gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
القرار رقم (1919) الصادر في العام 1439 ه في الاستثناف رقم (1858) (خ) لعام 1436 الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : في يوم الاثنين الموافق 1439/8/21 ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9 ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (24) لعام 1436 ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي المكلف للاعوام من 2005م حتي 2012م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ٤/٤٩/٤٩ ه. كل من : ....و ....مثل المكلف : .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف، ومراجعه ما تم تقدمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي : الناحيه الشكليه : احطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالارياض المكلف بنسخه من قوارها رقم (24) لعام 1436 ه بموجب الخطاب رقم (1436/2/236) وتاريخ 1436/10/16 ه، وقدم المكلف استثنافه وقييد لدي هذه اللجنه برقم (224) وتاريخ 1436/12/21 ه، كما قدم ما يفيد سداد المستحق عليه بموجب القارر الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدميه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها . نظاما الناحيه المWOUEYE: البند الاول : فرض ضريبه استقطاع علي الارباح الموجعه المحتسبه بالاسلوب التقديري. قضي القرار الابتدايي في (تييا) برفض اعتراض المكلف علي بند فرض ضريبه الاستقطاع علي الارباح المحوله للحيثيات الوارده في القرار. 1/7 استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكر ان اللجنه لم توضح حيثيات تاييدها لراي المصلحه بان تحويل الايرادات من مالكي الفنادق الي الشركه بالخارج يؤيد وجهه نظرها بوجوب ضريبه الاستقطاع بالاسلوب التقديري وانا نعيد بان الايرادات المحوله من مالكي الفنادق الي شركتنا بالخارج قد خضعت لضريبه الدخل بالاسلوب التقديري علي النحو الذي تنص عليه احكام الماده (16) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي ، اما فيما يتعلق باحساب اوعيه ضريبه الاستقطاع لارباح موزعه و تحديدها بالواعء الضريبي بعد استبعاد الضريبه فانه لا يوجد من بي مواد النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1425 ه واللايحه التنفيذيه له ما يسمح وجوب ضريبه الاستقطاع علي الارباح التقديريه التي خضعت لضريبه الدخل ، وان انتساب واعء ضريبه الاستقطاع بالاسلوب التقديري لا يستند الي نص نظامي ، فقد اوجبت الماده (68) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي المذكور في فقرته (ا) ان ضريبه الاستقطاع في المبالغ المدفوعه عن خدمات الايجار والايتاواه او الربع واتعاب الاداره والدفعات مقال تداكر الطيران او الشحن الجوي او البحري والدفعات مقال بخدمات الهاتفيه واي دفعات اخري ، وحدت اسعار الضريبه لكل منها ، وليس من بينها وجوب لضريبه الاستقطاع علي صافي الارباح التقديريه بعد استبعاد الضريبه للاتعاب الاداره او اليهااه التي تدفع من مالكي الفنادق الي شركه ، وقد نعت الفقره (ه) صراحه علي عدم فرض ضريبه اخري علي الدخل الذي استقطعت منه الضريبه . لقد حددت الفقره رقم (6) من الماده (63) من اللايه التنفيذيه للنظام الضريبي معني الارباح الموزعه بانها "اي توزيع من شركه مقيمه الي مساهم غير مقيم، واي تحويل لارباح موزعه من منشاه دايمه الي اطراف ذات علاقه، وبذلك فان مفهوم "التوزيع التقديري" لا وجود له في النظام الضريبي او اللايه التنفيذيه، و حتي التوزيعات المشار اليها لا تنطبق علي حاله شركتنا لعدم وجود توزيع للاريادات، وليس من الملام ان يتم تفسير تحويل الايرادات علي انه توزيعات ارباح لانه لا يوجد صافي ارباح محوله الي المركز الرييسي، حيث ان ما تم تحويله للمركز الرييسي هو اجمالي الايرادات التي خضعت لضريبه الدخل والتي تم تسديدها. ان مفهوم "التوزيع التقديري" هو تفسير من جانب المصلحه وليس من بين مواد النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1/15/1425/1/15 ه واللغه التنفيذيه اي وجوب لضريبه الاستقطاع بالاسلوب التقديري، وفي هذا الخصوص فاننا نفيد بان تحويل الايرادات ليس بالضروره ان يشتمل علي ارباح، فقد يكون هناك خساير، او قد تتحقق ارباح فعليه نسبتها اجل من نسب الارباح التقديريه التي حددها نظام الضريبي، وبالتالي فان تحديد وعاء ضريبه الاستقطاع من وعاء ضريبه الدخل المحدود بالاسلوب التقديري بعد تنزيل ضريبه الاستقطاع علي النحو الذي ورد في الربط الصادر عن المصلحه لضرايب الاستقطاع لا يستند الي نص منالنظام الضريبي او للالجه التنفيذيه بما يخالف القاعده العامه للخضوع للضريبه، (6) من نظام الابن نص "وبذلك فان احكام الماده (8) من نظام الضريبي التي استندت اليها الجنه لا تنطبق علي حاله الذكاه في قرا (4) الذي ينطبق علي حاله 2/7 وبالطلاع متملي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا بان وجهه نظر الهييه حول موضوع الاستيناف هي كالاتي : 1- ان وجهه نظر الهييه التي عرفت في القرار الابتدايي المذكور هي "تؤكد الهييه علي حصه المطالبه ضريبه الاستقطاع علي الارباح المحوله التقديريه بعد حسم ضريبه الدخل عن الاعوام من 2005 و حتي 2011 لم ضريبه الاستقطاع باعتبارها ارباح محوله من منشاه دايمه طبقا للماده (68) من النظام الضريبي والمراده (6, 1/63) من اللايحه التنفيذيه، كما تؤكد المصلحه علي ان ما اشار اليه المملك في اعتراه من ان جبيع ايرادات الشركه تحول مباشره من مالكي الفداق الي الشركه بالخارج يؤيد وجهه نظر المصلحه، حيث ان هذه الايرادات تثممن ارباح العام وتم تحويلها الي خارج المملكه بالاضافه الي ان هذا الاجراء هو المتنبع في جميع حالات المثل بال مصلحه وهو ما استقر عليه العمل في مثل هذه الحالات، وما اشار اليه المكلف في الفقره (6) من خطابه رقم (103/30099) في 1435/9/16 في هذه الفقره هو عدم اخضاع اي ايرادات تم التصريح عنها في الاقرار الضريبي للفرع المقيب بالمملكه لضريبه الاستقطاع وخصوصها لضريبه الدخل فقط واعتراض المكلف يتعلق بالارباح المحوله للمركز الرييسي وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات منها القرارين رقمي (23,2) ه الصادر من اللجنه الثانيه بالرياض والقرار الاستثنافي رقم (1098) لعام 1432 ه في حاله مشابهه، و ttcمسك الهييه بصحه اجراءها". 2- بالاضافه الي ما ابدته اللجنه الابتداييه بالقرار المذكور بعاليه بان المكلف يفر بتحويل كامل ايراداته الي الشركه الام بالخارج اي تحويل مبالغ من مقيم الي غير مقيم (اي ان واقعه الدفع تمت وليست المساله تقديريه). 3- امام بخصوص القرار الاستثنافي رقم (1750) لعام 1438 ه والذي استرشد به المكلف في مذكرته المقدمه والذي افاد بان اللجنه سبق وان اصدرت قاراها في حاله مماليه لحاله الشركه نفيد بعده نقط تفصيله : - مساله محاسبه الشركه بالاسلوب التقديري. ان الشركه هي شركه لجهه غير مقيمه مسجله لدي الهييه كمنشاه دايمه لغير مقيم، وبالتالي تënضع لضريبه الدخل بواقع 20% من صافي الارباح وعلي ذلك يجب علي الشركه تقدم الاقرارات الضريبيه الي الهييه بموجب الماده (57) من النظام الضريبي والمانده (60) من اللايحه التنفيذيه، سواء تحاسب بالاسلوب التقديري او مسك الحسابات الدفتريه. وبعض النظر عن ان الشركه تحاسب بالاسلوب التقديري او عن طريق مسك الحسابات العذقيه فان اي مبالغ تحول الي اطراف خارجيه فانها تخضع لضربه الاستقطاع بناء علي الماده (68) من النظام والمواد (61) (الفرقه) من اللاتكه التنفيذيه. ولو نظرنا جيد الي مبدا العداله الضريبيه فان اجراءات الخضوع لضربه الاستقطاع عن الارباح المحوله لا بد ان تتم علي كافه الشركات الضريبيه العامله بال المملكه سواء كانت المحاسبه التقديريه او المحاسبه الدفتريه، ومساله عدم خضوع 3/7 الارباح المحوله لضريبه الاستقطاع للشركات التي تحاسب بالاسلوب التقديري هو تشجيع علي التهرب الضريبي، بالاضافه الي تشجيع الشركات الاخري التي تحاسب بالحسابات الح064تيه للانتقال الي الاسلوب التقديري لاقل عبء ضريبي، بالاضافه الي ان محاسبه الشركه بالاسلوب التقديري لا يعطها الحق في تكيف ما هو يخضع وما لا يخضع للضريبه. - مساله التحويل المباشر من مالكي الفنادق الي الشركه بالخارج. فان هذا الامر يؤيد ويؤكد علي حقيقه التحويل والدفع بانها تم، ولم تحسب الهييه ضريبه الاستقطاع بمساله تقديريه. - القرار الاستثنافي رقم (1570) لعام 1438 ه. القرار لم يناقش مساله العداله الضريبيه بين المكلفين في مساله محاسبه الاسلوب التGDيري ومسك الحسابات d'فتريه للمبالغ المدفوعه والخاصعه لضريبه الاستقطاع، ولم يقر القرار ان الشركات التي تحاسب بالاسلوب التGDيري لا تënخع لضريبه الاستقطاع، ولم يناقش مساله واقعه الدفع، وان المبالغ تم دفعها حقيقه، وربط بانه لا يوجد تعديل في الربط التGDيري اذ لا توجد ارباح محوله لضريبه الاستقطاع ولم يناقش ضريبه الاستقطاع وحدها. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبه استقطاع علي الارباح الموزعه المحسبه علي اساس تقديري للاعوام من 2005م حتي 2011م، في حين تتمسك الهييه بفرض ضريبه استقطع عليها، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي البيانات والمسندات المقدمه تبين ان المكلف قدم اقراراته الضريبيه للاعوام من 2005م حتي 2011م علي اساس تقديري بنسبه ارباح % وان الهييه فرضت ضريبه استقطاع ارباح موزعه بنسبه 5% علي هذه الارباح بعد حجم ضريبه الدخل منها. وبالطلاع اللجنه علي الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ ه تبين انها تنص علي " يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار التيه : 6- اي دفعات اخري تحددها للاللغه...".، وبالطلاع اللغه العفره (1) من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11 ه تبين انها تتح "يخع غير المقيم للضريبه عن المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه : ارباح موزعه 65% ...". وحيث ان ضريبه الاستقطاع كما هو واضح من النصوص النظاميه الوارده في الماده (68) من نظام ضريبه الدخل والماده (63) من اللايحه التنفيذيه مرتبطه بعليات الدفع وما في حكمها مثل عمليات المقاحه او التسويه بين الحسابات، وان 4/7 المكلف احتسب الارباح بناء علي اقراراته الضريبيه بنسبه 20% من ايرادات، فان اللجنه تري ان تلك الارباح تعد دخلا متحقق من مصر في المملكه وفي حكم الارباح الموزعه التي تخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه 5% ولا تعد مطالبه الهييه له بها تعديلا في اقراراته التي سبق وقدمها، ولذا ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي الارباح الموزعه المحتسبه علي اساس تقديري للاعوام من 2005 م حتي 2011م. البند الثاني : غرامه تاخير السداد. قضي القرار الابتدايي في (تييار) بفرض اعتراض المكلف علي بند فرض ضريبه الاستقطاع علي الارباح المحوله للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف القرار فيما قضي به جيال هذا البند وذكر ان اللجنه استندت في تاييدها لل مصلحه في فرض غرامات تاخير ال سداد الي احكام الماده (77) من النظام الضريبي وال ماده الثامنه وال ستون، فقره (ا) من اللايحه التنفيذيه، ونفيد بان الغرامات التي تقررها الماده (77) من نظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/25 ه والفقره رقم (ا) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي المذكور لا تنطبق علي حاله شركتنا لان النظام الضريبي لم يفرض ضريبه الاستقطاع بالاسلوب التقديري، وبالتالي لا يوجد استحقاق للمبالغ التي حدتها المصلحه بالاسلوب التقديري، ومن ناحيه ثانيه، فاننا نفيد بان الشركه قدمت اقراراتها الضريبيه علي النماذج المعتمده من المصلحه وقبلتها لدي تقديمها دون ان تطلب منا تسديد لضريبه استقطاع،})((ب) ذلك تاكيد لما اوضحناه بعدم وجوب لضريبه استقطاع بالاسلوب التقديري، وباتالي لا تستحق غرامات تاخير السداد المتعلقه بها، فالغرامات التي اوجبها النظام الضريبي واللايه التنفيذيه له ورد تفصيلها علي نموذج الاقرار رقم (٤) في البنود ارقام (40803 و 40802) وهي جميعها غرامات تتعلق بعدم تقدم اقرار ضريبه الدخل وغرامات التاخير المتعلقه بعدم سدادها، ولا يشتمل نموذج الاقرار المذكور علي احتساب لضريبه الاستقطاع بالاسلوب التقديري وغرامات تاخير سداد متعلقه بها، واذا افترضنا ان ضريبه الاستقطاع يوجها نظام لكانت شركتنا قد سددتها في موعدنا بما لا يتوجب معه احتساب غرامات تاخير السداد التي طالبت المصلحه بتسديدها بعد مضي عده سنوات علي استلامها الاقرارات الضريبيه. وبالطلاع متملي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا ان الهييه فرضت غرامات التاخير بموجب احكام الماده (٧٦) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريح ١/١٢٥٤/٤/٦ والماده الثامنه والستون فقره (ا) من اللااله التنفيذيه للنظام. راي اللجنه : بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير علي فرض ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه المحتسبه علي اساس تقديري للاعوام من 2005م حتي 2011م، في حين تتمسك الهييه بفرضها، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. 5/7 وبالطلاع اللجنه علي الفقره (ج) من الماده (68) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15 قيمه الضريبه غير المسدده وغرامه التاخير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده (77) من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات الاتيه : -1 اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب. -2 اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها ل مصلحه كما هو مطلوب. وتبين ان الفقره (ا) من الماده (77) تنص علي "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع 1% من الضريبه غير المسوده عن كل (ثلاثين) يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، كما نعت الفقره (ب) من الماده (68) علي "يجب علي الشخح الذي يستقطع الضريبه بمقتضي هذه الماده الالتزام بما يلي : 1 - ... وتسديد المبلغ المستقطع خلال (10) ايام الاول من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد، ونعت الفقره (1/ ه) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ هي علي "تضاف الي الغارات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسوده عن كل (30) يوم تاخير في الحالات الاتيه : ه - التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده (10) ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده (الثامنه والستين) من النظام، وتقع مسيوله سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع". وحيث ان ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه التي تم اتسابها علي اساس تقديري بنسبه 20% بموجب اقرارات المكلف الضريبيه تحكمها نصوص نظاميه واصحه وردت في نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه، فان اللجنه ترفض استثناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير في السداد علي ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه التي تم اتسابها علي اساس تقديري بموجب اقرارات المكلف الضريبيه للاعوام من 2005م حتي 2011م. القرار : لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي : اولا : الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (24) لعام 1436 ه من الناحيه الشكيله. 6/7 ثانيا : الناحيه المWOUEIE. 1 - رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي الارباح الموجزه المحسبه علي اساس تقديري للاعوام من 2005م حتي 2011م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 2 - رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموجزه المحسبه علي اساس تقديري للاعوام من 2005م حتي 2011م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا : يكون هذا القرار نهايا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق ... 7/7