moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٢٧٣٩٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (....) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي تقدم بدعوي مستعجله فعقده الدايره لها جلسه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بجلسه اليوم، وبسؤال المدعي عن دعاوه ذكر بان نصها كالاتي: (لقد سبق اقامه دعوي من شركه (...)للتجاره والمقاولات المحدوده ضد مؤسسه (...) للمقاولات المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٤٧٠٤٣٥٥٦٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨ه والمنظوره لدي دايره الطلبات والاوامر الاولي بشان المطالبه باصدار امر اداء بسداد مستحقات بناء علي مصادقه رصيد لاعمال اسفلت وتوريد، والقضيه انتهت بحكم نصه: (امرت الدايره المدين / مؤسسه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تؤدي للداين / شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ٩٩٣٦٧ تسعه وتسعون الا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي الثابت بموجب مصادقه الرصيد بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤١ ه المستحقه بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤١ ه ويعد هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٦٠٢٣٥٨٦٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-لم يقم بسداد ما في ذمته مما ادي الي ان قمت بتوكيل محامي من ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه الي ١٤٤٤/٠٥/١٩ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر)، وقدم نسخه من عقد اتعاب المحاماه بمبلغ المطالبه؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: وعن اتعاب المحاماه فانه ولما كانت نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاءها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعده الفقهيه: الضرر يزال والاصل في ان الضرر لا يزال بضرر ، قال في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا. ، وعليه فان الدايره قدرت بما لها من سلطه التقدير استحقاق المدعي للمبلغ الوارد بمنطوقه كاتعاب محاماه، ورات ان ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، للموازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم ليستحق التعويض عنه وهو ما نص عليه شيخ الاسلام ابن تيميه –رحمه الله-، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه(...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره تسعه الاف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.