moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439405021 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ 2020/07/06م وتاريخ 2020/11/02م علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (200,000) مايتا الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع ما يلي: 1- راس المال. 2- اتعاب المحاماه وقدرها (20,000) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-اتفاقيه توريد بتاريخ 2020/07/06م وتاريخ 2020/11/02م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. 2-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ انشاء 2020/07/06م بمبلغ قدره (100,000) ميه الف ريال لصالح المدعي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/15ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت الي صحيفه الدعوي المرفقه في النظام، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ارفق عبر النظام ما ملخصه: اولا: ان العلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكه ومضاربه بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخساره، ولا يصح شرعا في عقد الشراكه ضمان راس المال لانه من الشروط المفضيه للغرر والجهاله، والخساره يتحملها راس المال. ثانيا: ان العقد تم بين المدعي والمدعي عليها، وهي شركه مرخصه من وزاره التجاره ولها قوايم ماليه سنويه تبين وضع الشركه من ناحيه الربح والخساره وتبين وضع الشركه ماليا، وارفق التقرير المالي للشركه لعام 2020م الصادر من مكتب المحاسب والمراجع القانوني (...) الذي تبين من خلاله خساره الشركه، ففي حال تبين ان الشركه خسرت بموجب القوايم الماليه فان الشريك المضارب يتحمل الخساره. ثالثا: خساره موكلته لظروف قاهره خارجه عن ارادتها ترتب عليها تعطل اعمالها وتجميد حساباتها البنكيه لاكثر من (11) شهرا وهذا الامر اثر بشكل مباشر علي الاعمال المتعلقه بالعقد وهي اعمال توريد والتزامات مع اطراف خارجيه مما تسبب بخساير مليونيه فضلا عن المطالبات الماليه من قبل هذه الاطراف والرسوم الحكوميه والضرايب مستحقه السداد. وطالب بما يلي: 1- رد دعوي المدعي، ولا مانع لدي موكلته من سداد المبلغ المتبقي بعد الخساره بحسب نسبته من الخساره التي تكبدتها موكلته، مع احتفاظ موكلته بالمطالبه باي حقوق لها علي المدعي. 2- ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخساره التي تكبدتها موكلته. ثم قرر طرفا النزاع الاكتفاء بما تم تقديمه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بدفع ما يلي: 1- راس المال، وقدره (200,000) مايتا الف ريال. 2- اتعاب المحاماه وقدرها (20,000) عشرون الف ريال وبما ان محل الدعوي منازعه في شركه مضاربه فانها داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بناء علي ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١ه، ولما كان المدعي اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين، بينما اقرت المدعي عليها باستلام المبلغ وابرام العقد ونازعت في وقوع خساره بالشراكه حسب ما ورد في مذكره المدعي عليها ، والذي تعده الدايره دفعا غير مقبول علي عواهنه باعتبار ان الدفع بالخساره يمكن اعماله وتنزيل اثاره الشرعيه عليه فقط في حال ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركه مبالغ شراء المحاصيل الزراعيه وقت توقيع الاتفاقيه محل الدعوي من راس مال المدعي تحديدا، وما يثبت تلف الزرع علي الشجر، ووقت التلف وسببه علي وجه التحديد؛ وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، الا ان المدعي عليها لم تقدم ذلك ، فصيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعا. علاوه علي ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير) مما تعده الدايره وجها للتعدي والتفريط ، ولا ينال ما دفعت به – علي فرض صحته - بوقوع الحجز علي حساباتها رغم شراء البضاعه ولم تقدم ما يفيد شراء البضاعه وتلفها وانما تقارير محاسبيه اعدت بناء علي طلب المدعي عليها وكشوفها، كما ان ما قدم لا يتوافق مع الاعراف التجاريه في امثال هذه الاعمال مع ضخامه مبلغ المساهمه اذ لم تقدم قوايم ماليه منتظمه؛ وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي كامل راس المال. وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان المدعي عليها قد ماطلت في اداء الحق الواجب عليها، وقد احوجت المدعي الي الشكايه وتوكيل الغير للترافع عنه، عليه فان الدايره تنتهي الي تحمل المدعي عليها اتعاب المحاماه وفقا لتقدير الدايره مبلغا وقدره: (5000) ولجميع ما سبق فان الدايره-مستعينه بالله- تنتهي الي حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره: (200.000) مايتا الف ريال , بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره: (5000) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق. العضو الاول (...) العضو الثاني (...)رييس الدايره القضاييه (...)