tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 5767 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-04-28 date_hijri=1442-09-16 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3b123a53-1d7c-45a4-b336-24cbc19b6fec language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٧٦٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات المعماريه العامه شركه شخص واحد غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الطلب في ان المدعي تقدم الي المحكمه بطلب ضد المدعي عليها كان نصه ما يلي: (يوجد مخالصه خطيه من الشركه لكن النزاع لا يزال قايم لذا اريد اثبات الحاله الراهنه لموقع العقار، وحصر الاعمال التي قامت بها الشركه، وكذلك حصر سوء المصنعيات والتنفيذ في الانشاءات الخرسانيه والاضرار المتعلقه بالموقع). فاجرت المحكمه اللازم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عن بعد في هذا اليوم، وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ، وبسؤال المدعي اصاله عن طلبه ذكر بانه علي وفق ما ورد في صحيفه الطلب، وبالطلاع الدايره علي طلبه اتضح بانه غير محرر، وغير مكتمل للشروط التي رسمها المنظم، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان المدعي وبعد توقعيه للمخالصه قد عمل في الموقع واستكمل العمل، فعقب المدعي بانه لم يستكمل اي عمل. وعليه فان الدايره ترفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المتعين تحقيقه – قبل السير في الدعوي – ان تكون الدعوي محرره، وفق ما نص عليه الفقهاء حيث ذكروا ان من الشروط المتعين توافرها في الدعوي هو تحريرها جاء في المقنع: (ولا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلم به المدعي)، وبما ان المدعي لم يقم بذلك، بل اتت دعواه بشكل مبهم غير واضح، حيث لم يضمنها وقايع الطلب، وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي ما لم تتحقق شرايطها وفق ما استقر عليه القضاء، بالاضافه الي ان المدعي لم يقدم اي مبرر لحاله الاستعجال؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي لكونها دعوي مجهله، وبذلك تقضي.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي العاجله المقدمه من المدعي برقم ٥٧٦٧ لعام ١٤٤٢ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،