tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 437020245 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-05-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/34 entity=document_number:828e71b6-65c3-47f3-b979-1378d131543d language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي المحكمه التجاريه بجده وبناء علي القضيه رقم 437172746 لعام 1443ه
الوقايع 
تتحصل الوقايع في ان وكيل المدعي/ (...)، تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي في الخلاف بين موكلته (...) وقد تم اللجوء الي التحكيم، وقد صدر حكم هييه التحكيم في 09/02/1443ه القاضي بما يلي:1) الحكم بصرف النظر عن جميع الدفوع الشكليه التي دفع بها المحتكم ضده وكاله، 2) الحكم باثبات استحقاق المحتكم اصاله لمبلغ وقدره (8.000.000) ثمانيه ملايين ريال في ذمه المحتكم ضده اصاله مقابل قيمه شراء مصنع (...) محل الدعوي، 3) الحكم بالزام المحتكم ضده اصاله بان يدفع للمحتكم اصاله مبلغا وقدره (4.200.000) اربعه ملايين ومايتان الف ريال سعودي فقط لا غير مقابل المتبقي في ذمته من قيمه المصنع محل الدعوي، 4) الحكم بالزام المحتكم ضده اصاله بان يدفع للمحتكم اصاله مبلغا وقدره (420.000) اربعمايه وعشرون الف ريال سعودي فقط لا غير مقابل اضرار التقاضي الماديه بما في ذلك مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه والاستشارات الشرعيه والقانونيه، 5) الحكم بصرف النظر عن طلب المحتكم اصاله الحكم بالزام المحتكم ضده اصاله بان يدفع للمحتكم اصاله مبلغا وقدره (6.600.000) سته ملايين وستمايه الف ريال سعودي فقط لا غير مقابل التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه الناتجه عن المماطله والتاخير في التنفيذ وذلك لرفع الدعوي قبل حلول اوانها، 6) الحكم بالزام المحتكم ضده اصاله بان يدفع للمحتكم اصاله اتعاب هييه التحكيم وقدرها (200.000) مايتي الف ريال، 7) يعد هذا الحكم حضوريا في حق المحتكم اصاله والمحتكم ضده اصاله عملا بمقتضي نص الماده (34-2) والماده (35) من نظام التحكيم وعملا بمقتضي نص الماده (57-2) من نظام المرافعات الشرعيه، 8) تم تحديد يوم الخميس 9-2-1443 ه الموافق 16-9-2021 م موعدا لاستلام صوره طبق الاصل من حكم التحكيم عملا بمقتضي نص الماده (43-1) من نظام ونص الماده (166) ونص الماده (179) من نظام المرافعات الشرعيه دون بعث نسخه الحكم الي المحكوم عليه (المحتكم ضده) فاذا انقضت المده النظاميه (ستون يوما من تاريخ تحديد موعد استلام الحكم) ولم يقم المحكوم عليه المعترض (المحتكم اصاله او المحتكم ضده اصاله) برفع دعوي بطلان حكم تحكيم فيكتسب الحكم القطعيه بانقضاء المده النظاميه عملا بمقتضي نص الماده (51-1) من نظام التحكيم ونص اللايحه (57-6) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وختم لايحه دعواه بطلبه تنفيذ حكم التحكيم، وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 17/05/1443ه لمنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي ومرفقاته واكد علي طلبه تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ارفق مذكره تتضمن الرد علي طلب المدعي مختصر بما جاء فيها بما يلي ان هذا الحكم مطعون فيه بمخالفه (4) مواد صريحه من نظام التحكيم وهي:1- مخالفه عدم التبليغ بموعد النطق بالحكم،2-مخالفه عدم تسليم نسخه من الحكم،3-مخالفه انشاء تحكيم جديد لطلبات سبق وان نظرت في تحكيم سابق، والمفترض هو تقديم تلك الطلبات لتلك الهييه بدلا من التقدم بطلبات جديد وفتح مرافعات جديده (48م).[٨:٥٠ ص] (...) (الضيف)،4- مخالفه عدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها بحكم تحكيم صادر في عام 1441، وبطلب الجواب من المدعي قدم مذكره زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بانه وبعد الاطلاع علي مذكره المدعي لم تتضمن ما يستوجب الرد وانه يكتفي بما سبق تقديمه، وبجلسه 14/06/1443ه المنعقده عن بعد وبسؤال المحتكم عن الطلب اجاب بانه يطلب تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه الصادر بتاريخ 9/2/1443 ه وطلبت الدايره من وكيل المحتكم ضده الرد التفصيلي علي الدعوي وارسال الرد عبر بريد الدايره خلال خمسه ايام (...) فاستعد بذلك ونظرا لوجود عده روابط لدعوي التحكيم بين الطرفين طلب من المحتكم ضده الرد التفصيلي، وبجلسه 06/07/1443ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل تضمن حكم التحكيم الثاني الماثل في هذه الدعوي المؤرخ في 9/2/1443 ه الفصل في طلبات سبق الفصل فيها في حكم التحكيم الاول الصادر بتاريخ 14/10/1441 ه فاجاب بانه تم نظر التعويض في الحكم الثاني رغم عرضه امام التحكيم في حكمها الاول الا انها لم تبت فيه في حكمها الاول وليس هناك طلبات اخري سوا هذا الطلب ثم سالته الدايره عما يتعلق بالاجراءات التي خالفتها الهييه فاجاب بانه لم يبلغ بموعد النطق بالحكم ولم يبلغ بموعد تسليم نسخه الحكم واكد علي ما ورد في مذكرته الجوابيه وعقب المدعي اصاله بتاكيد علي عدم صحه ما ذكره المدعي عليه وان الحكم الثاني كان بناء علي طلب تاييد مؤكدا علي دفوعه طلب تاييد حكم وان المدعي عليه كان حاضرا في جلسات التحكيم امام الدايره في الدعاوي الاخري المتعلقه بايداع التحكيم وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وبجلسه 29/07/1443ه المنعقده عن بعد ،اكد المدعي اصاله علي طلب تاييد حكم التحكيم الصادر بتاريخ 9/2/1443 ه معقبا بان حكم هذه الدايره الصادر بتاريخ 16/9/1442 ه بخصوص تاييد حكم التحكيم الصادر بتاريخ 14/10/1441 ه كان متعلقا ببيع العقار بموجب الصلح بين الطرفين وام حكم التحكيم الماثل متعلق باثبات الاستحقاق وعقب المدعي عليه وكاله بان موكله لم يستلم الحكم الاحق ومؤكدا علي دعواه السابقه برد المحكم وانه لم يطلع علي هذا الحكم الماثل ولم يستلمه وعقب المدعي بان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح وقد حضر الجلسات امام هذه الدايره وتبلغ بهذا الحكم موكدا علي طلب التاييد وان المدعي عليه لم يتقدم بدعوي بطلان علي هذا الحكم حتي تاريخه وعقب وكيل المدعي عليه بان حضوره كان متعلقا بدعوي ابطال حكم المحكم برفض طلب رده ولم يكن علي علم بهذا الحكم فضلا عن تاييده وانه لم يبلغ بهذا الحكم الا انه حضر اخر جلسه امام المحكم ثم جري التواصل بينه وبين المحكم وافاده بضروره حضور موكله اصاله وبعد التواصل معه وافق علي حضوره كوكيل ثم لم يستجب لدخوله الجلسه مصرا علي طلب الاصيل واصدر حكمه الماثل في ذلك اليوم وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، 20/08/1443ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي، سالت الدايره المدعي طالب التنفيذ هل هو تاجر فاجاب بانه تاجر ولديه مؤسسه تجاريه وكان يملك المصنع محل النزاع والذي تم بيعه للمحتكم ضده مضيفا ان من تقدم بطلب تاييد الحكم والامر بتنفيذه هو وكيله الشرعي المحامي (...)، ثم قرر الطرفان اكتفايهما ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب 
وحيث ان وكيل المدعي طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الموضح بوقايع هذا الحكم، وحيث لم يظهر ما يمكن ان يعد مانعا من تنفيذه حكم التحكيم ، وقد استوفي المتطلبات النظاميه، وبناء علي الماده (51/2) من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه التي نصت علي انه: "اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن، اما اذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلا للطعن خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم والامر بتنفيذه.
منطوق الحكم 
"لذلك حكمت الدايره بتاييد حكم التحكيم الصادر بتاريخ 9/2/1443 ه والامر بتنفيذه فيما قضي به من: 
حكمت هييه التحكيم بما يلي:
1) الحكم بصرف النظر عن جميع الدفوع الشكليه التي دفع بها المحتكم ضده وكاله.
2) الحكم باثبات استحقاق المحتكم اصاله لمبلغ وقدره (8.000.000) ثمانيه ملايين ريال في ذمه المحتكم ضده اصاله مقابل قيمه شراء مصنع (...) محل الدعوي.
3) الحكم بالزام المحتكم ضده اصاله بان يدفع للمحتكم اصاله مبلغا وقدره (4.200.000) اربعه ملايين ومايتان الف ريال سعودي فقط لا غير مقابل المتبقي في ذمته من قيمه المصنع محل الدعوي.
4) الحكم بالزام المحتكم ضده اصاله بان يدفع للمحتكم اصاله مبلغا وقدره (420.000) اربعمايه وعشرون الف ريال سعودي فقط لا غير مقابل اضرار التقاضي الماديه بما في ذلك مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه والاستشارات الشرعيه والقانونيه.
5) الحكم بصرف النظر عن طلب المحتكم اصاله الحكم بالزام المحتكم ضده اصاله بان يدفع للمحتكم اصاله مبلغا وقدره (6.600.000) سته ملايين وستمايه الف ريال سعودي فقط لا غير مقابل التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه الناتجه عن المماطله والتاخير في التنفيذ وذلك لرفع الدعوي قبل حلول اوانها.
6) الحكم بالزام المحتكم ضده اصاله بان يدفع للمحتكم اصاله اتعاب هييه التحكيم وقدرها (200.000) مايتي الف ريال.
7) يعد هذا الحكم حضوريا في حق المحتكم اصاله والمحتكم ضده اصاله عملا بمقتضي نص الماده (34-2) والماده (35) من نظام التحكيم وعملا بمقتضي نص الماده (57-2) من نظام المرافعات الشرعيه.
8) تم تحديد يوم الخميس 9-2-1443 ه الموافق 16-9-2021 م موعدا لاستلام صوره طبق الاصل من حكم التحكيم عملا بمقتضي نص الماده (43-1) من نظام ونص الماده (166) ونص الماده (179) من نظام المرافعات الشرعيه دون بعث نسخه الحكم الي المحكوم عليه (المحتكم ضده) فاذا انقضت المده النظاميه (ستون يوما من تاريخ تحديد موعد استلام الحكم) ولم يقم المحكوم عليه المعترض (المحتكم اصاله او المحتكم ضده اصاله) برفع دعوي بطلان حكم تحكيم فيكتسب الحكم القطعيه بانقضاء المده النظاميه عملا بمقتضي نص الماده (51-1) من نظام التحكيم ونص اللايحه (57-6) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم."