tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 5769 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1438-12-01 document_type=ruling entity=document_number:46c5623a-d3ad-4901-b4f1-739780eaa8c2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٥٧٦٩ لعام ١٤٣٨ ه
المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…)
ضد/ مؤسسه (…) للمقاولات سجل تجاري (…)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٥/٢٤ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي(.....) رييسا
القاضي (....)عضوا
القاضي(.....) عضوا
وبحضور (......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٥/٢٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها ففي جلسه ١١/٠٩/١٤٣٨ه سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فاجاب بانه تعاقد مع المدعي عليه علي بناء فلتين مملوكتين لموكله الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالعقد، وطلب فسخ العقد، واعاده المبالغ المسلمه للمدعي عليه، فصدر حكم الدايره بعدم اختصاصها بنظر موضوع الدعوي، فتقدم بلايحه اعتراضيه قيدت بتاريخ ١/١٢/١٤٣٨ه ذكر فيها ان الدعوي مقامه علي مقاول فتكون من اختصاص الدايره.
وفي جلسه ١٨/٠٧/١٤٣٩ه المنعقده للنظر بعد ورودها من محكمه الاستيناف، قدم وكيل المدعي لايحه الدعوي في صفحتين والتي تضمنت انه تم التعاقد مع المدعي عليه علي بناء فلتين مملوكتين للمدعي، ولم يلتزم المدعي عليه ببناء الفلتين خلال فتره التعاقد (سنه)، ولم ينفذ الا ما نسبته (٢٠%) من تم الاتفاق عليه، اضافه الي وجود عيوب في الاعمال المنفذه، وهو يطلب ازاله الاعمال التي قام بها المقاول، واعاده الارض خاليه من الشوايب، واعاده المبالغ التي سلمها للمدعي عليه (٥٢٨.٠٠٠) ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات في اداره الدعاوي والاحكام، بقسم تبادل المذكرات علي ان تكون مهله الرد خلال اسبوعين لكل طرف.
وفي جلسه ٢٠/١٠/١٤٣٩ه طلب وكيل المدعي ندب جهه خبره هندسيه، فطلبت الدايره من الطرفين تقديم قايمه باسماء عدد من الخبراء خلال اسبوعين، وفي جلسه ٠٩/٠١/١٤٤٠ه قدم كل من الطرفين قايمه ضمت عددا من اسماء مكاتب الخبره الهندسيه، فاجرت الدايره قرعه لاختيار احد المكاتب، ووقع الاختيار علي مكتب (…) للاستشارات الهندسه المعماريه، فقررت الدايره الكتابه للخبير الهندسي لابداء رايه في قبول ندبه من عدمه، وتحديد اتعابه، علي ان يراجع الدايره لتحديد مهام عمله، وان يحضر الجلسات المنعقده لنظر القضيه، ثم ورد للدايره خطاب الخبير بموافقته وقبوله وان تكون اتعابه (١٢.٠٠٠) ريال، فحددت الدايره مهامه عمله في المعاينه الميدانيه للموقع، وحصر الاعمال المنجزه، ومدي سلامه الاعمال ومطابقتها مع الخرايط المعتمده من قبل امانه محافظه جده، ومدي صحه ومطابقه ما تم تنفيذه للكود والمواصفات الخاصه بالخرسانات وذلك بحسب العقد المبرم بين الطرفين، وقيمه حساب تكلفه ازاله ما تم انشاءه، وفي جلسه ٢٣/٠١/١٤٤٠ه قدم الحاضر عن الخبير الهندسي تقريره الهندسي ذكر فيه انه بتاريخ ٠٣/٠٦/١٤٣٦ه تم الاتفاق بين كلا من: المقاول مؤسسه (…) للتجاره والمقاولات والمشار له في العقد بالطرف الاول (المدعي عليه)، والمالك (…) والمشار له بالعقد بالطرف الثاني (المدعي) علي ان يقوم الطرف الاول بتنفيذ (عدد ٢ فيلا) دوبلكس بموجب رخصه بناء رقم (…) وتشطيب كامل في حي (…) ب(...) بجده, علي ان تكون مده التنفيذ (١٢) شهرا من تاريخ استخراج رخصه البناء من امانه جده واستلام الدفعات المترتبه حسب العقد المبرم بينهما وبناء عليه تلاحقت الاحداث كما يلي: تم استخراج رخصه البناء في ٠٧/٠٨/١٤٣٦ه، ودفع الطرف الثاني للطرف الاول اول دفعه وقدرها (٢٥٠٠٠) ريال بتاريخ ٠٣/٠٦/١٤٣٦ه، ثم توالت الدفعات حتي بلغت (٥٢٨٠٠٠) ريال من الطرف الثاني (المالك) للطرف الاول (المقاول) وكانت اخر دفعه بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٣٧ه ، ومن الملاحظ ان مده الاعمال التي تم تنفيذها من تاريخ ٠٧/٠٨/١٤٣٦ه عند صدور رخصه البناء وحتي اخر دفعه بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٣٦ه هذه المده تتعدي سبعه اشهر بعد خصم فتره شهر رمضان المبارك والاعياد و لا تتناسب ابدا مع ما تم انجازه في الطبيعه حيث ان ما تم انجازه وتنفيذه في الطبيعه لا يحتاج اكثر من خمسه واربعون يوما في جميع الاحوال، وان مصادر المعلومات التي بني عليها التقرير:- العقد المبرم بين الطرفين، ورخصه البناء الصادره من امانه جده بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٣٦ه، وسندات القبض للدفعات، وصدور الشيكات التي استلمها الطرف الاول من الطرف الثاني، ومخططات رخصه البناء الصادره من امانه جده، واسلوب عمل التقرير يكون ب:- دراسه المستندات المشار لها اعلاه، والزيارات الميدانيه والمعاينه لما تم تنفيذه، وتقدير قيمه ازاله ما تم انشاءه بكل حياديه كامله، ومن خلال دراسته للتقرير برزت له ملاحظات عامه:- لم يذكر في العقد بالتفصيل مسطحات البناء وسعر كل بند علي حده، وتم ذكر قيمه العقد (١,٣٢٣,٥٠٠) مليون وثلاثمايه وثلاثه وعشرون الف وخمسمايه ريال، ولم يتم ذكر كيفيه حساب هذا المبلغ، ويوجد تباين واضح بين سعر انتقاص المساحات وسعر زيادتها في المبني، والمبالغ المذكوره في ترتيب الدفعات بالعقد مبالغ فيها ولا تتناسب ابدا مع قيمه ما تم تنفيذه، ومواصفات اعمال الجبس والاطقم الصحيه وبلاط السيراميك والبورسلان والابواب الداخليه والخارجيه وتشطيب الواجهات كل هذه الاعمال مواصفاتها لا تتناسب مع السعر المذكور اعلاه لقيمه المشروع حيث انها رخيصه جدا بمقارنتها بقيمه المشروع، والتزام الطرف الاول باحضار العماله بالعدد الكافي، وفي الاشراف علي حسن تنفيذ العمل، وكل ذلك لم يلتزم به الطرف الاول مما ادي الي الحاله التي ستذكر في خلاصه التقرير، وفي البند الثامن عشر بالعقد تم ذكر انه في حاله رغبه الطرف الثاني بايقاف الطرف الاول عن العمل المسند له حيث يتم انهاء التعامل مع موقف الدفعات المدفوعه في تلك الفتره بذلك يكون كل طرف قد اخذ كامل مستحقاته سواء من اعمال منفذه من الطرف الاول او مبالغ ماليه مدفوعه من الطرف الثاني، ولا يحق للطرف الثاني المطالبه باي اعمال اضافيه من قيمه اخر دفعه مدفوعه او ما قبلها، وهذا البند بكل وضوح يعني سوء النيه بالتعامل مقدما، وذكر في البند التاسع عشر بالعقد انه في حال النزاع لا قدر الله فانه يتم تسويه الخلاف عن طريق الانظمه المتبعه، وفي حاله طلب السلطات المختصه بتعيين مكتب استشاري يكون علي نفقه الطرف الثاني، وهذا مخالف لاصول تسويه المنازعات، وفي البند الثالث والعشرون بالعقد ذكر ان رخصه البناء تبقي مع الطرف الاول حتي نهايه المشروع وهذا مخالف لاصول التعامل حيث لا حاجه لبقاء رخصه البناء لدي الطرف الاول وتكفيه صوره منها فقط، ذكر بالعقد ان الطرف الاول غير مسؤول عن اي اضرار للمبني نتيجه حدوث كوارث طبيعيه لا سمح الله، علما ان مسؤوليه الطرف الاول علي المبني تبقي قايمه في شتي الظروف لحين تسليمه كاملا للطرف الاخر، وان الاعمال المنجزه بموجب تقرير من مكتب استشاري يتم تعيينه من قبل الطرف الاول وان هذا التقرير بمثابه اثبات علي صحه تنفيذ العمل، ولم يلتزم الطرف الاول بهذا البند نهاييا، ومن الملاحظات المذكوره اعلاه يتضح جليا تعدي الطرف الاول وتفريطه مع التحايل الذي مارسه علي الطرف الثاني خاصه ما هو موضح في البنود ذات الارقام ١ و ٢ و ٣ و ٤ اعلاه، ووصف الموقع حسب المعاينه علي الطبيعه لغايه تاريخه:- كما هو موضح بالصور فان الموقع عباره عن فلتين، احدهما جهه الشرق تم صب القواعد والرقاب والميده واعمده دورين متتالين كاملين عدد ١٥ عامود، والفيلا الاخري جهه الغرب تم صب عدد ٤ اعمده لدورين متتالين كاملين مع قواعدها فقط، وتمت اعمال الردم للفيلا الشرقيه لغايه منسوب الميده، وتم تنفيذ عدد ٢ بياره كامله، وتم تحديد عدد ٢ خزان ارضي بالمباني فقط، وتم عمل جزء من مباني السور من الناحيه الشرقيه والشماليه بارتفاع لا يتجاوز ٥٠ سم، وبالمعاينه الظاهريه وجد ميل كبير في الاعمده المنفذه بالطبيعه يصل في معظمها اكثر من ١٠ سم، وهو ما يشكل خطوره علي سلامه المبني مستقبلا وسوء التنفيذ ومخالف لكود ومواصفات البناء وما تم تنفيذه مخالف للمخططات المعتمده من الامانه، والواضح انه تم تنفيذ الميده قبل اعمال الردم للقواعد مما نتج عنه سوء بتنفيذ الميده، ووجود ترخيم في غالبيه الميدات لسوء التنفيذ، وجود الصدا علي اشاير الحديد نتيجه الاهمال بالعمل وعدم دهانها بماده (…) التي تحميها من الصدا، ووجود شروخ راسيه وافقيه في الخرسانات الظاهره في الميده والاعمده والقواعد نتيجه عدم رش الخرسانات بالمياه حسب المواصفات المثبته والموضحه بالمخططات مما يؤثر علي قوه الخرسانات التي صممت علي اساسه، وان اعمال العزل الواضح انها تمت بشكل رديء جدا ويفتقر لادني شروط المواصفات مما يؤثر ذلك علي سلامه الخرسانات بعد دفنها، ويظهر ان التشققات الموجوده في الاعمده بسبب سوء التنفيذ وعدم وجود الغطاء الخرساني اللازم لها وعدم اتباع كود المواصفات كما يجب، ومن الواضح جدا ان ما تم تنفيذه بشكل عام يفتقد اتباع الاسلوب المهني الصحيح ومخالف لجميع بنود كود مواصفات البناء ايا كان وعدم المتابعه الصحيحه للعمل مما يعني ان ما تم انجازه من اعمال لا يمكن تكمله العمل عليه ويجب ازالته بالكامل، ولا يوجد اي تقارير او استلامات لما تم تنفيذه حسب ما نص به العقد، وان اعمال الردم سييه جدا والدفان غير مناسب للردم ابدا ويؤثر علي سلامه الخرسانات والحديد، ويوجد فواصل خرسانيه ما بين عناصر المبني وهذا يؤثر علي ترابط المبني، ومنسوب ارتفاع الميده عن الشارع غير مناسب وغير كافي وكذلك الخزان والبياره، وان الاهمال واضح جدا في سوء التنفيذ وعدم المتابعه الجيده، وان التعشيش وخشونه الخرسانات يدل علي سوء التنفيذ ويؤثر علي سلامه المبني، ومن الدراسه الانشاييه للعناصر التي تم تنفيذها في الموقع وجد التالي :- عدم وجود نظام انشايي لتحمل الاحمال الرييسيه والافقيه بشكل صحيح، وعدم وجود نظام انشايي مصمم لتحمل العزوم الناتجه من القوه الافقيه، والنظام الذي تم عليه تنفيذ المبني (نظام الخرسانه مسبقه الصب) لم يراعي بها الاحمال الافقيه سواء الناتجه عن الزلازل او قوه الرياح، وما تم تنفيذه بجميع الوصلات في الاعمده والكمرات لا يتناسب مع النظام الانشايي للخرسانه مسبقه الصب، وعدم وجود غطاء خرساني فوق الحديد بالشكل الصحيح والكافي وحسب مواصفات كود البناء، وان اشاير (وصلات) الحديد التي تم ربط عناصر المبني بعضها ببعض ليست مطابقه لمواصفات كود البناء، ومن دراسه قطاعات عناصر المبني التي تم تنفيذها لم يتم الاخذ في الاعتبار عامل الامان في حساب الانشاءات، وان عمق الحفر الذي تم بالطبيعه غير مناسب لعمل الاساسات، وان نتيجه لما تم ذكره اعلاه يتضح عدم وجود النظام الانشايي الصحيح لما تم تنفيذه يؤدي ذلك لحدوث شروخ في المبني راسيه وافقيه مستقبلا وما يؤكد ذلك ايضا سوء اعمال التنفيذ والاهمال الواضح فيه وهذا يؤكد عدم صلاحيه تكمله المبني علي ما تم انجازه من اعمال، فيكون حساب وتقييم تكلفه ازاله ما تم تنفيذه: 
الاعمال المطلوب ازالتها تكلفه الازاله
ازاله الاعمده ٢٥٠٠ ريال
ازاله الميدات والردم ٣٢٠٠ ريال
ازاله القواعد الخرسانيه ٢٣٠٠ ريال
ازاله الخزان والبياره ٢٢٠٠ ريال
ازاله ما تم انجازه من السور من الجهات الشماليه والشرقيه وتنظيفه ١٣٠٠ ريال
ترحيل ما تم ازالته ٢٢٠٠ ريال
اجمالي تكلفه ازاله ما تم انجازه (١٣٧٠٠ ثلاثه عشر الف وسبعمايه ريال)
تسلم الاطراف نسخه منه وبالاطلاع عليه طلب الطرفان مهله لمراجعته واعداد الملحوظات، ثم طلبت الدايره من الحاضر عن الخبير بان يقوم بالرد علي الملاحظات الجوهريه التي ترده من الاطراف، وذكر وكيل المدعي بانه دفع نصيبه من الاتعاب مبلغ (٦٠٠٠) ريال، وطلب وكيل المدعي عليه من الدايره مهله اسبوع لتزويد الخبير بحصه موكله من الاتعاب، ويقوم بعرض ملاحظاته علي الخبير خلال ثلاثه اسابيع، وان تكون اخر مهله لذلك يوم ١٥/٠٢/١٤٤٠ه.، وفي جلسه ٢٠/٠٣/١٤٤٠ه ذكر وكيل المدعي ان موكله قام بسداد اتعاب الخبير كامله، ثم اقر المدعي عليه اصاله بانه تاخر في تسليم المشروع للمدعي، وقدم عده ملاحظات علي تقرير الخبير الهندسي ذكر فيها ان التقرير الهندسي في القضيه يفتقر الي المعايير الهندسيه وسيوضح هذا بالتفصيل في هذا الرد وكراسه الحسابات الهندسيه المرفقه كما ذكر ان المكتب رفض المناقشه الهندسيه، ولم يستطع الاجابه علي تساؤلاته تجاه ما كتب في تقريره وتشكيكه في النظام الانشايي يدل علي عدم تخصصه فيه، ووفق ما جاء في التقرير ان المكتب اعتمد علي مصادر المعلومات التاليه: العقد المبرم بين الطرفين، ورخصه البناء الصادره من امانه جده وسندات القبض وصور الشيكات، ومخططات رخصه البناء وهذا غير كافي لعمل التقرير وكان عليه الاطلاع علي النوته الحسابيه والمخططات الانشاييه التي تم عملها للمشروع، وقد رفض الاطلاع عليها بعد ما تم تزويده بها من بعد اعداد التقرير، وان المكتب افاد ان المساحات غير مذكوره في العقد والمشروع غير مطابقه لمخططات البلديه فما ذكره غير صحيح، والصحيح هو ان المساحات مذكوره بالتفصيل في البند الرابع من العقد الفقره (ا)، والمساحات المتفق عليها مع المدعي مطابقه للمخططات المعماريه الصادره من البلديه ولرخصه البناء، وان افاده المكتب في تقريره تحت عنوان (المعاينه الظاهره لما تم تنفيذه) وجاء في نص التقرير في الفقره (١) تحت العنوان اعلاه (وجدنا ميل كبير في الاعمده المنفذه بالطبيعه يصل معظمها اكثر من ١٠ سم وهو ما يشكل خطوره علي المبني ومخالف لكود البناء …)، والرد الهندسي التوضيحي هو ان تثبيت الاعمده في طريقه البناء هذه يتم علي مرحلتين مرحله التركيب المبديي ويتم تثبيته (بالجكات) ورغوه خرسانيه كتثبيت مؤقت لحين انتهاء جميع الاعمده، ثم يتم التثبيت النهايي عند شد الميده، فالميل الذي ذكره التقرير في الاعمده هو في الاعمده ذات التثبيت المبديي، وجاء في تقريره (الواضح انه تم تنفيذ الميده قبل اعمال الردم للقواعد مما نتج عنه وجود ترخيم …)، وهذا غير صحيح فقد اتضح هنا ان المهندس التابع لمكتب (…) لا يعرف التفريق بين القاعده وحامل العامود حيث انه تم دفن القواعد والدك قبل انشاء حاملات الاعمده وقد تم انشاء حاملات الاعمده بعد دفن القواعد ومن تم تركيب الاعمده وبعدها صب الميده والميده سليمه انشاييا وفق المخططات الانشاييه، وجاء في تقريره (وجود شروخ راسيه واقفيه في الخرسانه الظاهره في الميده …)، والرد الهندسي انه من الطبيعي وجود شروخ وهذه الشروخ هي سطحيه في الخرسانه وهذا بسبب عامل التبخير اثناء الصب في فصل الصيف ولا يؤثر علي سلامه المبني وهناك مواد معالجه يمكن استخدامها ان تطلب الامر وهذا لا يؤثر علي سلامه المبني نهاييا، وجاء في تقريره الفقره (عدم اتباع لاكواد البناء …)، والرد الهندسي هنا ان كود البناء المستخدم في التصميم الانشايي للمشروع وفق النوته الحسابيه الانشاييه هو: الكود الاوربي ١٩٩٧ UBC، والكود المصري للاحمال ٢٠١٢ ACI، وجاء في تقريره (لا يوجد اي تقارير او استلامات لما تم تنفيذه …)، وهذا غير صحيح، والصحيح انه يوجد اشراف من مهندس المشروع واستلام المهندس المكلف باداره المشروع لكل مرحله وبالتواريخ كما هو مرفق، وجاء في تقريره (وجود فواصل خرسانيه بين عناصر المبني….)، والرد الهندسي هنا هو ان المبني لم يكتمل حتي يكون هناك فواصل، اما الفواصل التي تحدث عنها التقرير فهي ما بين كمر الميده ونقطه حامل الميده مع العامود وهذا طبيعي فهو وفق المخطط الانشايي المعمول به في هذا النظام وليس عيبا تنفيذيا كما افاد المكتب، بل هو من طبيعه هذا النظام الانشايي، وجاء في تقريره (منسوب ارتفاع الميده عن الشارع غير مناسب و غير كافي كذلك الخزان والبياره …)، والرد الهندسي هنا هو ان ما ذكره التقرير غير صحيح والصحيح هو ان ارتفاع منسوب الميده اعلي من مستوي الشارع باكثر من ١.٢م ، وهذا كافي جدا لمنسوب ارتفاع فيلا سكنيه مكونه من دورين وملحق، وجاء في التقرير (الاهمال الواضح نتج عنه التعشيش وخشونه الخرسانه …)، والرد الهندسي هو ان التعيش سطحي وطبيعي ولا تكاد تخلو المشاريع منه، وعلاجه متعارف عليه في المشاريع الحكوميه وغيرها بالمواد المعتمده، كما ان ما جاء به التقرير عاري من الصحه وغير دقيق والنظام الانشايي المعمول به هنا والاسقف والحسابات الخاصه بالزلازل والاحمال وسرعه الرياح وهذا النظام معروف باسم (بريكسات) والمكتب الهندسي ليس له سابقه اعمال وليس له خبره في هذا المجال والرد الهندسي التفصيلي علي كل النقاط المذكوره اعلاه موجود في النوته الحسابيه المرفقه الخاصه بالمشروع والمكون من ٨٣ صحفه بتاريخ اكتوبر ٢٠١٥ ، وعليه يطلب من الدايره التاكد من صحه ما ذكره وذلك بتعيين مكتب هندسي متخصص في هذا النوع من الانشاءات، وله سابقه خبره فيها، وفي حال ثبوت صحه ما ذكره من ردود يطلب الحكم بصرف النظر عن الدعوي، فطلبت الدايره من الخبير الرد علي هذه الملاحظات، ثم بيان النتيجه الختاميه، وطلب المدعي عليه اصاله مخاطبه الهييه السعوديه للمهندسين، وسؤالها عن التقرير المقدم للدايره الذي اعتبره غير مهني، فقررت الدايره بان يقوم المدعي عليه باختيار خبير اخر في هذه القضيه بشرط ان يقوم هو وحده منفردا بسداد اتعاب الخبره ابتداء في مده محدده وهي خلال (٣) ايام من تاريخ ورود الخطاب لمكتب الخبير، والا فتعده الدايره مماطلا بذلك، فاختار مكتب (…) للاستشارات الهندسيه، فقررت الدايره ان يقوم المكتبان بعمل خلاصه في تقرير موحد بعد دراسه المستندات المقدمه من الطرفين للدايره، والجواب علي الملاحظات، وفي جلسه هذا اليوم ورد للدايره خطاب مكتب (…)للهندسه وفن العماره التي تفيد اعتذاره عن قبول مهمه الخبره الهندسيه بسبب عدم سداد المدعي عليه لاتعاب التقرير الفني المطلوبه، وقدم الحاضر عن مكتب المهندس (…) التقرير الختامي المتضمن الجواب عن الملاحظات المقدمه من المدعي عليه التي ذكر فيها ان المخططات المعتمده من الامانه والتي تم بموجبها اصدار رخصه البناء هي المرجع الاساسي للتنفيذ وليس اي خرايط اخري، لاسيما وان التنفيذ في الطبيعه غير مطابق لمخططات الامانه بالاضافه لكونه غير مطابق لكود المواصفات الفنيه حسب ما تم توضيحه في التقرير، وبناء عليه، تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من:
(الاسباب)
لما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفق الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (٢) والماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر اقامته بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه.
وعن الموضوع، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي استعاده المبالغ التي دفعها علي عده دفعات وقدرها (٥٢٨.٠٠٠) ريال، وهي قيمه بناء فلتين مملوكتين للمدعي ؛ التزم المدعي عليه بتنفيذها بحسب الاتفاق المبرم الطرفين، فلم يقم بذلك خلال المده المحدده بعام كامل وتخلف عن اداء عمله، اضافه الي حساب تكلفه ازاله الاعمال المنفذه لوجود عيوب فيها، وقدم ما يستند عليه في اثبات دعواه للعقد، وعددا من الشيكات تبين دفعه للمبالغ علي دفعات للمدعي عليه.
وحيث اقر المدعي عليه اصاله بتاخره في انجاز الاعمال وتسليمها بحسب المتفق عليه وكان ذلك بسبب انتظار تاشيرات عماله اضافيه، ودفع وكيله بان دعوي المدعيه تفتقر الي الصحه، وان موكله يستحق المبالغ التي دفعها المدعي مقابل ما انجزه من اعمال، وطلب رد الدعوي، وحيث استبان للدايره حاجه القضيه لجهه خبره هندسيه للنظر في ما قدم من مستندات في ملف الدعوي، ومعاينه الموقع، ومدي سلامه الاعمال ومطابقتها مع الخرايط المعتمده من قبل امانه محافظه جده وذلك بحسب العقد المبرم بين الطرفين، وحيث نصت الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان "للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير"، وقد جاء في المبادي والقرارات الصادره من (م ق د): (١٣٣/٥) انه "ينبغي ان يستعان بما يظهر الحق، وان احتاج الامر الي اخذ راي اهل الخبره تعين ذلك"، فندبت مكتب المهندس (…) للهندسه المعماريه, وقد توصل الخبير في خلاصه تقريره الي النتايج حسب الدراسه التي اعدها فذكر ان الاعمال المنفذه (الخرسانات) لا يتوفر فيها عامل الامان لاتمام المبني ومخالف للمخططات المعتمده من الامانه وبالتالي ما تم انجازه من اعمال لا يمكن تكمله العمل عليه، ويجب ازالته بالكامل للاسباب التاليه:- لا يوجد نظام انشايي سليم لما تم تنفيذه يضمن سلامه المبني، بالاضافه لسوء تنفيذ المراحل الانشاييه للمبني، وان الخرسانات المنفذه لا تنطبق عليها شروط السلامه، وان عامل الامان في الهيكل الانشايي معدوم، كما ان تلاحم العناصر الخرسانيه في المبني سييه جدا، وظهر له من خلال المعاينه بوضوح سوء التنفيذ لما تم انجازه من حيث :- وجود ميل كبير في الاعمده المنفذه بالطبيعه يصل في معظمها اكثر من (١٠) سم، وسوء التنفيذ، وعدم المتابعه الجديه للاعمال، وارتفاع ميده المبني والخزان والبياره عن الشارع غير متناسب، ووضوح الاهمال في اعمال التنفيذ مما يشكل الخطوره علي سلامه المبني مستقبلا، مع عدم وجود ادني معايير المهنيه فيما تم تنفيذه، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان الفعل الضار موجب للضمان ولا يشترط ان يمتزج به العمد او غير العمد اذ الضرر وحده اساس الضمان سواء حدث الفعل المتسبب فيه من مكلف مع القصد اليه او حدث ممن لا تمييز عنده او جاهل بالحكم او غافل عنه، فالفعل الضار اساس للضمان بناء علي خطاب الوضع وليس علي خطاب التكليف، ويستمد سببيته من ذاته واثاره، ولا يخرجه عن هذه السببيه عدم وصف فاعله بالاعتداء بسبب عارض خارج عنه كفقد اهليه التكليف لدي المتسبب فيه اذ الضمان في الشريعه منوط بالضرر اي انه عله وسبب للتضمين، وقد نصت القاعده الفقهيه ان "المباشر ضامن وان لم يتعمد" وهو الذي يحصل الضرر بفعله بدون واسطه، كما ان اركان الضمان ثلاثه: الاول: التعدي: وهو مجاوزه الحد الماذون له في حقه، او فعل في شيء غيره ما يضر به بغير اذنه، والثاني: الضرر، وهو العله المؤثره في وجوب الضمان وجودا وعدما، والثالث: العلاقه بينهما "التعدي او التسبب"، وهي تاثير الفعل المتعدي فيه بمحل الضرر، قال ابن جزي في القوانين الفقهيه: (فان قصد ان يفعل الجايز فاخطا ففعل غيره او جاوز فيه الحد او قصر فيه فتولد منه تلف يضمنه)، وحيث ان من العدل والانصاف ان يكون الضمان بقدر الضرر الواقع، وقد قام الخبير بحساب تكلفه ازاله ما تم انشاءه بالموقع بمبلغ قدره (١٣.٧٠٠) ثلاثه عشر الفا وسبعميه ريال، وعن سمره بن جندب رضي ﷲ عنه قال: قال رسول الله صلي ﷲ عليه وسلم: «علي اليد ما اخذت، حتي تؤديه»، رواه اهل السنن الا النسايي، وهذا شامل لما اخذته من اموال الناس بغير حق، كالغصب ونحوه، وما اخذته بحق، كرهن واجاره، وبما ان الاداء في العقد محل الدعوي بانجاز ما اتفقا عليه بشروطه، وحيث اثبت الخبير الهندسي تفريط المدعي عليه وتقصيره في اتمام العمل واداءه؛ فان الدايره تلزمه باعاده المبالغ التي دفعها المدعي لاجل انشاء البناء بالاضافه لتكاليف ازاله الاعمال المعيبه في تخطيطها وتنفيذها، ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعي عليه ان وجود الشروخ في الخرسانه الظاهره في الميده هي شيء طبيعي وهي سطحيه في الخرسانه، ولا يؤثر علي سلامه المبني، وهناك مواد معالجه يمكن استخدامها ان تطلب الامر، وان التعشيش سطحي وطبيعي ولا تكاد تخلو المشاريع منه، وعلاجه متعارف عليه في المشاريع الحكوميه وغيرها بالمواد المعتمده، فهو اقرار منه بحصول الخلل ثم ان هذه المواد المعالجه وان قرر المختصون ان عددا منها اجود من الاسمنت العادي واطول عمرا واكثر كفاءه فهي اعلي تكلفه منها بكثير، فلا يمكن تحميلها علي المدعي ولا يفترض ان يتحمل التبعه عن خطا قام بارتكابه غيره، كما ان العقد لم ينص علي ان احد طرفيه هو من يتحمل تكلفتها، ولا ينال من ذكر المدعي عليه ان الخبير غير مختص بالاعمال الذي قام بتنفيذها فان هذا الدفع جاء بعد صدور نتيجه تقرير الخبير، وقد امهلت الدايره اولا كلا الطرفين لاحضار اسماء جهات الخبره المتخصصه، ثم اجريت القرعه باختيار احدها، ولم يعترض علي تعيين الدايره له في حينه، وقبل الطرفان ندبه لاجراء المعاينه، واخري عندما قررت الدايره الكتابه لخبير اخر بناء علي طلب منه لكنه تاخر عن سداد اتعابه في الموعد المحدد، وبناء عليه فان الدايره تقضي بما يرد بمنطوق حكمها.
ولما كانت الدايره قد اصدرت قرارها بندب الخبير الهندسي علي ان تكون اتعابه علي المدعي ابتداء، ويتحملها في النهايه خاسر القضيه، وحيث ان المحاسب حدد اتعابه بمبلغ (١٢,٠٠٠) ريال، وقد رضي الطرفان بذلك، ودفع المدعي كامل الاتعاب، وحيث ان الدايره انتهت الي ان المدعي يستحق بذمه المدعي عليه المبلغ المذكور اعلاه، فتبين بذلك ان المدعي عليه هو الطرف الخاسر، وعليه فيلزمه تحمل كامل ما تحمله المدعي من اتعاب الخبير، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق هذا الحكم.
وحيث ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، وحيث انه ثبت في الحديث الصحيح قوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليه هو من الجا المدعي للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره: مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وتحكم به.
(لذلك) 
حكمت الدايره اولا: الزام مؤسسه (…) للمقاولات، سجل تجاري رقم (…) لصاحبها (…)، هويه وطنيه رقم (…) بان يدفع ل: (…)، هويه وطنيه رقم (…) مبلغا قدره (٥٤١.٠٠٠) خمسميه وواحد واربعون الف ريال.
ثانيا: الزام مؤسسه (…) للمقاولات، سجل تجاري رقم (…) لصاحبها (…)، هويه وطنيه رقم (…) بان يدفع ل: (…)، هويه وطنيه رقم (…) مبلغا قدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشره الف ريال اتعاب الخبير الهندسي.
ثالثا: الزام مؤسسه (…) للمقاولات ، سجل تجاري رقم (…) لصاحبها (…)، هويه وطنيه رقم (…) بان يدفع ل: (…)، هويه وطنيه رقم (…) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال اتعاب المحاماه.

الحكم في القضيه رقم ١٥٥٧ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…)
ضد/ مؤسسه (…) للمقاولات سجل تجاري (…)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/١٠/١٦ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (......)رييسا
القاضي (.....) عضوا
القاضي(......)عضوا
وبحضور (.....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٩/١٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥٢٨.٠٠٠) قيمه بناء فلتين.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك) 
حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٥٧٦٩ لعام ١٤٣٨ه القاضي بما يلي: اولا: الزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٤١.٠٠٠) خمسمايه وواحد واربعون الف ريال. ثانيا: الزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...)بان يدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...)مبلغا قدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشره الف ريال اتعاب الخبير الهندسي. ثالثا: الزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال اتعاب محاماه، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.