gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ### ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في ### مدينه الدمام **المفاتيح :** ضرايب – ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - عدم اخضاع عقد للنسبه الصفريه - الشهاده الخطيه - المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه - غرامات - غرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي - غرامه التاخير في سداد الضريبه. **الملخص:** مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي لشهر ابريل ٢٠١٨م وغرامه الخطا في تقديم الاقرار - اجابت الهييه بان المدعي اخطا في ملء بيانات الاقرار الضريبي ووضعها في خانه المبيعات الصفريه بينما هي لا تعد مبيعات حقيقه - دلت النصوص النظاميه علي ان يشترط لاحتساب النسبه الصفريه لضريبه القيمه المضافه : ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ۳۰ مايو ٢٠١٧، وان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه، وان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد - كل مكلف قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا ترتب عليه خطا في احتساب الضريبه اقل من المستحق، يجب معاقبته بغرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي المقرره نظاما - ثبت للدايره ان المدعي لم يقدم الشهادات الخطيه اللازمه لاستيفاء شروط النسبه الصفريه، وان المدعيه لم تقدم من الادله ما تبين فيه تحليلا لتلك المبالغ والاشعارات المدينه الذي قامت باصدارها لمورديها، وكيف تم التعديل بها في ضريبه المدخلات عن اقرار وصحه اعاده التقييم محل الدعوي؛ مما تري معه الدايره ان المدعيه لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها تقديم اقرار صحيح. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** - الماده (١)، (١/٢٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الصادره بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وتم نشر الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون في صحيفه ام القري بعددها الصادر رقم (٤٦٦٧) بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٤ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م * الماده (٢)، (١٠) ، (٢٥)، (١/٢٦)، (١/٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (١٤)، (٢/٦٢)، (٣/١٢)، (۳/۷۹)، (١/ج/٤٠)، (٤٠/٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. * المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الثلاثاء ١٤٤١/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٨م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره؛ فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-2008-V) بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠١م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) وكاله عن شركه (...) بموجب الوكاله رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي لشهر ابريل ٢٠١٨م، وغرامه الخطا في تقديم الاقرار لاغراض ضريبه القيمه المضافه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: «اولا : ملخص الوقايع واسباب التظلم: تتلخص الاسباب التي بني عليها التظلم كما اورده المدعي في الاتي: يعترض المدعي علي نتيجه التقييم النهايي لشهر ابريل ٢٠١٨م؛ وذلك لقيام اداره الفحص والتدقيق بالتالي: * استبعاد مبلغ (٧,٠٥٣,٣٥٥,٣١ ريالا من بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الصفريه، وتفصيلها : ا- مبلغ ( ٦٦٢,٤٠٣,١٥) ريالات تم اخضاعها لبند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، بناء علي تحليل المبيعات الصفريه المرسل من المكلف لاداره الفحص لعدم تقديم المكلف شهاده خطيه . * ب - مبلغ (٦,٣٩٠,٩٥٢,١٦) ريالا هو عباره عن اشعارات داينه تقديريه عن المورد وتتم من قبل المدعي، ويتم عمل اشعار مدين لها متي تم استلام الاشعار الداين من قبل المورد، ويتم الاعتراف به حين استلام الاشعار، ولقد اخطا المدعي في ملء بيانات الاقرار الضريبي ووضعها في خانه المبيعات الصفريه، بينما هي لا تعد مبيعات حقيقه ( ذكر المدعي ان المورد يصدر اشعارا داينا بقيمه العموله او الاستقطاع لكل شهر، وتاريخ الاشعار يختلف عن الشهر الذي تم احتساب العموله او الاستقطاع فيه، ولكل مورد تاريخ اشعار مختلف. يصدر الاشعار بعد شهر او شهرين، وبعض الموردين ياخذ وقتا اطول. لكن شركه (...) تقفل حساباتها كل شهر لكي تسلم التقارير الماليه للاداره العليا؛ لذلك تقوم الشركه باحتساب قيمه العموله او الاستقطاع المتوقعه في حساب مؤقت، ولكن حين استلام اشعار داين يحول الي حساب حقيقي، ويتم استعمال طريقه وفقا لاساس الفاتوره ونسبه 0% ضريبه قيمه مضافه، وتضاف الضريبه الي ضريبه المخرجات في الاقرار الضريبي بناء علي تاريخ # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الاشعار). تم اخضاع مبلغ ( ٣,٥٣٨,٦٤٩,٦١) ريالا لبند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وتفصيله : ا- مبلغ (٢,٨٧٦,٢٤٦,٤٦) ريالا عباره عن الفرق بين المصرح عنه في الاقرار والمبيعات في الميزان، قدم المكلف مستندات لا تعكس الواقعه. ب- مبلغ (٦٦٢,٤٠٣,١٥) ريالات سبقت الاشاره اليه بعاليه عليه المدعي يطلب اعاده النظر في نتيجه التقييم النهايي والغرامه المترتبه عن ذلك. ثانيا : الدفوع الموضوعيه: ١- بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه: قامت اداره الفحص والتدقيق باخضاع مبلغ (٦٦٢,٤٠٣,١٥) ريالات لبند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بناء علي تحليل المبيعات الصفريه المرسل من المكلف لاداره الفحص، حيث طالبت اداره الفحص والتدقيق بتزويدها بشهاده خطيه حتي تكتمل شروط العقود الصفريه المنصوص عليها في الفقره الثالثه من الماده التاسعه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، الا ان المدعي لم يقدمها، وعليه لا يمكن تطبيق شروط الاحكام الانتقاليه مبلغ (٢,٨٧٦,٢٤٦,٤٦) ريالا عباره عن الفرق بين المصرح عنه في الاقرار والمبيعات في الميزان، ولم يقم المدعي بايضاحها، تم اخضاعه وفقا للماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه. تفرض ضريبه القيمه المضافه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه...». ٢- بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الصفريه - مبلغ (٦,٣٩٠,٩٥٢,١٦) ريالا هو عباره عن اشعارات داينه تقديريه عن المورد وتتم من قبل المدعي، ويتم عمل اشعار مدين لها متي تم استلام الاشعار الداين من قبل المورد، ويتم الاعتراف به حين استلام الاشعار. ولقد اخطا المدعي في ملء بيانات الاقرار الضريبي ووضعها في خانه المبيعات الصفريه بينما هي لا تعد مبيعات حقيقه - مبلغ (٦٦٢,٤٠٣,١٥) ريالات سبق ايضاحه في الفقره الاولي من بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه. - وبناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه خطا في الاقرار لوجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والمحتسبه وفقا للفقره (1) من الماده (٤٢)، والتي نصت علي ان: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا. او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه». ٤ - يتضح مما ذكر اعلاه صحه قرار الهييه. ثالثا : الطلبات بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٨ه، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وذلك بمشاركه (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (...)، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...)، وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق ان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود، اجابا بالنفي وبناء عليه خلت الدايره للمداوله واصدار القرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ### من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي لشهر ابريل ٢٠١٨م وغرامه الخطا في تقديم الاقرار؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٢/٠٥م وقدم اعتراضه بتاريخ ۲۰۱۹/۰۳/۰۱م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها مستوفيه اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ### من حيث الموضوع؛ فيما يخص المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه للنسبه الصفريه لشهر ابريل لعام ٢٠١٨م بمبلغ وقدره (٦٦٢,٤٠٣,١٥) ريالات، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما؛ ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بعدم اخضاع المبيعات ضمن المبيعات الصفريه لعدم توفر الشهادات الخطيه؛ استنادا للفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي انه: «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اخري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد، او تجديده، او حلول ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي : ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ۳۰ مايو ٢٠١٧. ب- ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ت- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد.» وحيث نصت الفقره (١٢) من الماده ذاتها من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي ان: «التعديلات المنصوص عليها في هذه الماده ستكون خاضعه للقيود الزمنيه المفروضه في النظام او هذه اللايحه. كما نصت الماده (٢٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان: «تحدد اللايحه الضوابط والشروط اللازمه لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الاصليه، او تعديل الاقرار الضريبي». كما نصت الفقره (١) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان: «للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه». كما نصت الفقره ( ١/ج) من الماده (٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي ان: «تعدل قيمه التوريد الخاضع للضريبه عند ارتباطها بالشخص الخاضع للضريبه في الحالات الاتيه: ج- تم الاتفاق علي قيمه التوريد مسبقا، ثم تم تعديله لاي سبب من الاسباب، بما في ذلك عرض تخفيض اضافي بعد اتمام البيع». كما نصت الفقره (1) من الماده ذاتها من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «في الحالات المشار اليها في الفقره الثانيه من هذه الماده، والتي يلزم فيها اجراء تعديل - لاحقا - علي قيمه توريد السلع او الخدمات الي عميل يكون شخصا خاضعا للضريبه، او كان كذلك في تاريخ التوريد، فانه يجب علي العميل ان يصحح ضريبه مدخلاته، بحيث تعكس قيمه الضريبه المحسوبه عند التغيير الطاري علي المقابل في الفتره الضريبيه التي اصدر فيها الاشعار الداين او المدين». كما نصت الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه». كما نصت الماده (١٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان: «تحدد اللايحه التوريدات المعفاه من الضريبه، والتوريدات الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر في المايه، والشروط والضوابط اللازمه لذلك». كما نص تعريف التوريدات الخاضعه للضريبه من الماده (١) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي ان: «التوريدات التي تفرض عليها الضريبه وفقا لاحكام الاتفاقيه، سواء بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر بالمايه، وتخصم ضريبه المدخلات المرتبطه بها وفقا لاحكام الاتفاقيه». كما نصت الفقره (١) من الماده (٢٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي ان: «تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها %0% من قيمه التوريد او الاستيراد، ما لم يرد نص للاعفاء، او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه». وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم، وحيث ان المدعي لم يقدم للمدعي عليها الشهادات الخطيه اللازمه لاستيفاء الشروط الوارده بالفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، الا ان المدعي ذكر ان المبلغ (٦٦٢,٤٠٣,١٥) ريالات يخص اشعارات مدينه المورديه، وذلك وفقا للعقد المبرم، حيث ينص علي اصدار اشعارات مدينه لمشترياتهم وتعديل الضريبه المخصومه بهذه الاشعارات المدينه، وانه تم استخدامها بالتعديل بفتره لاحقه بشهر سبتمبر ٢٠١٨م بناء علي ما خول من حق في ذلك وفق احكام مواد النظام واللايحه، الا ان المدعي لم يقدم من الادله ما يبين فيه تحليلا لتلك المبالغ والاشعارات المدينه التي قام باصدارها لمورديه، وكيف تم التعديل بها في ضريبه المدخلات عن اقرار الفتره المذكور؛ وعليه فان ادعاءه مجرد قول مرسل يعوزه الدليل الامر الذي تخلص معه الدايره الي صحه اجراء المدعي عليها. فيما يخص المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه بمبلغ ( ٢,٨٧٦,٢٤٦,٤٦) ريالا لشهر # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ابريل لعام ٢٠١٨م، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها باخضاع مبيعات للنسبه الاساسيه، بمبلغ وقدره (٢,٨٧٦,٢٤٦,٤٦) ريالا، استنادا لنص الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي انه: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه. ولما كانت الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه تنص علي ان تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه». نصت الماده (١٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان: «تحدد اللايحه التوريدات المعفاه من الضريبه، والتوريدات الخاصه للضريبه بنسبه الصفر في المايه، والشروط والضوابط اللازمه لذلك». وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم، وحيث ان المدعي لم يصرح عن مبالغ في اقراره الضريبي الخاص بالربع الثاني ۲۰۱۸م بمبلغ وقدره (٢,٨٧٦,٢٤٦,٤٦) ريالا، وذلك لوجود فرق بين الاقرار الضريبي وميزان المراجعه، ويشير المدعي بان جميع المبيعات غير المصرح عنها الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه هي ايرادات وتسويات حسابيه تخص شهر ابريل خاضعه للنسبه الاساسيه، وقد تم دفعها في اقرارات ضريبيه سابقه، فما اشار اليه المدعي من سرد لطبيعه الايرادات بميزان المراجعه المقدم عنه الاقرار لا يعد دفعا منتجا في الدعوي، كما لا يلغي مخالفته لاحكام النظام واللايحه بعدم تصريحه عنها في اقراره الضريبي او اثباته، ولا سيما انه لم يقدم تحليلا مؤيدا بالمستندات لذلك الفرق، خاصه وانه يوجد اختلاف في بنود الحسابات بميزان المراجعه المتحصل من فرق الايرادات مع بنود الميزان المقدم عنه الاقرار، كما لم يقدم البينه علي انه تم دفعها في اقرارات سابقه، وانه قد تم فعلا الاقرار عنها خلال الفتره محل الاستحقاق الامر الذي تخلص معه الدايره الي صحه اجراء المدعي عليها. فيما يخص غرامه الخطا في الاقرار، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بفرض غرامه الخطا في الاقرار استنادا للفقره (1) من الماده (٤٢) التي نصت علي ان: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه». ولما كانت الفقره (٢) من الماده (٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه تنص علي انه: «اضافه الي المعلومات المطلوبه بموجب الماده الاربعين من هذه اللايحه، للهييه ان تطلب في النموذج المعتمد من قبلها الافصاح عن المعلومات # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الاتيه المتعلقه بالفتره الضريبيه ذات الصله: ا- القيمه الاجماليه لجميع توريدات السلع والخدمات الخاضعه للنسبه الاساسيه ولنسبه الصفر التي قام بها الشخص الخاضع للضريبه، واجمالي ضريبه المخرجات للتوريدات. ب- القيمه الاجماليه لجميع السلع والخدمات التي تم توريدها الي الشخص الخاضع للضريبه، واجمالي ضريبه المدخلات المخصومه». وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم، وحيث انه هناك فرق بين الاقرار المقدم من المدعي والتقييم النهايي الصادر من المدعي عليها لذات الاقرار، مما اسفر عن وجود فروق ضريبيه مستحقه لم يقر عنها في فترتها الضريبيه؛ مما يستدل منه علي انه اقرار ضريبي خاطي؛ لذا نري صحه اجراء المدعي عليها في فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار لشهر ابريل لعام ٢٠١٨م . وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع. ## القرار: رد الدعوي المقامه من شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، وحددت الدايره يوم الخميس ١٤٤٢/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.