moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 2 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 275 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره ، وتم تحديد جلسه هذا اليوم لنظرها ، حضر فيها وكيل المدعي/ (...) ، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ، وعدم تبلغه بالموعد ، وبالتحقق من ملف الدعوي الالكتروني تبين عدم وجود سجل مدني للمدعي عليه ، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عن خصمه؟ فقرر: بانه يوجه الدعوي ضد/ (...) ، وهو من يمثل المعرض ، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: (الاسباب) لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وفقا لاحكام النظام ، كما ان المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي ، وحيث انه من المتعين ان من البيانات الواجب توفرها في صحيفه الدعوي رقم الهويه او السجل التجاري للمدعي عليه ، وفقا لم نص عليه تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (1020/ت) وتاريخ 4 جمادي الاولي 1439، كما نص التعميم علي ان عبء توفير ذلك علي المدعي ، وحيث ان المدعي لم يوفر ذلك ، وبناء عليه فلا مناص حينيذ من الحكم بعدم قبول الدعوي ؛ لعدم استكمال البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوي . (منطوق الحكم) بعدم قبول الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ مؤسسه (...). والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.