gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ضريبه القيمه المضافه القرار رقم (۲۰۲۰۰۹۳-۷۱) الصادر في الدعوي رقم (٤١٥-٢٠١٨-٧) لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه الضبط الميداني - محضر الفحص الميداني - الفواتير الضريبيه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعتراضه غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره (۱۰۰۰۰۰) ريال - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك تقديم ما يثبت من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبي هو تضمين عنوان المنشاه علي الفواتير الضريبيه التي يصدرها الشخص الخاضع للضريبه - ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره (۱۰۰۰۰۰) ريال استنادا الي الفقره (۳) من الماده (الخامسه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه وذلك لعدم تضمين الفواتير الضريبيه لعنوان المنشاه مخالفه لما ورد في الفقره (۸) ب) من الماده الثالثه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الفواتير الضريبيه وحيث انه ثبت للدايره صلاحيه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (۲۰) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. تاسيسا علي ما سبق، وبعد الاطلاع علي كافه مستندات الدعوي وبخاصه (محضر الفحص الميداني)، ثبت للدايره مخالفه المدعيه الالتزام بالمتطلبات والضوابط النظاميه لاصدار الفواتير الضريبيه. مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا ورفض اعتراض المدعيه علي غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره (۱۰۰۰۰۰) ریال اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: * الماده (٤٥) الفقره (۳) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه. * الماده (٥٣) الفقره (٨ / ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. * الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. # الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٦ه الموافق ۲۰۲۰/۰۳/۰۱م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه. وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( - ٢٠١٨- (٧٤١٥) بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٩م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره (۱۰۰۰۰۰) ريال تدعي بانه تم فرض الغرامه بسبب عدم تضمن الفاتوره علي عنوان ... وهو غير صحيح حيث ان كل الفواتير لدينا ملتزمه بكافه الشروط الوارده علي موقع الهييه العامه للزكاه والدخل ومن المحتمل ان يكون خطا فني في الطباعه، حيث تطالب بالغاء الغرامه، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: " الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك تقديم ما يثبت من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبي هو تضمين عنوان المنشاه علي الفواتير الضريبيه التي يصدرها الشخص الخاضع للضريبه وفقا لما ورد في الفقره ١٨١٥٣ب من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، وبناء علي الفاتوره الضريبيه المرفقه يتضح عدم قيام المدعي بتضمين عنوان المنشاه في الفاتوره الصادره عنه، عدم الالتزام بالنصوص النظاميه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي ما يلي: "يعاقب بغرامه لا تزيد عن (٥٠٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه"، وعليه فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي". وبعرض المذكره الجوابيه علي المدعيه اجابت بمذكره رد جاء فيها: " نظام الحاسب الضريبي للقيمه المضافه مفعل لدينا عن طريق الشركه المشغله لبرنامج الصيدليه منذ ۲۰۱۸/۱/۱م ( مرفق (٢) فما الداعي لنا بان نتحمل تكاليف النظام منذ ذلك الوقت ونقوم بمخالفه نظام ضريبه القيمه المضافه. الفاتوره التي استندت اليها الهييه غير صحيحه لوجود خطا فني في الطباعه ومرفق ما يثبت ذلك. بالاضافه الي ان الصيدليه تطبق نظام الحاسب الالي ولدينا برنامج للتعامل مع العملاء حيث يقوم بحساب الضريبه ويطبع الفواتير وذلك حسب العقد بيننا وبين الشركه المشغله لبرنامج الصيدليه (مرفق ع)". وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/۰۳/۰۱م، افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه 1:00 مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من .... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وتبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب وفقا اجاب وفقا لما ورد في لايحه الرد المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها. وبسؤال ممثل المدعي عليها عما يود اضافته، قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. # الاسباب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٣م وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٩م وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه : "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري." فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره (۱۰٬۰۰۰) ريال استنادا الي الفقره (۳) من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه علي "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه." وذلك لعدم تضمين الفواتير الضريبيه لعنوان المنشاه مخالفه لما ورد في الفقره (۸) ب) من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه (الفواتير الضريبيه) علي: " يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي. وحيث انه ثبت للدايره صلاحيه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. تاسيسا علي ما سبق، وبعد الاطلاع علي كافه مستندات الدعوي وبخاصه (محضر الفحص الميداني)، ثبت للدايره مخالفه المدعيه الالتزام بالمتطلبات والضوابط النظاميه لاصدار الفواتير الضريبيه. مما تري معه الدايره ثبوت صحه قرار المدعي عليها. # القرار ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه - قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه - رفض اعتراض المدعيه /... سجل تجاري رقم (...)، فيما يخص غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعيه وفقا لما نصت عليه الماده السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه، وحددت الدايره يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٣٠م موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،