وذلك لعدم وجود خطا في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات وكذلك عدم وجود اخطاء ماديه مطليه نتيجه عدم اعداد الحسابات الختاميه طبقا للمبادي والاصول المحاسبيه المتعارف عليها. - نص البند ثالثا من القرار الوزاري المشار اليه اعلاه علي ما يلي: "لا يفق للمصلحه اعاده فتح الربط النهايي في الحالات التي لا تحكمها قواعد نظاميه معينه او تعليمات محدده وتمت معالجتها بطريقه اثرت علي الوعاء الزكوي او الضربي للمكلف بعد ان تناولتها المصلحه بالتليل والاستفسار والمناقشه قبل قيامها اجراء الربط النهايي". 11/2 ونظرا الي ان المصلحه تناولت الاستثمارات بالتحليل والاستفسار والمناقشه وقامت اصدار الربط الزكوي في ذلك ونظرا الي ان المصلحه تناولت الاستثمارات بالتحليل والاستفسار والمناقشه وقامت اصدار الربح الزكي في ذلك صفحه رقم(10/9) منه علي ما يلي: في هذا الخصوص وبالتالي فانه لا يحق للصلحه اعاده فتح الربط للاعوام المذكوره، ولذلك تري اللجنه بالاغلبيه رفض استثناف المصلحه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص، اما فيما يتعلق بقرار هذه اللجنه رقم (٥٨٨) لعام ١٤٢٦ ه والخاص باسلوب تصيف العقود وكذلك اسس قياسها الذي استندت اليه المصلحه في استثنافها فان هذا القرار يخص سنوات ماليه لاحقه لصدر المعيار". ثانيا: وفي المWOYO: - رفض استثناف المصلحه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم اعاده فتح الربط الزكوي للاعوام من ١٩٩٩ م حتي .٢٠٠١ استنادا الي القرار اعلاه ونظرا الي ان المصلحه تناولت هذا البند بالتحليل والمعينه، وقامت ابصدار الربط الزكوي النهاي بعد اقتناعها بما تم تقدمه من ايضاحات ومستندات في انه لا يبق لمصلحه اعاده فتح الربط الزكوي لتلك السنتين لان معالجه المصلحه كانت متفقعه مع نظام الزكاه ومطلب المصلحه في حينه. وجهه نظر المصلحه توضح المصلحه انها قامت اياده الربط تطبيقا للقرار الوازي رقم(2000) وتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩ ه تطبيقا للبند الاول من الفقره ثانيا التي اعتت الحق للالمصلحه في اعاده فتح الربط النهايي خلال خمس سنوات من تاريخ حصول المكلف علي شهاده نهايته وذلك في حاله الربط بخلاف المستحق نتيجه خطا في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات وحيث ان المكلف حصل علي الشهاده النهابيه في ١٤٧٧/٩/١٠٠ م او ان اعاده فتح الربط تم بموجب الربط الصادر في ١٤٣٢/٧/٢٧ هما يشير الي صحه اجراء المصلحه في اعاده فتح الربط خلال المده النظاميه. وقد تاب اجراء المصلحه بالعديد من القرارات الاستثناييه منها القرار (١١٥١١) لعام ١٤٤٥ ا الصادق عليه بالخطاب الوازي رقم (٥١٥٨٦) وتاريخ ١٤٣٣/١٧ هوكذلك القرار الاستثنافي رقم (١٧٨٥) لعام ١٤٤٥ ا الصادق عليه بالخطاب الوازي رقم (٥١٥٨٦) وتاريخ ١٤٣٣/١٧ هوكذلك القرار الاستثنافي رقم (١٧٨٥) لعام ١٤٤٥ ا الصادق عليه بالخطاب الوازي رقم (٥١٥) وتاريخ ١٤٣٣/١٧ هوكذلك القرار الاستثنافي رقم (١٧٨٥) لعام ١٤٥ ا الصادق عليه بالخطاب الوازي رقم (٥١٥) وتاريخ ١٤٣٣/١٧ هوكلك القرار الاستثنافي رقم (١٧٨٥) لعام ١٤٥ ا الصادق عليه بالخطاب الوازي رقم (٥١٥) وتاريخ ١٤٣٣/١٧ هوكلكالقرار الاستثنافي رقم (١٧٨٥) لعام ١٤٥ ا الصادق عليه بالخطاب الوازي رقم (٥١٥) وتاريخ ١٤٣٣/١٧ هوكلكالقرار الاستثنافي رقم (١٧٨٦) لعام ١٤٥ ا الصادق عليه بالخطاب الوازي رقم (٥١٥) وتاريخ ١٤٣٤/١٧ هوكلكالقرار الاستثنافي رقم (١٧٨٦) لعام ١٤٥ ا الصادقه عليه بالخطاب الوازي رقم (٥١٥) وتاريخ ١٤٣٤/١٧ هوكلكالقرار الاستثنايي قيمي وفي جلسه الابستاماع والمناقشه سانت اللجنه ممثلي المصلحه السؤال التالي: ماهي اسباب اعاده فتح الربط. فاجبا بانه تم في الربط الاصلي حسم الاستثمارات باكبر مما يجب وعندما تم الربط علي المكلف في الاعوام اللاحقه تبين لل مصلحه ان الاستثمارات حصت خطا باكثر من قيمتها وفقا للمبالغ(الفوق) المذكوره في الاعتراض وتم اعاده فتح الربط علي المكلف استثنادا الي القرار الوزاري رقم 1000 وتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩. و ذلك خلال فتره الخمس سنوات التي حددها القرار الوزاري. راي اللجنه بعد دراسه وجهتي نظر الطرفين كما وردتا في اعتراض المكلف وفي رد المصلحه عليه وفي جلسه الاستماع والمناقشه، وما قدماء من دفوع ومسندات فانه يënح للبنه، انه عندما قامت المصلحه بدارسه اقراري المكلف لعامي ٢٠٠٨٠٢٠٧ م. وجهت له خطابا برقم ٢٦/٢٥٥/٢٥٥ م. مؤرخا في ١٨٣١٧/٧/١٧ طلب فيه توزيدها بينها تحليلي للاستثمارات للاعوام من ٢٠٠٦ م. الي ٢٠٠٥٠ فرد المكلف علي خطاب المصلحه ضمن حطابه رقم ٢٠٠٦/٢٠٥ واتير ٢٠٠٦ م. انيها وضعه الزكيي للسنوات من ٢٠٠٥ م. وابن اعاده طلب بيانات تخص السنوات المذكوره اعلاه لا يتفق مع 11/4 فQMAT MCLAC LARBOY EIL QHALM EIL LSRKTEIN M N LSRKTEIN M N LSRKTEIN M N LSRKTEIN M N LSRKTEIN M N LSRKTEIN M الاستثمارات في هاتين لاستركتين بناء علي نسب ملكيته في كل منهما، فتبين لها ان قيمه استثمارات المكلف في نهايه كل من عام ٢٠٠٠ م قا ل من قيمه الاستثمارات التي ظهرت في قوايمه الماليه والايضاحات الملكفه بها المقدمه الي المصلحه مع الاقرارات الركويه، و هذا يعني ان قيمه الاستثمارات التي كانت تظهرها القوايم الماليه الخاصه بالمكلف والايضاحات الملكفه بها لم تكن تعكس حقيقه هذه الاستثمارات، الامر الذي ترتب عليه ان قامت المصلحه بالربط علي المكلف بخلاف المستحق، ولذلك فان المعلومات التي حصلت عليها المصلحه عن طريق الرجوع الي القوايم الماليه للشركتين المستثمر فيها تمثل بيانات ومعلومات لم تكن معلومه لدي المصلحه بتاريخ الربط وتنطبق عليها الفقره: اولا(البند²) من القرار الوزاري رقم ٢٥٥٥ و تاريخ ١٨/١٧/١٩. ه، التي تنص علي انه يحق للصلحه اعاده فتح الربط النهايي دون التقيد بمده محدده في حاله "ظهور بيانات او معلومات لم تكن معلومه لدي المصلحه بتاريخ الربط من شانها التاثير علي الربط الزكي...". لذلك فان اللجنه تؤيد المصلحه في اعاده فتح الربط علي المكلف. ٢-عدم خصم الاستثمار الاضافي للسنوات من ٢٠٠٠ متي ٢٠٠٠ <table><tr><td>م٢٠٠٨</td><td>م٢٠٠٧</td><td>م٢٠٠٦</td><td>م٢٠٠٥</td><td>السنوات</td></tr><tr><td>٢٠٠٦١,٧١٠</td><td>٦٧,٩٤١,٧١٠</td><td>٢٠,٦٤,٧١٠</td><td>٢٨,١٧١,٠٨٣</td><td>فروق الاستثمارات</td></tr><tr><td>٧٦٦,٤٣</td><td>٦٩٨,٥٣٣</td><td>٧٦٦,٤٣</td><td>٧٠,٤,٤٣</td><td>قيمه الزكاه</td></tr></table> وجهه نظر مقدم الاعتراض بما لا يتعارض مع ما تم ذكره في الفقره (1) اعلام، فاننا نود افاده سعادتكم بما يلي: - لم تقم المصلحه يخصص الاستثمار الاضافي من وعاء الزكاه للسنوات المذكوره اعلاه كما يلي: <table><tr><td colspan="4">المبلغ</td><td rowspan="2">البيان</td></tr><tr><td>٢٠٠٨</td><td>٢٠٠٧</td><td>٢٠٠٦</td><td>٢٠٠٥</td></tr><tr><td>٢٧١,١٧١,٥٧٧</td><td>٢٦٩,٤٧,٢٢.</td><td>٢٥٥,٧٣,٤٩.</td><td>٢٠٩,٣٧,٦٠.</td><td>رصيد الاستثمارات بموجب البيانات الحسابيه</td></tr><tr><td>(٢٥٠٥٩,٨٥٧)</td><td>(٢٠١,٠٠٠,٠٠١)</td><td>(٣٧٧,٧٩٩,٨٤)</td><td>(٢٨١,٠٠٥,٠٤)</td><td>يخصم: رصيد الاستثمارات بموجب الربط الزكوي</td></tr><tr><td>٢٠٠,٦٦١,٧١٠</td><td>٧١,٦٩١,٧١٠</td><td>٦٧,٩٣١,٧١٠</td><td>٦٧,٩٣١,٧١٠</td><td>الفرق في رصيد الاستثمار المخصص</td></tr><tr><td>(٢٥,٤٦,٩٠٠)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>يخصم: تسويات اخري</td></tr><tr><td>٦٨,٦٠٠</td><td>٦٧,٩٩١,٧١٠</td><td>٦٧,٩٣١,٧١٠</td><td>٦٧,٩٣١,٧١٠</td><td>المجموع</td></tr></table> 11/0 - ان رصد الاستثمار الاضافي طويل الاجل مدفوع بواسطه الشركه (بصفتها شريكا) الي شركه (وشركه)، وكما تعل Oman سعادتكم فان هذه الارصده تاخذ نفس حكم الاستثمار في الشركتين المذكرتين لذلك فقد تم تصنيفها في القوايم الماليه المقدقه ضمن الاستثمارات طويله الاجل لدي شركه (ا) وضمن حساب جاري الشركه لدي شركه (وشركه) (الشركتين المستثمر فيها). - تم ادراج حساب جاري الشركه في الاقرار الزكوي لشركه (د) وشركه (ج) وتم اخضاعه للزكه، وابلالتي فان عدم خص رصد الاستثمار الاضافي ضمن الوعاء الزكوي لشركه (ا) يؤدي الي اخضاع نفس المبلغ المملوك من قبل نفس صاحب الذمه الماليه في نفس الحلول للزكه مرتين و هذا يتعارض مع مبادي الزكه حيث انه لا ثني في الزكه. الذي يتم اثبانه ضمن حساب جاري الشركه المستمر ففيها ولم يتم تعديل نسبه الشراكه بهذا التمويل في عقد تاسبها يخصص من وعاه الزكاه للشركه المستثمره بشرط ان يدرج في وعاء الزكاه للشركه المستثمر فيها. - ان الاموال قد خرجت من ذمه الشركه وباتالي لا يجب ادراجها في وعاء الزكاه. - في حاله مماليه تماما لحاله الشركه صدر حديه قرار اللجنه الاستثنافيه الضريبيه رقم (١٠٣٢) لعام ١٤٣٢ ه والذي قرت فيه اللجنه ما يلي: - عليه من قبل وزير الماليه بموجب خطاب معاليه رقم ١٨٢ و تاريخ ١٤٣٢/٢/٢٥ واثريت فيه اللجنه ما يلي: "وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه تري اللجنه انه لابد من توفر شطرين لاعتبار الاستثمار ضمن الاستثمارات طويله الاجل وجما توفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور القرار في الاستثمار وعدم وجود عمليات تداول(حركه) تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات، و巴طلاع اللجنه علي القوايم الماليه لشركه (س) لال'Aوعوام من ٢٠٠٠ م وাধدك القوايم الماليه للشركات المستثمر فيها وهي(شركه (ش) وشركه (ص) وشركه (ض) وشركه (ز) وشركه (ت) لال'Sوعدات من ٢٠٠٠ م وাধدك القوايم الماليه للشركات المستثمر بها بين ٧٥٠ الي لال'Sوعدات من ٢٠٠٠ م وাধدك القوايم الماليه للشركه المستثمر بها بين ٧٥٠ الي لال'Sوعدات من ٢٠٠٠ م وাধدك القوايم الماليه لال'Sوعدات من ٢٠٠٠ م وাধدك القوايم الماليه للشركه المستثمر بها بين ٧٤٠ الي لال'Sوعدات من ٢٠٠٠ م وাধدك القوايم الماليه للشركه المستثمر بها بين ٧٥٠ الي لال'Sوعدات من ٢٠٠٠ م وাধدك القوايم الماليه للشركه المستثمر بها بين ٦٥٠ الي لال'Sوعدات من ٢٠٠٠ م وাধدك القوايم الماليه للشركه المستثمر بها بين - في حاله مماليا تماما لحاله الشركه صدر حديا قرار اللجه الاستثنافيه الضريبيه رقم(١٠٣٢) لعام ٢٤٤ ه والمصادق عليه من قبل وزير الماليه بموجب خطاب معاليه رقم ١٨١ و تاريخ ٢٥٦/٢٦ واثري ١٨٣/٢٦ واثري فيه الله ما يلي: "وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه تري اللجنه انه لابد من توفر شطرين لاعتبار الاستثمار ضمن الاستثمارات طويله الاجل وجما توفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور القرار في الاستثمار وعدم وجود عمليات تداول(حركه) تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات، و巴اطلاع اللجنه علي القوايم الماليه لشركه (س) للانوعام من ٢٠٠٠ متي (٢٠٠٠ م وাধك القوايم الماليه للشركات المستثمر فيها وهي (ش) وشركه (ض) وشركه (ض) وشركه (ض) (ت) للسنوات من ٢٠٠٠ متي ٢٠٠٠ تمليك حص في راسمال تلك الشركات تتراوح نسبتها ما بين ٧٠٠% الي 90%، وال مصلحه في ربطها علي المكلف للسنوات المذكوره قامت بحسم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكي للمكلف كونها استثمارات للقنيه وحيث ان طبيعه التمويل الاضافي للاستثمارات الظاهره في الايضاح رقم (V) من القوايم الماليه للمكلف بملغ (١٤٨٨٧، ريلا، ومبلغ (٢٢،٢٩٠،٧٩١) (٢٢،٢٩٠،٧٩١) (٢٢،٢٩٠،٧٩١) (٢٢،٩٠،٧٩١) (٢٢،٩٠،٧٩١) (٢٢،٩٠،٧٣) (٢٢،٩٠،٧٣) (٢٢،٩٠،٧٣) (٢٢،٩٠،٦٧٣) (٢٢،٩٠،٧٣) (٢٢،٩٠،٧٣) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥۰) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥۰) (٢٢,٩٥۰) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢,٩٥۰) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢,٩٥۰) (٢٢،٩٥۰) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥۰) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢,٩٥۰) (٢٢,٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥۰) (٢٢,٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥۰) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥۰) (٢٢،٩٥۰) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥۰) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥۰) (٢٢،٩٥۰) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥۰) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥۰) (٢٢،٩٥۰) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥۰) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥۰) (٢٢،٩٥۰) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥۰) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥۰) (٢٢،٩٥۰) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥۰) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥۰) (٢٢،٩٥۰) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥۰) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥۰) (٢٢،٩٥۰) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥۰) (٢٢،٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥۰) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢،٩٥۰) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥۰) (٢٢,٩٥۰) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥۰) (٢٢،٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥۰) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥۰) (٢٢،٩٥۰) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥۰) (٢٢،٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥۰) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢،٩٥۰) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥۰) (٢٢,٩٥۰) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥۰) (٢٢،٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥۰) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥۰) (٢٢،٩٥۰) (٢٢،٩٥٠) (٢٢،٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥٠) (٢٢,٩٥۰) (٢٢،٩ - كما انه لم يثبت ان ايا من الفقهاء قال بوجوب الزكاه علي الشركه المانحه للتمويل المساند وعلي الشركه المستحقه لهذا التمويل في نفس الوقت، وقد اكد ذلك الفتوي الشرعيه رقم ٢٣٥٠٨ و تاريخ ١٣١/١١/١٨ بان المبالغ المضافه لشح لدي اي جهه حكوميه اذا تاخر سادها لاي سبب من تلك الجهه المطلوبه ولو علم به صاحب الق لا تجب عليه الزكاه حتي يستلمها ويحول عليها الحول بعد قبضا لقوله تعالي: "فاقتوها الله ما استطعتم", ولان الزكاه موساه فلا تجب علي شخص لا يستطيع قبضها وليس في يده شي منها. بناء علي ما سبق، نامل من سعادتكم تعديل الربط الزكوي وذلك بقبول خصم رصيد الاستثمارات طبق للشركه والتي تشمل رصيد الاستثمار الاضافي طويل الاجل من وعاء الزكاه. وجهه نظر المصلحه وTOTCH المصلحه انها قامت بحسم الاستثمارات الخاصه بالشركه في الشركات التابعه والشركات الزميله بالMBالغ :الاتيه <table><tr><td>م٢٠٠٨</td><td>م٢٠٠٧</td><td>م٢٠٠٦</td><td>م٢٠٠٥</td><td>السنوات</td></tr><tr><td>٢٥,٥٩,٨٥٧</td><td>٢٠١,٥٠٠,٥١٠</td><td>٢١٧,٧٩٩,٧٨٤</td><td>٢٨١,٠٠,٥٤٠</td><td>قيمه الاستثمار</td></tr></table> وذلك طبقا للبيان التحليلي المرفق مع ملف الاعتراض وتتمثل في استثمارات في شركه (ع) -شركه (ج) - شركه مصنع (غ) -الشركه (و). اما بالنسبه للاستثمار الاضافي الذي تطالب الشركه بحسمه من الوعاء المدفوع واسطه الشركه علي شركه (د) (ج) قامت المصلحه بمراجعه القوايم الماليه لدهه الشركات وتبين ان الاستثمار الاضافي غير مدرج ضمن راس مال هذه الشركات ومدرج ضمن الحسابات الجاريه للشركه (د) وشركه (ج) وهو ما اكده المكلف في الاعتراض المقدم منه وعليه فهو بمثابه تمويل او قروض مدينه من الشركه ممنوه للشركات الشقيقه ولا تاخذ صفه الاستثمار الذي له شروط محدده لا تنطبق علي هذا التمويل الاضافي و هذا النوع من التمويل الاضافي او كما يسميه المكلف استثمار اضافي يعتبر دينا علي الشركات الشقيقه و هذا الدين لا يحسم من الوعاء الزكوي تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٠٧٧) وتاريخ (١٦٦١/٨ ه حيث اوضح سماحه المفتي في هذه الفتوي بما يلي(ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخص الدين من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المالي لملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد ييده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي ييد الانسان والمال (الذي في ذمته). ويعتبر ما ورد في الفتوي ردا علي ما ادعاء المكلف في اعتراه من ان عدم رصد الاستثمار الاضافي ضمن الوعاء الزكوي للشركه يؤدي الي اخضاع نفس المال مرتبن للزكاه، كما ان القرار الوزاري رقم (١٠٠٥) وتاريخ ٢٨١٤٨٥ من في البند ثالثا علي انه لا يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف اي استثمار داخلي او خارجي في معاملات اجله او في محوك تمثل ديونا او في سندات بغض النظر عن المصدر لها ومهما كانت مده ذلك الاستثمار. وقد تايد اجراء المصلحه بالعديد من القرارات والاحكام منها القرار الابتدايي رقم (٩) لعام ٢٤٤٥ واقرام رقم (٢٣) لعام ١٤٤٥ واقرام (٢٣) لعام ١٤٤٥ واقرام (٢٣) لعام ١٤٤٥ واقرام الصادرين من لجنتكم الموقره وكذلك القرار الاستثنافي رقم (١٢٣) لعام ١٤٣٣ ه المصادق عليه بالخطاب الوازي رقم (٩٤٧٧) لعام وفي جلسه الاستماع والمناقشه اكتفي الطرفان بما ورد في مذكره الاعتراض. راي اللجنه يطالب المكلف بحسم هذا الاستثمار الاضافي في شركه (د) وشركه (ج) بجبه انه تم تصنيفه في القوايم الماليه المدفقه للمكلف ضمن الاستثمارات طويله الادل، وضمن حساب جاري الشراكه لدي شرکتين المستثمر منها، وان حساب جاري الشركه تم ادراجه في الايقرار الزكي لكل من الشركتين المستثمر فيها، وبالتالي فان عدم قسم رصيد الاستثمار الاضافي من الوعاء الزكي للمكلف يؤدي الي اخضاع نفس المبلغ المملوك من قبل نفس صاحب الخدمه الماليه في نفس الحلول للزكه مرتين، و هذا يتعارض مع مبادي الزكه حيث انه لايني في الزكه. وترد المصلحه علي المكلف بان هذا الاستثمار الاضافي هو بمثابه تمويل او قروض مدينه من الشركه ممنوحه للشركات الشقيقه ولا تاخذ صفه الاستثمار الذي له شروط محدده لا تنطبق علي هذا التمويل الاضافي الذي يعتبر دينا علي الشركات "الشفقيه و هذا الدين لا يحسم من الوعاء الزكي تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٥١١/١٨٥١ ه التي تنص علي: ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع比你اج الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الحيون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي ما اثر يملكه ويوجد " ييده ويتمكن من التصرف فيه، وفق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته". مما سبق يتحن ان اعتراض المكلف اشتمل علي اعتراف بان المبالغ محل الخلاف مصنفه في حسابات الشركتين المستثمر فيها ضمن الحسابات الجاريه للشركه، وليس ضمن راس المال. وتي اللجنه انه اذا كانت نيه المكلف، كما يدعي، ان هذه المبالغ تمثل استثمارا اضافيا فانه كان يتعين عليه ان يتخذ الاجراءات اللازمه لزياده راس مالي الشركتين المستثمر فيهما ومن ثم زياده حصته في راس المال بهذه المبالغ، وحيث ان المكلف لم يقم بهذا الاجراء؛ فان اللجنه تري ان هذه المبالغ لا تمثل استثمارا اضافي؛ واما هي دون علي الشركتين المستثمر فيهما، وهي تعتبر ديوان علي مليء، ونظرا لاستقلال الزم الماليه لكل من المكلف والشركتين المستثمر فيهما: فان هذه الديون تنطبق عليها الفتوي الشرعيه رقم (٢/٣٠٧) الموضحه سابق من حيث خضوع هذه الديون للزكه لدي كل من المدين والداين. وبناء عليه فان اللجنه تؤيد المصلحه في عدم الاستجابه لطلب المكلف بحسم هذه المبالغ من وعاثه الزكوي. ٢- توزيعات الارباح لعام ٢٠٠٨ مبلغ ١٠ مليون ريال زكاتها ٢٥٠٠٠٠ ريال. وجهه نظر مقدم الاعتراض رفضت المصلحه اعتراض الشركه المتعلق بعدم خصم توزيعات الارباح المدفوعه(8,000,000) ريال من وعاء الزكاه للسنه المتنهيه في ٢١ ديسمبر ٢٠٠٨ م علي اساس انه تم سداد هذه التوزيعات بعد حولان الحول القمري، وفي هذا الخصوص، نود افاده سعادتكم بما يلي: - نود ان نلفت عنايه سعادتكم الي ان نظام الزكاه الشريعه المعمول به في المملكه العربيه السعوديه لم ينص علي رفض خصم توزيعات الارباح المدفوعه فعلا للشركه اذا تم هذا التوزيع في اخر ايام السنه الماليه للشركه حيث ان العبره هنا هي ان هذه التوزيعات احبت تحت تصرف الشركه(المساهمين) وانه محصور علي الشركه التصرف فيها او سحها او تقاطي عموله عنها، ويؤكد ذلك التعميم رقم ١/٢/١٨٤٣/٨ ه المتعلق بكيفيه تحديد وعاء فريه الزكاه الشريعه حيث نص في البند (V) الخاص بالارباح تحت التوزيع " انه يتم ادراك الارباح تحت التوزيع في وعاء الزكاه الشريعه الا اذا ثبت رسميا 11/8 ايداع هذه الارباح في احد المصارف(البنوك) تحت تصرف المساهيمين وانه محظور علي المنشاه التصرف فيها او سحبها او تقاضي عمليه عنها". يتضح من نص التعميم اعلاه انه اذا قررت الشركه توزيع ارباح علي الشركه ولم يتم دفع هذه التوزيعات حتي نهايه السنه الماليه ولكن ثبت للصلحه ان هذه المبالغ خرجت من ذمه الشركه واصبحت تحت تصرف الشركه وانه محصور عليها التصرف فيها او سحبها او تقاضي عمليه عنها يتم قبول ضم هذه المبالغ من رصيد الارباح المدوره، فاذا كان التعميم يسمح بخص توزيعات الارباح المعلنه وغير المدفوعه حتي نهايه السنه الماليه بسبب انه تم ايداعها تحت تصرف المساهمين فانه من باب اولي ان يتم ضخم توزيعات الارباح التي تم دفعها فعلا في اخر ايام السنه الماليه نظرا لانها خرجت من ذمه الشركه، لذلك فان قيام الشركه بسداد توزيعات ارباح الشركه في اخر ايام السنه الماليه ليس مبررا الخضع هذه المبالغ للزكه الشرعيه لدي الشركه حيث ان هذه المبالغ خرجت من ذمه الشركه واصبحت تحت تصرف الشركه وهو ما يؤيده التعميم المشار اليه اعلاه. - ان السنه الماليه للشركه هي سنه ميلاديه، وان المصلحه قامت بمحاسبها زكويا علي اساس الحول الميلادي وبالتالي، فان من حق الشركه ان تتم محاسبتها علي اساس الحل الميلادي في جميع البنود التي تيشتل عليها القوايم الماليه والتي خعت للزكه في الاقرار الزكي للشركه، دون ان يتم انتعاء بعض البنود وتطبيق الحل القمري عليها دون غيرها. -في حالتين ممالين تماما لحاله الشركه صدر حديثا قراري اللجنه الاستينافيه الضريبيه التاليين: -القرار رقم (٩٨١ لعام ١٤٣١ ه والمصادق عليه من قبل وزير الماليه بموجب خطاب معاليه رقم ١٠٣١ وتاريخ -١٣١١ ه والذي قرت فيه اللجنه ما يلي: "بدراسه اللجنه للموضوع فانها تري ان عناصر القوايم الماليه تؤخذ اجمالياتها ولا يعتتد اساسا بالاحداث الماليه التي تم علي اساسها قياس تلك العناصر، فالقوايم الماليه تعكس كل الاحداث التي تمت خلال العام المالي سواء كان قمريا او شمسيا، ولا يمكن ان يتم ايراز او افراد حدث مالي بعينه واتخساب الزكاه عليه مفردا، فما ان يؤخذ بالسنه القمريه لجميع العناصر او السنه الشمسيه لتلك العناصر مجامعه عند انتساب الوعاء الزكي فلو سلمنا جد بволان الحول علي التوزيع فكيف يتم التعامل مع الاحداث الماليه لايرادات محصله في الفتره ما بين التقويمين، هل تجب فيها الزكاه ام ينتظر الي ان يحول عليها حول جديد، وبناء عليه تري اللجنه انه علي الرغم من حولان الحول القمري علي الاموال الموزعه كربح لدي الشركه الا ان انتساب الزكاه في هذه الحاله يكون علي جميع عناصر القوايم الماليه عندما يحول عليها الحول الشمسي، ولذا تري اللجنه بالاغلبيه تاييد استيناف المكلف واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثانيا: في الموصع: تاييد استيناف المكلف بعدم اضافه الارباء الموزعه الي وعна الزكي لعام ٢٠٠ ماع والغاء القارا الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص". -القرار رقم(٨٧٠ لعام ١٤٢٩ المصادق عليه من قبل وزير الماليه بموجب خطاب معاله رقم ١٥٦٠ وتاريخ -١٢٩/١١/٤ هد الذي قرت فيه اللجنه ما يلي: " وبدراسه اللجنه الملوضوع فانها تري ان عناصر القوايم الماليه تؤخذ اجمالياتها ولا يعتد اساسا بالاحداث الماليه التي تم علي اساسها قيام تلك العناصر، فالقوايم الماليه تعكس كل الاحداث التي تمت خلال العام المالي سواء كان قمريا او شمسيا، ولا يمكن ان يتم ايراز او افراد تحت مالي بعينه واتساب الزكاه عليه مفردا فاما ان يؤخذ بالسنه القمريه لجميع العناصر او السنه الشمسيه لتلك العناصر مجامعه عند انتساب الوعاء الزكي. فلو سلمنا جد بولان الحول علي التوزيع فكيف يتم التعامل مع الاحداث الماليه لايرادات محطه في الفتره ما بين التقويمين، هل تجب فيها الزكاه ام ينتظر الي ان يحول عليها حول جديد، وبناء عليه تري اللجنه انه علي الرغم مولان الحول الهجري علي الاموال الموجه كربح لدي الشركه 11/9 الا ان احتساب الزكاه في هذه الحاله يكون علي جميع عناصر القوايم الماليه يتحول عليها حول الشمسي، ولذا تري اللجنه بالاغلبيه تاييد استينافckelك والفاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. علما بان المصله قامت باصدار الربط الزكوي المعدل والذي تضمن قبول خصم توزيعات الارباح المدفوعه بعد حولان الحول الهجري من وعاء الزكاه بناء علي القرارين المشار اليهاما اعلاه. بناء علي ما سبق; فاننا نرجو تعديل الربط الزكوي وذلك بقبول خصم توزيعات الارباح المدفوعه المذكوره اعلاه من و عاء الزكاه. وجهه نظر المصلحه توضح المصلحه ان الخلاف بين المصلحه والمكلف يتمثل في اخTAUE توزيعات الارباح لعام ٢٠٠٨ م لزكاه كونها تم توزيعها بتاريخ ٢٠٠٨ م لزكاه كونها تم توزيعها بالخلف ٢٠٠٨ م لزكاه كونها تم توزيعها بالخلف ٢٠٠٨ م لزكاه كونها تمويهها ٢٠٠٨ م لزكاه كونها تمويهها ٢٠٠٨ م لزكاه كونها تمويهها بالخلف ٢٠٠٨ م لزكاه كونها تمويهها بالخلف ٢٠٠٨ م لزكاه كونها تмоيهها بالخلف ٢٠٠٨ م لزكاه كونها تمويهها بالخلف ٢٠٠٨ م لزکاه كونها تمويهها بالخلف ٢٠٠٨ م لزکاه كونها تمويهها بالخلف ٢٠٠٧ م لزکاه كونها تمويهها بالخلف ٢٠٠٧ م لزکاه كونها تمويهها بالخلف وفي جلسه الاستماع والمناقشه قدم متمثل المصلحه صوره تعميم رقم ١٤٣/١٦/١٧٤١ صادر من المصلحه يؤكد بان تستمر المصلحه في تحليل الزكاه علي الاموال التي حال عليه الحول القمري وتم التصرف بها قبل نهايه السنه الميلاديه وتاريخ ٢١١/١٤١١، كما قدموا كشفا يوضح ان التوزيع حصل بتاريخ ٢٠٠٠٨١٢/٣٠٠٠، و هذا التاريخ كان بعد مضي حول كامل علي بدايه السنه الماليه للملك في ان الارباح الموزعه ظلت في الشركه لمده حول قمريا بالكامل. راي اللجنه من المعلوم من الناحيه الشرعيه ان الحول القمري هو المعتبر في ساير العبادات ومنها الزكاه، وان قبول المصلحه للقوايم الماليه للمكلفين المعده علي اساس الحول الشمسي(الميلادي) انما هو استثناء وبقصد التيسير علي المكلفين، بالاضافه الي ان جميع عناصر الوعاء الزكي المعده، وفقا للحول الميلادي يكون قد حال عليها الحول القمري تلقاييا لان الحول الميلادي اكثر من الحول القمري باحد عشر يوما، باستثناء صافي الربح وما يتعلق به لانه تابع للاصل فلا يشترط له الحول. وقد تبين للجنه من واقع بيان ورد من المكلف الي المصلحه ان الارباح المختلف عليها تم توزيعها بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٠ م، اي بعد حولان حول ريال، التي حال عليها حول قمري كامل الي الوعاء الزكي للمكلف. القرار اولا: الناحيه الشكيله: قبول الاعتراض المقدم من المكلف/شركه (ا) علي اعاده فتح الربط الزكي لعامي ٢٠٠٥٠ م, والربط الزكي المعدل لعامي ٢٠٠٥ م من الناحيه الشكيله; وفقا لحبيات القرار. ثانيا: الناحيه الموصعيه: - تاييد المصلحه في اعاده فتح الربط لعامي ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٥ م; وفقا لحييات القرار. - تاييد المصلحه في عدم الاستجابه لطلب المكلف بحسام الاستثمار الاضافي من وعايه الزكوي للاعوام من ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م. ٢٠٠٨ م: وفقا لحييات القرار. الزكوي; وفقا لحييات القرار. ثالثا: بناء علي ما تقضي به الماده (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٥ و تاريخ (١٥٥٥/٦/٦) و تاريع (١٥٥/٦) من احقيه كل من المصلحه والمكلف استثناف القرار الابتدايي وذلك بتقدم الاستثناف مسيا الي اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ القرار علي ان يقوم المكلف قبل استثنافه بسداد الزكاه او الضريبه المستحقه عليه او تقديم ضمان بنكي بمبلغ الزكاه او الضريبه طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه: لما فانه يحق لكلا الطرفين استثناف هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه، وذلك بتقدم الاستثناف مباشره من قبل المكلف او من يمثله الي اللجنه الاستثنافيه بالارياض. والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي الله وصحه وسلم. 11/11