tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630443676 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-11-17 date_hijri=1446-05-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:3ba52e1e-b2ad-4a74-9ab5-86df2cf9203b language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٠٥٠٣٠ لعام ١٤٤٦ ه

المدعي:
شركه (...) المحدوده

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها:لقد سبق اقامه دعوي من المدعي عليها ضد المدعيه المقيده في التجاريه بجده برقم (٤٣٩٢٤٥٢٦٨) وتاريخ ٠٣\٠٩\١٤٤٣ه والمنظوره لدي الدايره الثالثه عشره في المحكمه التجاريه بجده ، بشان المطالبه بمبالغ غير مستحقه، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠٢١٥٥٣٦ الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٩\٠٣\١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩٢٤٥٢٦٨ والقضاء مجددا برفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٨٢٦١٦٣) وتاريخ ٠٣\١٠\١٤٤٤ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه وذلك برفع المدعي عليها لدعوي للمطالبه بمبالغ غير مستحقه مما ادي الي التعاقد مع المحامي ودفع اتعاب الترافع عن الشركه، من ٠٣\٠٩\١٤٤٣ه الي ٠٣\٠٩\١٤٤٤ه،ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛طالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال ،وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر رسمي متمثل في صك الحكم برقم (٤٤٣٠٢١٥٥٣٦) وتاريخ٢٩\٠٣\١٤٤٤ه، في القضيه رقم (٤٣٩٢٤٥٢٦٨) الصادر من الدايره الثالثه عشر في المحكمه التجاريه بجده.٢-محرر رسمي متمثل في صك الحكم برقم (٤٤٣٠٨٢٦١٦٣) و تاريخ ٠٣\١٠\١٤٤٤ه ،في القضيه رقم (٤٣٩٢٤٥٢٦٨) الصادر من دايره الاستيناف الثالثه عشر في المحكمه التجاريه بجده.وعقدت المحكمه جلسه في ١٥\٠٥\١٤٤٦ه:وفيها حضر المدعي وكاله ،كما حضرت المدعي عليها وكاله،وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته،احال الي ماورد في صحيفه الدعوي ،وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله،افادت مانصه نفيد فضيلتكم انه تم التعاقد مع المدعيه بتاريخ ٢٧\٠٤\٢٠١٧م، علي تنفيذ الاعمال الميكانيكيه والكهرباييه والسباكه في فندق (...) وفق المواصفات والاتفاقيات بين الطرفين علي مبلغ وقدره (٦٫٨٠٠٫٠٠٠ سته ملايين وثمانيه مايه الف ريال، وبعد ذلك قامت المدعيه برفع دعوي اثبات حاله برقم (٤٣٩٠١٩٦٢٥) وتاريخ ٠٦\٠٤\١٤٤٣ه تتلخص صحيفه دعواها انه قد قامت شركه (...) بدفع مبلغ وقدره ( ٥,٤١٢,١١٥ ) ريال مقابل الاعمال المنفذه لموكلتي وطالبت بحصر الاعمال المنفذه وتسليمها لمقاول اخر، وتم ايقاف موكلتي عن العمل بالمشروع بتاريخ ٢٧\١٢\٢٠٢١م، وعلي اثر ذلك انتدب فضيلته خبير هندسي لحصر الاعمال التي قامت بها موكلتي بالمشروع، وانتقل الخبير الهندسي للموقع لرؤيه الاعمال وحسابها علي ارض الواقع، حيث قام المهندس المكلف باحتساب التكلفه للاعمال المنفذه علي الطبيعه وتسعيرها بمبلغ وقدره (٤،١٣٤،١٦٥) اربعه مليون وميه واربعه وثلاثون الف وميه وخمسه وستون ريال وذلك للاعمال المنفذه حسب العقد، اما بالنسبه للاعمال الاضافيه بمبلغ وقدره (١٫٤٧١٫١٥٨ مليون واربعمايه وواحد وسبعون الف ومايه وثمانيه وخمسون ريال،وعليه يكون اجمالي قيمه الاعمال المنفذه علي الطبيعه (٥٫٦٠٥٫٣٢٣ خمسه مليون وستمايه وخمسه الاف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريال ، وعلي اثر الاقرار الصادر من المدعيه والتقرير الهندسي قامت موكلتي بالمطالبه بالمتبقي من المبالغ المستحقه وهو مبلغ وقدره (١٩٣٫٢٠٨ ميه وثلاثه وتسعون الف و مايتان و ثمانيه ريال،كما انه تم الاعتماد علي تقارير معيبه جوهريا، الا انه بعد ذلك اتضح ان الخبير الهندسي لم يذكر ضريبه القيمه المضافه لصعوبه حسابها علي ارض الواقع لكون المشروع مر بثلاث المراحل الضريبيه، ولم يتضح ذلك الا بعد تعيين الخبير المحاسبي المستند عليه في الدعوي الاصليه حيث نص التقرير المحاسبي بالصفحه ١٦ لم نتمكن من معرفه ما اذا كانت القيم المذكوره بتقرير الخبير الهندسي قبل ضريبه القيمه المضافه ام شامله لها، كما اننا لم نتمكن من احتساب ضريبه القيمه المضافه للاعمال المنجزه .. ،مما يعني ان المبالغ المضمنه غير صحيحه،الا انه من المؤسف ان الخبير المحاسبي كرر واعاد نفس الخطا واعتمد في تقريره التقرير الهندسي وهو علي علم ودرايه انه غير مضمن عنصر مهم لا يمكن اغفاله وهو ضريبه القيمه المضافه، وتجاهل حساب المستخلصات الموقعه والمعتمده من قبل الطرفين، مما يؤدي الي فساد الاستدلال عليهما ،كما ان الحكم برد الدعوي لا يعني معه عدم صحه الدعوي ،وان الزام المدعي باتعاب المحاماه ومصروفات الدعوي في كل حال يؤدي الي احجام الناس عن استعمال حقهم في التقاضي المكفول للجميع علي حد السواء، ولا سيما ان البعض يقيم دعواه ظانا ان الحق معه او يحتمل ان يكون معه وليس كيدا بالاخرين،كما ان هناك دعاوي قيد النظر قايمه بين الاطراف، ترتبط ارتباطا وثيقا بالاسباب المذكوره اعلاه، ولم تكتسب احكامها القطعيه بعد، وان الحقوق الاصليه لم صدر بها حكم نهايي لكونها مبنيه علي اساس فاسد مما يتيح المجال لاعاده النظر بما يحفظ حقوق الاطراف جميعا، وطالبت في جوابها برد دعوي المدعيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته، في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وذلك مقابل اضرار التقاضي عن القضيه رقم (٤٣٩٢٤٥٢٦٨) والتي سبق نظرها لدي الدايره وانتهي الي الحكم فيها برفض الدعوي، وباطلاع الدايره علي الحكم الصادر من الدايره الابتداييه ونقض محكمه الاستيناف له، وجدت الدايره بان الحق ملتبس وان المدعيه في تلك الدعوي خاصمت المدعي عليها معتقده ان الحق معها، وبما ان طلب المدعيه في تلك الدعوي لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، ولان القاعده قد نصت علي ان (الضرر يزال)، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، ولما كان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وبما ان المطالبه في هذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا غير قابل للاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب.