tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4896 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1436-06-05 document_type=ruling entity=document_number:م/30 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:0faeb85f-4dc9-4485-93d0-c404f253f14c entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4896 لعام 1435 ه
المقامه من/ احمد بن عبدﷲ الغرابي هويه وطنيه (...) 
ضد/ هزاع بن غرمان ال مسبل هويه وطنيه (...) 
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا
القاضي عمر بن مبارك الدوسري عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليه ذكر فيها انه سلم للمدعي عليه المبلغ المطالب به ليقوم المدعي عليه باستثماره وفق العقد المبرم بينهما الا ان المدعي عليه اختفي ولم يوف بالتزاماته، وهو يطلب اعاده راس ماله البالغ (610.000) ريال وبعد ان قيدت الدعوي قضيه بالرقم المذكور واحيلت الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم الثلاثاء 1/6/1435ه حضر المدعي اصاله فسالته الدايره عن دعواه فذكر انها لا تخرج عما في ورد في لايحه الدعوي المقدمه الي هذه المحكمه فسالته الدايره هل تم تحديد راس مال مساهمته مع المدعي عليه فاجاب بانه تم تحديده بمبلغ (610.000) ريال قام بدفعها للمدعي عليه من خلال ايداعها في حساب المدعي عليه فسالته الدايره عن نسبه الارباح المتفق عليها بينه وبين المدعي عليه فاجاب بان المدعي عليه اخذ المبلغ علي ان يقوم باستثماره في سوق الاسهم وانه وعده بان تكون الارباح من 15% الي 30% شهريا وفي حال الخساره انه سيقوم بتقديم ما يثبتها وانه اذا ربح المبلغ فانه يكون للمدعي 70% وللمدعي عليه30% فسالته الدايره هل هناك عقد بين الطرفين فاجاب بانه يوجد عقد مكتوب بين الطرفين الا انه لم يتضمن الوعد بان تبلغ الارباح الشهريه 15% الي 30% فسالته الدايره عن العقد المكتوب فقدم نسخه منه للدايره تم ايداعها في ملف القضيه وطلب تحديد موعد لنظر الدعوي فاجابته الدايره .
وبجلسه يوم الاثنين 10/6/1435ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وقدم المدعي اصاله خطاب مدير مركز شرطه الروضه رقم 19/6104/ب وتاريخ 5/6/1436ه الموجهه الي الدايره والذي افاد فيه انه تم الانتقال الي منزل المدعي عليه الواقع في الروضه وتم مقابله شقيقه فيصل وطلب منه استلام نموذج البلاغ والتوقيع عليه ورفض الاستلام والتوقيع واستعد بابلاغ شقيقه هزاع بالمراجعه علما بانه تم الاتصال مره اخري وافاد بانه قام بابلاغ اخيه وسوف يحضر بالجلسه المحدده فعقب المدعي بانه يطلب السير في الدعوي غيابيا ثم سالته الدايره عن بينته في هذه الدعوي فذكر بان بينته الحوالات والعقد واستعد بتقديمها في الجلسه القادمه مع مذكره توضح تفصيل تلك المبالغ، ثم في الجلسه اللاحقه سالت الدايره المدعي اصاله عن بينته في هذه الدعوي فقدم صوره من الحواله البنكيه علي حساب المدعي عليه بمبلغ ( 360.000 ريال)كما قدم صوره من الحواله البنكيه علي حساب المدعي عليه بمبلغ ( 150.000 ريال ) وهو يطلب السير في الدعوي غيابيا والحكم بالزام المدعي عليه باعاده راس ماله مبلغا قدره (510.000 ريال) لتهرب المدعي عليه وعدم تسليمه ارباح او اعاده راس المال ، ثم رفعت الجلسه للمداوله، فاصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليه هزاع بن غرمان بن هزاع ال مسبل العمري بان يدفع للمدعي احمد بن عبدﷲ بن سعد الغرابي مبلغا قدره (510.000) ريال، ثم لم يعثر المدعي علي عنوان للمدعي عليه فتم رفع اوراق الدعوي لمحكمه الاستيناف فاصدرت حكمها باتييد الحكم الغيابي، وفي 23/12/1439ه تقدم وكيل المدعي عليه بطلب التماس اعاده النظر في الحكم الغيابي حيث جاء في طلبه ان موكله لم يتبلغ تبليغا صحيحا ولم يتمكن من الدفاع عن نفسه وخلص الي طلب قبول هذا الالتماس بالاضافه الي وقف تنفيذ الحكم حتي يفصل في موضوع الالتماس، وبعد احاله الطلب لمحكمه الاستيناف اصدرت قرارها بقبول الالتماس واحاله القضيه لهذه الدايره، وبعد ورود ملف القضيه للدايره حددت يوم 30/6/1440ه الموافق يوم الخميس موعدا لنظر القضيه حيث حضر وكيل الملتمس ، وتبين عدم حضور المدعي ولم يثبت للدايره تبلغه بواسطه نظام ابشر، كما جري من الدايره الاطلاع علي صحيفه الالتماس وقد تضمنت الدفع بعدم الاختصاص المكاني.
 وبجلسه الاثنين الموافق 3/8/1440ه قدم المدعي عليه وكاله ما يثبت ان موكله من سكان المنطقه الشرقيه، فاصدرت الدايره حكمها بالعدول عن حكمها السابق والحكم مجددا بعدم الاختصاص المكاني، ثم تقدم المدعي بلايحه اعتراضيه رات الدايره وجاهه ما ورد فيها ، فحددت الدايره بعد الاطلاع عليها موعدا لنظر الدعوي في 29/11/1440ه حيث تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها فقرر انه يكتفي بما ورد في التماس اعاده النظر، فافهمته الدايره بضروره تقديم الجواب الموضوعي علي الدعوي.
وفي جلسه 6/1/1441ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من اربع صفحات مرفق بها صور عدد من المستندات، طلب في ختامها رد الدعوي، وذكر فيها وجود شاهد يشهد بانه تم ابرام العقد محل الدعوي في مكتب معجب ال فرحان وهو الشاهد المثبت في العقد واسمه فهد ثابت، فطلبت منه الدايره احضاره في الجلسه القادمه، كما طلب المدعي عليه وكاله مخاطبه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بابها لافاده الدايره عن طريق المصفي المعين من قبل تلك الدايره هل المدعي من عملاء معجب وكم المبالغ التي استلمها وهل تم تحويل مبالغ لحساب المدعي من حساب معجب مباشره، واكد علي ان المدعي سبق ان سجل اسمه لدي المصفي السابق صالح النعيم واقر فيه بان المدعي عليه وسيط بموجب مستند مرفق، تسلم المدعي نسخه مما قدمه المدعي عليه وكاله فطلب مهله للرد، ثم قرر المدعي انه سبق ان استلم من المدعي عليه بعض المبالغ ولا يعلم كم مقدارها، فافهمته الدايره بتقديم الجواب خلال اسبوعين الكترونيا.
وفي جلسه هذا اليوم 11/2/1441ه اشارت الدايره الي انه تمت مخاطبه المحاسب المعين في قضيه معجب الفرحان المحاسب عبدالعزيز الملحم فافاد الدايره بان المدعي في هذه الدعوي من ضمن المساهمين مع الوسيط هزاع حسب الكشف المقدم من وكيله، وانه تم سداد مبلغ (160.590) ريال ليصبح صافي المستحق له (349.410) ريالا، وقدم المدعي في هذه الجلسه مذكره من اربع صفحات مرفق بها صور عدد من المستندات، واكد المدعي في هذه الجلسه انه لم يستلم سوي (14.000) ريال كارباح ولا يعلم من اين وصله هذا المبلغ. تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها فاجاب بانه يؤكد علي طلبه سماع شهاده الشاهد، فحضر الشاهد فهد بن ثابت القحطاني هويه رقم (...) وذكر انه كان موظفا لدي معجب ال فرحان كما هو حال هزاع وكان هزاع وسيطا لدي معجب وشهد بﷲ قايلا ( اشهد بان هزاع كان موظفا في شركه معجب وكان يقوم بالوساطه لتشغيل اموال المساهمين لدي معجب، وكنت حاضرا اثناء ابرام العقد بين احمد الغرابي وهزاع حيث كان ابرام العقد في شركه معجب واعلم ان العقد المبرم بين الطرفين كان علي اساس ان هزاع وسيط ولم اسمع اي حوار دار بين الطرفين الا انني وقعت علي العقد كشاهد ولا اعلم كيف تم تسليم المبلغ) ، ثم سال المدعي الشاهد اين كان توقيع العقد فاجاب الشاهد بانه كان في فرع شركه معجب في حي القابل ثم تراجع الشاهد وذكر انه تم التوقيع في مقر الشركه في حي شمسان بعد ان ساله المدعي هل يوجد لوحه لمقر حي القابل، ثم طعن المدعي في شهاده الشاهد لانه اجير لدي هزاع حيث كان يعمل في مقر هزاع، واكد المدعي بان المقر الذي تم توقيع العقد فيه لم يكن عليه لوحه، فانكر الشاهد انه موظف لدي هزاع وانما موظف لدي معجب، فافهمت الدايره المدعي بانه له يمين المدعي عليه علي انكار الشراكه المباشره بينهما، فقرر انه يرفض ذلك، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب.
 
(الاسباب)
وحيث ان المدعي حصر دعواه في الزام المدعي عليه باعاده راس ماله في الشراكه التي يدعيها بينهما وقدره ( 510.000 ريال) والذي يدعي انه سلمه للمدعي عليه ليقوم المدعي عليه باستثماره، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بعقد شراكه لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه ، وحيث ان المدعي عليه دفع بانه مجرد وسيط بين المدعي والمدعو معجب ال فرحان، وانكر الشراكه المباشره بينه وبين المدعي، وحيث انه باطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان وتمحيصه وتدقيقه تبين لها انه سبق ان اقيمت دعوي من مدع اخر علي المدعي عليه في محكمه جده فصدر حكم نهايي مرفق نسخته بان المدعي عليه وسيط، كما ان من ضمن اوراق الدعوي اقرار من المدعو معجب ال فرحان بان العقود التي يتم ابرامها باسم المدعي عليه صوريه، وان المدعي عليه مجرد موظف عنده، وان تلك العقود تخص المدعو معجب وليس المدعي عليه هزاع، كما انه ثبت استلام المدعي لمبالغ كارباح عن طريق حوالات بنكيه، وبعد سؤاله عنها اقر بها وقرر انه لا يعلم من قام بتحويلها، رغم ان اي حواله بنكيه بامكان صاحب الحساب معرفه الشخص الذي قام بتحويلها، اضافه الي ان المدعي عليه قدم نسخه من موقع المصفي السابق (صالح النعيم) لمساهمه معجب ال فرحان متضمنه ان المدعي من ضمن المساهمين المتقدمين لادراج اسمه في تصفيه تلك المساهمه وان مساهمته بمبلغ (550.000) ريال عن طريق البنك الامريكي بموجب قسيمه القبض الموضح رقمها في الافاده المذكوره، وان الوسيط في هذه المساهمه هو المدعي عليه هزاع، كما ان الحكم النهايي الصادر من المحكمه الجزييه بابها في الدعوي المقامه من هييه التحقيق والادعاء العام علي المدعي عليه بطلب معاقبته بحجه قيامه بالاحتيال علي المساهمين وجمع اموالهم وتبديدها وتفريطه في ذلك تضمن انه ثبت لدي ناظر الدعوي ان المدعي عليه كان يقوم بدور الوساطه بين المساهمين وبين مشغل الاموال معجب ال فرحان، وبالتالي عدم ادانته بالتهمه الموجهه اليه، اضافه الي ذلك فان الدايره خاطبت المحاسب المكلف حاليا بمساهمه مشغل الاموال معجب ال فرحان (عبدالعزيز الملحم) فافاد بان المدعي من ضمن المساهمين مع الوسيط هزاع ال مسبل، وان راس ماله (510.000) ريال، والمسدد عنه مبلغ (160.590) ريالا ليصبح صافي الرصيد المستحق له (349.410) ريالا، حيث يفهم من ذلك علم المدعي بان مساهمته مع المدعو معجب، سواء كان علمه بذلك سابق ام لاحق فتكون اجازه لاحقه ورضي منه، وعليه ولجميع ما سبق ذكره يتبين للدايره عدم تقديم المدعي البينه الكافيه في ذلك، ولاجل ذلك افهمته الدايره بان له حق طلب يمين المدعي عليه علي انكار الشراكه المباشره بينهما، فقرر رفضه ليمينه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم وجود شراكه مباشره بين الطرفين ومؤدي ذلك رفض الدعوي، وللمدعي مواصله مطالبته لدي مصفي مساهمه مشغل الاموال معجب، وحيث ان الدايره سبق ان حكمت بعدم الاختصاص المكاني بموجب ما قدمه وكيل المدعي عليه من مستندات، وحيث انه ثبت للدايره ان المدعي عليه كان مقيما في مدينه الرياض وقت اقامه هذه الدعوي بموجب ما قدمه المدعي من اقرار المدعي عليه بذلك في الحكم الصادر عليه في الدعوي المقامه عليه من مدع اخر الصادر من محكمه ابها الذي ارفقه المدعي حيث اعترض المدعي عليه بانه من سكان الرياض وقدم محضرا مصادقا عليه من شرطه الروضه بالرياض انه من سكان ذلك الحي منذ فتره طويله مما اضطر المدعي في تلك الدعوي الي اقامه دعوي علي المدعي عليه في الرياض، كما ان افاده الشرطه الصادر بموجبها حكم هذه الدايره الغيابي السابق كان بموجب تبلغ شقيق المدعي عليه في منزل المدعي عليه واستعداده بابلاغ اخيه ولم يدع ان اخاه من غير سكان الرياض، مما يتبين معه للدايره صحه اقامه الدعوي علي المدعي عليه في هذه المحكمه واختصاص المحكمه مكانيا بنظرها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الرجوع عن حكمها السابق، والحكم مجددا بما يرد بمنطوق حكمها الحالي.
 
(منطوق الحكم)
بالرجوع عن حكمها المؤرخ في 3/8/1440ه والحكم مجددا برفض الدعوي. 
عضو
ممدوح بن محمد الالمعي
عضو 
عمر بن مبارك الدوسري
رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3678 لعام 1442 ه
المقامه من/ احمد بن عبدﷲ الغرابي هويه وطنيه (...) 
ضد/ هزاع بن غرمان ال مسبل هويه وطنيه (...) 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما اوردها الحكم محل الاعتراض ودايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (510000 ريال) المسلم للمدعي عليه ليقوم باستثماره، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: رفض الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد حدد الدايره للنظر في القضيه عدت جلسات الموضحه بمحاضر الضبط. وفي جلسه هذا اليوم حضر فيها الاطراف، وجري نظر القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
لما كان المدعي يطالب بمبالغ تتعلق بمضاربه في الاسهم ولما ان الاتفاق البرم بين الطرفين بتاريخ 16 /04 /1426ه هو لتشغيل المدعي عليه للاموال في سوق الاسهم في محفظه استثماريه حسب ما ورد في البند (9) منه، وبما ان نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6 /1424ه وتعديلاته اللاحقه نص في الماده (32) الفقره (ب/1) ما يلي: "يقصد بمدير المحافظ: 1- اي شخص يعمل بصفه تجاريه علي اساس ترتيب تعاقدي او غيره باداره الاوراق الماليه التي يملكها شخص،... او طلب تنفيذ صفقات اوراق ماليه لحساب الشخص الذي تم اجراء الترتيبات التعاقديه معه" ا.ه، كما نص في الماده (31) من ذات النظام علي انه "لا يجوز لاي شخص ممارسه اي من الاعمال المنصوص عليها في الماده (32) من هذا النظام...، ما لم يكن حاصلا علي ترخيص من الهييه بذلك..." ا.ه، كما نص في الماده (60) من ذات النظام علي ما يلي: "ب- يقع باطلا اي اتفاق او عقد يبرم في شان صفقه تتعلق بالاوراق الماليه بالمخالفه لاحكام الماده (31) من هذا النظام، ولا يحق للمخالف الاحتجاج بالاتفاق او العقد في مواجهه الطرف الاخر، ويجوز للطرف الاخر ان يطلب فسخ الاتفاق او العقد واسترداد اي اموال او ممتلكات اخري يكون قد دفعها او حولها بموجب الاتفاق او العقد، يشترط ان يقوم باعاده الاموال او الممتلكات الاخري التي تلقاها بموجب الاتفاق او العقد. وتختص اللجنه بالدعاوي المرفوعه بناء علي هذه الماده" ا.ه، وقد نصت الماده (30) من ذات النظام علي ما يلي: "ا- تشكل لجنه تسمي لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح الهييه والسوق ومركز الايداع ومركز المقاصه وقواعدها وتعليماتها في الحق العام والحق الخاص" ا.ه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي موضوع النزاع من اختصاص لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه. وبما ان مساله الاختصاص تحكم به المحكمه في اي مرحله تكون فيها الدعوي حيث نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435ه بما يلي: 1- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها...، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" ا.ه، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها.
 
(منطوق الحكم)
لذا: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في القضيه رقم 4896 لعام 1435ه المؤرخ في 11 /02 /1441ه. ثانيا: عدم الاختصاص الولايي؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
عضو 
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره 
محمد بن سعود العريفي