moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٥٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مفادها: بانه تعاقد مع مؤسسه المدعي عليه عام: ١٤٣٦ ؛ لاستثمار مبلغ قدره: (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال ، في تقسيط بطاقات (...)، واستلم المدعي عليه المبلغ ، ولم يسلم له المبلغ ، بالرغم من مطالبته بارجاع اصل المبلغ ، لكنه رفض ، وطلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم له ، فقيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره ، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...) ، والمدعي عليه اصاله ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي؟ فاكد علي ما جاء في صحيفه الدعوي ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان التعاقد صحيح ، وان المدعي سلم لاخيه (...) ولا يعرف المبلغ ، وذكر بان المبالغ والارباح لدي العملاء وصدرت له احكام ، فقرر وكيل المدعي بان موكله يطلب راس المال فقط ، ولا علاقه له بهذه الدعاوي ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر بان المدعي قد استلم راس المال ، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك؟ ذكر بان موكله لم يستلم اي مبلغ ، فطلبت الدايره من المدعي عليه اثبات تسليم راس المال للمدعي علي ان يقدم ذلك عبر الترافع الالكتروني ، فتفهم ذلك ، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي ، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم ابلاغه بموعد الجلسه الكترونيا ، وبناء عليه واستنادا لاحكام النظام قررت الدايره السير في الدعوي ، ثم اكد وكيل المدعي علي دعوي موكله وطلبه ، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يقدم ما طلب منه ، ولم يتجاوب مع الدايره عبر الترافع الالكتروني ، ولم يرد علي استفساراتها رغم تكرارها عليه ، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله في الجلسه القادمه ، فتفهم ذلك ، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي ووكيله ، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ، ثم اكد المدعي علي دعواه وطلبه الزام المدعي عليه باعاده راس المال البالغ قدره: (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال ، فسالته الدايره عن استعداده لادي اليمين؟ فقرر: بانه مستعد لذلك ، وبعد وعظه حلف قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو بان لم استرد راس المال البالغ قدره: (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال من المدعي عليه ((...)) ولم استلم منه المبلغ حتي الان اقسم بالله علي ذلك) ، واكتفي بذلك ، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء ، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك ، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه .
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان من الثابت تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم علمه بموعد الجلسه وحضوره احدي الجلسات ، ولم يتقدم بعذر عن ذلك ، وقد جري تبليغه الكترونيا ، ولما كان الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ ربيع الاول ١٤٣٩ قد تضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ، وحيث نصت الفقره رقم: (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ... ربيع الثاني ١٤٣٩ علي ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه ، ولما كانت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك.) ، فقد عدت الدايره المدعي عليه متبلغا لشخصه ، وقررت السير في الدعوي ، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم له والبالغ قدره: (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال ، وحيث اقر المدعي عليه بصحه التعاقد ، ودفع بتسليم راس المال للمدعي ، فيما انكر المدعي ذلك ، وبناء عليه فقد انقلب مركز المدعي عليه بهذا الدفع وصار مدعيا به ، وبما ان المدعي عليه بعد ان اصبح مدعيا لم يقدم بينه موصله علي هذه الدفوع ، وحيث جاء في السنه من حديث ابن عباس رضي الله عنه: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: {لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ، لكن البينه علي المدعي ، واليمين علي من انكر} ، (حديث حسن رواه البيهقي وغيره) ، كما قال النبي صلي الله عليه وسلم للحضرمي الذي خاصم الكندي في ارض اغتصبها منه: {الك بينه؟} قال: لا ، قال: {فلك يمينه} . فقال: يا رسول الله ، انه فاجر ليس يبالي ما حلف ، ليس يتورع من شيء ، فقال: {ليس لك منه الا ذلك} ، (حديث صحيح رواه مسلم وغيره) ، وحيث ان المدعي عليه لم يقدم بينه موصله علي ما ادعاه ، وقد جاء الدفع مرسلا لا بينه عليه ، فلا يعتد به ، وعليه فان الدايره تنتهي الي سقوط دفع المدعي عليه ، وحيث حلف المدعي اليمين بناء علي طلب الدايره ، استنادا لاحكام نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه في الماده (١١١/٥) والتي نصت علي انه: (للدايره ان توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لاحد الخصوم عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك) ، وعليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده .
(منطوق الحكم)
بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره: (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال. والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.