tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate / apartment_ownership

اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ

ncar · executive_regulation · processed · 78 chunks

date_gregorian=2008-06-06 date_hijri=1428-05-06 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:royal_decree:25 entity=summary:تضمنت اللائحة : التعريفات , متطلبات التسجيل والترخيص , مستند العقار , التزامات البائع , ضوابط ومعايير الإدارة , عقد المشاركة بالوقت وشروطه , التزامات المشتري , الضمانات , التسويق , ضبط المخالفات , التحقيق والفصل في المخالفات . entity=document_number:1979/2 entity=keyword:المشاركة بالوقت entity=keyword:الوحدات السكنية العقارية entity=keyword:الوحدات السياحية entity=keyword:نشاط المشاركة بالوقت entity=keyword:تبادل الوحدات entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة السياحة entity=agency:الهيئة السعودية للسياحة entity=agency:الهيئة السعودية للبحر الأحمر entity=agency:الأكاديمية العالمية للسياحة entity=agency:صندوق الفعاليات الاستثماري language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate taxonomy_l3=apartment_ownership validity=no-valid validity_confidence=1.0
Supreme Commission
for Tourism
البييه العليا
للمراحه
C/1979
الله ب/٥/٢١
المرفقات صفره
رييس مجلس الاداره
(ق……)
ان رييس مجلس اداره الهينه العليا للسياحه.
بنا علي الفقره رقم (٥) من الماده الثانيه عشره من نظام المشاركه بالوقت في
الوحدات العقاريه السياحيه الصادره بالمرسوم الملكي رقم (٢٥) وتريخ
.٢٧/٨/٢٠
وبعد الاطلاع علي نص النظام المذكور وعلي مشروع اللاتحه التنفيذيه لنظام
المشاركه بالوقت في الوحدات العقاريه السياحيه المقدم من الامانه العامه للهينه
العليا للسياحه.
يقرر ما يلي:
اولا: الموافقه علي اللاتحه التفتذيه لنظام المشاركه بالوقت في الوحدات العقاريه
السياحيه بالصينه المرفقه بها القرار.
ثانيا: يعمل بهذا القرار من يوم صورده.
ايض بن عبد العزيز
واشه الموفي،

رييس جلس اداره اطبه العليا للسياحه

المملكه العربيه السعوديه
الهينه العليا للساحه
اللانحه التنفيذيه لنظام المشاركه بالوقت في
الوحدات العقاريه السياحيه
٥١٢٨/٥/٦
الهييه العليا للساحه
نظام المشاركه بالاوقت في الوحدات العقاريه السياحيه ولاتحته التنفيذيه ٢٥٧/٥/٦ همواقع ٢٥٧/٥/٦

<table><tr><td>محتوي الباب</td><td>الاسبواب</td><td>م</td></tr><tr><td>التعريفات</td><td>الاول</td><td>1</td></tr><tr><td>اشتراطات التراخيص والتسجيل واجراءات:السجل.شروط ترخيص مزاوله النشاط.اجراءات الترخيص لمزاوله النشاط.مده الترخيص وتحديد بياناته.شروط الترخيص لتسويق وحداث داخل المملكه.شروط الترخيص لتسويق وحداث خارج المملكه.نقل ملكيه القار المخصص لنشاط المشاركه بالوقت.اجراءات اغاء تراخيص.</td><td>الثاني</td><td>2</td></tr><tr><td>مسند القار</td><td>الثالث</td><td>3</td></tr><tr><td>التزامات البايع</td><td>الرابع</td><td>4</td></tr><tr><td>ضوابط ومعابير الاداره</td><td>الخامس</td><td>5</td></tr><tr><td>العقد</td><td>المس萨斯</td><td>6</td></tr><tr><td>التزامات المشتري</td><td>السابع</td><td>7</td></tr><tr><td>الخصايات</td><td>الثامن</td><td>8</td></tr><tr><td>التسويق (ضوابط التسويق)</td><td>التاسع</td><td>9</td></tr><tr><td>ضبط المخالفات</td><td>العاشر</td><td>10</td></tr><tr><td>التحقيق والفصل في المخالفات</td><td>الحادي عشر</td><td>11</td></tr></table>
Y
الهييه العليا للسياحه
نظام المشاركه بالاوقت في الوحدات العقاريه salيحه و لانحه التففيذيه ١٢٨/٠٥/٠٦، ١٥/٥٥/٢٣ ملواقق ٢٠٠٧/٠٥

الب——اول
التعريفات
الماده الاولي التعريفات
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه، المعاني المبنيه امام كل منها ما لم يقتض المبيان خلاف ذلك.
1. الامن العلم : امن عام الهينه الحيا للمياحه.
لنظام المشاركه بالوقت في الوحدات العقاريه المياحيه.
الوحدات العقاريه المسياحيه: الفناقو والشقق المطروعه والمنتجات وغيرها من الوحدات المعده للاجواه المسياحيه. بما في ذلك
الوحدات العقاريه المسياحيه الواقعه في مكه المكرمه والمدينه المنوره.
المناطق : نشط المشركه بالوقت في الوحدات العقاريه المسياحيه.
الوحده: عقار لو جزء من عقار مقصم وقت اشقالها الصنوي الي فترات كل فتره يمكن بيعها بموجب عقد مشاركه بالوقت.
مسيل المصرف: شخص مغوي مؤط ومعتمد من الهينه يتولي مسؤليه ايداع المبالغ التي يدهها المختري او من يمثله
خلال معاملات بغطها نظام المشاركه بالوقت للعقارات المخصصه لنشط المشاركه بالوقت التي تحت الاشام او التي ميم
اشاؤها، وتنظيم صرف هذه المبالغ تحت اشراف الهينه الحيا للشركه.
٧. الاعلان اتصال يكون الهدف منه التزويج لبيع وحده عطاريه سياحيه بنظام المشاركه بالوقت او الدعوه لحضور عرض مربي
لهذا الهدف، ويد من صور الاعلان ما يلي:
(1) المنشورات، والكتيبات، والبرامج الدعاييه والتنميه.
(ب) وسايل الاتصال المباشره سواء عن طريق شبكه المعلومات العالميه (الالترنت) او لها تف او الناسوخ.
(ج) ارسال الدعوه عبر البريد.
٨. التسميه: السعي اقناع شخص بشراء وحده ع-QARIE لصحه زمنيه واحده او اكثر وفقا للنظام باستخدام وسايل
التسويق النظاميه بما في ذلك المسابقه، والهديه، والجايزه.
9. وكيل التسويق: شخص طبيعي او معنوي بتماقد معه البيع باعتباره وكيلا عنه هي اعمال التسويق لEFARه المخصص
للمشاركه بالوقت.
1. المسجل: ملف او مدونه للبييات التصيليه عن النشاط والبانعين والمشترين والquarps الوقه في المملكه العربيه
السعوديه والمخصصه لهذا النشاط.
1. الحصه لزمنيه: فتره زمنيه محدده بملك المشتري خلالها حق الانتفاع بوحده عطاريه سياحيه وفقا للنظام بموجب عقد
بيته وبيان البيع.
الهييه العليا للسياحه

٢١- الاذاره: هي شركه او مؤسسه او غيرها ممن يقوم ابداره و تشغيل وصيانه العقار بالثانيه عن البايع.
١٣. تبعيل الوحدات: هي برامج تنفذها شركات مخص لها تقوم بتجهيز وتشغيل خيمه تونال الاجازه بënحيد عدد من
الوحدات العقاريه المسياحيه في بلدان مختلفه والخاصه لنظام المشاركه بالوقت في مجموعه واحده بضرض تبادل
الحصص الزمنيه بين الاعضاء المشركين في برامج التندال.
١٤. التزخيص: وثيقه تصدرها الهينه تخول الباع او وكيله ممارسه النشاط في التسويق له.
١٥. الاعطار: خطاب مكتوب برسله المشري للباني اشعاره رسميا برعته انفاء العقد او العصاب منه وفق الاحكام
المنصوص عليها في النظام والاحته التنفذيه.
١٦. الاخار: خطاب مكتوب توجهه الهينه للتيح محج مخالفه ما للنظام والاحته التنفذيه خلال مده محدده.
١٧. مستند للعطار: مستند مكتوب ومؤرخ، توضع فيه جميع البيانات وال المعلومات حول البايع والقطر ومخطط
المشاركه بالوقت مع الخدمات المقدمه لنظام المشاركه بالوقت، ويجب ان يكون المستند معتمدا من الهينه العليا
للسياحه.

اللقي لعتي لعتي لعتي لعتي لعتي لمتي لمتي لمتي لمتي لمتي لعتي لمتي لمتي لمتي لنتي لنتي لنتي لنتي لنتي لنتي л
الهييه العليا النسيه
نظام المشاركه بالوقت في الوحدات العقاريه السياحيه ولايحته التنفيذيه
٢٠٠٧/٠٥/٢٢ هالموافق ٢٢٨/٠٥/٦
٢٠٠٧/٠٥/٢٢ هالموافق ٢٢٨/٠٥/٦
٢٠٠٥/٠٥/٢٢ هالموافق ٢٢٨/٠٥/٦
٢٠٠٥/٠٥/٦ هالموافق ٢٢٨/٠٥/٦
٢٠٠٥/٠٥/٦ هالموافق ٣٢٨/٠٥/٦
٢٠٠٥/٠٥/٦ هالموافق ٣٢٨/٠.٥
٢٠٠٥/٠٥/٦ هالموافق ٣٢٨/٠٥/٦
٢٠٠٤/٠٥/٦ هالموافق ٣٢٨/٠٥/٦
٢٠٠٤/٠٥/\( ^{1} \) ٢٢٨/٠٥/٦ هالموافق ٣٢٨/٠٥/٦
٢٠٠٤/٠٥/ \( ^{1} \) ٢٢٨/٠٥/٦ هالموافق ٣٢٨/٠٥/٦
٢.٠٥/٥/٦ هالموافق ٣٢٨/٠٥/٦ هالموافق ٣٢٨/٠٥/٦
٢.٠٥/٤/٦ هالموافق ٣٢٨/٠٥/٦ هالموافق ٣٢٨/٠٥/٥

متطلبات التسجيل والترخيص
الماده الثانيه: السجل
بعد سجل علم في الهينه يسمي (سجل نشاط المشاركه بالوقت)، يشم البيانات المتطقه بالنشاط علي ان يكون من بينها :
• طبيات التسجيل والترخيص للنشاط.
• معلومات عن البايع والمشتري.
• التطارات الوقعه في المملكه والمخصصه لنظام المشاركه بالوقت.
• بيانات الرخص الصدره
• تحديث بيانات التراYXIS.
الماده الثالثه: شروط الحصول علي ترخيص لمزاوله النشاط.
1. ان يكون لدي مقدم التطلب سجل تجاري.
٢. ان يكون مقدم الطلب مالكا نارض المقام عليها العقل او مستاجرا لها لمده لا تقل عن عشرين سنه، مع التاشير علي اصل
الصك من كتابه العقل والاشاره في سجله وضبطه الي ان العقل يënضم وحدات مخصصه لصالح نشاط المشاركه بالوقت،
وانه لا يجوز بيع تلك الوحدات الا بناء علي خطاب موافقه من الهينه.
٢. الحصول علي الرخمن التظاميه للازمه الصارره من الجهات المختصه.
١. اتقت عدد الوحدات المخصصه للبيع وفق النظام عن اربعين وحده في موقع واحد.
٥. ان توفر في الوحدات الغرابه السياسيه الخدمات النقديه الاساسيه بمسيوي لا يقل عن درجه اربع نجم بالنسبه للف подготовки
(لشفق الفندقيه) او الدرجه الاولي بالنسبه للونصه المفرشه حسب التصنيف المتعد في المملكه.
٦. تسديد المقال المالي لدراسه طلب الترخيص والمقابل المالي للترخيص.
٧. تقدم الضمانات المخصص عليها في الماده سابعه والعشرين من هذه الالتحه.
٨. التعاقب مع اداره مؤهله فنيه، ويجوز ان يتولي المابع اداره النشاط متي كان مؤهله ذلك.
٩. تعيين مسؤول صرف للعقارات المراد تسويقها تحت الاشاء او التي سبتم اشاؤها مستقبلا وفق الضوابط الوارده في الماده
المسابعه عشره من هذه NLA.
١٠. التامين علي النقط لدي شركه مرخص لها داخل المملكه ويشمل التامين علي الطرف الثالث علي الاكل، ضد كافه المخاطر بما
فيها المخاطر الطبيعه.
الماده الرابعه: اجراءات الترخيص لمزاوله النشاط
اولا: طلب الترخيص لمزاوله النشاط
علي كل من يرغب الحصول علي ترخيص لمزاوله النشاط نعبه نموذج طلب الترخيص المتعند من الهينه، مسع ارفاق
الوثايق التاليه:
الهييه العليا للسيه
نظام المشاركه بالوقت في الوحدات العقاريه السياحيه ولالحته التفيديه ٢٠٠٧/٠٠٥/٢٣/٢٣/٢٣/٢٣/٢٣/٢٣/٢٣/٢٣/٢٣/٢٣/٢٣/٢٣/٣٣/٢٣/٢٣/٢٣/٢٣/٢٣/٢٣/٢٣/٢٣/٢٣/٢٣/٢٣

1. الموفقه علي تامين العقل لدي شركه مرخص لها داخل المملكه بحيث بصل التامين علي الطرف الثالث علي الاقل،
ضد كافه المخاطر بما فيها المخاطر الطبيعيه.
٢. تعهد خطي بتقدم المضمانات المنصوص عليها في المساعده السابعه والضرين من هذه ملاتحه.
٢. مستند تسديد المقال المالي المطلوب لدراسه طلب الترخيص.
١. صوره من صك الارض تثبت ملييته للارض مع احضار اصل الصك المؤشر عليه من كتابه العدل ان العطار يënضمن
وحدات مخصصه لصالح نمشط المشاركه بالوقت، وثه لا يجوز بيع تلك الوحدات الا بناء علي خطاب موافقه من
الهينه.
١. ان يخص في عقد الايجار علي ان الغرض منه ممارسه النشاط.
٦. تقدم سندات تثبت احقيه استخدام الارض، والخاص اللازمه، صادره من جهات الاختصاص.
ثانيا : دراسه الطلب في الهينه واصدار الترخيص
١. تقويم الهينه بدراسه الطلب، ولها الاستثماره من تراه من القطاع العام لتقليم الطلب وزياره الموقع والاطلاع علي المعلومات
ذات الصله، وتصدر الهينه قراها المبيي.
٢. يقدم طالب الترخيص بعد صدور موافقه الهينه المبييه باستكمال شروط الترخيص الوارده في المساعده للسابقه، ومنها
لتمامن علي العقل وتوفير لضمات الطمييه والتداد، و TOWPIEق عقد مع مسؤول الصرف (اذا كان المسروع
تحت الاشام (، و تسديد المقابل المالي للترخيص وتلذيم كافه الوثايق التي تثبت ذلك.
٣. تراجع الهينه الوثايق المقدمه من طالب الترخيص وتعضد ترخيص ممارسه النشاط.
الماده الخاصه: مده الترخيص وتحديث بياناته
1 - 1 تحديد الهينه مده الترخيص بما يلنجوز ٢٠ سنه جد قصي قابله للتجديد علي ان براعي فيه المبر الاغتراضي للطقب
و عقد ايجار الارض والعقود لمحده للانتقاع بنشاط المشاركه بالوقت اقصي، ويجب علي المرضي لمحددت ببطات
ترخبومه كل ثلث سنوات وفقا للموجح المدد انلكه، مع الالتزام بما يلي:
٢ - تقدم طلب تحديث الترخيص قبل ثلاثه اشهر علي الاقل من نهايه لمده المده اللازمه للحديث، ويتحمل البايع كافه ما يترتب علي
تاخره في طلب التحديث.
٣ - يرفق بطلب التحديث كافه المستندات الممدده في النموذج، مع وليفه تثبت تمديد المقابل المال التحديث.
٤ - يرفق بطلب التحديث معلومات تفصيله عن ايه تغييرات (ان وجدت) استجبت علي العطار او العود المبرمه مع المشرين.
الماده السامه: تجديد التراخيص
تجد الهينه ترخيص مزاوله النشطه لمده او ممد اخري لا تتجوز كل منها عشر مشوات - متي كان المرخص له مستوفيا
التي صدر بموجبها الترحيص -، علي ان يسدد المرخص له المقال الملكي لتجديد الترحيص.
الهييه العليا للسياحه
نظام المراكه بالوقت في الوحدات العقاريه للابياده التحفه في ٧٥٥٥/٥٥/٥٥/٥٥
٢٠٠٧/٠٠/٢٣ المواتقه ١٤٨/٠٥/٥٥

الماده السابعه : اجراءات اغاء التراخيص
• التقدم بطلب اغاء الترخيص الي الهييه العليا لسياحه.
• الاعلان في احدي الجرالد المسويه ان من لديه ايه مطالبه ضد المرخص له ان يتقدم للهينه بشعواه خلال فتره لا تزيد
عن شهر.
• تقدم تعهد خطي بانه قد تمت تسويه جمع الحقي التي عليه سواء للمشترين او المشركات.
لا يتم صرف الضمان المالي الا بعد ثلاثه اشهر من تاريخ الهاه الترحيص.
الماده الشاينه: شروط الترخيص لتسويق وحدات داخل المملكه
لا يجوز التسويق او الاعلان عن بيع الوحدات المقريه البنواحبه بنظام المشاركه بالوقت التي تبع داخل المملكه الا بعد تسجيلها في
الهينه والحصول علي ترخيص بتسويقها وفقا للضوابط التاليه:
- ان يكون لدي البيع ترخيص لموازله النشاط.
- ان يكون لدي مقدم طلب التسويق سجل تجارب.
- تقدم بين بعد الوحدات المراد تسويفها بنظام المشاركه بالوقت، موضها به المدينه، المواقع، وصف
المحتويات والتجهيزات، عدد الحصص الزمنيه، اثمن المقرر لها وكيفيه سداده.
- تقدم المضمانات المنصوص عليها في هذه الحكه.
- تقدم نماذج العقود الخاصه بالوحدات المراد تسويفها بنظام المشاركه في الوقت، موضها بها حقوق وانتزامات الطرفين
بما يتفق مع احكام النظام.
- بيان طريقه اداره الوحدات وخدمات ما بعد البيع والرسوم المستحقه.
- تقدم شهاده عضويه الوحدات المراد تسويفها بنظام المشاركه بالوقت في احدي برامج التباد المعتمده في الدلخ
و الخارج ان وجدت.
- تاقدم الاتفاقيات المرمه بين المسوق والبانع والتوفرضات الصادره من البايع للمسوق التي تخوله حق طرح تلك
الوحدات البريد، والتوقيع علي العود و QAض التثمن بعد اعتمادها من الهينه.
- ان يكون البايع مسوولا بالتشامن مع المسوق عن حقوق المشرين، وان ينص علي ذلك الاحتفايات الممرمه بين
البناع والمسوق.
التعهد بتمكين الهينه من مراجعه اي مستند يتعلق بالمشروع عند طلبه.
- ١١ ممداد المقال المالي للترخيص بالتسويق.
الماده التاسعه : شروط الترخيص التسويق وحدات خارج المملكه
لا يجوز التسويق او الاعلان داخل المملكه عن بيع الوحدات العقلاريه المياحيه التي تقع خارج المملكه بنظام المشاركه بالوقت الا
بعد تسجلها في الهينه والحصول علي ترخيص بتسويها وفقا للخطوبط التاليه:
١. التزام طالب الترخيص بكافه الشروط المطلوبه للترخيص بتسويق الوحدات الواقعه داخل المملكه.
٢. ان تشمل البيانات المقدمه من طالب الترخيص عدد الوحدات المراد تسويقها في المملكه بنظام المشاركه بالوقت، الدوله.
المدينه، الموقع، المساحه، وصف المحتويات والتجهيزات، عدد الحصص الزمنيه، الثمن المقدر لها وكيفيه سداده، الرسوم
v
الهييه العاليه للسياحه
نظام المشاركه بالوقت في الوحدات العقاريه السياحيه ولالتحه التففذيه ٢٤٨/٠٥/٠١ ه.والفقي ٢٢٠٠٧/٠٥/٣٢ م

تقدم المستندات التي تثبت ملكيه البايع للعطار، ونسخه من الترخيص الصادر له ممارسه نشاط المشاركه
بالوقت.
1. ان تكون جميع الممتندات المقدمه صابره من الجهات الرسميه في دوله المقر و مصانق عليها من سفارتها في المملكه.
٥. تقدم نماذج العقود الخاصه بالوحدات المراد تسويفها بنظام المشاركه في الوقت، موضحا بها حقوق والتراثات الطرفين مع
ايضاح الاجراءات المتبعه لبع تلك الوحدات للمشترين واجراءات تسجيلها وما يترتب علي ذلك حسب الاظمه المتبعه في
دوله المفر.
٦. تقدم الاتفايات المربه بين المسوق والبانع، والثوبيضات الصادره من الباعس للمسوق التي تخوله حق طرح تلك الوحدات
للبيع، والتوقيع علي العقود و-QFض الشمن - متعده من جهه الاختصاص في دوله المقر، ومسادي عليها من سفاره دوله
المقر في المملكه.
٧. ان ترفق بالوثايق والمستندات المحرره بغير اللغه العربيه ترجمه لها الي اللغه العربيه من احد مكتب الترجمه المعتمده
بالمملكه.
الماده العشره : اصدار ترخيص التسويق
تدرس الهينه طلب الترخيص بالتسويق خلال ستين يوما من تاريخ اكتمال تقدمي الوثايق والبيانات المطلوبه بموجب هذه اللاتحه،
وتصدر ترخيص التسويق لمده لا تتجاوز ثلاث سنوات قابله للتجديد لمده او ممد اخري متمايه.
الماده الحاديه عشره : نقل ملكيه العقار المخصص لنشاط المشاركه بالوقت
1 - يقدم البايع او وكلبه الشرعي طلب نقل الملكيه الي الهينه، مع الوثايق الاوليه لنقل الملكيه، ويجب ان يشمل الطلب ما يلي:
. رقم الترخيص الصادر من الهينه.
• اسم المنضم المراد نقل الملكيه له، وبيانته الشخصيه.
التاريخ المتوقع تنقل الملكيه مع الاتفاقيه ميرن للطرفين، بما يضمن نقل كافه مسؤوليات البايع الي المالك الجديد.
• نسخه من الاعلان في الصحف الرسميه او احدي الوصيه برغبه البايع نقل ملكيه العقل.
• تعهد من المالك الجديد يتحمل كافه التزامات البايع.
• يقدم المالك الجديد المضامنات المنصوص عليها في هذه اللاتحه.
٢- بعد مراجعه الطلب واتحقق من توافر الشروط المطلوبه في المالك الجديد، تصدر الهينه خطاب لكتابه العل يضمن موفقتها
علي نقل ملكيه العطار مع بقاء التاشير علي صك الملكيه وعلي مجله لدي كتابه العمل بان القطار يضمن وحدات مخصصه
لصالح نشاط المشاركه بالوقت، وانه لا يجوز بيع تلك الوحدات الا بناء علي خطاب من الهينه.
٣- بعد تقدم المالك الجديد لصك التملك مؤشر عليه وفقا للغفره (٢) اعلامه تصدر الهينه له ترخيصا جديدا للعده الميبغيه من
مده ترخيص سلفه، ويجوز ان يكون الترحيص لمده اطول بعد دفع المقال المالي لنلك وتوافر كافه الشروط المطلوبه مع
توثيق هذه العمليه في السجل.
١٠- يقوم المالك الجديد بعد ترخيص الهينه له كبابع بالباغ كافه المشرين بذلك، بموجب خطابات توجه الي عناوينهم المسجنه
بالعقد بوصطه البريد المسجل ويرسل نسخه من هذه الخطبات للهينه. وعد هذه الخطبات ملحقها للعصود المبرمه مع
المشترين
A
الهييه العليا للساحه
نظام المشاركه بالوقت في الوحدات العقاريه السياحيه ولا نحته التنفيذيه ٢٠٠٧/٠٥/٢٢ هموافق ٢٢٠٧/٠٥

مستند للعطار
الماده الثالثه عشره : المستند:
بعد البايع مستندا مكتوبا ومرخا، يوضح بالتفصيل جميع المعلومات حول البايع والعطار ومخطط المشاركه بالوقت بحيث يشمل علي
الاقل البيانات الاتيه:
١. اسم البايع، ورقم سجله التجاري.
٢. اسم الاداره المشيله للعطار، و رقم السجل التجاري للجهه المشيله.
. موقع وعنوان وحدات المشاركه بالوقت، والاسم التجاري للعطار.
. رقم الترخيص.
٥. معلومات مخصصه عن جميع الوحدات المخصصه للبيع بنظام المشاركه بالوقت، شامنه المساحه وعند الفرف والخدمات
المؤره داخل الوحده وتفاصيل الاثاث في كل وحده، مع توضيح للمرافق والخدمات العامه المؤره لخدمه العقار، والمشترين
المستهدفين في هذا المشروع بشكل عام.
٦. قايمه بالاسماع توضح المبلغ المطلوب عن كل وحده من وحدات المشاركه بالوقت وطريقه dng.
٧. اذا كان البالغ مشتركا في برنامج تبادل الوحدات فيجب توضيع المعلومات المتعلقه بهاه البرنامج بما في ذلك اسم وعن
مقدم البرنامج وكيفيه الاشتراك فيه.
٨. اذا كان التسويق لعقار تحت الاشواء او لم يبدا تشغيله بعد، فيجب ان يحدد المستند الموعد المتوقع لابداء الاستفاده من
الوحدات.
9. تفاصيل الترتيبات الماليه مع مسؤول الصرف اذا كان هناك امكاتيه توقيع تفايقات اجله مع طرف ثالث، او سيتيم تخصص
مبلغ مقدمه من المشرين قبل بده التشكيل.
١٠. وصف لنظام الصيانه والMBال المتوقع تحصيلها من المشترين للصيانه سنويا.
١١. وصف لنظام الحجز، او النتازل عن الانتNFاع بالعفر او استخدمه في احد انظمه التايال المتاحه.
١٢. ان بصاغ المستند بالغه العربيه ولا يمنع ذلك من ترجمه الي لناات اخري.
الماده الثالثه عشره:
يقدم البايع المستند للهينه لمراجعه واعتماد، بعد تسديد المقابل المالي لللك، وعلي الهينه اعتماد المستند وامتلام كافه المعلومات
المطلوبه للمستند او ابلاغ البايع برفض المستند مع توضيح الاسباب، وبيان التعديلات المطلوبه.
الماده الرابعه عشره؟
اذا التزم البايع بتقدميم المستند مره اخري بعد تعديه خلال ثلثين يوما من تاريخ ابلاغه بملاحظات الهينه، تقوم الهينه بمراجعه
المستند واعتماده بناء علي الطلب الاصلي، وفي حال تاخر الباع عن تلك المده، فان عليه التقدم بطلب مستقل، مع دفع المقابل
المالي للطلب الجديد.
الماده الخاصه عشره؟
يجب علي البايع ان يقدم مستند القطر المعتمد من الهينه الي من يطلب معلومات حول العقار المرتبط بالمشاركه بالوقت.
الماده السادسه عشره?
علي البايع ان يبلغ الهينه باي تغير يطرا علي المعلومات المقدمه في المستند، للحصول علي اعتماد الهينه لتلك التعديلات.
الهينه العليا للساحه

الب رابع
التزامات البايع
الماده المابعه عشره:
دون الاخلال بالاترامات الاخري للبايج التي وردت في النظام واللاحه فان علي البايع الاتزام بما يلي:
١. الاحتفاظ في سجلت العقل بنسخه من كافه عقود الوحدات التي تم بيعها بنظام المشاركه بالوقت طوال مده سريان العقد، واشام
سجل داخلي يثب فيه بنا مصلا للمشترين، يثضمن علي الاقل اسم المشري، وجنسيته و عضوانه، وارقام هوتلفه في الداخل
والخارج، ورقم الفحد الموقع، والحصه المخصصه للمشري ورقم الوحده المتكاد عليها وترود الجهات الامنيه بالعلوميات
اللازمه عن طريق الربط الالي.
٢. تقدم الخدمات الاساسيه للمشترين وفقا لما ورد في التخصص والعقود المبرمه مع طول مده اقامتهم، وتمكينهم من ممارسه جمع
الحقوق المترتبه علي العقد. مع التزام البايع بمناء جدوله المواعيد للوحدات المتعاقد عليها حسب ما تم الاتفاق عليه مع المشرين
لهذه الوحدات. وعليه تسليم الوحدات للمشترين حسب التواربح المحدده في عودهم، وهي مجهزه ومزيله بالكامل بالصفه التي تيم
التعاقد علي اساسها ويكون مسؤولا عن ضبط النظام في العقار الذي بحوزته، وتوفر وسايل السلامه، والحمايه الامنيه.
٢. اعاده ترميم الوحدات او اعاده التاثير في المدد المتعارف عليها، وفقا للمعايير المعتده من الجهات المعتيه، بما يضمن المحافظه
علي مستوي التصريف المرخص علي اساسه.
٤. استخدام مبالغ الصيانه والاداره التي يحملها من المشترين في صيانه واداره العقلار.
٥. وضع لاحده داخليه تنظيم سير العمل فيما يتعلق بوحدات نظام المشاركه بالوقت، مع حفظ سجل كامل بجميع معلومات الموظفين لدي
والي جهات اخري لها علاقه بالعطار او العقد.
الماده الشاينه عشره :
اذا كتت العقدات المراد تمويفا حت تج اضضا او ستم اضضا او ستم اضضا او ستم اضضا ا و ستم اضضا او ستم اضضا او ستم ايضا او ستم ايضا او ستم ايضا او ستنم ايضا او ستنم ايضا او ستنم ايضا ا و ستنم ايضا او ستنم ايضا او ستنم اي ضام
٥. وضع لاحه داخليه تنظيم سير العمل فيها يتعلي بوحدات نظام المشاركه بالوقت، محل حفظ سجل كامل بجميع معلومات الموفلين لدي
والي جهات اخري لها علاقه بالعطار او العقد.
الماده الشاينه عشره :
اذا كتت العقارات المراد تسويفها تحت انضاء او سيتم انضاء او سيتم انضاء او سيتم انرها
1. ان يكون مسؤول الصرف مستقل عن البايع والمسوق ولا نربطه بهما عاله قرابه او مصلحه ماليه عدا تنظيم الصرف علي
المشروع، وان يكون متعندا من الهينه.
٢. يجب علي البايع او المسوق متنامه مسؤول الصرف، من خلال حساب لدي احد البنوك السعوديه تودع فيه جميع المسايل
الوارده من المشترين او من يملهم، وعلي البايع او المسوق تزويد الهينه بايه معلومات يتم طلبها عن العمليات في هذا
الحساب، كما يخضع هذا الحساب للمرافبه من قبل الهينه.
- جب علي البايع توقيع عقد مع مسؤول الصرف يضمن التالي:
- ان يتم صرف الاموال علي تغييه القطر من حساب العهد او الوداع من قبل مسؤول الصرف حسب نعجب تغييه
الطار وخطه تغييه القطر المعتمده من الهينه.
ب- في حال انسحاب المشري او انفايه للعقد بناء علي نصوص النظام و لاحته التغيفيه يجب علي مسؤول الصرف اعاده
المبالق المدفوعه لصالح هذا العقد للمشتري مباشره او للباني في حال قيامه بتسدها للمشتري بعد موافقه الهينه.
ج- لا يتحمل مسؤول الصرف مسؤوله تجاه ايه التزامات او امتيازات يقدها او يعد بها البايع او احد وكلاء التسويق لاي
مشتر.
- يكون مسؤول الصرف مسوؤلا عن ايه دقه يتم صرفها من قبله دون التاكد من استحقها.
ه- في حال وجود نزاع بشان حساب العهد والوراتع، فان علي مسؤول الصرف لاحتفاظ بجمع المستحقات في الحساب، حتي
بتلي توجيهات مكتوبه متقب علها وموقع من كافه الاطراف، بما فيها الهينه، او صدور حكم قضايي بعد رفع دعوي من
طرف علي اخري
1.
الهييه العليا لسياحه
نظام المشاركه بالوقت في الوحدات العقاريه السياحيه ولالتحه التنفيذيه ٢٠٠٧/٠٥/٢٠٠٧

السباس الحامس
ضوابط ومعابير الاداره
الماده التاسعه عشره :
الوحدات نهايه عينه، بشرط ان يتم التكاف وفقا لمشرهه بالدوله وحدات المشركه بالدوله فيجب علي البايع ان يتكفع مع شركه في مؤسسه اداره هذ
١- ان تكون المنشاه مؤخره في مجال اداره الوحدات المعلير التاليه:
٢- ان يكون البها سبحل تجاري.
المصصه لنظام المشاركه بالوقت بشكل خاص.
الموادع المشرون:
لا يصفي توقيع العقد بين البايع والشركه او المؤسسه التي تتولي الاداره البايع من مسؤولياته القانونيه الوارده في هذه اللاححه.
ويمكن له وضع مواد في العقد بضي البايع والشركه او المؤسسه التي تتولي الاداره البايع من مسؤولياته القانونيه الوارده في هذه اللاححه.

اللقول لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا
النجمه العليا للسحه
الموارد المشاركه بالوقت فيها الوحدات العقاريه ولاتحته التفيذيه
٢٠٠٧/٠٥/٢٣
٢٨/٠٥/٦

الب……اب المسادس
عقد المشاركه بالوقت وشروطه
الماده الحاديه والعشرون: شروط عقد المشاركه بالوقت
-1 يجب ان يكتون العقد والوثايق المنحقه به مكتوبه باللقه العربيه، ولا يمنع ذلك من ترجمنها الي لغات اخري علي ان تكون
النسبه العربيه من العقد
-2 بعد مستند العقار جزءا لا يتجزا من عقد المشاركه بالوقت.
-3 يجب ان يشتمل العقد علي كافه المعلومات عن الوحدات المتفق علي بيعها وتفاصيل حقوق وواجبات الطرفين والمبالغ
المستحقه وتورليهاها، وبحيث يشمل العقد علي المعلومات التاليه علي الاقل:
1-3 0 التاریخ والفرق الذي تم فيه توقيع العقد بين الطرفين.
2-3 اسم البايع وعنوانه ومقره الرييس ومعلومات سجله للتجاري وعنوانه وارقام هوتفه، وتوقيفه وختمه علي العقد
وخافه مرفقاته.
3-3 اسم مملك البايع (الوكيلshire) وعنوانه وارقام هوتفه، في حال وجود مملك لبنان.
4-3 اسم المشري وعنوانه وارقام هوتفه وهويت.
5-3 مکان وعنوان القطر، بالاضافه لرقم وتاريخ ترخيص المشاركه بالوقت.
6-3 يرفق بالعقد مخطط بوضع موقع الوحده ضمن العقار ورقمها.
7-3 عدد الاسابيع المقط عليها، ورقم الاسبوع من اسابيع السنه وعدد الاشخاص المسموح لمهم باستخدم الوحده. و .
حاله زياده الفعد عن المسموح به للوحده يحق للمالك تحصيل رصوم اضافيه.
8-3 وصف لمساحه الوحده ومكوناتها، ونوعيه التشطيات والخدمات التي تشتمل عليها ووصف نوع ومستوي الاثاث.
الموعد المحدد للاستفاده من الوحده اذا كانت تحت الاتشاء عند توقيع العمل، مع تحديد الضمانات التي نضمن حي
المشتري اذا لم يلزم البايع بالموعد المحدد.
١٠-٣ المرافق والخدمات المطقه بالعقار والتي يحق للمشتري الاستفاده منها، مثل المسابح والملاعب ومواقف السيارات.
مع و完全 ايه شروط او ضوابط محدده الاستخدامها.
١١-٣ المبلغ الذي يلزم المشتري دفعه مقال اعمال الصينه cynويه وايضاح مدار الزياده cynويه ان وجدت وكنلك تحديد
الشروط المرتبطه باستخدام المشتري للمرفق العامه (الكهرباء / الماء / الهاتف / الصرف/suحي / spخمن من
(التفايات).
٢-١ القواعد الارشاييه لاداره العقار وصيانته وترميمه.
الشرط المرتبه باستخدام المشري لمرافق العامه (الكهرباء / الماء / الهاتف / الصرف/smحي / spتخلف من
(الفلبات).
٢-١ القواعد الاشراييه اداره العقار وصيانته وترميمه.
٢-٣ المبلغ الذي يديعه المضري لمعراسه حقه في العقد سواء للوحدات المتعاقد عليها او للخدمات العامه، مع ايه
مصارف اخري.
٢-٣ امكتيه الاضمام لبرنامج تبادل متعند، مع توضيح ف茨امات المضري للاتضمام.
٢٦ ضوابط لسماح لنقل حق المضري في العقد.
الهييه العليا للساحيه

٢-٣ توضع عباره بخط واضح وكبير تبين احقيه المشري في الانسحاب من العقد دون ابداء اي سبب خلال عشره ايام
من تاريخ توفيه، وكذلك حق المشري في اغاء العقد حسب ما نصت عليه الماده الثانيه والعشرون من هذه الملحه،
دون تحمل المشري اي من التكاليف التي دفعها الباع او ايه نفقات اخري متعلقه بها العقد، بحيث تكون هذه العباره
قبل الحيز المخصص في العقد لتويع المشري مباشره.
18-٣ الاجراء المتريب علي عدم التزام المشري بدفع الرسوم المستحقه عليه سواء المتعلقه بقيمه الوحده او رسم الاداره
والصيانه الميويه.
٢-٣ فقره واضحه تبين عدم احفيه البايع بفرض ايه مصاريف او التزامات علي لمشري خلاف المحدده في العقد.
٢٠-٣ اجراءات وضوابط استبدال المده المحده بمده اخري متمايه خلال الموسم او موسم اخري وفي نفس الوحده او في
وحده
اخري من نفس النموذج المتعاقد عليه وفقا لشروط العقد.
٢١-٢ نص يوضح تحمل المشتري ايه تكاليف ترتب عن اي اضرار في محتويات الوحده ناتجبه عن اهمال او سوع
استعمال حسب القيمه المتفق عليها بين الطرفين بناء علي بيان استلام محتويات الوحده الموقع من قبل المشتري عقد
استلامه للوحده من البايع.
٢٢-٣ تحديد المعايير التي يتم علي اساسها اعاده الترميم والوثايب للوحدات، او العطار بشكل عام.
٢٣-٣ توضیح حل المشتری في بيع حقه في العقد او التتازل عنه فيهره او هه او الوصيه به وکتلك حق انتقال حقه الي
ورثته بعد وفاته، بعد استكمال الاجراءات المترتبه علي ذلك.
٢٤-٣ نص يوضح انه لا يجوز للبايج اشراط اي دقه مقدمه علي المشتری قبل نهايه الفتره التي يجوز له اثناءها
الاعصاب من العقد او الغافزه.
٤- بحرر العقد من ثلث نسخ منتخان للبايج والمشتري ونسخه ترسل الي الهينه ايداعها في السجل بعد دفع رسم التسجيل
خلال فتره (٥) خمسه لمن تاريخ توقيع العقد، علما بان ايه اضافه او كشط او تغير في بيان او شروط العقد غير
موقع عليها من الطرفين ولم تبلغ الهينه لا يعتد به.
٥٠ - ٥ يحق للبايع توقيع عقود اكثر من عدد الوحدات السياحيه المرخصه مضرويا في عدد الفقرات الزمنيه المنحه منوبا، بعد
ابقاء فترات معينه لسحالها ضمن تلك العقود.
٦ - ٦ يجوز للبايع او المسوق ان يبرم عقد مشاركه بالوقت لوحده تقع في مكه المتره او المدينه المنوره تتجوز اجمالي مده
حي une EtTAF بالمشاركه بالوقت عن سنتين، بما يتعاشي مع ما ورد في الماده الخاصه من نظام تملك غير السعوديين للعطار
وستثماره.
٧ - للعقارات الموجوده في مكه المكرمه والمدينه المنوره، يجب ان لا يتجوز عدد عقود المشاركه بالوقت المبرمه مع مشتري
واحد نسبه ٢٠٠ من عدد الوحدات العقاريه السياحيه في العقل.
ثانيا: للباعن ان يضمن عقود المشاركه بالوقت شروطا توضح التزامات المشتري علي الا تتعارض مع ما ورد في
النظام و اللانحه التفثيويه.
الهينه العليا للسياحه
نظام المشاركه بالوقت في الوحدات العقاريه السياحيه و لايحته التفيفيه ٢٠٠٧/٠٥/٢٣ هماوفق ٢٣٠٧/٠٥/٢٣

الماده الثالثيه والعشرون: الانسحاب من العقد
- دون اغلان بالي حق يكتسبه المشري بموجب الانظمه فيما يتعلق ببطلان العفود، فان للمشتي الحق في الاتي:
توقعهما اي وثيقه اوليه ملزمه، فان كان اليوم العاشر عطله رسميه، فتمت الفتره الي اول يوم عمل يليها، ويكون حق
الاستحب مكفولا لمشتري حتي منقصف الليل لليوم العاشر من التوقيع في البلد الذي وقع فيه العقد.
ب- ا革اء عقد المشاركه بالوقت خلال ثلاثه اشهر تبدا من تاريخ توقيع الطرفين عليه او من تاريخ توقيعها اي وثيقه اوليه
ملزمه، وذلك اذا لم يشمل العقد المعلومات الحديده في الماده الثانيه عشره من هذه اللاححه عند توقع العقد او الوثيقه،
واذا قدمت تلك المعلومات خلال تلك الاشهر الثالثه، فتبدا فتره استحاب المشتري المنصوص عليها في الفقره (ا) من
هذه الماده من تاريخ تقديم المعلومات.
- الحساب من عقد المشاركه بالوقت دون ايداء اي سبب خلال الايام العشره التاليه لمضي الاشهر الثالثه المنصوص
عليها في الفقره (ب) من هذه الماده، اذا لم تقدم المعلومات المحذده في الماده الثانيه عشره من هذه للاتحه خلال فتره
الاشهر الثالثه المشار اليها.
٢- يتولي المشري ابلاغ البايع عن القاء العقد او لصاحبه منه بمرسال اشعار خطي بوسطه البريد المسجل علي عنوان البايع
المسجل في المستند او للعقد. وبعد الاشعار قد قدم خلال المده المسموح بها ان كان تاريخ ارساله يسبق ل宁ضاء تلك المده.
٣- ينتقل حق المشري في عقد المشاركه بالوقت الي ويرثه بعد وفاته، كما ان للمشتي ربيع حقه في عقد المشاركه بالوقت، او
التنازل عنه نغيره، او هبته، او الوصيه به، وغير ذلك من الحقوق المتطقه بالعقد.
٢- اذا عطت به مه عد الشره بالوقت كالها او جزيها بابل يمنح هه الباقي للمشتري او يمنحه المشتري او يمنحه المشتري
اجله بين الطرف الثالث والبيانع - وNSCHب المشري من العقد او اغاء وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الماده، فيحد ذلك
انفاء لتالعقافيه الجه، دون اي القرام او تبعه علي المشتري. وتحدد المهيه الاجراءات المنظمه لذلك عن طريق قرل بسمتر
من رييس مجلس اداره الهويه.

الهييه العليا للسياحه
نظام المشاركه بالوقت في الوحدات العقاريه في الاحياء والتجده التفقديه ١٤٤٨/٠٥/٠٦
٢٠٠٧/٠٥/٢٣ الموفاق ١٤٨/٠٥/٠٦

الباسس
الترامات العشتري
الماده الثالثه والعشرون:
يلترم المشري باستعمال الوحده للسكن استعمال مشروعا وفقا انظمه المملكه، ولن يستخدمها الاستخدام الهدي المصاد، وينتهد
باحترام خصوصيه وبراحه السكان المجLRYEN.
الماده الرابعه والعشرون:
يحق للمشتري استلام الوحده حال وصوله خلال الحصه المزعيه المحدده له، وفقا للعقد، وعليه استلام كافه موجودات الوحده بشكل
رسمي والتاكد من صلاحيتها، وال TPOيغ علي قايمه الموجودات والاصعار المحدده لها وفي حال حدوث اي ضرر او اتلاف او ضياع
لاي من تلك الموجودات، تتجبه امال او تعمد، فان المشتري ينتزم بقطع التويض اللازم، حسب قايمه الموقعه من الطرفين.
الماده الخاصه والضرون:
يجب علي المشتري ان يبلغ الباع خطيا اذا رغب بيع حقه في عقد المشاركه بالوقت او التتازل عنه لغيره او هيته او الوصيه به اي
غير ذلك من الحقوق المتعلقه بالعقد.
الماده السادسه والضرون:
لا يجوز للمشتري اجراء ايه تعديلات بالوحده التي ينتلغ بها اثناء الفتره المحدده له باي شكل من الاشكال، الا بعد موقفه البايع
والمشترين الاخرين لنقص الوحده.
الاستعمالات المطلوبات
الهييه العليا لسياحه
نظام المشاركه بالوقت في الوحدات العقاريه السياحيه والاتحده التفينيه ٢٥٧/٠٥/٣ همواقق ٢٠٠٧/٠٥/٣

البشام
ال plusات
الماده المسابعه والضرون:
يجب علي كل من البايع والمسوق تقدم الضمانات المطلوبه للحصول علي التراخيص من الهينه ونلك وفقا لنوعيه الترخيص المراد
استخراجه لمزاوله نشاط المشاركه بالوقت وذلك علي النحو الاتي:
اولا - المضمانات المطلوبه الاصدار ترخيص ممارسه نشاط المشاركه بالوقت:
١ - يؤشر علي صك الملكيه من كتابه العدل وعلي سجله ان العطار يتضمن وحدات مخصصه لصالح نشاط المشاركه بالوقت، ولا
يجوز بيعه الا بموجب خطاب من للهينه بعدم الممتاعه في بيع العقار.
٢ - يقدم البايع لعقار داخل او خارج المملكه ضمانا بنكي من احد البنوك المعتمده في المملكه باسم الهينه يكون قابلا للصرف ساري
المفعل طول مده الرخصه بمعدل خمسه وعشرين الف ريال لكل وحده مخصصه لهذا النشاط، ولا يتم الافراج عن المضمان الا
بخطاب من الهينه، وبعد مضي فتره (٤) سنوات من بدء تشغيل الوحدات بشكل فعلي، بحيث يتم الافراج عن المضمان بالمدقه المتبقيه
من الترخيص بتخفيفضه بشكل تدريجي منويا.
ثانيا - المضمانات المطلوبه اصدار ترخيص تسويق:
١- يقدم طالب ترخيص التسويق ضمانا بنكيا من احد البنوك المعتمده في المملكه باسم الهينه يكون قالبا للصرف وساري المعلوم
طوال مده الرخصه بقيمه نصف مليون ريال مسعودي، ويتم تجديد الضمان قبل كل تجديد للترخيص ولا يتم الافراج عن الضمان الا
بخطاب من الهينه.
اللوج لم اتي لم اتي لم اتي لم اتي لم اتي لمم
الهينه العليا للسيه
نظام المشاركه بالوقت في الوحدات العقاريه السياحيه ولايحته التففيذيه ٢٠٠٧٠٠٥/٢٢ مداواق ٢٢٠٧٠٠٥

الباس التاسع
التسويق
الماده النثمه والعشرون: ضوابط التسويق
1 - لا يحق لاي بايع مباشره او من خلال وكيل التسويق، التسويق للعطار الا بعد الحصول علي ترخيص من الهينه.
- يشمل التسويق كل وسايل التسويق والاعلان المعلوفه.
٢ - لا يحق لاي مسوق استخدام شعارات الهينه او ايجابه حكوميه اخري، ولا يجب ان توحي برامجه التسويقيه انها موجبه
من الهينه او ايه جهه حكوميه اخري، وعليه ان يوضح في كل برامجه لها تخص منشات خاصه مرخص لها من الهينه
لممارسه النشاط.
- ٤ - يلترم وكم للتسويق بكافه الاظمه والتعليمات الصارده داخل المملكه لتنظيم الاعمال الاعلانيه والدعاييه.
٥ - لا يحق توكيل التسويق الفتاح اي مكت فريع للتسويق الا بعد الحصول علي ترخيص من الهينه وموافقه علي الموقع، مع
التزامه بشروط الجهات المعنيه الاخري، علي ان يضع لوحه علي كل مركز تسويق توضع اسم النشاط، مع اسم المسوق
المرخص له، ويمكن اضافه اسم البايع او العطار.
- ٦- يجب تضمين جمع المواد التسويفيه وبشكل واضح وصريح بان لكل مشتر حسب النظام الحق في اغاء العقد والاتصاحاب منه
حسب ما تمن عليه هذه اللانحه.
- علي وKL التسويق تقدم المستند المعتمد لاي مشر، والتاكد من اطلاع المضري عليه قبل ابرامه للعقد.
- في حال التسويق لعطار خارج المملكه، فان علي المسوق تقدم المعلوماتات التط讼يله اللازمه المشري، والتني نم تقدمها
واعتمادها من الهييه.
- تقدم الالتقايات المبرمه بين المسوق والبناح، والتويضات الصادره من البالغ للمسوق والتي متح خي طرح تلك الوحدات
للبيع، والتوقيع علي العقود وQEض النمن - مصدي عليها من جهات الاختصاص في المملكه.
- ان يكون نظام المشاركه بالوقت مصرح به في الدوله التي تقع المنشاه بها اذا كان التوسيق لوحدات خارج المملكه.
- ايراز رخصه التسويق الصادره من قبل الهينه عند عمليه التسويق في الاماكن العامه والاسواق.
- ان يقدم المسوق تعهدا بتنفيذ شروط العقم الميرم مع المشري ومطابقه الوحدات والمرافق والخدمات محل المعطيات
والشروط التي تم علي اساسها توقع العقد.
- ان يقدم المسوق تعهدا بتسليم المشري عقد بيع مسجل امام الجهات الرسميه المختصه في دوله المفر خلال ثلاثه اشهر من
تحرير العقد الابتدايي.
- 14 التهمد من قبل المسوق خلال عمليه التسويق بالابتعاد عن اساليب المنقط والالحاح المبالغ فيها في البيع نظام المشاركه
بالوقت وخلك اخطاء الوعود البراقه للمشتري والتي لا تخلق مع الواقع ولا مع ما سوف يواجه المشري.
ه- 1 التهمد من قبل المسوق علي ضمن صحه المعلومات التي يلهمها للمشتري خلال عمليه التسويق.
الهييه العليا للسحه

ضبط المخالفات
الماده التاسعه والعشرون : مسؤوليه ضبط المخالفات
١. تتم متابعه اداء المرخص لم، وكل من يمارس نشاط بيع او تسويق الوحدات العقاريه المساحبه بنظام المشاركه بالوقت
وضبط المخالفات عن طريق موظفين يصدر بتعوينهم قرار من الامين العام لضبط المخالفات.
٢. يحل لموظفي ضبط المخالفات متابعه اي عطار او مكت تبسويق لعام براست النشاط والحول ايه وحده مخصصه للاستخدام
ضمن هذا النظام، كما يحل لم الاطلاع علي ايه وثايق او مستندات تخص الترخيص ولي اي وقت نراه الهييه مناسيا
والحصول علي المعلومات التي يطوبها.
٣. لا يحق لاي من المرخص لم، او من يمارس هذا النشاط الامتناع عن تقدم المعلومات المطلوبه منهم، او منع موظفي ضبط
المخالفات من الدخول الودات المخصصه.
٤. لا يحق لموقفي ضبط المخالفات دخول وحدات مستخدمه الا بعد اخذ الاذن من شاغلي الوحده.
٥. لا يعفي التقتبش الذي تقوم به الهينه ايا من المرخصين من اي تفتيش يقع تحت مسؤوليه جهات اخري، يحول لها نظامها
التقتبش علي مثل هذه العقارات او الاشطه التجاريه.
الماده الثالثون: اليه ضبط المخالفات
١. بعد استكمال عمليه المتابعه والرقابه بقوم موظفوا ضبط المخالفات باعداد تقريب ضبط المخالفه علي النموذج المعد لنلك.
٢. يوقع موظف ضبط المخالفات علي تقرير ضبط المخالفه، ويظلب من المسؤول عن اداره العطار او النشاط او سن يوضعه
التوقيع علي تقرير التضيف.
٣. اذا امتعت مسؤول اداره العطار او النشاط او من يوضعه عن التوقيع علي التقرير، يتم توشيق رفضه التوقيع من قبل موظف
الهينه في التقرير ويكتب اسم الشخص الذي رفض التوقيع وعلاقته بالعطار او النشاط.
٢. ترفع محاضر ضبط المخالفات من قبل مدير علم الاداره المختصه الي لجنه التحقيق والفصل في المخالفات في الهينه.
لتحقيق والفصل فيها.
1A
الهييه العليا لسياحه
نظام المشاركه بالوقت في الوحدات العقاريه السياحيه ولايحته التنفيذيه ٢٠٠٧/٠٠/٢٢ هموافق ٢٢٠٨/٠٠/٢٥

البحادي عشر
التحقيق والفصل في المخالفات
الماده الحاديه والثلاثون:
تحصي لجان التحقيق والفصل في المخالفات التي يصدر بتشكيلها قرار من رييس مجلس اداره الهينه بالنظر في مخالفات احكام
التنظيم، وايقاع العقوبات المترتبه علي المخالفات وفق ما هو منصوص عليه بالنظام، وتعقد قرارات الجنه من الامين العام.
الماده الثانيه والثلاثون:
تعقد لجنه التحقيق والفصل في المخالفات بحضور غالبيه اعضايها ويكون تعقد اللجنه في المقر الرييس للهينه او في اي مقر اخري
تراه اللجنه، وتصدر قراراتها بالاغربيه.
الماده الثالثه والثلاثون:
تقوم اللجنه بوضع اجراءات عملها، ويتم اعتماد هذه الاجراءات من الامن العام.
الماده الرابعه والثلاثون:
يجب الا يكون لاي عضو في اللجنه ايه علاقه ماليه او مصلحه مع اي شخص يرتبك مخالفه للنظام، وعند النظر في اي موضع
يكون لاي عضو من اعضاء اللجنه علاقه به او مصلحه فجب عليه التنجي، وعدم مشاركه اللجنه في نظر ذلك الموضوع.
الماده الخاصه والثلاثون:
بصدر الامين العام قرارا بتشكيل امانه سر للجنه مكونه من امنين سر وعند من الموظفين الذين يقومون بالمسنده الفنيه والاداريه
لاعمال اللجنه.
ومن مهام امانه السر ما يلي:
1. كتابه محاضر اللجنه و顿ظيم اجتماعاتها، واستقبال المراجعين.
٢. التنسيق بين اللجنه وديي الشيان من داخل الفهينه او خارجها، بما في ذلك مواعيد الجلسات والتبليغ بها وبقرااتها.
٢. اعمال النمخ وحفظ الدعاوي والملفات والقرارات الصادره من اللجنه وحكم ديون المظالم المتعلق بها.
٤. امين السر مخاطبه الجهاات الاداريه، فما يكلفه فيه رييس اللجنه.
الهينه العليا للسياحه
نظام المشاركه بالوقت في الوحدات العقاريه السياحيه ولاتحته التفينيه ٢٠٠٧٠٥/٢٢ هالموافق ٢٢٠٧٠٥/٢٢

الماده المساسبه والثلاثون:
يتم تحديد المقالات الشهريه لاعضاء اللجنه وريسها بقرار من مجلس اداره الهييه.
الماده المسابقه والثلاثون:
للجنه بكامل هينتها ان تتقل لمعاينه محل المخلفه او ان تتدب احد اعضايها او من نراه ذلك.
الماده الثامنه والثلاثون:
بجوز للجنه الامتنامس براي من تراه من المختصين والغيراء او من موظفي الهينه فيما يعرض عليها من مخالفات لهذا النقصام.
دون ان يكون له حتي التصويت.
الماده التاسعه والثلاثون:
بجوز التظلم من قرال اللجنه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الابلاغ قرال العقوبه بعد اعتامده.
الماده الاربعون:
رعتسب قرال العقوبه المعتمد من الامين العلم الصفه النهايه ويكون واجب النفاذ اذا مضت المده المحدده للتظلم من تقدمه، او اذا
صدر حكم من ديوان المظالم يزيد القرار اللجنه.
الماده الحاديه والاربعون:
لا يخل قرر لجنه التحقيق و للفصل في المقالات بحل المتضرر في طلب التويرض امام الجهه القضاييه مخصصه عما اصلابه من
ضرر نتيجه مخالفه احكام هذا النظام.
الاجابيه لنا تخطها
Y.
الهييه العليا للساجه