moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦١٠٠٢٣١٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، الي ان الداين شركه (...) للمقاولات تقدم لهذه المحكمه في ١٨/٠٨/١٤٤٦ه بطلب افتتاح اجراء التصفيه المقامه ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره، ومن ثم جري عقد جلسه عبر الاتصال المريي ،وفيها حضر من ينوب عن الداين مقدم الطلب، وبسؤال من ينوب عن الداين عن طلبه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين، وبسؤاله هل لديه ما يضيفه قرر بلا، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: ولما كانت الماده الرابعه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه قد نصت علي انه: "تسري احكام النظام علي كل من: ا-الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس في المملكه اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف لتحقيق الربح. ب-الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغير ها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح، المسجله في المملكه. ج-المستثمر غير السعودي ذي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يملك اصولا في المملكه، او يزاول اعمالا تجاريه، او مهنيه او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح، من خلال منشاه مرخص لها في المملكه، ولا يخضع لاجراءات النظام سوي اصول ذلك المستثمر الموجوده في المملكه"، ومن حيث نصت الماده الثانيه والتسعون من النظام علي انه: "دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا"، وكانت الفقره الاولي من الماده الثالثه والتسعون من ذات النظام نصت علي: "يشترط لقيد طلب افتتاح اجراء التصفيه لدي المحكمه ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه"، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه من لايحه المعلومات والوثايق قد نصت علي انه: "يقدم طلب افتتاح اجراء الافلاس الي المحكمه مرافقا له المعلومات والوثايق المحدده لذلك"، ولما كانت لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (١٧/٢١٨) وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٠ه والمعدله بقرار لجنه الافلاس رقم (٩٩/٠٢٢٠) وتاريخ ٨/٥/١٤٤٢ه قد بينت علي وجه التفصيل الوثايق والمعلومات الواجب توافرها بكل طلب، ولما كان الطلب الماثل قد تبين من خلاله عدم سريان احكام نظام الافلاس علي دين مقدم الطلب وفق ما ساقته احكام الماده الرابعه السالفه، باعتبار ان دين مقدم الطلب عباره عن قرض حسنه، ولا يصطبغ بالصبغه التجاريه، ولما كانت اجابه الداين الي طلبه افتتاح اجراء التصفيه للمدين مرهون -وفق ما نصت عليه الماده التاسعه والتسعون من النظام - بتحقق كون المدين متعثرا او مفلسا، وعلي ترجح تعذر استمرار نشاطه وان اصوله لا تكفي للوفاء وبمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، وكذلك علي استيفاء الطلب للمعلومات والوثايق المشار اليها في الماده الثالثه والتسعون من النظام، وتضمنتها لايحه المعلومات والوثايق، ولما كان دين مقدم الطلب ليس تجاريا، ولم يثبت الداين تجاريته؛ فان طلبه الماثل يكون حريا بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم تجاه المدين ( شركه (...) للتجاره)-سجل تجاري رقم (...)-؛لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.