tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433434531 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2022-06-13 date_hijri=1437-05-29 document_type=ruling entity=document_number:eb3b1687-a866-493d-a724-df6c6b976cb4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤٩٤٩١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه/ (...) (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي كساره ومعدات والات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٩م بثمن اجمالي قدره (١٧٠٠٠٠٠٠) سبعه عشر مليونا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومده العقد واليه التوريد بين الطرفين (التزام المدعي عليه بتوريد المعدات والالات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (١٧٠٠٠٠٠٠) سبعه عشر مليونا ريال. وطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٧٠٠٠٠٠٠) سبعه عشر مليونا ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الجلسه التحضيريه المؤرخه في ٢٥ /٥ / ١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم لايحه جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي كساره ومعدات والات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٩م بثمن اجمالي قدره (١٧٠٠٠٠٠٠) سبعه عشر مليونا ريال سدد كامل، وحيث استلم المدعي عليه ثمن المبيع الا انه لم يلتزم بتسليم المبيع ويوجد علي ذلك شهود ب ان ذمته مشغوله لموكلي فضلا عن ان المدعي مستعد لاداء اليمين علي عدم استلام المبيع. بناء عليه ولكل ما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم الحكم الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٧٠٠٠٠٠٠) سبعه عشر مليونا ريال. احتياطا ندب الخبره للتاكد من استلام المبيع وسندات مليكه المبيع، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه عن الاجابه طلب مهله للاطلاع علي المستندات وذكر بان المستندات لا تظهر معه في النظام فافهمته الدايره بمعالجه ذلك تقنيا، واجلت الجلسه لسماع جواب المدعي عليه. وفي جلسه ٢٣ / ٦ / ١٤٤٣ه حضر المشار اليهما بعاليه، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه ذكر بانه ارسل جوابه لبريد الدايره وبالاطلاع عليه جاء نصه:نقدم لفضيلتكم الجواب علي دعوي المدعي والتي ادعي فيها انه اتفق علي ان يورد موكلي له كساره ومعدات والات بمبلغ وقدره (١٧٠٠٠٠٠٠) سبعه عشر مليونا ريال سعودي وسدد كامل المبلغ، وان موكلي لم يلتزم بتسليم المبيع وارفق سند لامر محل الدعوي مرفق برقم (١) واريد ان ابين لفضيلتكم الاتي ذكره:اولا:ان السند لامر حرره المدعي كضمان لمبالغ ماليه تسلمها المدعي من موكلي وكذلك ضمان لثمن معدات اشتراها من موكلي، علي ان يلتزم المدعي بدفع هذه المبالغ المستلمه وكذلك اثمان هذه المعدات اجلا؛ ذلك ان السند لامر محرر بتاريخ ٢٩/٥/١٤٣٧ه علي ان يستحق السداد بتاريخ ٢٩/١/١٤٤١ه، وذلك بموجب ورقه الاقرار المؤرخه في ٢٩/٥/١٤٣٧ه اي بنفس تاريخ تحرير السند لامر والموقعه من طرفي الدعوي ونص الحاجه منها " اقر انا (...) هويه رقم (...) بما يخص امر السند المذكور اعلاه بالوفاء بقيمه السند يحمل رقم ٥٦٧ بمبلغ سبعه عشر مليون ريال فقط لا غير وتاريخ استحقاق ٢٩/١/١٤٤١ه باني ملتزم بوفاء السند قبل موعد استحقاقه ويحق لمؤسسه (...) تقديم السند لامر للجهات المختصه في حاله عدم الوفاء بالمبلغ المذكور اعلاه دون اشعاري لذلك لهذا قد تم انشاء السند لامر من ما تم الاتفاق عليه اعطايي مبالغ ماليه من معدات ثقيله لكي اتمم اعمالي الخارجيه التي لا تخص مؤسسه (...) وتخص اعمالي الحره من خارج المؤسسه ومجموع المبالغ مع المعدات (١٧.٠٠٠.٠٠٠ريال) ولذلك تم التوقيع علي السند المذكور اعلاه وتم التراضي علي ذلك من الطرفين" مرفق رقم (٢) وبينتنا علي ان السند لامر محرر كضمان لثمن المعدات اشتراها من موكلي ومقابل اموال استلمها المدعي من موكلي تتمثل فيما يلي:١- اقراره المقدم سابقا والموقع من قبله والذي اكد فيه بعباره صريحه ان السند لامر محرر مقابل مبالغ ماليه ومعدات ثقيله.٢- محضر الاستلام المؤرخ في ٢٩-٥-١٤٣٧ه والمتضمن ما نصه " اقر انا (...) (المدعي) بانني استلمت من مؤسسه (...) للمقاولات جميع المعدات سليمه والمبالغ الماليه علي ما هو مذكور في المرفق (٢) و (٣) وتم دفع المبالغ علي دفعات والمعدات في فتره زمنيه ومجموع قيمتها ١٧.٠٠٠.٠٠٠ريال فقط لا غير من قيمه معدات ومبالغ ماليه استلمتها وعلي هذا تم التوقيع"، مرفق الاقرار ومعه الملحقان المشار لهما في ثنايا الاقرار برقم (٣-٤-٥).٣- كشف المبالغ التي استلمها المدعي ومذيل بتوقيعه والموضح فيه المبالغ الماليه التي سلمت له نقدا من موكلي مرفق برقم (٦) حيث كان التسليم علي دفعات نقديه حسب اوامر الصرف الموقعه من المدعي المرفقه برقم (٧)-.٤- محضر استلام المعدات الثقيله المبين فيه نوع كل معده والمختوم بعباره المدعي بما نصه " استلمت كامل المعدات الموضح اعلاه من قبل مؤسسه (...) للمقاولات بكامل اركانها ومستلزماتها ومرفقاتها الصحيحه والاساسيه بعد ما تم الاتفاق عليها من المعدات المرفقه اعلاه وتم التوقيع علي ذلك"، ومذيل بتوقيع المدعي -مرفق برقم (٨)-.٥- تاكيدا لما سلف ولكي تطمن الدايره بصحه دفع موكلي وبما ان المدعي تسلم المعدات علي فترات زمنيه حسب اقاريه سالفه الذكر فان للمدعي محضر استلام خاص لك معده مبين فيها كل معده علي حده نوعها ورقمها وملحقاتها وثمنها مفصله وتاريخ استلامها حسب محاضر الاستلام السته المرفقه وجميعها مذيله بتوقيع المدعي مرفقه برقم (٩).ثانيا: ان هذه الدعوي باطله لتناقض المدعي حيث اشتراط معظم الفقهاء في الدعوي القضاييه لكي تكون مسموعه ان تكون خاليه من التناقض (المبسوط:(١٧/٩٦)،بدايع الصنايع:(٦/٢٢٣)،تبصره الحكام:(١/١٣٦) مغني المحتاج:(٤/١١٠)،كشاف القناع:(٤/٢٠٣). ويستحيل الجمع بين هذه الدعوي واقوال وافعال المدعي السابقه منه حيث سبق ان قدم منازعه تنفيذيه وطعن بتزوير توقيعه المذيل في السند لامر امام محكمه التنفيذ مرفق برقم (١٠) فقررت الدايره ناظره السند التنفيذي احاله السند لاجراء المضاهاه والتحقق من صحه التوقيع، واثبتت الجهه المختصه عند اجراء المضاهاه سلامه السند من التزوير وانه مذيل بتوقيع المدعي ، فقررت دايره التنفيذ السير في اجراءات التنفيذ، ثم قدم المدعي دعوي ادعي فيها انه قام بتوقيع السند انف الذكر بدون علمه وانه يحتمل ان موكلي دسه له بين عده مستندات واكد انه لا يوجد له سبب استحقاق وعدم وجد اي تعاملات محل السند ونظرت في المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه مرقمه ب ٧٨٤ تاريخ ١٢/٥/١٤٤٢ وحكمت الدايره برفض دعوي المدعي وتاييد هذا الحكم من الدايره التجاريه الثالثه بمحكمه الاستيناف التجاريه مرفق برقم (١١) وهذا يؤكد تناقض المدعي، فمن جهه يدعي تزوير التوقيع ومن جهه اخري يقر بصحه التوقيع ويدعي انه وقعه بدون علمه وكان مدسوس له بين عده مستندات ، وهنا قررا اخيرا بصحه التوقيع علي السند محل الدعوي وعلمه ومعرفته لمحتواه وان له مقابل علي خلاف ما ادعي به في الدعوي اعلاه ، وهذه الدعوي تناقض طعنه بتزوير السند لامر وتناقض الدعوي السالفه ولا يمكن الجمع بينهما ومعلوم انه لا حجه مع التناقض.ثالثا: لا يجوز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها جاء في قرار رقم ١٦٩٤ من مجموعه المبادي والقرارات للمحكمه العليا ونص الحاجه منه "لا يمكن ان يعاد النظر لقضيه قد صدر فيها حكم لم يتعرض له بنقض او الغاء"وحيث ناقشت الدايره التجاريه السادسه استلام المدعي للمعدات والمبالغ الماليه ونصه "وحيث ان الثابت اقرار المدعي بتاريخ ٢٩/٥/١٤٣٧ علي استلامه من المدعي عليه المعدات والمبالغ الماليه وفق محضر الاستلام وان المستحق للمدعي عليه نظير ذلك مبلغ (١٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعه عشر مليون ريال. كما ان الثابت ان اقرار الماثل .....حال تفصيل الاقرار الي مرفقات بينت علي وجه الدقه واقع المعدات ،وكذلك قدر المبالغ المستلمه منقبل المدعي ولما كان الثابت ان السند لامر محل الطلب جاء علي وفق الاقرار والمحضر المرفقه وبنفس توقيع المدعي دون طعن او تشكيك في توقيعه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سلامه السند لامر وصحه استحقاقه في ذمه المدعي...الخ " وتاييد هذا الحكم من الدايره التجاريه الثالثه بمحكمه الاستيناف التجاريه ونصه" فلما كانت مطالبهالمدعي تتعلق بطلب استرداد السند لامر وقد اجاب المدعي عليه بعدم صحه الدعوي المدعي ،وان السند لامر هو ضمان لثمن معدات ،وقد احتج المدعي لصحه مطالبته امام هذه الدايره بشهاده شاهدين -مكتوبه -عدم وجود معدات اصلا فضلا عن استلام موكله لها، والدايره تحصر نظرها في مطالبه المدعي من جهه استرداد السند لامر ومدي احقيته لذلك فقط، و تري ان الاقرار المؤرخ في ٢٥/٥/١٤٣٧ حجه علي المدعي فلا يقبل رجوعه عنه خاصه وان المدعي لا ينكر توقيعه بل يحتج بمحتواه ولما كانت شهاده شاهدين المدعي -المكتوبه- وردت علي نفي تسليم المعدات للمدعي وعدم صحه السند لامر ،فتكون غير مقبوله لما تقرر فقها وقضاء من ان شهاده النفي لا تقبل الا في ثلاث مواضع الاول: الشهاده علي عدم وجود مال للمعسر والثاني: الشهاده علي لا وارث للمتوفي في حال اثبات حصر الوراثه الثالثه: الشهاده المضافه الي وقت مخصوص ، نص علي ذلك الامام السيوطي في الاشباه والنظاير ص ٦٥٤ وليس الشهاده المذكوره احد هذه الحالات ،ولما كان السند لامر محل المطالبه جاء علي وفق الاقرار الموقع من المدعي والمتضمن استلامه للمعدات سليمه بدون الطعن من المدعي في ذلك الاقرار ولما كان المرء مؤخذ باقراره وهو حجه عليه حال صدوره منه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي عليه لحيازه السند...الخ" وان هذه الدعوي ماهي الا دعوي كيديه بناء علي الحكم الصادر لموكلي المدعي عليه في القضيه رقم ٧٨٤ تاريخ ١٢/٥/١٤٤٢ وجميع المستندات السابقه المبرهنه لاقرار المدعي بتسلمه كافه المعدات والاموال من موكلي سبق تقديمها في الدعوي المشار اليه بعاليه .رابعا: ان هذه الدعوي الماثله هي خير مثال علي الدعوي الكيديه كما هو موضح في الفقره ثانيا وثالثا في هذه المذكره واستنادا علي الماده (٣/٢) من نظام المرافعات الشرعيه واحكام اللايحه التنفيذيه لها (٣/٤، ٣/٥، ٣/٦) واستنادا علي الماده (٢) والماده (٤) من قرار الوزراء رقم (٩٤) تاريخ ٢٥/٤/١٤٠٦ه في الحد من اثار الشكاوي الكيديه والدعاوي الباطله ونصه" الماده الثانيه: من قدم شكوي في قضيه منتهيه بحكم او قرار يعلمه واخفاه في شكواه ،فيجوز احالته للمحكمه المختصه لتقرير تعزيره ، الماده الرابعه: من تقدم بدعوي خاصه وثبت للمحكمه كذب المدعي في دعواه ، فللقاضي ان ينظر في تعزيره ،وللمدعي عليه المطالبه بتعويض عما ما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوي." ولا قيام عنصر العلم والاراده وحيث اساس المدعي هذه الدعوي وهو يعلم علما يقينا بانها كاذبه بموجب الحكم السالف الصادر لصالح موكلي المدعي عليه وبموجب المستندات المرفقه والتي تثبت استلام المدعي للمعدات والمبالغ الماليه ولا يتصور في اقامه المدعي هذه الدعوي الا بغيه الحاق الضرر بموكلي المدعي عليه لما تقدم ،ثم ان المدعي باقامه هذه الدعوي اثبت ان شهاده شاهدي المدعي والتي قدمها امام الدايره التجاريه الثالثه بمحكمه الاستيناف بالدمام شهاده زور وتؤكد تواطؤهم مع المدعي حيث نصه شهاده الشاهد (...) ان السند لامر غير صحيح وباطل وليس له اصل وكذلك شهاده الشاهد (...) علي ان السند ليس له اساس من الصحه مرفق رقم (١٢) تخالف مايقر به المدعي في هذه الدعوي انه اتفق مع موكلي وحرر السند كضمان مقابل هذا الاتفاق وهذه الشهاده ودعوي المدعي الغرض منها هو اظهار الباطل علي خلاف حقيقته واستنادا علي الماده (٨١) و(٨٢) من نظام المرافعات الشرعيه امل النظر في تعزير المدعي والشهود بناء علي ما سلف.خامسا: الطلبات: فبناء علي ما تقدم ولما تقرر من بطلان الدعوي لتناقض المدعي في اقاريه، ولما ثبت من سبق الفصل فيها ، وبما ان الغايه من دعوي المدعي نقض ما سبق صدوره منه لذا اطلب الحكم برفض الدعوي، والنظر في تعزير المدعي والشهود استنادا علي الفقره رابعا من هذه المذكره وتعويض موكلي عن اتعاب المحاماه والله يحفظكم.) وذكر بان البريد معه مرفقات وذكر وكيل المدعي عليه بانه ارسل البريد لوكيل المدعي وقرر وكيل المدعي استلامه لما ارسله المرحبي، واستمهل وكيل المدعي للرد. وفي جلسه ٥ / ٨ / ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم (...) ووكيل المدعي عليه محمد المرحبي، وبسؤال وكيل المدعي عن رده قدم مذكره جاء فيها:(ان رد المدعي عليه قد اغفل ما اسست الدعوي عليه فنحن نطلب اصل ملكيه تلك المنقولات واثبات نقلها ملكيتها لموكلي اما من ما ذكره المدعي في محضر التسليم التسليم فذلك المحضر ورقه ضمن عشرات الاوراق التي وقعها موكلي وذلك في ذات التاريخ الناشي به الحق تخارج موكلي والمدعي عليه من شركه كانت تجمعهم وتم التخالص بين الطرفين بذات تاريخ نشوء الحق مما يثير شك موكلي ان المحضر تم دسه مع تلك المستندات وبذات الوقت لا يثبت المحضر نقل الملكيه، فالاصل ان يقدم مايثبت ملكيته لتلك المعدات وكذلك مايثبت انتقال ملكيتها لموكلي ولدي موكلي شهود علي معرفه بالمدعو والمدعي عليه ولديهم شهادات بخصوص هذي الدعوي اتمني من فضيلتكم سماع شهادتهم.) وبعرض المذكره علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد عليها، فامهلته الدايره لذلك، وفي جلسه ١٩ / ٨ / ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهما في الجلسه السابقه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما طلب مهله لاجله قرر انه يكتفي بما سبق كما قرر وكيل المدعي الاكتفاء وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٣ه حضر المشار اليهما اعلاه، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه وتحديد موعد للنطق بالحكم. ورفعت الجلسه. وفي جلسه ٢ / ١١ / ١٤٤٣ه حضر المشار اليهما، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن موضوع الدعوي، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (١٧,٠٠٠,٠٠٠) ريال سبعه عشر مليون ريال تمثل قيمه كساره ومعدات والات اشتراها من المدعي عليه الا ان المدعي عليه لم يلتزم بتوريد المعدات والالات، وحيث ان وكيل المدعي عليه ذكر بان السند لامر البالغه قيمته (١٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعه عشر مليون ريال حرره المدعي مقابل معدات ثقيله اشتراها من المدعي عليه ووقع علي استلامها، وان المدعي متناقض في دعواه، فقد طعن في السند لامر بالتزوير وقررت دايره التنفيذ السير في اجراءات التنفيذ، ثم ادعي بان المدعي عليه دس له السند لامر بين عده مستندات وانه لا يعلم عنه وطلب استرداد حيازه السند لامر وحكمت الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام برفض الدعوي، وهنا يدعي ان السند لامر مقابل معدات وكسارات والات لم يلتزم المدعي عليه بتوريدها؛ مما يجعل هذه الدعوي باطله. كما دفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها.
وحيث ان الثابت من خلال الاقرار المؤرخ في ٢٩ / ٥ / ١٤٣٧ه المحرر علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات ان المدعي اقر بتسلمه جميع المعدات سليمه والمبالغ الماليه ومجموع قيمتها (١٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعه عشر مليون ريال، ومذيل بتوقيع المدعي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي.
ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ حيث ان الحكم الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الثالثه في القضيه رقم (٧٨٤) وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٢ه بين في اسبابه ان الدايره تحصر نظرها في مطالبه المدعي من جهه استرداد السند لامر ومدي احقيته لذلك فقط. واما طلب المدعي في هذه القضيه هو الزام المدعي عليه برد مبلغ قدره (١٧,٠٠٠,٠٠٠) ريال لعدم التزامه بتوريد المعدات. واما عن طلب المدعي سماع شهاده الشاهدين، وعما دفع به من ان المدعي عليه قام بدس المحضر مع عده مستندات وانه لا يعلم عنه؛ فان الحكم المشار اليه انفا اجاب عنها وتكتفي الدايره بالاحاله اليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.