gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ الدوي (VR-٢٠٠-٣٣٠) القرار رقم (٧-١٠١-١٣٧١٩) الحدار في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخافات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: فرض غرامه للتاخر عن تقدم اقرار ضريبي - عدم قبول الدعوي شكلا لعدم تقدمي الاعتراض خلال المده النظاميه -قرار الهييه اسبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه عليه للتاخر عن تقدم اقراره الضريبي بمبلغ وقدره (٧,٥٠٠) ريال، وغرامه للتاخر عن السداد بمبلغ وقدره (١٢٠٠٠) اجبت الهييه بمحذره ردء فيها: " حيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ م، والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلامه، فان قرار الهييه اubبح محصنا و غير قابل للاعتزاض عليه امام اي جهه اخري. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار; وان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه صدره القرار خلال (٣٠) يوما من اليوم الثاني تاريخ اخطاره به- ثبت للدارره ان المدعي لم يتقدم بالاعتزاض خلال المده النظاميه بال مخالفه لاحكام النصوص النظاميه: اذ ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي قد تبلغ بقرار الربط الزكي بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ م، وتقدم بالاعتزاض عليه بتاريخ الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم ٥ / ١١٢ / ١٢ باتريخ ١٣٥١. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه: وبعد: تتلاشح وقاله هذه الدوعي في ان المدعي ... هويه وطنيه رقم (…) تقدم بثلاثه دعوي، تثمضت اغراضه علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه عليه للتاخر عن تقدم افراء الضريبي بمبلغ وقدره (٧,٥٠٠) ريال، وغرامه للتاخر عن السداد بمبلغ وقدره (١٢,٠٠٠) ريال. وبعرض للاحه الدعوي علي المدعي اجباب بمذكره رد جاء فيها: "نعت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه". كما نعت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه "يجب قرار الهييه محنا وغير قابل للاعتتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١ - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه عل القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به"، وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ م, والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اubبح محنا وغير قابل للاعتتراض عليه امام اي جهه اخري. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي". وفي يوم الخميس بتاريخ (٢٠٢٠/٠٩/١٧) م, عقدت الداره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعدد، للنظر في الدعوي المرفوقه من .... هويه وطنيه رقم (....) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمنااده علي اطراف الدعوي، لم يحضر المدعي ولا من يمثله ما مع ثبوت تبلغه بموعد هذه جلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وحضر ... هويه وطنيه رقم (....) متمله للهييه العامه للزكه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (....) وتضمنت لايحه دعوي المدعي طلب الغاء قرار المدعي عليها بفرض غرامه عليه للاثر عن تقديم اقراره الضريبي بمبلغ وقدره (٧,٥٠٠) ريال، وغرامه للاثر عن السداد بمبلغ وقدره (١٢,٠٠٠) ريال، استثناء للاسباب الوارده تفصيله في لايحه الدعوي. ودفع ممثل الهييه شكلا بعدم قبول الدعوي لفوات المده النظاميه للاعتراض، استثناء علي ان قيد الدعوي تم بتاريخ (٢٠٢٠/٠٤٨) و اثر اشعار صدر للمدعي كان بتاريخ (١٩/١٢/٣١) م.حيث لم ي周三ي و اكتر اشعار صدر للمدعي كان تاريخ (١٩/١٢/٣١) م.حيث لم ي周三ي و اكتر اشعار صدر للمدعي كان تاريخ (١٨/١٢/٣١) م.حيث لم ي周三ي و اكتر اشعار صدر للمدعي كان تاريخ (١٩/١٤٥) م.حيث لم ي周三ي و اكتر اشعار صدر للمدعي كان تاريخ (١٩/١٤٥) م. مويا للفصل فيها: قصد اصدرت الدايره قراها علي النحو الوارد في المنطوق. الاساب بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١/١٥ وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٤٥٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠) وتاريخ ١٤٥٥/٠٤/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل المتضمن فرض غرامه عليه للتاخر عن تقدم الاقرار ببملغ وقدره (٧,٥٠٠) وغرامه للتاخر عن السداد ببملغ وقدره (١٢,٠٠٠) ريال، وذلك استنادا Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الي نظام ضريبه القيمه المضافه والاخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الي نظام ضريبه القيمه المضافه والاخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه امام لجنه الفصل المشار اليها خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره بقرار المدعي عليها طبقا للماده الثانيه من قواعد العمل المشار اليها، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار محل الدعوي بتاريخ ١٩/١٢/٢١ م، وتقدم بالاعتراض عليه بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٨ م، فتكون الدعوي بذلك غير مستوفيه لاوضاعها الشكيله ويتعين معه عدم قبولها شكل. القرار ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع: - عدم قبول دعوي المدعي ..., هويه وطنيه رقم (...), من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعي وحضوريا بحق المدعي عليها وحدت الداره يوم الاحد الموافق (٢٥) مودعا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهايا وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده (٢٦) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. Y