ncar · law · processed · 5 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/23) وتاريخ 11 /4 /1435ه بعون الله تعالي نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27 /8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ3 /3 /1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/ 91) بتاريخ 27 / 8 /1412ه . وبعد الاطلاع علي نظام الخدمه المدنيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) بتاريخ 10/7/1397ه، ولوايحه التنفيذيه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (116 /53) بتاريخ 1 /11 /1433ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 127) بتاريخ 3 /4 /1435ه. رسمنا بما هو ات: اولا: تعديل الماده (20) من نظام الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) بتاريخ 10 /7 /1397ه، لتصبح بالنص الاتي: "لا يجوز الحجز علي راتب الموظف الا بامر من الجهه المختصه، ولا يجوز ان يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقه، واذا كان الموظف موقوفا بسبب مطالبته بديون (للحكومه او لغير الحكومه) فيصرف له راتبه الاساسي". ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (127) وتاريخ 3 /4 /1435ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (52481) وتاريخ 6 /12 /1433ه، المشتمله علي خطاب معالي رييس مجلس الشوري رقم (5346) وتاريخ 14 /11 /1433ه المرافق له قرار مجلس الشوري رقم (116 /53) وتاريخ 1 /11 /1433ه المتضمن تعديل الماده (20) من نظام الخدمه المدنيه. وبعد الاطلاع علي نظام الخدمه المدنيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 /7 /1397ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (145) وتاريخ 9 /4 /1432ه، ورقم (488) وتاريخ 21 /11 /1432ه، ورقم (282) وتاريخ 20 /5 /1434، ورقم (578) وتاريخ 21 /10 /1434ه، والمذكره رقم (487) وتاريخ 21 /11 /1432ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري سالف الذكر. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (196) وتاريخ 14 /2 /1435ه. يقرر تعديل الماده (20) من نظام الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 /7 /1397ه، لتصبح بالنص الاتي: "لا يجوز الحجز علي راتب الموظف الا بامر من الجهه المختصه، ولا يجوز ان يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقه، واذا كان الموظف موقوفا بسبب مطالبته بديون (للحكومه او لغير الحكومه) فيصرف له راتبه الاساسي". وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. نايب رييس مجلس الوزراء