tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 807 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1443-01-25 document_type=ruling entity=document_number:066a175a-1bb7-44aa-8995-f37f0328e082 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 807 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه بن عميره للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
ضد/ شركه انهار اليهاري للمقاولات غير ذلك (...)
القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا
(الوقايع)
تتلخص في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (152616) وتاريخ 1442/2/20ه ادعي فيها: ان موكلته ابرمت مع المدعي عليها اعلاه ثلاثه عقود هي: العقد رقم IOC-AY-/METRO-03/2016 وتاريخ 2016/3/3م بمشروع مترو الرياض، وملحق العقد رقم IOC-AY-/METRO-03/2016/A1 وتاريخ 2016/6/18م بمشروع مترو الرياض، والعقد رقم GN-IOC/AYC-05-2015 وتاريخ 2015/7/21م بمشروع الصفا بالرياض، والعقد رقم IOC-AY-JED-01/2015 وتاريخ 2015/4/8م بمشروع مستشفي الملك فيصل بجده، والعقد رقم IOC-AY/JSA-01/2016 وتاريخ 0216/2/15م بمشروع السامر بجده، ومضمون هذه العقود ان تلتزم المدعي عليها كمقاول من الباطن بتنفيذ اعمال مدينه لصالح موكلته علي ان تكون مسيوله عنها حتي الاستلام الابتدايي للمشروع من قبل المالك، ولاحقا لاحظ المالك وجود عده عيوب علي الاعمال، فطالبت موكلته المدعي عليها بمعالجتها حسب ما تم الاتفاق عليه الا انها رفضت ذلك، فتم اشعارها من قبل موكلته بانه سيتم معالجتها والرجوع عليها بتكاليف ذلك، وقد خسرت موكلته في سبيل معالجه تلك العيوب مبلغا قدره (130.432) ريالا، بالاضافه الي ان موكلته تحمل غرامات فرضت عليها باسباب تعود للمدعي عليها بالاضافه الي مبالغ اوضح اسباب استحقاقها وخلص الي طلب ما يلي: 1 – الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه لموكلته وقدرها (358,038) ريالا تمثل مجموع المبالغ التي تحملتها موكلته وسددتها عن المدعي عليها. 2- الزام المدعي عليها بسداد غرامه تاخير بنسبه 10 % علي العقود محل الدعوي. 3- الزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن خساير (مشروع السامر) بمبلغ (875,000) ريال. 3- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (50,000) ريال مقابل اتعاب المحاماه. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي. وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها عبر الاتصال المريي جلسه هذا اليوم الاربعاء 1442/3/4ه وفيها حضر وكيل المدعيه وهو: سعد بن فاروق بن سعد الصاعدي الحربي (بموجب السجل المدني رقم: (...) بالوكاله رقم (4235687) كما حضر وكيل المدعي عليها: يزيد بن سليمان بن عثمان السعيد بموجب السجل المدني رقم: (...) بالوكاله رقم (42661194) ولاجل التحقق من المسايل الاوليه لقبول الدعوي اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي، ومن ثم رات صلاحيه الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه، وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم، ولان الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل (8344) وتاريخ 1441/10/26ه نصت علي انه " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... (ب) الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه"، ولان البين بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها انها لا تشتمل علي اي وثيقه بشان سبق اللجوء للمصالحه قبل رفع الدعوي، وبما ان الامر كذلك وان وكيل المدعيه جمع في صحيفه الدعوي بين مطالبات متعلقه بعده عقود مع عدم توضيح اي رابط بينها يبرر الجمع بينهما في دعوي واحده، بما يخالف ما تضمنته الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الامر كذلك وانه يشترط لقبول الدعوي والنظر في موضوعها ان تكون مقامه بالشكل الصحيح نظاما، لذلك كله:
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله صحبه اجمعين.
رييس الدايره
عبدالعزيز بن محمد الشبيب