ncar · law · processed · 30 chunks
بدد لكتا (٢١٣) قرار رقم: وTARBYZ : وتاريح ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الدوليين الملكي برقم ٢٧٩٨٤ وتاريخ ٢٧٩٨٤، مشاط صاحب السموم الملكي رييس الصينه للعامه للسياحه والاشر رقم ٢٧٨٤ وتاريخ علي خطاب صاحب السموم الملكي رييس الصينه للعامه للسياحه والاشر رقم ٢٧٨٤، ومشروع تنظيم الجعبه التخطيم الجعبه السعوديه لموجيه اليها، و مشروع تنظيم الجعبه السعوديه للعربيه اليها، و مشروع تنظيم الجعبه السعوديه للعربيه اليها، و مشروع تنظيم الجعبه السعوديه للعربيه اليها. وبعد الاصلاع علي تنظيم الهينه العامه لسياحه والاثار، الصادر بمقرر مجلس الوزراء رقم (٧٨) واتارين ٦/٦ واتارين ٦/٦ وبعد الاصلاع علي المحضر رقم (٤٥) واتاريح ٦/١٤، العدي في هييه التجاره بمجلس الوزراء. وبعد الاصلاع علي توصيه الجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٤٩٨) واتاريح ٥/٢٣ واتاريح ٥/٢٣ يقرر مايلي ? اولا : الموافقه علي تنظيم الجمعيه السعوديه لرافق الايواه السياحي، بالصيغه المرافقه. ثاني : الموافقه علي تنظيم الجمعيه السعوديه للمرشدين السياحين، بالصيغه المرافقه. ثالثا : الموافقه علي تنظيم الجمعيه السعوديه للسفر والسياحه، بالصيغه المرافقه. رابعا : قيام وزاره الداخليه والمنيه العامه لسياحه والاثار بالاتفاق علي اليه مناسبه تضمن عدم تجاوز الجمعيات اشاره اليها في هذا القرار لاهدها المنوطه بها. خامسا : قيام رييس الهينه العامه للسياحه والاثار بتشكيل اول مجلس اداره لكل جمعيه من الجميعيات المشار اليها في هذا القرار، علي ان يكون اعضاء من المعارضين للنشط الدين رخصت لم الهينه ومن غيرهم من المتخصصين والمهتمين بالنشط. النيخان المتلكي بزليلاززلي رهم الصادر : ٢٠١٩ 1.270/07/29 : تاريخ الصادر المرفقات : ٢٢ لفه (071) برفينت: حفظ الله صاحب السمو الملكي رييي الهييه العامه للسraca والاثار نسبه للهيه عامه للطيران المدني نسبه للهيه عامه للطيران المدني نسبه للهيه نسبه للهيه نسبه للهيه نسبه للهيه نسبه للهيه نسبه للهيه نسبه للهيه نسبه للامه نسبه للهيه نسبه للهيه السلام عليكم ورحمه الله ويركات، ويدد: ابعث لسموكم صوره من ترار مجلس الوناء رقم (٢١٢) بتحاريح ١٤٥٠/٧/٢٧ التاضي بما يلي: اولا: المواقعه علي تنظيم الجمعيه السعوديه لمرافق الايواء السياحي، بالصيغه المراققه للقرا. ثانيا: الم鸥قه علي تنظيم الجمعيه السعوديه للمرشدين السياحيين، بالصيغه المراققه للقرا. ثالثا: الم鸥قه علي تنظيم الجمعيه السعوديه للصفر والساحه، بالصيغه المراققه للقرا. رابعا: قيام وزاره الداخليه والهييه العامه للسياحه والاثار بالاتفاع علي اليه مناسبه تضمن عدم تجاوز الجمعيات المشار اليها في هذا القراز لامدافها المنوطه بها. خامسا: قيام رييس الهييه العامه للسياحه والاثار بتشكيل اول مجلس اداره لكل جمعيه من الجميعيات المشار اليها في القراز، علي ان يكون اعضاء من الممارسين للنشاط الذين رخصت لم الهييه ومن غيرهم من المتخصصين والمهتمين بالتعشاط. وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار. ارجو التكرم بتوجيه الجهه المختصه لاكمال اللازم بموجه... وتقبلوا سموكم اعطيب تحياتي وتقديري. رشجس الديون الملكي والسكرتير الخاص لخدام الحرمين الشريفين خالند بن عبد العزيز التويجري نسبه لمركز الوطني للوثايق والمحفوظات. IMM-101 تنظيم الجمعيه السعوديه للسفر والساحه الماده الاولي: يقتصد بالكلمات والعبارات الاتيه اينما وردت في هذا التنظيم، المعني المقابل لكل منها: الهييه الهييه العامه لسياحه والاثار. الجمعيه: الجمعيه السعوديه للسفر والباحه. الجمعيه العموميه: الجمعيه العموميه للجمعيه. المجلس: مجلس اداره الجمعيه. الرييس رييس المجلس. المدير: المدير التنفيذي للجمعيه. الاعضاء الاماسيون: اضاء الجمعيه من ممارسي النشاط. الجهاز التجفيدي للجمعيه. التنظيم: تنظيم الجمعيه. النظام الداخلي: النظام الداخلي الخاص بالجمعيه. ممارسو النشاط: وكالات السفر والسياحه ومنظمو الرحلات السياحيه وممارسو اي انشطه اخري تنتعلق بالسفر والسياحه، المرخصين من الهييه. الماده الثانيه: تنشا بمقتضي هذا التنظيم جمعيه تسمي الجمعيه السعوديه للسفر والسياحه، وهي جمعيه مهنيه ذات شخصيه اعتباريه وذمه ماليه مستقله، تعمل تحت اشراف الهييه، ومقرها الرييسي مدينه الرياض، ولها - بقرار من المجلس - انشاء فروع او مكاتب في مدن اخري داخل المملكه. الماده الثالثه: تهدف الجمعيه الي تطوير نشاط السفر والسياحه، ومن اغراضها ما يلي: - رعايه مصالح الجمعيه واعضايها والمحافظه علي حقوقها واهدافها. - تقدم الخدمات الاجتماعيه والثقافيه لاعضاء الجمعيه. - تهييه مناخ للحوار وتبادل الراي داخل الجمعيه وبينها وبين كل من القطاعين الخاص والحكومي - ولا سيما الهييه - والمجتمع والجمعيات المهنيه الاخري المحليه. - المساعده في جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات انشطتها. 11 - الارتقاء بالمستوي المهني لاعضاء الجمعيه ونشر الوعي المهني بينهم، مع المحافظه التامه علي تقاليد النشاط وادابه. 12 - اعداد الدراسات والمقترحات المتعلقه بمشروعات الانظمه واللوايح ذات الصله وتقديمها الي الجهات المعنيه. 13 - التنسيق مع الجهات المعنيه من اجل اعداد الدراسات والابحاث وعقد وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض السياحيه ذات العلاقه بنشاطها داخل وخارج المملكه والمشاركه فيها. 14 - الاسهام مع الهييه والجهات المعنيه الاخري في دعم ممارسي النشاط، وتدريب ودعم الكوادر الفنيه العامله في منشاته في وضع خطه لتحفير السعوديين لقيول العمل بها القطاع وتلليل العواقب حيال ذلك. 15 - اصدار المجلات والشرات书وريه المعنيه بعد موافقه الجهات الرسميه المختصه. 16 - عقد دورات تدريبيه وتعليميه متعدده واصدار الشهادات لها بعد التنسيق مع الجهات المعنيه. 17 - العمل علي حل الخلافات التي قد تقع بين اعضاء الجمعيه، او بين اي منهم والغير. الماده الرابعه: عضويه الجمعيه متاحه لكل ممارسي النشاط، ويمكن للمجلس اقرتح عضويه اطراف اخري ذات علاقه باغراض الجمعيه من غير الممارسين للنشاط، ويبين النظام الداخلي انواع العضويه وشروطها واحكامها، وواجبات العضو وحقوقه. الماده الخاصه: تتكون الجمعيه العمويه من اعضاء الجمعيه الذين اوقوا لها بالتزاماتهم، وفقا لما يحده النظام الداخلي. الرهم : الرهم الداري : الماريح الفرقات: الماده سادمه: 1 - تعقد الجمعيه العموميه برياسه الرييس - او من ينبيه - اجتماعا مره كل عام في مده لا تتجاور (٢) ثلاثه اشهر من تاريخ انتهاه السنه الماليه للجمعيه، ولها عقد (٥٠) اجتماعات استثناييه عند الحاجه بدعوه من المجلس او بناء علي طلب خمسه في المايه من الاعضاء، و تعقد الاجتماعات في مقر الجمعيه الرييس، ويجوز بناء علي قرار من المجلس عقدها في مكان اخري. ٢- يكون اجتماع الجمعيه الموميه صحيحا بënضور اغلبيه الاعضاء، فان لم يكتمل النصاب اللازم لذلك توجه دعوه الي اجتماع ثان يعقد خلال الثالث يوما التاليه للاعتماد السابق، ويكون اجتماع الجمعيه الموميه في هذه الحاله صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. ٢- تصدر قرارات الجمعيه الموميه باغلبيه اصولات الحاضرين، وفي حاله التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الجلسه. الماده السابعه: تختص الجمعيه الموميه بالنظر في الامور الاتيه: ١- اقراخه العمل التي يقدمها المجلس واعتماد التقرير السنوي. ٢- اقراح تعديل تنظيم الجمعيه. ٣- اقرار النظام الداخلي واي تعديل عليه. ٤- اقرار اللوايح الداخليه للجمعيه. ٥ - اعتماد الميزانيه السنويه للجمعيه. ٦- تعيين مراجع حسابات للجمعيه. ٧- انتخاب اعضاء المجلس. الماده العامه ١- يتكون المجلس من عشره من الاعضاء الاساسيين، تتخبهم الجمعيه العموميه، وënدس اللوايح الداخليه للجمعيه الاجراءات اللازمه للذلك وما يشترط في المرشحين. ويتولي المجلس المنتخب اختيار الرييس ونايبه من بين اعضاء بالاتتراع السري. ٢- تكون مده العضويه في المجلس ثلاث سنوات قابله للتجديد. ٢- يعقد المجلس جلسه علي الاقل كل ثلاثه اشهر، وكذلك عندما يطلب ذلك رييس المجلس او ثلاثه من اعضاء. ٤- تعقد الجلسات بحضور اغلبيه الاعضاء، علي ان يكون من بينهم الرييس او نايبه. ٥- تصدر قارات المجلس باغلبيه اصوات الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت مع رييس الجلسه. ٦- يحضر المدير الجلسه دون ان يكون له حق التصويت. الماده التاسمعه: يتولي المجلس الاشراف علي اعمال الجمعيه بما يحقق الاهداف التي انشعت من اجلها والمحدده في هذا التنظيم، وفي حدود ما تنص عليه الانظمه واللوايح المرعيه في المملكه، وله علي الاخص ما ياتي: - ١- دراسه المقترحات الخاصه بظهر العمل بالجمعيه. ٢- اعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعيه، واتتراح خطه عمل لها. ٢- الاشراف علي تنفيذ ومتابعه قارات الجمعيه العموميه والتعليمات الوارده من جهات الاختصاص. ٤- الموافقه علي عقد الندوات والمؤتمرات التي تنظمها الجمعيه فيما يتعلق بنشاطها. ٥- اقتراح نظام الداخلي ورفعه الي الجمعيه العموميه. ٦- دعوه الجمعيه العموميه لانعتقاد واعداد جدول اعمالها. الرهم الدار / / : التاريخ المرفات ٧- قبول العبات والترعات والوصايا والاوقاف المخصصه للجمعيه. ٨- اقرار سياسه استثمار اموال الجمعيه والاشراف علي اداره متلكاتها واموالها، وتحديد البنوك التي تودع فيها اموالها. - ٩- تحديد المقابل المالي للاشتراك في عضويه الجمعيه. ١٠- الاشراف علي استيفاء، ما للجمعيه من حقوق وتؤديه ما عليها من التزامات. - ١١ - اعداد اللوايح الاداريه والماليه للجمعيه وغيرها من اللوايح الداخليه. ١٢ - اعداد الميزانيه للسويه للجمعيه. ٢- تشكيل اللجان المتخصصه الدايمه والمؤقته لمساعده الجمعيه علي تحقيق اهدافها، وتعيين اعضايها من بين اعضاء المجلس او من غيرهم، واعتماد اجراءات عملها، وتحديد واجبات اعضايها ومكافاتههم. ١٤ - تعيين المدير وتحديد مسؤوليه وحقوقه. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته للرييس او من ينييه. الماده العاهره: يكنو للجمعيه جهان من المدير وعدد كاف من الموظفين، يتولي القيام بالمهمات التنفيذيه (الفنيه والماليه والاداريه) ويشرف المدير علي الجهاز، ويحدد المجلس صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه وواجباته والشروط التي يجب توافرها فيه. الماده الحاديه عشره: تعتكون ايرادات الجمعيه مما يلي: - اشتراکات الاعضاء. - ايرادات الانشطه ذات العايد المالي. - التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف. ٤- ما قد يتقتر للمجمعيه من اعانات حكوميه. ٥- عايدات استثمار ممتلكات الجمعيه الثابعه والمنقوله. (Page 7 الرهم : الرهم النايخ : الناريج الفرقات : المفرقات الماده الثانيه عشره: تعين الجمعيه العموميه مراجع حسابات (او اكثر) من بين المحاسبين القانونيم الصرح لم بالعمل في المملكه، وتحدد مكافاته ومدقه عمله، ويجوز لها اعاده تعيينه، ويجوز لها كذلك - في اي وقت - تغييره مع عدم الاخلال بحقه في التعويض اذا وقع التغيير في وقت غير لايق او لسبب غير مقبول. الماده الثالثه عشره: تحدد السنه الماليه للجمعيه بايني عشر شهرها ميلا ديا تبدا بدايه السنه الميلاديه وTNTYI بنهايتها، واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي للجمعيه من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه لانشاء الجمعيه. الماده الرابعه عشره: 1 - يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل الجمعيه بناء علي مقتضيات المصلحه العامه، او بناء علي توصيه من الجمعيه العموميه تصدر باغلبيه ثلي اعضايها. ٢- تؤول جمع مقتلكات الجمعيه اذا حلت الي واحده او اكثر من الجمعيات او الهييات المهنيه غير الهادفه الي الربح التي لها اغراض مشابه لاغراض هذه الجمعيه وقع في منطقه خدماتها ومسجله، وفقا لما ت-QTصي به الانظمه العربيه في المملكه. الماده الخاصه عشره: ينشر هذا التنظيم في الجريده الرسميه ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره. V