moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في الدعوي رقم : 3684/2/ق لعام 1438ه المقامه من / (...) هويه وطنيه رقم : (...) ضد / كلا من : (...) هويه وطنيه رقم : (...) و (...) هويه وطنيه رقم : (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد :- ففي يوم الاثنين الموافق 10/11/1439ه ، عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها، والمشكله من اصحاب الفضيله : القاضي / فيصل بن صالح العنزي رييسا القاضي / عبدالله بن سمير الفيفي عضوا القاضي / سليمان بن خالد بابطين عضوا وذلك بحضور خالد بن عبدالرحمن العبيد امينا للسر؛ للنظر في القضيه المقيد لدي المحكمه برقم : ( 3684 ) وتاريخ 30/5/1438ه ، وبعد الاطلاع علي كامل الاوراق والبينات المقدمه فيها ودفوع الاطراف ، وبعد التامل والمداوله ؛ اصدرت الدايره حكمها الاتي :- (الواقعات) تتلخص واقعات الطلب العاجل في ان المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدم بطلب بدعوي يختصم فيها المدعي عليها ومفادها / انه تم ابرام عقد بین موكله والمدعي عليهم والمؤرخ في 23/3/1436ه والقاضي ببيع كامل الشركه وحيث نص في البند الخامس في الفقره الاولي منه بان البيع يشمل موقعين بريمان المرخصه من وزاره البترول وحيث تبين ان هذين الموقعين غير مرخصين فلذلك يكون العقد . اشتمل علي غرر وتدليس ومن اثار هذا العقد ان موكله قد سلم سند لامر (...) و (...) مؤرخ في 23/3/1436ه بمبلغ 5.000.000 ريال ومرفق بالدعوي وذكر انه تم تقديم هذا السند بعد رفع المطالبه عليه امام الدايره الي محكمه التنفيذ وصدر قرار من محكمه التنفيذ الدايره الخامسه بمحافظه جده برقم 373503633 وصدر كذلك قرار ( 46 ) برقم 3843001 المؤرخ في 15/6/1438ه وقرار ( 34 ) برقم 38363246 وذكر في ختام لايحته ان البيع بني علي غرر وتدليس وطلب فسخ العقد ورد السند لامر المسلم للمدعي عليهما، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات وفيها ، اكد المدعي وكاله علي ما ورد في لايحته ، وفي جلسه في 26/07/1439ه المحدده للنظر في الطلب العاجل وفيها تبين عدم حضور المدعي عليهما رغم تبلغهما في موعد الجلسه عن طريق الدايره ، وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه ذكر انه تم ابرام عقد بين موكله والمدعي عليهم والمؤرخ في 23/3/1436ه والقاضي ببيع كامل الشركه وحيث نص في البند الخامس في الفقره الاولي منه بان البيع يشمل موقعين بريمان المرخصه من وزاره البترول وحيث تبين ان هذين الموقعين غير مرخصين فلذلك يكون العقد اشتمل علي غرر وتدليس ومن اثار هذا العقد ان موكله قد سلم سند لامر ل(...) و (...) مؤرخ في 23/3/1436ه بمبلغ 5.000.000 ريال ومرفق بصحيفه الطلب العاجل وذكر انه تم تقديم هذا السند بعد رفع المطالبه عليه امام الدايره الي محكمه التنفيذ وصدر قرار من محكمه التنفيذ الدايره الخامسه بمحافظه جده برقم 373503633 وصدر كذلك قرار ( 46 ) برقم 3843001 المؤرخ في 15/6/1438ه وقرار ( 34 ) برقم 38363246 ، وحيث ان البيع بني علي غرز وتدليس وطلب ايقاف القرار القضايي الصادر بحق موكله ، فسالته الدايره عن بينته علي ان الموقعين غير مرخصين ، وان المدعي عليهما خالفا نص الماده الخامسه ، فذكر ان لديه شاهدا حاضرا في هذه الجلسه والمثبته بياناته في الضبط ، وبسؤال الشاهد عن اسمه ذكر ان اسمه / (...) وبسؤاله عن شهادته شهد قايلا : ( اشهد بالله ان الشركه لم تحصل علي تراخيص نهاييا من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه وانه لا يوجد لديها معدات وان الشركه لا تساوي 100.000 ريال ) ، ثم سالته الدايره عن موقعي بريمان الوارده في البند الخامس هل هما مرخصين ؟ فذكر انهما ليسا مرخصين ، كما سالته الدايره عن عمله وعلاقته بالشركه فذكر انه كان شريكا سابقا في الشركه وانه تنازل عن حصته للشركاء ثم رفعت الجلسه للمداوله في الطلب العاجل ، و نطقت بقرارها الاتي " اولا : وقف القرار التنفيذي برقم ( 38363246 ) والمؤرخ في 23/05/1438ه . ثانيا : وقف القرار التنفيذي برقم ( 38430001 ) والمؤرخ في 15/06/1438ه الصادرين من الدايره التنفيذيه الخامسه بمحكمه التنفيذ بمحافظه جده مشمولا بالنفاذ المعجل " ثم في تاريخ 9/08/1439ه قدم وكيل المدعي عليهما مذكره من ثلاث صفحات حاصلها انكار الغش والتدليس الذي يدعي به وكيل المدعي ، وذكر ان المدعي هو المتعهد باستخراج التراخيص وقبض علي ذلك اتعابا ، والبيع انصب علي حصص الشركه المملوكه للشركاء لا علي تراخيص الشركه ، وذلك موافقا لنص الماده الثانيه في العقد المبرم بين الطرفين ، وعلي هذا الاساس كان البيع علي الاسهم ، وما ورد في موضوع التراخيص وعباره الموقعين انما مصدره المدعي فقط ومن قوله هو ايجابا وقبولا ، كما انه كلف من قبل احد الشركاء باصدار تراخيص الموقعين وقبض علي ذلك اتعابا بمبلغ وقدره ( 1.500.000 ) ريال ، مرفق صوره الشيك ، وحقيقه دعواه ان المدعي عجز عن اداره الشركه فاقام الدعوي كما ان الماده الثالثه فيها التزام من موكلي بتنفيذ التزاماته ، والماده الخامسه الفقره ( 3 ) تنفي دعوي الغرر التي ذكرها المدعي وكاله ، ثم في تاريخ 25/10/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده لم تخرج عن مضمون ما تم ذكره وانما تكرار لما تم ضبطه اعلاه الا في دفعه بان الشيك المؤرخ في 19/09/2013م والمستلم من المدعي وبتوقيعه بتاريخ ( 13/11/1434ه ) انما يخص شركه (...) وكان ذلك قبل انشاء شركه (...) التي وقع عليها البيع محل الدعوي ، وفي جلسه 10/11/1439ه سالت الدايره وكيل المدعي عليهما عن بينته علي الشيك المسحوب علي مصرف الراجحي رقم 3 بتاريخ 19/09/2013م بمبلغ وقدره 1.500.000 ريال باسم (...) يخص شركه (...) ؟ فذكر بان محرر الشيك شريك في شركه (...) فعقب وكيل المدعي بان الشيك حرر قبل تاسيس شركه (...) وانه لا يمت بصله في شركه (...) ، ثم قرر الطرفين الاكتفاء ثم وجهت الدايره يمين الاستظهار للمدعي اصاله علي ان الشيك المبين في هذا الضبط لا يخص شركه (...) فاستعد بذلك ، وبعد تذكيره بالله وتخويفه بخطوره اليمين الغموس فهم ذلك واستعد لاداء اليمين : وقال ( اقسم بالله العظيم ان الشيك المسحوب علي بنك الراجحي برقم 003 بمبلغ 1.500.000 ريال المؤرخ في 19/09/2013م لا يخص شركه (...) والله العظيم انني صادق ) فاستمهل وكيل المدعي عليه للرجوع لموكله والتاكد من ان هناك مزيد بينه علي ان الشيك يخص شركه (...) ، وعليه تشير الدايره الصلاحيه الفصل فيها ورفعتها للمداوله. (الاسباب) وبما ان المدعي وكاله قد طلب فسخ العقد المبرم بين موكله والمدعي عليهما والمؤرخ في 23/03/1436ه ، ورد سند الامر لهما مؤرخ في 23/3/1436ه بمبلغ 5.000.000 ريال ، فان ذلك مندرج ضمن نص الماده ( 35 ) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تبسط المحكمه التجاريه اختصاصها عليه. وعن موضوع الدعوي : فان المدعي وكاله اسس طلبه وبناه علي وقوع الغرر والغش والتدليس ، وذلك لمخالفه المدعي عليهما لنص الماده الخامسه الفقره رقم ( 1 ) في العقد المبرم بين الطرفين ونص العباره " يقر الطرف الاول والثاني والثالث والرابع - المدعي عليهم - بان هذا البيع يشمل موقعي بريمان المرخصه من وزاره البترول والمعدات الخاصه بهذين الموقعين " . وبما انه قدم بينه علي انتفاء صحه وجود تراخيص لموقعي بريمان تتمثل بشهاده الشاهد المبينه في واقعات الدعوي ، وكما ان الاصل عدم وجود التراخيص، مما ثبت للدايره عدم وجود تراخيص تخص موقعي بريمان، وبما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال ( المؤمنون علي شروطهم ) كما نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن الغش والتدليس واكل اموال الناس بالباطل ، الامر الذي تری معه الدايره فسخ العقد المبرم بين الطرفين ، اذ ان العقود لها احترامها اذا كانت صحيحه وما عداه لا عبره فيها ، خاصه اذا كانت مخالفه لمقتضي التعاقد بين الطرفين ، خاصه ان الشروط لها اثارها التي تبني عليها العقود ويلزم بها طرفي التعاقد ، فان انتفت هذه الاثار فلا عبره بالشروط التي لا اثر لها ، فكيف ان كان هناك غش وتدليس ، ولما قرره الفقهاء من قبول شهاده الشاهد الواحد مع يمين المدعي في المال وما يقصد به المال ، ومن ذلك ما ذكره صاحب الروض المربع ونصه : ( ويقبل في المال وما يقصد به المال البيع والاجل والخيار فيه اي في البيع ونحوه 00 رجل ويمين المدعي ) لذلك عضدت الدايره توجهها بيمين الاستظهار ووجهتها للمدعي حيث انه اقوي جانبا مع توافر بيناته ، فاداها وفق ما هو ثابت في الضبوط والواقعات ، كما ان وجود الغبن كاف في ثبوت حق خيار الفسخ شرح المنتهي ( 195/3 ) وقال ابن قدامه رحمه الله في المغني ( 108/4 ) " ومتي علم - يعني المشتري - بالمبيع عيبا لم يكن عالما به فله الخيار بين الامساك والفسخ سواء كان البايع علم العيب وكتمه او لم يعلم ، لا نعلم بن اهل العلم في هذا خلافا "، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليهما من ان المدعي علي البند الخامس نفي عن نفسه الغرر والجهاله ، اذ العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني ، فمتي تبين الغرر وجب المصير اليه ، لانه في الحقيقه ينفي عن نفسه العلم لا علمه بالنفي وشتان بين الامرين ، كما لا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليهما من ان المدعي استلم مبلغا وقدره ( 1.500.000 ) ريال لاصدار تراخيص لموقعي بريمان وذلك ان الشيك حرر بتاريخ 13/11/1434ه اي قبل تاسيس شركه (...) حيث ان تاسيسها بتاريخ 22/01/1435ه اي بعد تحرير الشيك ، كما انه لا يوجد ما يفيد من ان الشيك يخص شركه (...) ، كما ان الماده الخامسه فقره ( 1 ) صريحه في ان البيع يشمل موقعي بريمان المرخصه من وزاره البترول والذي اقرا بها المدعي عليهما ، ولا حقيقه لوجود هاتين الارضين ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بفسخ العقد بين الطرفين والغاء ما نتج من اثار هذا العقد المتمثل برد السند المحرر من المدعي للمدعي عليهما ، وفق ما ورد في منطوق الحكم . (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره بما يلي: اولا : فسخ العقد المؤرخ في 23/03/1436ه والمبرم بين طرفي النزاع . ثانيا : الزام المدعي عليهما برد سند الامر المحرر بتاريخ 23 /03/1436ه والصادر من (...) هويه وطنيه رقم (...) بمبلغ ( 5.000.000 ) خمسه ملايين ريال. امين السر خالد العبيد القاضي سليمان بن خالد بابطين القاضي عبدالله بن سمير الفيفي رييس الدايره فيصل بن صالح العنزي الحكم في القضيه رقم 236 لعام 1440 ه المقامه من/ (...)هويه وطنيه (...) ضد/ (...)هويه وطنيه (...) و(...)هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/04/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي عضوا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا القاضي فرحان بن يحيي الفيفي رييسا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/28 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي وكاله تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف. (الاسباب) وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 3684/2/ق لعام 1438ه بحالته الراهنه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا عضو عبداللطيف بن محمد السبيل عضو حسن بن علي الثبيتي رييس الدايره فرحان بن يحيي الفيفي