moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠١٧٠١٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في الدعم الانشايي لاعمال الحفر لوصله المشاه تحت الارض والتي تتجاوز تسعه امتار من العمق وازاله الركام، لمده (٦) سته اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٤٤,١٦٥.١٢) ثلاث ميه واربعه واربعون الفا ومايه وخمسه وستون ريال سعودي واثنا عشر هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٤٤,١٦٥.١٢) ثلاث ميه واربعه واربعون الفا ومايه وخمسه وستون ريال سعودي واثنا عشر هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٤٤,١٦٥.١٢) ثلاث ميه واربعه واربعون الفا ومايه وخمسه وستون ريال سعودي واثنا عشر هلله بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (٦) في ١٤٤٣/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢١م بمبلغ قدره (٢٠٩,٨٥٣.٦١) ميتان وتسعه الفا وثمان ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي وواحد وستون هلله، و(فاتوره) رقم (٩) في ١٤٤٤/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م بمبلغ قدره (١٣٤,٣١١.٥١) مايه واربعه وثلاثون الفا وثلاث ميه واحد عشر ريال سعودي وواحد وخمسون هلله. وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٢ه، حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال لما ورد في لايحه الدعوي متضمنه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣٠,٩٧٠.١٢) ثلاث ميه وثلاثون الفا وتسع ميه وسبعون ريال واثنا عشر هلله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد فافهمته الدايره بتقديم جوابه الكترونيا خلال سبعه ايام فاستعد بذلك. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره رد بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٨ه ذكر فيها: (تدفع موكلتي بعدم قبول الدعوي شكليا: حيث انه لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه:(يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، اذ نصت الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوي وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي تبين عدم تقديم المدعيه ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل رفع الدعوي، باعتبار ذلك شرطا من شروط قبول الدعوي في المحكمه التجاريه. الدفوع الموضوعيه: ١-فيما يخص مستندات المدعيه بكيفيتها ومضمونها فهي بصفه عامه ان صحت علي اعتبارها قرينه علي التعامل والذي لا ننكره بحال من الاحوال لكنها من غير المسلم به اعتبارها حجيه علي استحقاق مبلغ المطالبه موضوع الدعوي لان ذلك يتوقف علي مدي التزام المدعيه ببنود الاتفاق المبرم بينها وبين موكلتي المدعي عليها حيث انها لم تقدم المستندات التي تثبت تنفيذها لما تم الاتفاق عليه من اعمال. ٢-بعد الاطلاع علي الفواتير المقدمه من المدعيه تبين عدم صحه مبلغ المطالبه حيث ان هنالك فواتير مبيعات ومرتجع مبيعات. ٣-خصوص الرد علي مستند كشف الحساب فهو من صنع المدعيه وليس لديها مطابقه الرصيد وبذلك لا قيمه له من ناحيه الاثبات حيث لم يصدر من المدعي عليها ولم تصادق عليه باختامها؛ كونه محرر عادي من صنع المدعيه حيث انه صادر علي مطبوعاتها دون المصادقه عليه من المدعي عليها ويعد من المحررات العاديه صادر ممن وقعه وحجه عليه وبالتالي لا يعتبر حجه علي الغير. ومخالف لنص الماده ٣١ /١ من نظام الاثبات (لا تكون دفاتر التجار حجه علي غير التجار....). وعليه لا يحوز اي حجيه في الاثبات حيث ان الاصل ان الدليل الذي يقدم ضد الخصم يكون صادرا منه حتي يكون دليلا عليه. فالورقه المكتوبه حتي تكون دليلا علي الخصم يجب ان تكون بخطه او بامضايه. واذا كانت الورقه ليست دليلا كاملا واقتصر امرها علي ان تكون مبدا ثبوت بالكتابه، فانه يجب كذلك ان تكون صادره من الخصم الذي يراد الاثبات ضده. ومن ثم لا يجوز ان يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادرا منه هو او ان يكون من صنعه. ٤-بخصوص الرد علي طلب المدعيه الحكم لها باتعاب التقاضي فان نظر دعوي المطالبه باتعاب التقاضي تعتبر من دعاوي التعويض التي يكون نظرها امام الدايره التي اصدرت الحكم الاصلي استنادا الي الماده (٧٣/٣) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحها التنفيذيه فان مثل هذا الطلب حري بالرفض في هذه المرحله من التقاضي حيث يعتبر طلب سابق لاوانه وان مثل هذه الطلبات ترتبط بنهايه الدعوي؛ ومن ثم التقرير بشان استحقاقها بقدر ما يثبت من قرارات واحكام قضاييه. ٥-ختاما و تاسيسا لما سبق وحيث ان عبء الاثبات يقع علي عاتق المدعيه وان ما قدمته المدعيه قرينه لا ترقي لان تكون دليل كما سبق وبينا انه غير صحيح وان ما قدمته في دعواها خالي من الصحه ولم تقدم ما يثبت قيامها بالعمل حيث جاء في السنه النبويه عن ابن عباس، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم قال (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي....)، وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه). وفي الجلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٩ه، حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، تشير الدايره الي جواب المقدم من وكيل المدعي عليها عبر النظام، وبسؤال وكيله المدعي عن بينتها علي الدعوي ذكرت بانها العقد والفواتير وبالاطلاع علي الفواتير تبين عدم اعتمادهما من المدعي عليه وبسؤال وكيله المدعي عن مزيد بينه طلبت مهله لتقديمها، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي الجلسه المرييه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢١ه، حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وقرر وكيل المدعيه بارفاقه مزيد بينه تتمثل بريد الكتروني صادر من المدعي عليها يوضح المبلغ المستحق للمدعي وحصر وكيل المدعي مطالبته بمبلغ (٣٣٠,٩٧٠.١٢) ثلاث ميه وثلاثون الفا وتسع ميه وسبعون ريال واثنا عشر هلله اضافه الي اتعاب التقاضي وقدره (٣٥.٠٠٠) وبناء عليه وباطلاع الدايره عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي حصر دعواه بالزام المدعي عليها بمبلغ (٣٣٠,٩٧٠.١٢) ثلاث ميه وثلاثون الفا وتسع ميه وسبعون ريال واثنا عشر هلله اضافه الي اتعاب التقاضي وقدره (٣٥.٠٠٠)، وبما ان وكيل المدعي عليها قدم جوابه عن الدعوي المتضمن الاقرار بصحه التعامل مع المدعي وانكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وذكر بكون هناك مرتجعات لم توافق عليها المدعي عليها ولم يقدم بينه علي ما ادعاه، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته علي الدعوي والمتضمنه للعقد المبرم بين الطرفين والي الفواتير، وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعي مزيد بينه علي الدعوي وقدم بريد الكترونيا صادر من المدعي عليها والمتضمن اقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت لجلسه اليوم ولم يحضر من يمثلها واستنادا علي الماده (٢١/٢،٣) من نظام الاثبات التي نصت علي: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، وبما ان ما قدمه وكيل المدعي يصدق عليه وصف حجيه الدليل الرقمي الوارده في نظام الاثبات في مادته ١/٥٤ والماده ٥٥ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، واما عن مطالبته باتعاب التقاضي، ولما كان مناط النظر في دعاوي اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، ولما استعرضت الدايره وقايع الحكم في هذه الدعوي تبين لها مماطله المدعي عليها للمدعيه في حقها، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعيه للتقاضي امام القضاء، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- لذا فقد رات الدايره ان ما يقارب نسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٣٣٠,٩٧٠.١٢) ثلاث ميه وثلاثون الفا وتسع ميه وسبعون ريال واثنا عشر هلله، ومبلغ قدره (٣٥.٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال اتعاب التقاضي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠١٧٠١٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي المطالبه بالزام المدعي عليها بمبلغ (٣٣٠,٩٧٠,١٢) تمثل اعمال مقاوله لاعمال الحفر لوصله المشاه تحت الارض، اضافه لاتعاب التقاضي مبلغا وقدره (٣٥,٠٠٠) ريال. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٣٠,٩٧٠.١٢) ثلاث ميه وثلاثون الفا وتسع ميه وسبعون ريال واثنا عشر هلله اضافه الي اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٣٥.٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال. وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: ١-الاعتراض علي الحكم لعدم اتاحه الفرصه للمدعي عليها لتقديم دفوعها، فقد حصل لنا ظروف طاريه خارجه عن ارادتنا قد حالت بيننا وبين حضور الجلسه التي تقرر فيها تقديم البينه في الدعوي مما ترتب عليه اصدار الحكم، لذا نقدم اعتذارنا عن عدم الحضور. ٢-مخالفه الدايره لقواعد الاثبات والخلل في تطبيق القواعد الشرعيه او النظاميه، مما يؤخذ علي الحكم الصادر عن الدايره هو اعتبار ما قدمته المدعيه من اوراق وادعاءات بينه كافيه رغم الملاحظات التي وردت عليها من المدعي عليها، فقد جانبت الدايره الصواب ولم توفق في حكمها لاعتمادها فقط علي العقد والفواتير التي علي مطبوعات المدعيه والمطعون في صحتها حيث لم توافق عليها المدعي عليها وبالتالي لا تعتبر بينه قاطعه وانما قراين ظنيه ولا تكفي دليلا لوحدها، والايميل المقدم من المدعي لم تناقشه المدعي عليها او توافق عليه. ٣- مخالفه نصوص نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حكمت الدايره باتعاب المحاماه باكثر من ١٠% من قيمه المبلغ المحكوم به ولم تقدر الجهد الذي بذله المحامي وصولا للحكم المعترض عليه، حيث ان المدعيه لم تقدم ما يفيد تكبدها لمبلغ هذه المطالبه. نطلب قبول الاعتراض شكلا والغاء الحكم المعترض عليه لاعتماده علي بينه ضعيفه وغير موصله للحق المدعي به. واحتياطا احاله النزاع الي خبير محاسبي لتدقيق المستندات واعداد تقرير فني بهذا الشان ، وباحاله اوراق القضيه للدايره، جري تحديد جلسه هذا اليوم لنظرها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله (...) كما حضر وكيل المدعي عليها ( المستانف)(...) كما حضر المدعي اصاله (...) هويه وطنيه رقم (...) وبسؤاله عن استعداده باداء اليمين المتممه علي استحقاقه مبلغ المطالبه من الشركه المدعي عليها فاستعد بادايها وحلف متلفظا بقوله: (اقسم بالله العظيم اني استحق مبلغا قدره ( ٣٣٠,٩٧٠,١٢ ) ثلاثمايه وثلاثون الفا وتسعمايه وسبعون ريالا واثني عشر هلله في ذمه الشركه المدعي عليها شركه (...)المحدوده و لم تسددها لي ) هكذا حلف ولصلاحيه الفصل في القضيه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولوجاهه ما ورد في لايحه المستانف بشان قوه البينه وضعفها، فقد رات الدايره حاجه البينه لليمين المتممه لدعواه استنادا للماده (١٠٥) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: (توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله). وحيث وجهت اليمين للمدعي لتقويه بيناته واكمالها، وبما انه قد اداها بما ذكر في ضبط جلسه الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ٣٠ / ٢ / ١٤٤٥ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي(...)هويه رقم (...) مبلغا قدره (٣٣٠,٩٧٠.١٢) ثلاث ميه وثلاثون الفا وتسع ميه وسبعون ريال و اثنا عشر هلله، ومبلغ قدره (٣٥.٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال اتعاب التقاضي. محمولا علي اسبابه واسباب الدايره.