tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 129

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:cabinet_decision:90 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
(VD-2020-129): قرار رقم
(523-2018-V): الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدهيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي - شرط التظام المسبق.
الملخص:
مطالبه المدهيه ابالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه الخطا في تقدم الاقرار، واليثAWر في السداد - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه: لاتضنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله، دلت التصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدهيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار، وتظلمه امام الجهه قبل اللجوء للجنه - ثبت لدايره الفصل تحقق الاخطار، واعتتراض المدهيه بعد انتهاها المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي (٢٦) شكلا: لفوات المده النظاميه. اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
(١١٣/١١٠٢) وتاريخ (١١٣/١٠٢)
الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ١٤٣٠/٠٠٩.

الوقايع:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الثالثاء (١٤٤١/١٠/١٧) الموافق (٢٠٠٠٠) اجمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الديوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الديوي الاوضاء النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (523-2018-V) بتاريخ
تتلخص وقايع الدعوي في ان (…) بصفته مدير الشركه المدعيه بموجب سجل تجاري رقم (…) تقدم بلالكه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه الخطا في تقدم الاقرار، وغرامه التاخر بالسداد لاغراض ضريبه القيمه المضافه، حيث جاء فيها ان تقييم الهييه العامه للزكاه والدخل للاقرار ليس لخطا في الاقرار ووجود فروق في الضريبه مستحقه السداد، وانما لاعتقاد الهييه بتاخر في توفير مستندات طلب معلومات اضافيه عن هذا الاقرار، ويشير باجتهاده في اضافه وتوفير كامل المستندات المطلوبه، ولكن بسبب وجود خلل فني في حساب الشركه فحال دون ذلك، كما تم تقديم اكثر من شكوي للدعم الفني، ونظرا لحذيه النظام والجهل فيه فلم توفر الهييه العامه للزكه والدخل طرقا بديله لايراف المستندات، وتم رفعها علي البريد الالكتروني لموقع الهييه فور ارشادها بذلك، وعند توفيرها اقرت الهييه بصحه الاققرار المقدم، وبالتالي الغاء الفروق في الضريبه الواجب ساددها، فبديها يجب ان تلغي الغرامات المرتبطه بها، كما تشير المديعه الي عدم فهمها سب صدور اشعار عدم قبول الاعتراض لتجاوز ستين يوقا من تاريخ التقييم والذي لم يحدث، وتطالب الغاء الغرامات.
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي ان المديعه تقدمت بطلب مراجعه، وتم رفض الطلب لتجاوزها المده المنصوص عليها بالاشعار، فوفق للقواعد العامه للنظام من القرارات الاداريه فانه يجب علي المديعه ابتداء التقدم باعتراضها لدي الهييه العامه للزکاه والدخل قبل تقدم دعواها للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسما وان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الازله المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار، و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالاتظام لدي جهه الاداره ابتداء التظلم الرياسي». وتشير الهييه بان المديعه تقدمت بطلب مراجعه علي نتيجه التقييم النهايي بعد فوات المده المنصوص عليها في الاشعار رقم (…) وتاريخ ١٠/٤٠/١ م، وحيث ان المديعه لم تقدم اعتراضها خلال المده المنصوص عليها في الاشعار والمحدده (٦٠ يوما) من تاريخ الاشعار، حيث تقدمت باعتراضها في ١٠/٧٠/١ م، اي بعد فوات الممدوطه عليها في اشعار التقييم النهايي، عليه تم رفض الاعتراض; وذلك استنادا من اجراءات (٥٠) من نظام طريبه القيمه المضافه، والتي تحت علي انه: «... تتولي الهييه العامه لالزکاه والدخل في اجراء اعاده التقييم الضريبي الخاضع للضريبه واجراءات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
الاعتراض عليه، كما تؤكد الهييه بان لها اتحاذ كافه اجراءات اداره الضريبه، بما فيها اجراء الاعتراض وما يطلاب من التزامات لقبوله، وتشير الهييه يكونها حددت في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه مده الاعتراض المسموح بها، وبما ان المدييه لم تتقدم باعتراضها لدي الهييه خلال المده المحدده، فان الدعوي تكون غير مقبوله
شكال.
وفي يوم الثالثاء ١٤٤١/١٠٦٩، الموافق ٢٠٢٠/٦، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث حضرت الممدي عليهما ولم نحضر الممديه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منها اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل الممدي عليهما (…). وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي، وحيث دفع ممثل الممدي عليهما بالدفع الشبكي بانقضاء المهمله النظاميه للتعظيم امام الاثامه العامه للجان الضريبه، حيث اعد انه تم اشعار الممدي بنتيجه الاعتراض لم تاريخ ١٨/١١/١١ م، وقدم اعتراهه بتاريخ ١٨/١٠/٧٨ ب تاريخ ١٨/٠٧/٨ ب
العدوي من الناحيه الشبكه. وبناء عليه وبما ان الدعوي مهياه للفصل فيها: تقرر رفع القضيه للدراسه والمداوله واصدار القرار اللازم.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١) وتاريخ ١٤٨/١١/٢ ه وتعديلاته،
وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه
والدخل برقم (٢٨٣/٩) وتاريخ ١٤/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ
١١٤٤/١٠٦ ه، وعليctica المصفه لدوله مكسب
التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرا العامه
للزكه والدخل بشان فرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر بالسداد، وذلك
استثنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزناع يعد
من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠) وثيخ ١٤٨/١١/٢٠ ه، وحيث ان النظر في
مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطر به، وحيث نعت
الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لم ندر ضده
قرار بالعقوبه النظام منه امام الجهه الفاييه المختنه ذلك ثالثين يوما
من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري».
وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٨٠٧/٠٨ م، وصدت اعتراضها

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ب تاريخ ١٨/١١/١١ مما تكون معه العدوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لمنا نعت عليه الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه. وبنا علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضربه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: قررت الداره بعد المداوله بالاجماع:
القرار:
عدم قبول العدوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) شكل لفوات المده
النظاميه.
صدر هذا القرار وجاهيا بحضور الطرفين، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت
عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
(الضريبيه. وحدت الدايره (يوم الاربعه ١١٨٤١/١١٠٣) هو الموافق ٢٠٢٠٦/٢٤
موعدا لتسليم نسخه القرار.