tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izd 2021 1367

gstc_gov_sa · decision · processed · 33 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:70 entity=legal_basis:royal_decree:1/8 entity=legal_basis:ministerial_decision:1555 entity=legal_basis:ministerial_decision:103 entity=legal_basis:ministerial_decision:178/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:153 entity=legal_basis:minister_decision:3933 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:2993 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه الاستقطاع
I (IZD-2021-1367) القرار رقم
I (I-15965-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه الدخل - المده النظاميه - التقدم بالنسبه لضريبه استقطاع - ضريبه استقطاع عن ارباح مدفوقه للكتب الرييسي - فروقات الاستهلاك - التعديلات الاخري - الخساير المتراكمه - غرامه التاخير - قبول الدعوي شكلا لتقدمها خلال المده النظاميه - الغاء قرار المدعي عليها - اثبات انتهاء الخلاف - رفض اعتراض المدعي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي للاعوام من ٢٠١٢ م ح ت ١٠٠ م في ٧ بنود: التقدم بالنسبه لضريبه استقطاع شهري بسمبر ١٢٠ م ٢٠١٣ م و ضريبه استقطاع عن ارباح مدفوعه للمكتب الرييسي، وضريبه استقطاع عن رواتب مدفوعه للمكتب الرييسي، وفروقات الاستهلاك، والتعديلات الاخري، والخساير المتراكمه، وغرامه التاخير - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكل - ثبت للدايره: فيما يخص البند الاول عدم قيام المديعه باستقطاع الضريبه عن المدفوعات التي تمت لجوات غير مقيمه للاعوام محل الاعتراض بما يخالف النصوص النظاميه - فيما يخص البند الثاني، قبلت المدعي عليها اعتراض المديعه - وفيما يخص البند الثالث تبين ان الخلاف مستندي، ولم تقدم المديعه ما يؤيد دعواه - وفيما يخص البند (٤) و (٥) و (٧) تبين ان المديعيه علي علم بالرد علي هذه البندود، مما يعد قرينه علي انها قبلت ضمنيا اعتراض المديعيه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل - رفض اعتراض المديعيه فيما يخص البندين (٣) - اثبات انتهاء الخلاف فيما يخص البند الثاني - اعفاء قرار المديعيه فيها (٤) يخص البندود (٤) و (٦) - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٧) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٠١١ ه.
(١/٥) الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥)
و تاريخ ١٤٣٥/١/٢٢
- الماده (١١) الفقره (١) والمراده (٥) الفقره (٢) والمراده (٦) والمراده (٢) والمراده (٢) والمراده (٢) والمراده (٢) والمراده (٢) والمراده (٢) والمراده
(٢٣) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل للاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٥٥) وتاريخ ١٥٥٥ (١٥٥٥) واتاريخ
- الماده (٧٠) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره
بقرار وزير العد رقم (٢٩٩٣) وتاريخ ١٥٥٥ (٥٥٥) و ١٥٥٥ (٥٥٥) و ١٥٥٥ (٥٥٥) و ١�۵٥٥ (٥٥٥) و ١�۵٥٥ (٥٥٥) و ١�۵٥ ٥ (٥٥٥) و ١�۵٥ ٥ (٥٥٥) و ١�۵٥ ٢ (٥٥٥) و ١�۵٥ ٥ (٥٥٥) و ١�۵٥ ٥
- التعميم رقم (١٤٤٨/٩/٨٩٢١) وتاريخ ١٤٣٨/١/٣

الوثايق:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصبته ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/٠٠١ م- عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المقرره، مقدم اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه بالرقم اعلاه
وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٠٥/٢٠.
تتلخص وفايع هذه الدعوي في ان / ... اقامه رقم ...) بصفته وكيلا للعدعيه / فروع شركه ... (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الضريبي للاعوام من ١٥٢٠ م در ٢٠١٥ م اطيد عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والمتمثل في البنود الاتيه:
البند الاول: التقدم بالنسبه لضربيه استقطاع شهري ديسمبر ٢٠١٣ م ٢٠١٣ م ٢٠١٣ م ٢٠١٣ م ٢٠١٣ م ٢٠١٣ م ٢٠١٤ م ٢٠١٣ م ٢٠١٣ م ٢٠١٣ م ٢٠١٣ م ٢٠١٣ م ٢٠١٣ م ٢٠١٣ م ٢٠١٣ م ٢٠١٣ م ٢٠١٣ م ٢٠١٣ م ٢٠٤ م ٢٠١٣ م ٢٠١٣ م ٢٠١٣ م ٢٠١٣ م ٢٠١٣ م ۲
البند الثاني: ضريبه استقطاع عن ارباح مدفوعه للمكتب الرييسي: وحيث نصت
(1/م) الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧٠)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصار الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصار محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، وحيث قبلت المدعي عليها اعتراض المعديه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات انتهاه الخلاف.
البند الثالث: ضريبه استقطاع عن رواتب مدفوعه للمكتب الرييسي: تدعي
المدعيه بان المدعي عليها قامت بالربط علي الرواتب المسدده الي المكتب
الرييسي واغعتها ضريبه الاستقطاع بنسبه (٧١٥) للاعوام من ١٢٠ م حتي ١٤٠ م،
في حين دفعت المدعي عليها بانه تم اضعاع رواتب واجور مدفوعه للمركز الرييسي
بناء علي تقرير الفحص الميداني لفرع الشركه بمدينه الخبر باعتبارها مدفوعات لجهه
مرتبطه غير قيميه مقال خدمات فنيه، وحيث نعت الفقره رقم (١) من الماده
(١٢٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣)
و تاريخ ١٤٢٧/٢١١ ه والمعدله بالقرار الوزاري رقم (١٧٨/١) وتاريخ ١٠٢٧/٢٠ ه
علي انه: « يضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي صدر
في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: دفعات
مقابل خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه مدفوعه للمركز
الرييس او شركه مرتبطه ٥٨١٠، كما نصت الفقره رقم (٣) من الماده (٥٧) من
ذات الثالثه علي انه: « يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات
ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه
ما ورد في اقراراه، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري،
عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط
تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الطروف والحقايق المرتبطه بالحاله
والمعلومات المتاحه للمصلحه». كما نص التعميم رقم (١٤٣٨/٩/٨٩٢) وتاريخ
(٢٣١٨٥) و الادي في وقت الفقره رقم (٢) منه ان الرواتب والاجور لا تënضع لطريقه
الاستقطاع اذا تحققت ضوابط اعتبار العقد عقد توظيف، حيث نعت الفقره علي:
- او مقال اجل رعمل ناتج من علاقه توظيف ل有效的 عمل محدده (سواغه كان العقد
لمده سنه او اقل) و هذا الدخل غير خاضع للطريقه في المملكه باعتباره رواتب
واجور. وبيضف العقد عقد توظيف اذا توفرت فيه الضوابط الاتيه: - طلاحيه صاحب
العمل بمراقبه طريقه واداء العمل. - تجيد ساعات العمل ومراقبه اوقاته وجداوله
من قبل صاحب العمل. - تجديد مكان اداء الخدمه من قبل صاحب العمل. - تجديد
ادوات العمل والمرافق الاخري ذات الصله. - تلقي التوجيهات المتعلقه بالعمل
من صاحب العمل. - صرف اتعابهم واجورهم في مواعيد محدده.», وبناء علي ما
تقدم، وحيث اوقترت المدينه بمدادها لهذه المبالغ الي المركز الرييسي للموظفين المتعاقدين
معه والذين يعملون لدي المدينه في المملكه، وحيث ان المدينه لم تقدم عقود
العمل للتحقق من ان الضوابط الوارده في التعميم اعلاه تنطبق علي حالته، وحيث

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ان الخلاف مستندي، وعدم تقديم المديعه ما يؤيد دعواها، الامر الذي يتعين معه
لدي الدايره رفض اعتراض المديعه.
البند الرابع: فروقات الاستهلاك: تدعي عدم اخذ المدعي عليها بعين الاعتبار
الرصيد الافتتاحي للاصول التابيه عند اصدارها لربط، وتطالب باخذ ما ورد في
القوايم الماليه.
البند الخامس: التعديلات الاخري: ذكرت بان المدعي عليها قامت بنتجه حسابات
الفرع بمبلغ (۱۸۰۰۷) ريال لمسي اخري.
البند السادس: الخساير المتراكمه: حيث تدعي انه لم يتم عكس الخساير المتراكمه
والناتجه عن هذا التعديل بنسبه ٧٥% بموجب النظام، كما ان المدعي عليها سمحت
بخصم الخساير المرحله بقيمه (١٥,٠٥١,٠٠٥١) ريال بموجب الاقرار، ومجموع الخساير
المرحله المعدله المدهره بالملغ اعلايه يقتضي حسمها من الوعاء الضريبي في
حدود ٥٥% من ضافي الربح المعدل.
البند السابع: غرامه التاخير: تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في
احتساب غرامه تاخير علي ضريبه الدخل لعام ٢٠١٥ م وضريبه الاستقطاع للاعوام من
٢٠١٥ م حتي ٢٠١٥ م، وتدعي انها قدمت الایرارات الضريبيه وسددتها في المواعيد
النظاميه المنصوص عليها، حيث ان غرامه التاخير تكتسب فقط علي التزام الضريبي.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بانه فيما يتعلق ببند التقدم بالنسبه لضريبه استقطاع شهري ديسمبر ١٢٠٢٠ م: ذكرت بانه لا يوجد نص نظامي يسقط حفها في التقدم في المطالبه بضريبه الاستقطاع لمضي مده معينه، حيث ان المواد الخاصه بالتقدم الحمسي المنصوص عليها في نظام ضريبه الدخل ولايحته لا تنطبق علي ضريبه الاستقطاع لعدم تطبيق القواعد الخاصه بالاقرار الضريبي الوارده في الماده (٦٠) من النظام الضريبي، وعليه فانها لا يتوجد نهايه للمهله المحدده لتقديمه ولهذا لا توجد نهايه للمهله المحدده لتقديمه، وبالتالي لا يوجد تقدم بشانها فضلا عن ان المقال ملزم طبقا للنظام بخصها من مقدمي الخدمات عند الضع وسدادها للهيه، ولهذا تحمل منه في اي وقت مع الغرامه المستحقه اذا لم يقم باستقطاعها وتسديدها، وقد قامت باحتساب ضريبه الاستقطاع علي المبالغ التي دفعتها FDعيه لجوات غير قيميه تطبيقا لاحكام الماده (١٨) من نظام ضريبه الدخل، وفيما يتعلق ببند ضرايب الاستقطاع: ذكرت بانه تم اخضاع الرواتب واجور مدفuffle للمركز الرييسي بناء علي تقرير فحص ميداني لفرع شركه بمدينه الخبر باعتبارها مدفوعات لجفه مرتبطه غير قيميه مقابله خدمات فنيه واخصاع ارباح متخدمه في اضافه خساير طبقا لقايمه التغييرات في حقوق الشراكه لضريبه الاستقطاع وتلعب كيفيه التوصل الي قيمه الرواتب والاجور التي اضعت لضريبه الاستقطاع وتلعب بنزويدهها بالبيانات، حيث افادت المدعي عليها بانه تم اخضاع رواتب واجور مدفوعه للمركز الرييسي بناء علي تقرير فحص ميادني، وقبول اعتراضها علي اخصاع ارباح مستخدمه في اطفاء خساير متراكمه طبقا لقايمه التغييرات في حقوق الشراكه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
لضريبه الاستقطاع كونها اعترفت بها في ربط ٢٠١٣ م حيث كان الوعاء بالسالب
بمبلغ (٢٧,٢٠١٣) ريال جسم منها (٢٥) بربط ١٤٠ م ولا تعتبر تسويه بين اطراف
في الشركه او خارج الشركه.
وفي يوم الارباء الموافق ٢٠١١/١٠٢٠ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
العدوي، حضر/... (اقامه نظاميه رقم ...) بصفته وكيلا عن المديعه بموجب الوكاله
المرفقه في ملف الدعوي وله فيها حق توكيل الغير واقر بتوكيل ... (هويه وطنيه
رقم ...) وحضر/... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مثل للمدعي عليها/ هينه
الزكاه والضريبه والجمارك، وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا
بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايرقه، عليه قررت الدايرقه قفل
باب المرافعه والمداوله.

السباب:
ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدانه ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها لربط الضريبي للاعوام من ٢٠١٢ م حتي ٢٠١٥ م
والمتمثل في البنود الاتيه:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي
عن السنه الضريبيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي
ذلك.
ب- يحق للهييه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد
لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه اذا لم تقدم المكلف اقراره الضريبي او
تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب الضريبي، كما نعت الفقرات
(ا) و (ج) من الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(١/٨) وتاريخ ١١٥٥/١١٥ " عنه :"
ا- يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقضي هذا النظام، وعلي
المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من
مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه : ...
ج - SpRش المستلول بمقتضي هذه الماده عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا
بتسديد قيميه الضريبه غير المسدده، وغرامات التاخير المترتبه عليها، وبناء علي
ما تقدم، وحيث ان المديعه ملزمه ومسؤوله عن استقطاع الضريبه من المبلغ
الذي قامت بدفعه لغير المقيم، وملزمه بان توردها للمدعي عليها في الاوقات
المحدده نظاما وذلك بموجب اقرارات ضريبه الاستقطاع الشهريه، كما ان الخلاف
بين الطرفين في حقيقته يكمن في اكتساب الممدي عليها لضريبه الاستقطاع علي
المبالغ التي دفعتها المديعه لجهات غير مقيمه وهي غير متعلقه بالربوط الضريبه،
حيث ت حكمها الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل والمواده (٦٣) من الثالثه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل، وبطلاع الدايره علي ملف الدعوه تبين عدم قيام المديعه
باستقطاع الضريبه عن المدفوعات التي تمت لجهات غير مقيمه للاعوام محل
الاعتراض بما يخالف النصوص النظاميه، وحيث ان الشخص المقيم «المدييه» تعد
ملزمه ومسؤوله عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قامت بدفعه لغير المقيم،
ونظرا لعدم وجود نص نظامي يسقط حق الهييه في المطالبه ضريبه الاستقطاع
لمضي مده معينه، الامر الذي يتبعن معه لدي اذار رفض اعتراض المدييه.
البند الثاني: ضريبه استقطاع عن ارباح مدفوعه للكتب الرييسي; وجبت نعت
الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) و تاريخ ١٤٣٠/١/٢٢ ه علي انه: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محتر (٧٠) الماده، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، كما نعت الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادر بقرار وزير العدل رقم (٣٩٣٣) وتاريخ ١٤٣٠/٠٥/١٩ ه انه: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلمز رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص المظل الدعوي ان يختص مضمون الكره، وبناء علي ما تقدم، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المTQف عليه، وبناء علي ما تقدم، وحيث قبلت الدعوي عليهها اعتراض المعديه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
اثبات اتجاهات الظلاف.
البند الثالث: ضريبه استقطع عن رواتب مدفوعه للمكتب الرييسي: تدعي
المدعيه بان المعيي عليهما قامت بالربط علي الرواتب المسدده الي المكتب
الرييسي واغضها ضريبه الاستقطع بنسبه (١٠) للاعوام من ١٢٠ م حتي ١٥٠ م
في حين دفعت المدعي عليهما بانه تم اخطاع رواتب واجور مدفوعه للمركز الرييسي
بناء علي تقرير الفحص الميداني لفرع الشركه بمدينه الخبر باعتبارها مدفوعات لجنه
مرتبطه غير مقيمه مقال خدمات فنيه، وحيث نصت الفقره رقم (١) من الماده
(١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزارق (١٣٧٧/٢٠١) و تاريخ ١٤٢٧/٢٠١
و تاريخ ١٤٢٧/٢٠١ ه والمعدله بالقرار الوزارق (١٧٤٨/١) وتاريخ ١٤٢٧/٢٠١
علي انه: « يضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر
في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: دفعات
مقابل خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه مدفوعه للمركز
الرييس او شركه مرتبطه ٥٠١٠، كما نست الفقره رقم (٣) من الماده (٥٧) من
ذات اللايحه علي انه: « يقع عباء اثبات حده ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات
ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات حده
ما ورد في اقراراء، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري،
عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات حته من قبل المكلف او القيام بربط
تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله
والمعلومات الميحه للمصلحه، «، كما نص التعميم رقم (١٣٢٩/٩٩٩) وتاريخ
الاستقطاع ادا تحققت ضوابط اعتبار العقد توظيف، حيث نعت الفقره علي:
٢- او مقال بجر عمل ناتج من علاقه توظيف ليعقود عمل محدده (سواغء كان العقد
لمده سنه او اقل) و هذا الدخل غير خاضع للضريبه في المملكه باعتباره رواتب
واجور. وبيضف العقد عقد توظيف اذا توفرت فيه الضوابط الاتيه: - طلاحيه صاحب
العمل بمراقبه طريقه واداء العمل. - تجديد ساعات العمل ومراقبه اوقاته وجداوله
من قبل صاحب العمل. - تجديد مكان اداء الخدمه من قبل صاحب العمل. - تجديد
ادوات العمل والمرافق الاخري ذات الطي. - تلقي التوجيهات المتعلقه بالعمل
من صاحب العمل. - صرف اتعابهم واجورهم في مواعيد محدده.، وبناء علي ما
تقدم، وحيث اقرت المدينه بسدادها لهذه المبالغ الي المركز الرييس (جهه غير
مقيمه) مقال الرواتب المدفوعه من قبل المركز الرييسي للموظفين المتعاقدين
مهه والذين يعملون لدي المدينه في المملكه، وحيث ان المدينه لم تقدم عقود
العمل للتحقق من ان الضوابط الوارده في التعميم اعلاوه تنطبق علي حالته، وحيث
ان الخلاف مستندي، ولعدم تقدم المدينه ما يؤيد دعواها، الامر الذي يتعين مهه
لدي الداره رفض اعتراض المديعه.
البند الرابع: فروقات الاستهلاك: تعي المدينه عدم اخذ المدعي عليهها بعين
الاعتبار الرصيد الافتتاحي للاصول الثابته عند اصدارها للربط، في حين ان المدعي
عليها لم تقدم بالرد علي هذا البند، مما يعد قرينه علي انها قبلت ضمنيا اعتراض

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه ٢٠٢١ م
المدعيه، وذلك باستقراء نص الفقره (٢) من الماده (٦٠) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوازي رقم (١٥٥) وتاريخ (١٠٥) من اللايحه التنفيذيه
انه: «تدرس المصلحه الاعتراض، واذا اقتنعت بصته وفقا لما قدم لها من مبررات
ومستندات، فلها ان تقبل الاعتراض او جزء منه وتخطر المكلف بالربط المعدل علي
هذا الاساس، وفي حال استثمار الخلاف بين المكلف والمصلحه تزعг الصلحه
الاعتراض الي اللجنه الابتداييه، «الامر الذي يتعين معه لدي اداره الغاء قرار
المدعي عليها.
البند الخامس: التعديلات الاخري: تعيي المدهيه بان المدعي عليها قامت بتعديل
نتيجه حسابات الفروع بملغ (۱۸۰۰۷۳) ريال لسمي «اخري», في حين ان المدعي عليها
لم تقدم بالرد علي هذا البند، مما يعد قرينه علي انها قبلت ضمنيا اعتراض المدهيه،
وذلك باستقرار نص الفقره (٢) من الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣) وتاريخ ١٤٥/٠٦/١١
المصلحه الاعتراض، واذا اقتنعت بصحته وفقا لما قدم لها من مبررات ومستندات،
فلها ان تقبل الاعتراض او جزء منه وتخطر المكلف بالربط المعدل علي هذا الاساس،
وفي حال استثمار الخلاف بين المكلف والصلحه تضع العمليه الاعتراض الي
اللجنه الابتداييه، « Amar الذي يتعين معه لدي اذاره الغاء قرار المعي عليها.
البند السادس: الخساير الضريبيه: حيث تدعي المدينه بانه لم يتم عكس الخساير المتراكمه والناتجه عن هذا التعديل بنسبه ٧٥٥ بموجب النظام، كما ان المدعي عليهما سمحت بخصخthاسار المرحله بقيمه (1,007,014) ريال بموجب الاقرار، وبناء علي ما تقدم، وحيث يحق للمدعي عليهما حسم الخساير المرحله من الربح الخضع للضريبه بحيث لا يتجاوز ما يتم سهمه (٧٥٥) من الربح السنوي طبقا لاقرار المدعيه، حيث ذكرت المدعيه انها صرحت في اقراراتها المقدمه للمدعي عليهما عن خساره بحدود (١١) من الربح السنوي وذلك تطبيقا لنص الفقره (١) من الماده (١١) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدول، وحيث ان المدعي عليهما لم تقدم بالرد الموضوعي علي هذا البند مما قرينه علي انها قبلت ضمنيا اعتراض المدعيه، وذلك باستقاء نص الفقره (٢) من الماده (١٠) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدول (١٥٣٠) وتاريخ (١٥٣٠) واتريخ (١٥٣٠) من الماده (١٥٣٠) من الماده (١٥٣٠) من الماده (١٥٣٠) من الماده (١٥٣٠) ومن الماده (١٥٣٠) من الماده (١٥٣٠) ومن الماده (١٥٣٠) من الماده (١.٥٣٠) من الماده (١.٥٣٠) من الماده (١.٥٣٠) من الماده (١.٤٣٠) من الماده (١.٥٣٠) من الماده (١.٥٣٠) من الماده (١.٥٣٥) من الماده (١.٥٣٥) من الماده (١.٥٣٥) من الماده (١.٥٣٠) من الماده (١.٥٣٥) من الماده (١.٥٣٤) من الماده (١.٥٣٥) من الماده (١.٥٣٤) من الماده (١.٥٣٣) من الماده (١.٥٣٤) من الماده (١.٥٣٣) من الماده (١.٥٣٣) من الماده (١.٥٣٣) من الماده (١.٥٣٣) from
وبناء علي ما تقدم، وحيث يحق للمدعي عليهما حجم الخساير المرحله من الربح
الخضع للضريبه بحيث لا يتجاوز ما يتم سمه (٢٥) من الربح السنوي طبقا لاقرار
المدعيه، حيث ذكرت المدعيه انها صرحت في اقراراتها المقدمه للمدعيه عليها عن
(١١) من الربح السنوي وذلك تطبيقا لنص الفقره (١) من الماده
من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل، وحيث ان المدعي عليهما لم تقدم بالرد
الموضوعي علي هذا البند مما قرينه علي انها قبلت ضمنيا اعتراض المدعيه، وذلك
باستقاء نص القره (٢) من الماده، (١٠) من اللايحه التفيديه لنظام الضيه التي الالجه
الابتداييه، « Amar الذي يتعين معه لدي الداره الغاء قرار المدعي عليها.
البند السابع: غرامه التاخير: تدعي المدعيه انها قدمت الاقرارات الضريه وسددتها في المواعيد النظاميه المنصوص عليها، حيث ان غرامه التاخير تحتسب قطع علي الامتزام الضريبي، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم بالرد الموضوعي علي هذا البند (٢) مما قرينه علي انها قبلت ضمنيا اعتراض المدعيه، وذلك باستقراء نع الفقره (٢) من الماده (٦٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوازي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
رقم (10:0) وتاريخ ١٥٤٥/٠٦/١١ ه علي انه: «تدرس المصلحه الاعتراض، واذا اقتنعت بصته وفقا لما قدم لها من مبررات ومستندات، فلها ان تقبل الاعتراض او جزء منه وتخطر المكلف بالربط المعدل علي هذا الاساس،})(ي حال استمرار الخلاف بين المكلف والمصلحه ترفع المصلحه الاعتراض الي اللجنه الابتداييه», «الامر الذي يتعين معه لدي الدايره الغاء قرار المدعي عليها.

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
قبول دعوي المعدنيه من الناحيه الشكليه.
موضوعا:
١- رفض اعتراض المعدنيه فيما يتعلق ببند التقدم بالنسبه لضريبه استقطاع شهري
ديسمبر للاعوام ٢٠١٢ م ٢٠١٢
٢- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند ضريبه استقطاع عن ارباح مدفعه للمكتب
الرييسي.
٢- رفض اعتراض المعدنيه فيما يتعلق ببند ضريبه استقطاع عن رواتب مدفوعه
للمكتب الرييسي.
٤- الغاء قرار المعدي عليها فيما يتعلق ببند فروق الاستهلاك.
٥- الغاء قرار المعدي عليها فيما يتعلق ببند التعديلات الاخري.
٦- الغاء قرار المعدي عليها فيما يتعلق ببند الخساير الضريبيه.
٧- الغاء قرار المعدي عليها فيما يتعلق ببند غرامه التاخير.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في نظام الالكتروني
الخاص بالامانه العامه للجان الالكويه والMBRIIEه و Temييه والMBRIIEه هو تاريخ تسليم القرار،
ولطرفاد الدعوي طلب استثناه حبس النظام خلال (٢٠) لثلاين يوما من اليوم
التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتها ه هده
المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصي الله ولم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.