moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٩٨٠ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ مؤسسه (...), سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٢/٠٧ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٨/٠٦/٢٠ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه في ١٤-٦-١٤٣٨ه, ذكر فيها ان المدعي عليه يقوم ببيع حديد سكراب، ورغب موكله بشراء (١.٠٠٠) طن من الحديد وبقيمه قدرها (٥٧٠) ريال لكل طن، وعليه تم ابرام عقد بينهما في ١٩-١-١٤٣٨ه، من اجل شراء الكميه المبينه انفا، وقام موكله بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره (٥٧٠.٠٠٠) ريال مقابل ذلك، ثم تم ابرام عقد اخر جديد لشراء كميه تبلغ (٢.١٢٠) طن بقيمه قدرها (٥٣٧.٧٣) ريال لكل طن، وقيمه اجماليه تبلغ (١.١٤٠.٠٠٠) ريال، وذلك بتاريخ ٢٦-٢-١٤٣٨ه، وقام موكله بتسليم المدعي عليه من قيمه العقد الثاني مبلغ (٨٤٠٠٠٠) ريال، الا ان المدعي عليه توقف عن التوريد، ولم يورد سوي (٨٥٧) طن من العقد الاول، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم باعاده المبالغ التي تسلمها ولم يورد حديد نظيرها، اضافه لالزامه بتعويض موكله عن الاضرار التي لحقت به نتيجه لتوقف المدعي علي عن التوريد، وكذلك الزامه باداء اتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وبطلب الجواب علي الدعوي من وكيل المدعي عليه ذكر ان موكله لا ينكر ابرامه العقدين المذكورين بلايحه المدعي ولا ينكر استلام موكله للمبالغ المبينه بعاليه، وذكر بان موكله ورد للمدعي كميات من الحديد تبلغ (٨١٥) طن، واوضح ان السبب لعدم استكمال توريد بقيه الحديد يرجع الي ان المدعي لم يلتزم بسداد الدفعات في مواعيدها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر ان موكله لم يتاخر في السداد، والمدعي عليه قد استلم كامل ثمن العقد الاول ولم يورد جميع الكميه المتفق عليها، واستلم مبلغ (٨٤٠.٠٠٠) ريال من العقد الثاني ولم يورد مقابله اي كميه، فدفعه غير صحيح. وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وطلب وكيل المدعي السير في الدعوي وذكر انه يحصر دعوي موكله بطلب استعاده راس المال الذي تسلمه المدعي عليه ولم يورد مقابله اي شيء، اضافه لاتعاب المحاماه. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان وكيل المدعي قد حصر دعوي موكله في طلب الحكم بالزام المدعي عليه ان يرد لموكله المبالغ التي تسلمه من موكله ولم يورد حديدا مقابلها انفاذا للعقدين المبرمه بينهما في ١٩/١/١٤٣٨ه و٢٦/٢/١٤٣٨ه، وتبلغ (٨١.٥١٠) ريال من العقد الاول، و(٨٤٠.٠٠٠) ريال من العقد الثاني، اضافه لالزامه باداء اتعاب المحاماه؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الاولي من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه, والتي نصت علي: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...). وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان وكيل المدعي قد اقام دعوي موكله علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بينه والمدعي عليه بموجبها يقوم المدعي عليه بتوريد كميات من الحديد المتفق عليها، وقد تسلم المدعي عليه من موكله مبلغا قدره (٥٧٠.٠٠٠) ريال عن العقد المبرم في ١٩/١/١٤٣٨ه، ومبلغا قدره (٨٤٠.٠٠٠) كدفعه اولي من العقد المبرم في ٢٦/٢/١٤٣٨ه، الا ان المدعي عليه لم يورد من العقد الاول الا كميه تبلغ (٨٥٧) طن، ولم يورد من العقد الثاني اي كميه، وبمطالبته بالالتزام ببنود العقدين امتنع عن تنفيذها دون وجه مشروع، ما حدا به للاستغاثه بالقضاء ورفع هذه الدعوي, ولما كان وكيل المدعي عليه لم ينكر العلاقه التي تربط موكله بالمدعي ولم ينكر العقدين محل الدعوي، كما لم ينكر استلام موكله للمبالغ التي ذكرها وكيل المدعي، وذكر ان الكميه التي تم توريدها هي (٨١٥) طن، واوضح ان سبب عدم استكمال موكله للتوريد يعود الي ان المدعي لم يف بتسليم الدفعه الثانيه من العقد الثاني. والدايره بتاملها للدعوي ودراستها للمستندات المقدمه فيها والدفوع المثاره من الطرفين، ولما كان الاقرار هو الاذعان للحق و الاعتراف به, ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء ان الاقرار لا ينشي حقا جديدا, وانما يخبر بواقعه معينه في وقت سلف, او بثبوت حق للخصم, ولما كانت دفوع المدعي عليه خلت من انكار دعوي المدعي، بل اقر بصحتها وفق ما سبق بيانه بواقعات الدعوي، وذكر انه قام بتوريد (٨١٥) طن، بينما اقر المدعي بانه تسلم من المدعي عليه كميه قدرها (٨٥٧) طن، وهي كميه تفوق ما ذكره المدعي عليه، ولما كانت الدايره بتمحيصها لما قدم في الدعوي تجد ان المدعي عليه تسلم من المدعي مبالغ ماليه من اجل توريد كميات من الحديد الا انه لم يورد الا جزء منها، ولم يقدم اي سبب معتبر لامتناعه عن توريد باقي الكميه، وما دفع به وكيل المدعي عليه من ان المدعي لم يلتزم بسداد الدفعه الثانيه من العقد الثاني في موعدها المتفق عليه، فلا وجه للاحتجاج به مع ثبوت عدم توريد كامل كميات العقد الاول مع استلامه لكامل قيمه العقد، وكذلك استلامه للدفعه الاولي من العقد الثاني ولم يورد نظيرها اي كميه، عليه فلا مناص للمدعي عليه من اعاده ما تسلمه من مبالغ ولم يورد نظيرها شييا وتبلغ (٨١.٥١٠) ريال من العقد الاول، و(٨٤٠.٠٠٠) ريال من العقد الثاني, ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي تلك المبالغ. ومن لازم ذلك الحكم بفسخ العقدين المبرمين بين المدعي والمدعي عليه في ١٩-١-١٤٣٨ه و٢٦-٢-١٤٣٨ه فسخا يسري عليهما من حين القضاء به، وهو ما تكتفي الدايره بايراده في اسباب حكمها دون منطوقه. واما عن طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بتعويض موكله عن اتعاب التقاضي؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسره دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليه, وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه/ (...) سجل تجاري رقم (...) ، بان يدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه/ (...) سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا قدره (٩٧١.٥١٠) تسعميه وواحد وسبعون الفا وخمسميه وعشره ريالات. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ٦٩٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ مؤسسه (...), سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٧/١٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٢٥ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه باعاده المبالغ التي تسلمها ولم يورد حديد نظيرها، اضافه لالزامه بتعويض المدعي عن الاضرار التي لحقت به نتيجه لتوقف المدعي عليه عن التوريد. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في القضيه رقم ٣٩٨٠/٢/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم(...) بان يدفع ل/(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا قدره (٩٧١.٥١٠) تسعميه وواحد وسبعون الفا وخمسميه وعشره ريالات. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)