gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2025-266315: قارار رقم: CF-2025-266315: الصادر في الدعوي رقم: المقامه الملتمسه من / ....(هويه وطنيه رقم ....) مالكه مؤسسه (....)، سجل تجاري رقم (....) الملقس ضدها ضد / هييه الزكاه والخريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي وجه وصلم، وبعد: انه في يوم الاحد الموافق 2025/11/30، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (144-99-1446) وتاريخ 17 حضرور كل من: رييسا (.....) / الدكتور عضو (.....) / الدكتور عضو (.....) / الدكتور وذلك للنظر في التماس اعاده النظر علي القرار الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالدمام برقم (1397) لعام 1440 ه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/07/15 م. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (....) هويه وطنيه رقم (....) تقدمت بطلب التماس اعاده النظر علي قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه بالدمام برقم (1397) والقطي منطوبه علي النحو التي: "1 - ادانه / (....) سعوديه الجنسيه - صاحبه مؤسسه (....) سجل تجاري - رقم (....) غيابيا بالتهريب الجمركي. 2-ازام المؤسسه بغرامه جمركيه مقدارها (75,163) خمسه وسبعون الف ومايه وثلاثه و ستون (75,163) ريال تعادل قيمه الارساليه. 3-ازام المؤسسه بما يعادل قيمه الارساليه كبدل مصادره مبلغا مقداره (75,163) خمسه وسبعون الف ومايه وستون ريال ليصبح اجمالي الغرامه مبلغا مقداره (150,326) مايه وخمسون الف وثلثمانه وسته وعشرون ريال". وفي يوم الاحد الموافق (2025/11/30) م, عقدت اللجنه الجرعيه الابداييه الاولي جلستها واسطه الاتصال المري طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن يعد؛ للنظر في طلب التماس اعاده النظر المقدم من (....) علي القرار الصادر من اللجنه الجرعيه الابتداييه بالدمام رقم (1397) لعام 1440 ه. وبالمباداه علي اطراف الدعوي، حضر / www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8 من 1 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2025-266315: قرار رقم CF-2025-266315: الصادر في الدعوي رقم (……) هويه وطبيه رقم (……) بصفته وكيلا عن الملمتسبه بموجب وكاله رقم (……) تتاريخ 1447/06/02 بصفته (زوج المثلتمسه) وحضر / .... ( ....) هويه وطبيه رقم ( ....) بصفته ممثلا عن هييه الزكاه والضريه والجمارك (الملتمس ضدها) بموجب التفويض الصادر من وكاله الشؤون القانونيه والالتزام بالهينه برقم (……) وتاريخ 1447/04/24 بعد الطاع الجنحه علي ملف الدعوي وعلي الالتماس. توجهت اللجنه بسؤال وكيل الملمسه عما يود اضافه بخلاف ما قدمه فاجب بانه لا يعلم عن هذه الدعوي ابتداء وابلغت موكلته برساله نصيه من هييه الزكاه والضريه والجمارك وبالتواصل معهم عرفوا بهذه الدعوي وتقدموا بطلب التماس المايل امام اللجنه وان البضاعه لا تعود لملكيه الملمسه ولا تعلم عنها وارقام التواصل والبريد الالكتروني لا تعود للملمسه ونطلب من اللجنه عدم اداره الملمتسبه حتي يتسني لنا رفع الاریقاف. وسبؤال ممثل الهييه عما يود اضافه بخلاف ما قدمه فاجب بانه يود اضافه مذكره وهي علي النحو التي: " تطلب الهييه من مقام اللجنه مهله لتقدم يمد مذكرها الجنيه ردا علي لايحه الملمس حيث لم يسبق تبلغ الهييه بالدعوي في مرحله تيال المدخرات وتمكينها من تقديم مدخراتها الجابه للرد موضوعا. وفي حال رات اللجنه عدم قبول طلب الهييه في تقدم مدخراتها الجوابيه، فان الهييه تتمسك باللغه الادعاء وكافه المستندات المرفقه في ملف الدعوي، وتحلب عدم قبول طلب الالتماس من الناحيه الشكيله نظرا لعدم تاسيس الملا من اللاتحه التماسه علي اي حاله من حالات التماس اعاده النظر حيث انه لا يخفي علي سعادتكم بان التماس اعاده النظر يعد من الطرق الغير عاديه للاعتراض وحدد له المنظم حالات علي سيل الحصر بحسب ما نعت عليه الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، كما ان الماده (201) من ذات النظام حدت المدد النظاميه لقول التلامس حيث نعت الماده علي ان " مده التماس اعاده النظر للانوع يوم، تبدا من اليوم الذي يكتب فيه علم الملامس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده (الماثتين) من هذا نظام او ظهر فيه الغش، وبيبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من الماده (الماثتين) من هذا نظام من وقت ابلاغ الحكم، وبيبدا الموعد بالنسبه الي الفقره (2) من الماده (الماثتين) من هذا نظام من تاريخ العلم بالحكم". وبما ان طلب الالتماس المقدم لم يتضمن اي حاله من الحالات السابقه، فضلا عن اضافه المثلثمه لرساله التبليغ مؤرثه بتاريخ 2023/11/3 م: الامر الذي ينتهي معه الي عدم قبول طلب الاتصان بشكل". عليه، قرت اللجنه قطر باب المراهقه: تمهيدا لاصدار القرار. الاساب www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8 من 2 صفحه 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2025-266315: قرار رقم CF-2025-266315: الصادر في الدعوي رقم: بعد الالطلاع علي نظام الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمعيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) واتريخ 8/4/08 (1445) والانظمه والوايج ذات العلاقه. من حيث الشكل; وحيث ان التماس اعاده النظر من الطرق غير العاديه للاعتراض، وقد اوجب المنظم بان تتوافر به حالات معينه لقبول نظره الوارده بالماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بالمسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1435/01/22 الملتمس من صدور الحكم ضده غيابيا، واستنادا الي ما قضت به الماده (200) (بفقرتها (و)؛) الامر الذي يتقتر معه قبول طلب التماس اعاده النظر شكلا. وبتامل اللجنه للاوراق والمسعتندات التي تضمنها ملف الدعوي وما قضي به القرار محل التماس، تبين لها بان المستندات المقدمه امام اللجنه الابتداييه مصدره القرار محل التماس قد يدمت بصوره صحيحه، حيث ما دام السجل التجاري يحمل اسم صاحبه المؤسسه الصادر باسمها البيان الجمركي محل القرار وجميع اوراق الارساليه ثم انهاء اجراءاتها عليه؛ فيعتبر صاحب المؤسسه مسوولا عن التصرف بالارساليه. واما في شان ادعاء المثلتمسه بان المخالفه قد صدرت قبل اصدار السجل التجاري; فانه بعد التحقق تبين بان البيان الجمركي رقم (……) قد صدر بتبارخ 1438/05/04 - في حين تبين شطب السجل التجاري في تاريخ 10/20/1438/10/20. اي بعد صدور البيان الجمركي; الامر الذي يتقدر معه تاييد القرار الابتدايي بما قضي به في ادانه مالكه المؤسسه المستورده. غير انه تبين للجنه -ناظره طلب الالتناس - بان اللجنه مصدره القرار -مدل الالتناس - قد قض باحتساب الغرامه الجمركيه مستنده بتطبيق الفقره (4) من نظام الجمارك الموجود وهي الفقره التي تخطق علي البضايع الممنوعه، وحيث ان البضاعه الوارده ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه واناء مع ادخالها لعدم موافقتها بعض الموافقات المطلوبه وهي من جنس البضاع ذات الرسم (12%) فمن الاخري تطبيق عقوبه الفرامه وفقا لما قضته الفقره (1) من نماذج الموجود خلافا لما قضي به القرار الابتدايي لاحتماس الغرامه الجمركيه المحكوم بها في حق المستورد وتقديرها بمثلي الرسوم الجمركيه للصNF المخالف وذلك علي نحو ما سيرد ضمن منظوظ هذا القرار. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت اللجنه بالاجماع ما يلي: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8 من 3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2025-266315: قرار رقم CF-2025-266315: الصادر في الدعوي رقم القرار اولا: قبول طلب التماس اعاده النظر شكلا. ثانيا:})(وF) تعديل القرار الابتدايي رقم (387 لعام 1441 ه), liصبح علي النحو التي: -1 اداره / (....) سعوديه الجنسيه - هويه وطنيه رقم (....) مالكه مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) بالتهريب الجمركي. -2 الزامها بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للمضبطات محل التهريب مبلغا وقدره (18,040) ثمانيه عشر الف واربعون ريال سعودي. -3 الزامها بما يعادل قيمه الرساليه كبدل مصادره مبلغا مقداره (75,163) خمسه وسبعون الف ومايه وثلاثه وستون ريال سعودي. صدر هذا القرار حضرobyا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، والطرف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذمه في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصعب اجمعين... عضو عضو (الكتور / ....) (الكتور / ....) رييس اللجنه (الكتور / ....) هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الموقع الالكتروني : الموقع 8 من 4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-274484 : قرا رقم CF-2026-274484 : الصادر في الدعوي رقم المقامه المستانفه ( ......) مسسه ( ......) مسسه ( ......) مسسه ( ......) مسسه ( ......) مسسه ( ......) مسسه ( ......) مسسه ( ......) مسخه ( ......) مسخه ( ......) مسخه ( ......) مسخه ( ......) مسخه ( ......) مسخه ( ......) مسخه ( ......) مسktionه ( ......) مسktionه ( ......) مسktionه ( ......) مسktionه ( ......) مسktionه ( ......) مسktionه ( ......) مس酮ه ( ......) مس酮ه ( ......) مس酮ه ( ......) مس酮ه ( ......) مس酮ه ( ......) مس酮ه ( ......)مس المستانف ضدها الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الرباء الموافق 2026/03/04 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثناييه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) ب تاريخ 17 (1446/01/17) ه، بضور كل من: رييسا (....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../... (الاستاذ / الاستاذ / الاستاذ / الاستاذ / الاستاذ / الاستاذ / الاستاذ / الاستاذ / الاستاذ / الاستاذ / الاستاذ / الاستاذ / الاستاذ عضوا (....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../... (الاستاذ / الاستاذ / الاستاذ / الاستاذ / الاستاذ / الاستاذ / الاستاذ / الاستاذ / الاستاذ / الاستاذ / الاستاذ / الاستاذ / الاستاذ عضوا (....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../... (الاستاذ / الاستاذ / الاستاذ / الاستاذ / الاستاذ / الاستاذ / الاستاذ / الاستاذ / الاستاذ / الاستاذ / الاستاذ / الاستاذ / الاستاذ وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2025-266315) الحصره عن اللجنه الجمركيه الابتداييه (الاولي بالرياض، المقدم من مالكه المؤسسه - اصاله عن نفسها - / ....) هويه وطنيه رقم .... (....) الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بصدور قارار اللجنه الجمركيه الابتداييه بالدمام رقم (1397) لعام 1440 ه القاضي ايدانه المؤسسه غيابيا بالتوبيب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك علي النحو الوارد في اسباب ومنطوق القرار الذي يحال اليه منعا للكترار وعليه تقدمت المؤسسه بطلب التماس اعاده النظر علي القرار المشار اليه انفا، واصدرت اللجنه الابتداييه قرارها - محل الاستثناف - القاضي منظوفه بما ياتي: " اولا: قبول طلب التماس اعاده النظر شكل". ثانيا:})(في الموضو، تعديل القرار الابتدايي رقم 387 لعام 1441 ه، ليعبح علي النحو الاتي: -1 اداره (....) سعوديه الجنسيه - هويه وطنيه رقم (....) مالكه مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) بالتهريب الجمركي. 2-ازامها بغرامه جمركه تعادل مثلي الرسوم الجمركبه لمضبوطات محل التهريب مبلغا وقدره (18,040) ثمانيه عشر الف واربعون ريال سعودي. 3-ازامها بما يعادل قيمه الارساليه كبدل مصادره مبلغا قداره (75,163) خمسه وسبعون الف ومايه وثلاثه وستون . ريال سعودي. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8 من 5 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-274484: قرا رقم CF-2026-274484: الصادر في الدعوي رقم: وحيث لم يلق القرار محل الاستثناف المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانفه فقد تقدمت بالثمه استثنافها التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تضمنت ما ملخصه ببطلان اجراءات التبليغ وانعدام الخصومه في مواجهتها، وابنتفاء القصد الجناي المكون لجريمه التهريب الجمركي، وبالخطا في تكييف الواقعه، وبعدم صحه التعهد السندي محل الدعوي، واختتمت بطلب قبول الاستثناف ونقض القرار الابتدايي بجميع فقراته والحكم مجددا بعدم اداره المؤسسه بالتهريب الجمركي، مع ازام الهييه بتقدمي اصل التعهد السندي، وبمخاطبه وزاره التجاره للتحقق من المعلومات الوارده في السجل التجاري. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها تقدمت بجواب علي الاستثناف المقدم، اطلعت عليه اللجنه وتبين انه تضمن ما ملخصه التاكيد علي ثبوت مسؤوليه المستورده عن جميع ما يرد من مخالفات علي كافه الارساليات الوارده باسمها، بالنظر الي ان الرساليه اتت باسمها وسبحها التجاري وبجميع المستندات المقدمه من قبلها والتي من خلالها تم تنظيم البيان الجمركي الي اتمام كافه الاجراءات الجمركيه ولا يمكن التخلف عن مسؤوليتها، واختتمت بطلب الحكم برض الاستثناف وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وباطلاع اللجنه الاستينافيه علي تعقيب المستانفه علي ما ورد في جواب المستانف ضدها تبين انه لم يخرج عما سبق تقديمه في لايحه الاستيناف. وفي يوم الارباء الموافق 2026/03/04 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جاستوا ذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه الجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08 في الاستيناف المقدم من مؤسسه (....) لمالكنهها (....) علي القرار رقم (CFR-2025-266315) و تاريخ 30/11/2025/م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض، وبعد اطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قرت اللجنه قفل باب المرافعه. الاساب بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (٤١/١١/٢٥٣) به، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر (٢٥٦١١) واتاريخ (٢٥٦١١) به، والانظمه والوالواث ذات العلاقه. وحيث تم تبليغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 12/15/2025م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 01/01/2026 من نظام الجمارك الموحد. فان ذلك يستبوع قبول الاستثناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قرته الم-اده (163) من نظام الجمارك الموحد. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8 من 6 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-274484: قرار رقم CF-2026-274484: الصادر في الدعوي رقم: وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسباب ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ذلك ان المستقر عليه في القضاء الجمركي هو عدم الا Idانه الي في حال وجود ملاحظات جوهريه وذلك علي المخالفات المرضوده علي عمليات الاستيراد والتعهدات المستنديه السابقه لتاريخ تعديل نظام الجمارك الموجود الموظف عليه بالمرسوم الملكي رقم (14) وتاريخ 1443-01-25 (وتم 1438/05/04 من مسؤوليه استيراد بضايع مخالفه للمواصفات الفنيه، وحيث ان البيان الجمركي بتاريخ 1438/05/04 من مسؤوليه استيراد بضايع مخالفه للمواصفات الفنيه، وجيث ان البيان الجمركي بتاريخ 1438/05/04 من مسؤوليه استيراد بضايع مخالفه للمواصفات الفنيه. والمخالفات المرتبطه بالصنف محل الدعوي مخالفات جوهه تتمثل في عدم مطابقه العينه للمواصفات من حيث اختبار سعه التفريغ السريع لبطاريه جافه مشحوله، ومن حيث التحقق من السعه المقدنه وذلك بموجب تقرير المختر رقم (1438-05-19 وتاريخ 1438-05-19) : الامر الذي يترتب عليه صحه اداره المستورده بالتهيرب الجمركي، واما ما كان في شان الاستثناف المقدم من مالكه المؤسسه فانه قد تبين للجنه بان دفعها يقوم علي نفي علمها بالارساليه محل الاشكال كونها لا تعلم عن مصيرها ولا عن التعهدات المقدمه بشانها واها قامت بشحلب السجل التجاري، وحيث انه بمراجعه اللجنه لملف الدعوي وما تضمنه من اوراق بخصوص الارساليه محل الاشكال و المصدق عليها من الغرفه التجاريه الصنايه بالرياض فقد تبين بان ما تذكره المستانفه من دفعو ليست في واقعها الا اقوالا مرسله ولا يترتب معها نفي الاصل الثابت من ورود ارساليه منظمه باسمها وان الاصل فيها عدم التصرف بها بعد اجازتها من المختبر وهو الامر الذي لم يكن عليه حال التعامل مع الرساليه من قبل المستورده، عليه فان المستورده هي وشانها في الرجوع علي من تدعي حصول الضرر عليها باستغلال ما تزعمه، وعليه فان ما كان عليه حال الدفوع المقدمه من المستانفه لا يؤثر في سلامه ما اتتهي اليه القرار الابتدايي في عزو المخالفه المرتبطه بالرساليه في حق المستورده، ولا ينال من ذلك ايضا دفعها بعدم صحه التعهد المستندي، وحيث انه لما كان المعول عليه في المسايل الجزاييه- والتي تعد مخالفات وجرايم التهريب الجمركي من جنسها- انه لا يلزم ان يتقيد الاثبات فيها بطرق معينه كما انه ليس من الضروري ايه ان تكون الادله التي يعتemd عليها قرار الاداله بالتهريب قايمه علي اختصاص كل دليل منها بالقطع في كل جزييه من جزييات الدعوي بالنظر الي ان الاصل في تلك الوقايع عند اثباتها ان تكون الادله بصددها متساده يكمل بعضها بعضا وتتالف منها المجتمع قناعه الجهه الناظره للدعوي وبالتالي لا يستقيم مسلك مناقشه كل دليل علي حده بمعزل عن بقيه المستندات والادله والقران بل يصبح المعتمد متمثلا في كفايه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8 من 7 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-274484: قرا رقم CF-2026-274484: الصادر في الدعوي رقم: ان تكون الادله والقران بمجموعها مؤديه الي تكوين قاعه تلك الجهه وакتمال توجهها في استقرار عقيدتها واطمينانها، ذلك ان الفعل المؤثم ليس في واقعه مؤاخنه المستورده بمخالفه التعهد الماخود عليها لان الفعل المشكل لجم التهريب الجمركي يتجصد في ادخال او محاوله ادخال الارساليه دون اتمام فسحها من جهه الاختصاص و ما سند التعهد سوي مستند من اوراق الرساليه لتهجيز بدع التخليص الجمركي لها والذي يستفاد منه تذكر المستورده بامتثال الاجب العام والمعلوم من منها بالضروره بعد التصرف بالارساليه الا بعد الاذن لها بذلك، عليه ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه. وبناء علي ما تقدم، عليه خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار قبول الاستيناف شكل من مقدمه / مؤسسه (……) سجل تجاري رقم (……) لمالكوتا (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (…… هويه وطنيه رقم (……) وفي الموضوع رفضه وتاييد القرار الابتدايي رقم (CFR-2025-266315) في جميع ما قضي به. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 04/08 (١٤٥٤). وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو (.....) / (الكتور) عضو (.....) / (الاستاذ) رييس اللجنه (.....) / (الاستاذ) هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8 من 8 8001220000: الرقم المجاني